المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌109 - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌109 - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

274 -

حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ امْرَأَةً كانَتْ تُهَراقُ الدِّماءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فاسْتَفْتَتْ لَها أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ:"لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيالِي والأَيّامٍ التِي كانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَها الذِي أَصابَها، فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لْتُصَلّ فِيهِ"(1).

275 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ قالا: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كانَتْ تُهَراقُ الدَّمَ، فَذكَرَ مَعْناهُ، قالَ:"فَإِذا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْتَغْتَسِلْ"، بِمَعْناهُ (2).

276 -

حَدَّثَنا عَبْدُ الله بْن مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا أَنَسٌ -يَعْنِي: ابن عِياضٍ- عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نافِع، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ رَجُل مِنَ الأنْصارِ، أَنَّ أمْرَأَةً كانَتْ تُهْراقُ الدِّماءَ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ، قالَ:"فَإذا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْتَغْتَسِلْ"، وَساقَ الحَدِيثَ بِمَعْناهُ (3).

277 -

حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنا صَخْرُ

(1) رواه النسائي 1/ 119، 182، وابن ماجه (623)، وأحمد 6/ 293، 320، 322. وسيأتي برقم (276)، (278).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(265).

(2)

انظر السابق.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(266).

(3)

انظر ما سلف برقم (274).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(267).

ص: 451

ابْن جُوَيْرِيةَ، عَنْ نافِع، بإِسْنادِ اللَّيْثِ وَبِمَعْناهُ، قالَ:"فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْتَغْتِسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ تُصَلِّي"(1).

278 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا وهَيْبٌ، حَدَّثَنا أَيّوبُ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بهذِه القِصَّةِ، قالَ فِيهِ:"تَدَعُ الصَّلاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيما سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي".

قالَ أَبُو داودَ: سَمَّى الْمَرْأَةَ التِي كانَتِ اسْتُحِيضَتْ حَمّادُ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ فِي هذا الحَدِيثِ، قالَ: فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي خبَيْشٍ (2).

279 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِراكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّها قالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّمِ، فَقالَتْ عائِشَة: فَرَأَيْتُ مِرْكَنَها مَلآنَ دَمًا. فَقالَ لَها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "امْكُثِي قَدْرَ ما كانَتْ تَحْبِسُكِ حَيضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي".

قالَ أَبُو داودَ: رَواهُ قُتَيْبَة بَيَّنَ أَضْعافِ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ فِي آخِرِها، وَرَواهُ عَلِيُّ بْنُ عَيّاشٍ وَيُونُسُ بْن مُحَمَّدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، فَقالا: جَعْفَرُ بْن رَبِيعَةَ (3).

280 -

حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ حَمّادٍ، أَخْبَرَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ المُغِيرَة، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ، أنَّها سَأَلتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقالَ لَها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما ذَلِكَ عِرْقٌ، فانْظُرِي إِذا أَتَى قُرْؤُكِ فَلا تُصَلِّي، فَإِذا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ

(1) رواه ابن الجارود في "المنتقى"(113)، والدارقطني 1/ 217، والبيهقي 1/ 333.

وانظر ما سلف برقم (274).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(268).

(2)

رواه أحمد 6/ 322 - 323. وانظر ما سلف برقم (274).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(269).

(3)

رواه مسلم (334).

ص: 452

صَلِّي ما بَيْنَ القُرْءِ إِلَى القُرْءِ" (1).

281 -

حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ -يَعْنِي: ابن أَبي صالِح- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَتْنِي فاطِمَةُ بِنْتُ أَبي حُبَيْشٍ، أَنَّها أَمَرَتْ أَسْماءَ -أَوْ: أَسْماءُ حَدَّثَتْنِي، أَنَّها أَمَرَتْها فاطِمَةُ بِنْتُ أَبي حُبَيْشٍ- أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَها أَنْ تَقْعُدَ الأيَّامَ التِي كانَتْ تَقْعُدُ، ثُمَّ تَغْتَسِل.

قالَ أَبُو داودَ: وَرَواة قَتادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ.

قالَ أَبُو داودَ: لَمْ يَسْمَع قَتادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا. وَزادَ ابن عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كانَتْ تُسْتَحاضُ، فَسَأَلتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَها أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها.

قالَ أَبُو داودَ: وهذا وَهَمٌ مِنَ ابن عُيَيْنَةَ، لَيْسَ هذا فِي حَدِيثِ الحُفّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إلَّا ما ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبي صالِحٍ، وَقَدْ رَوَى الحُمَيْدِيُّ هذا الحَدِيثَ، عَنِ ابن عُيَيْنَةَ، لَمْ يَذْكُر فِيهِ:"تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها".

وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرو زَوْجُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ: المُسْتَحاضَة تَتْرُكُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثمَّ تَغْتَسِلُ.

وقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَها أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرائِها.

وَرَوَى أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَن أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَرَوَى شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي اليَقْظانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ

(1) رواه النسائي 1/ 121 - 183، 6/ 211، وابن ماجه (620)، وأحمد 6/ 420 - 463.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(272).

ص: 453

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "المُسْتَحاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي". وَرَوَى العَلاءُ بْن المسَيَّبِ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذا مَضَتْ أَيّامُها اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ.

وَرَوَى سَعِيدُ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وابْنِ عَبّاسٍ:"المُسْتَحاضَةُ تَجْلِسُ أَيّامَ قُرْئها".

وَكَذَلِكَ رَواهُ عَمّارٌ مَوْلَى بَنِي هاشِمٍ، وَطَلْق بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَواهُ مَعْقِلٌ الخَثْعَمِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها.

قالَ أَبُو داودَ: وَهُوَ قَوْلُ الحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ، وَعَطاءٍ، وَمَكْحُولٍ، وَإبْراهِيمَ، وَسالِمٍ، والقاسِمِ، أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها.

قالَ أَبُو داودَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتادَة مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا (1).

باب المَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ: تَدَعُ الصَّلاةَ فيِ عِدَّةِ الأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُ

[274]

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أمْرَأَةً كَانَتْ) وهذِه المرأة هي: فاطمة بنت أبي حبيش، كما سَيَأتي.

(تُهرَاقُ) بِضَم التاء وإسْكان الهَاء، كما تقدم.

(الدِّمَاءَ) أي: يجري دمها كما تهراق الماء يَعني: إنهَا تستحَاض

(1) رواه البيهقي 1/ 331 من طريق أبي داود. وانظر ما سلف برقم (279).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(273).

ص: 454

و [ليست تحيض](1).

(عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن عبد البر: مَعناهُ عندَ أهل العِلم أنها كانت امرَأة لا ينقطع دمها ولا ينفَصل ولا ترى منهُ طُهرًا ولا نقاء، وقَد زادهَا ذلك على أيام كانت لهَا معرُوفة وتمادى بهَا (2).

(فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم) لتعلم هَل حكم ذَلك الدَّم كحكم دَم الحَيض؛ إذ كانت عندَها وعند (3) غَيرها عَادَة دَم الحَيض أنهُ ينقطع (قَالَ: تَنْظُر) مَرفوع على أنه خبر بمعنى الأمر، كقوله تعالى:{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} (4) ورواية الخَطيب: "لِتنظرْ" بكَسْر لام الأمر الجَازمَة للمُضَارع، وكذَا روَاية "الموَطأ"(5)، وفي روَاية لهُ:"فلتنظري" بسُكون لام الأمر بعد الفاء وزيَادة ياء المخَاطبة في آخره، والأكثَر باللام.

(عِدَّةَ) أصْلها مِنَ العَدَد، وقيل: العِدة بمعنى المعدود كالطِّحن بمعنى المطحون (اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ) على عَادَتها (قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الذِي أَصَابَهَا) مِنَ الدَّم الذي يَجري في غَير أوانهِ، وهو دَم الاستحاضَة الجَاري من عرق يُقالُ له: العَاذل بالعَين المهملة وكسْر الذال المُعجمة، وفمه الذي يَسيل منه في أدنى الرحم دونَ قَعره.

وفي الحَديث إشارَة إلى أن الاستحَاضة علة تعتري المرأة فيجَري

(1) في (ص): وليس بحيض. والمثبت من بقية النسخ.

(2)

"التمهيد" 16/ 67.

(3)

في (م، ظ): أو عند.

(4)

البقرة: 233.

(5)

"الموطأ" 1/ 62.

ص: 455

دَمها في غير عَادَته (1).

(فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذَلِكِ) بكَسْر الكاف، أي: ذلك الزمَان الذي كانت تعتاد أن (2) تحيضه مِنَ الشهر فإنها كانت مُعتادة غَير مُميِّزة، وهي التي سَبَق لهَا حَيض وطُهر معرُوفان، فأمَرهَا الشارع أن تجري على عَادَتها، وتترك الصَّلاة قدر (اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ) وفي الوقت.

(مِنَ الشَّهْرِ) إن كانَ مِن أوله فمن أوله، وإن كان مِن وسطه فمن وسَطه، وإن كانَ مِن آخره فمن آخره، وكذَلك تجري على عادَتها في كل سَنة كما في الشهر، وقيل: لا يزيدُ الدور على تسعين يَومًا وكما أنها تترك الصَلاة تترك الصَوْم أيضًا، ويترك زَوْجها الاستمتاع بهَا فيمَا بَيَن السُّرة والركبة، وتترُك الدُّخُول في المسَاجد التي هي مَوَاضِع الصَّلاة، وتترك قراءة القُرآن والطوَاف ومسّ المُصحَف وحَمله، ويحرُم على الزَوج طلاقها في هذِه الأيَّام؛ فإنّ طَلاقه فيها طلاق بدْعَة.

(فَإِذَا خَلَّفَتْ) بِفَتح الخاء واللام المشددة [والفاء وسكون التاء](3) أي: تركت.

(ذَلِكَ) القَدْر وجَاوزته، يَعني قدر أيام حَيضهَا ودَخلت في أيام الاستحاضة والتخلف:[أن يترك الشيء خلف ظهره](4).

(1) في (س): عادتها.

(2)

في (ص، ل): كان. والمثبت من (د، م).

(3)

في (ص، س، م): وسكون الفاء و. والمثبت من (د).

(4)

في (ص): ترك الشيء خَلف ظَهْرك.

ص: 456

ومنهُ حَديث الأعشى الحرمَازي: فخلفتني بنزاع وحَرَبْ (1).

أي: تركتني خَلفها.

(فَلْتَغْتَسِلْ) قالَ أصحَابنا إذَا مَضى زَمَن حَيضها وجَبَ عَليهَا أن تغتسل في [الحال لأول صلاة تدركها (2) ولا يجوز لها بعد ذلك أن تترك صلاة ولا صومًا ولا تمنع (3) زوجها من](4) وطئها ولا تمتنع من شَيء يفعلهُ الطَّاهِر.

وعَن مَالك رواية: أنها تستطهر بالإمسَاك عَن هذِه الأشياء ثلاثة أيام بعد عَادتها (5)، وهذا الحَديث بخلافه فإنه بصيغة الأمر، وهو يقتضي الفَور، وفي هذا الحديث الأمر بإزالة النجاسَة، وأنَّ الدم نجس، وأنَّ الصَّلاة تَجِب بمجرَّد انقطاع الدَّم.

(ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ)(6) بسُكُون الثاء المثلثة بين المثَناة فوق والفاء المكسُورَة بَعدهَا، أي: تشدّ ثوبًا على فَرْجِهَا مَأخوذ مِنْ ثفر الدابة بفَتح الفاء وهو الذي يكونُ تحتَ ذَنَبها.

ويحتمل أن يكونَ مَأخوذًا من الثَفْر بإسْكان الفاء وهو الفَرج فاستعير

(1) في (ص): وجذب. وفي (س): وجرب. والمثبت من (د، م، ظ)، والحديث أخرجه أحمد، وقيل هو من زيادات عبد الله بن أحمد على "المسند" 2/ 201، وإسناده ضعيف. انظر "السلسلة الضعيفة"(5712).

(2)

في (س، ل): تذكرها.

(3)

في (م، ظ): يمتنع.

(4)

من (د، س، ل، م، ظ).

(5)

انظر: "الاستذكار" 3/ 223.

(6)

في (ص، س): تستثفر. والمثبت من بقية النسخ.

ص: 457

لما يوضَع عليه، والاستثفار: أن تشد المرأة ثوبًا عَريضًا بين رجليهَا بِحَيث يَكون مشدودًا على فَرْجِهَا ودُبرها، ويَكونُ أحَد طَرفيها الذي من ورائهَا مَغْرُوزًا في حجزة سَرَاويلهَا، والذي مِن قدامهَا كذلك أو يكون الطرف الذي مِن خَلفها مُتفرقًا مَشدُودًا (1) على وسْطهَا من خَلف ظَهرهَا، والطَّرف الذي من قبُلها مُتفرقًا مشدودًا على وسَطهَا ليمنَع (2) سَيَلان الدَّم أيضًا، وهذا الاستثفار مَعَ حَشو فَرجِهَا بِقُطنَة ونَحْوها يمنع اندِفَاع الدَّم.

قال ابن الرفعَة: وهذا يَدُل على أنها تفطرُ بذَلك، ولقائل أن يقول: قد تعارضت (3) مَصْلحة الصَّلاة ومَصْلحة الصوم فأيُّهمَا يُقَدَّم؟ وينبغي تخريجه على من ابتلعَ طَرف خَيط قبَل الفَجر [ثم طلعَ الفَجر](4) وطرفه خَارج وهو صَائم، فَإن تَركه لم تَصح صَلاته؛ لأنهُ حَامِل مَا يتصل بنجاسَة، وإن نَزَعَهُ بَطل صَوْمه. وفي نُسخَة: أظنهَا لأبي عَلي التستري "ثم لتَسْتذفر" بالذال المُعجمة بَدَل الثاء وهو (5) إن صَحت (6) روَايته محَمول على إبدَال الثاء ذالا؛ لأنهما مِنْ مَخرْج واحِد.

(بِثَوْب) أي: عَريض يشد كما تقدم.

(ثُمَّ لْتُصَل) فلا يحَل لهَا بعد ذَلك أن تترك صَلاة ولا صومًا ولا شيئًا

(1) في (د، م، ظ): له طرفان يشدان.

(2)

في (م، ظ): ليمتنع.

(3)

في (ص، س): تعارض.

(4)

سقط من (س، م، ظ).

(5)

سقط من (م).

(6)

في (ص): صحب.

ص: 458

مما يفعلهُ الطاهِر كما تقدم.

[275]

(ثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ) بفتح الميم والهَاء كما تقدم قريبًا.

(قَالا: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ) بِفَتح المثناة والسين المهملة.

(أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هذا يُؤيد ما قالهُ البيهقي أنهُ حَديث مَشهور إلا أنَّ سُليمان لم يسمعهُ منهَا (1)، وقالَ النووي: إسنَاده على شرطهما (2). وللدارقطني عَن سُليمان أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش استحيضَت فأمَرت أُم سَلمة (3)، وقد رَواهُ مُوسَى بن عقبة، عن نَافع، عن سُليمان، عن مُرجَانة، عن أم سَلمة، وسَاقهُ الدارقطني مِنْ طريق صخر بن جويرية، عن نافِع، عن سُليمان أنهُ حَدثه رجُل عَنهَا (4).

(أَنَّ امْرَأَةً تُهَرَاقُ) قال شارح "المصَابيح": هذا اللفظ استُعمل على بنَاء المجهول إذا كانَ في بَاب المُستحاضة كلفظ تُسْتَحاضُ، ومعنى تُهرَاق الدم أي: صُيّرت ذَاتَ هراقة الدّم، والهراقة: الإراقة. قالَ: وهي صَبّ الدَّم، يعني: صَارَت مُسْتَحَاضَة.

(الدَّمَ) بالنَصْب مفعول ثان، والمفعُول الأول نَائب عَن الفاعِل، أي: صُيرت صَاحبةَ دَمٍ.

(1)"السنن الكبرى" 1/ 332.

(2)

"خلاصة الأحكام" 1/ 238.

(3)

"سنن الدارقطني" 1/ 207.

(4)

"سنن الدارقطني" 1/ 217.

ص: 459

(فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ: فَإِذَا خَلَّفَتْ) بتشديد اللام كما تقدم (ذَلِكَ القدر وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ) بالرفع فاعل (فَلْتَغْتَسِلْ. بِمَعْنَاهُ) ثم لتستثفر بثوب ثم لتُصل كما تقدم.

قالَ في "الاستذكار": قال مالك: الأمر عندنا أن المُستحَاضَة إذا صلت أن لزَوجهَا أن يُصيبهَا وكذَلك النفسَاء إذا بلغت أقصى ما تمسك النسَاء الدَم (1). ووطْءُ المُستحاضَة مُختلف فيه بالمدينة وغَيرها. ذكر عَبد الرزاق، عَن معمر، عن أيوُّب. قالَ: سئل سُليمان بن يسَار: أيصيب المسُتحاضةَ زوجهُا؟ فقال: أمَا سَمعت بالرخصة في الصَّلاة (2).

وعن الثوري (3)، عَن منصور قال: لا تصَوم، ولا يأتيها زَوْجها، ولا تمسّ المُصحَف (4).

[276]

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، (قال: ثَنَا أَنَس بْن عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله) بالتصغير، ابن عُمر (5) بن حَفص بن عَاصم بن عمر بن الخَطاب.

(عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ أمْرَأَةً) هي فاطمة بنت أبي حبيش، كما سَيَأتي.

(كَانَتْ تُهرَاقُ) بِضَم التاء وإسْكان الهَاء، كما تقدم.

(1)"الاستذكار" 3/ 245 - 246.

(2)

"مصنف عبد الرزاق"(1191).

(3)

في (ص، ل): النووي. والمثبت من (د، س، م، ظ)، و"التمهيد".

(4)

"مصنف عبد الرزاق"(1193) عن منصور عن إبراهيم به.

(5)

في (م، ظ): عبد.

ص: 460

(الدِّمَاءَ، فَذَكَرَ مَعْنَاه) أي: معنى (حَدِيثِ اللَّيْثِ) عن نافع، و (قَالَ فيه: فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ) بفتح الخاء واللام المشددَة والفاء والضَمير المؤنث في خلفتهن عَائد على اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ عَادَتها أن تَحِيضهُنَّ (وَحَضَرَتِ الصلاة) أي: دَخَل وقت إحدَى الصَّلوَات الخَمس.

(فَلْتَغْتَسِلْ)(1) قد يستدل بهذا على أنَّ الموجب للغسْل القيَام إلى الصَّلاة، فإن الوقت إذا دَخَل وَجَبَ القيَام للصَّلَاة بعد الاغتسال، وهو أحَد الأوجه الثلاثة، والأصَح أن الموجب (2) خُروج دَم الحَيض وانقطاعه مع القيام للصَّلاة.

(وَسَاقَ) الحَدِيثَ (مَعْنَاهُ) أي: مَعنى الحَديث المتقدم دُونَ لفظه.

[277]

(ثَنَا يَعْقُوبُ (3) بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن كثير (4) الدَّورقي البغدادي الحَافظ، قال:(ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) بن حَسان البَصري مولى الأزد (5) اللؤلؤي، أحَد الأعلام (6).

قال الذهلي (7): ما رأيته في يده كتابًا قَط (8)، (قالَ ثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ)(9) البَصْري مَولى تميم، (عَنْ نَافِعٍ) مَولى ابن عمَر عَن سُليمان

(1) أخرجه الدارمي في "سننه"(780).

(2)

سقط من (د).

(3)

كتب فوقها في (د): ع.

(4)

في (ص): بشر. والمثبت من بقية النسخ.

(5)

في (م، ظ): الأزدي.

(6)

في (د، م): أعلام الحديث.

(7)

في (ص): الذهبي. والمثبت من (د، س، ظ، ل، م) و"التهذيب".

(8)

"تهذيب الكمال" 17/ 439.

(9)

في (س): حورية.

ص: 461

ابن يسار، عن أُم سَلمة (بِإِسْنَادِ اللَّيثِ) عن نافِع، عَن سُليمان بن يسَار، عَن أُم سَلمة (وَمَعْنَاهُ) المتقدم.

(قَالَ) فيه: (فَلْتَتْرُكِ الصَّلاةَ) بِكَسْر الكاف لالتقَاء السَّاكنَين، أي: وتترك الصَّوم، ولا يغشَاهَا زَوجهَا، كما تقدم.

[(قدر ذلك) أي قدر الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها كما تقدم](1).

(ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ) أي: حَضَرَ وقتها فحذفَ المضَاف وأقيم المضَاف إليه مقامه كقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (2) أي: أهل القرية.

(فَلْتَغْتِسِلْ) وجوبًا، كما تقدم بعد غسل ما عَلى جسمها مِنَ الدَّم، ولا يكفي لهُمَا غسْلة، وقد يستدل به بالاكتفاء بغسلة واحِدَة كما صحَّحه النووي؛ لأن مقتضى الطهَارتين واحِد فكفاهُما غسْلة واحدة كما لو كانَ عليهَا غسْل حَيض وجنَابة (3).

(وَتَسْتَذْفِرْ) بالجزم عَطفًا على الأمر الذي قبله، وفي نسخة:"وَلْتَسْتَذْفِرْ" بزيَادة اللَّام (4) وهو الأصل، والأكثر تَسْتذفر أصْلهُ تستثفر كما تقدم فأبدلت الثاء ذالًا؛ لأنهما مِن مَخرج واحِد.

(بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي) الصَّلوات المؤَداة إذَا دَخَل وقتها، ولا تقضي الصَّلوَات الفائتة، كما تقدم.

(1) من (د).

(2)

يوسف: 82.

(3)

"المجموع" 1/ 334.

(4)

في (د، م): الأمر.

ص: 462

[278]

(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا وهَيبٌ)(1) بن خالد البَاهلي، (ثَنَا أَيوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بهذِه القصَّةِ) المتقدمَة، و (قالَ) فيه (تَدَع الصَّلاة) أي: تتركها في الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الذِي أَصَابَهَا (وَتَغْتَسِلُ) مِنَ الحَيض، أي: وتصَلي (فِيمَا سِوَى ذَلِكَ) أي: تصلى فيما سِوَى الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي التِي كَانَتْ تحيضها وتستذفر (وَتَسْتَثْفِرُ (2) بِثَوْبٍ) وهو أن تشد فرجهَا بخرقة عَريضة بعد أن تُحشى قطنًا وتُوثق طرفيهَا (3) في شيء تَشُده على وسْطهَا يمنع سَيَلان الدَّم (4). (وَتُصَلِّي) فيه و (سَمَّى المَرْأَةَ التِي كانَتِ اسْتُحِيضَتْ، حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ) في (هذا الحديث قال: ) هي (فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ)(5) بِضَم الحاء المهملة وفتح البَاء الموَحدة وبعد ياء التصغير شين مُعجمة، واسم أبي حُبيش: قيس بن المطلب بن أسَد بن عَبد العُزى، القُرشية الأسَديَّة.

[279]

(ثَنَا قُتَيبَةُ (6) بْنُ سَعِيدٍ، قال: ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ (7)، عَنْ جَعْفَرٍ) (8) بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي مِنْ

(1) كتب فوقها في (د): ع.

(2)

سقط من (م)، وكتبها في هامش (د) ووضع عليها علامة (ح).

(3)

في (د، م، ظ): طرفها.

(4)

في (س): الماء.

(5)

أخرجه أحمد 6/ 322، والدارقطني 1/ 208 من طريق أيوب به.

(6)

تكرر في (ص).

(7)

في (س): حبيش.

(8)

كتب فوقها في (د): ع.

ص: 463

أهْل مصْر، (عَنْ عِرَاكٍ) بن مَالك، (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير، (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّهَا قَالَتْ: إِن أُمَّ حَبِيبَةَ) بنت جحش أُخت زَينَب أُم المؤمنين، وهي مشهورة بكنيتها، قيل: اسْمهَا حَبيبة وكنيتها أُم حَبيب بغَير هاء.

قاله الوَاقدي (1)، وتبعهُ الحربي ورَجحهُ الدَارقطني (2)، والصحيح في الرواية الصَّحيحة أن كنيتها أُم حَبيبة بإثبات الهَاء.

(سَأَلَت رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّمِ) أي: دَم الاستحَاضَة (فَقَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها: (فَرَأَيْتُ (3) مِرْكَنَهَا) بكَسْر الميم وفتح الكاف، قيل: هُو كالإجانة، وقيل: هو (4) شبه حَوْضٍ مِنْ فخار، وقيل: هُو الإجانة التي يغسل فيها الثياب (مَلآنَ) بفتح الميم وسكون اللام. وروي ملأى، قال النووي: كلاهُما صحيح الأول على (5) لفظ المركن وهو مُذكر، والثاني على معناه وهو الإجانة، انتهى (6). والأول هو الأكثر والأشهر.

(دَمًا) مَنصوبٌ باسم الفاعل الذي هو ملآن، وجاز عمل اسم الفاعل لكونه وقع في معنى الوَصْف (7)، وهو هنا حكاية حال الرؤية؛ لأن الماضي لا يعمل.

(1)"تهذيب الكمال" 35/ 158.

(2)

نقل الدارقطني في "العلل" 14/ 103 هذا الكلام وعزاه لإبراهيم الحربي ولم يعقب عليه.

(3)

في (ص، س): رأيت فرأيت. وفي (م): رأيت.

(4)

سقط من (د، م، ظ).

(5)

سقط من (م، ظ).

(6)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 26.

(7)

في (س): الوضوء.

ص: 464

(فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: امْكُثِي) أي: بلا صَلاة (قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ) عن الصَّلاة.

(ثُمَّ اغْتَسِلِي)(1) فيه دليل على وجُوب الغسْل على المُستحاضة إذا انقضى زَمَن الحيض، وإن كانَ الدم جَاريًا، وهذا مجمع عليه.

قال القُرطبي: وهذا اللفظ قد يتَمسك به من يقولُ أنهَا تعتبر عَادَتها، قالَ: وهذا لا حجة (2) فيه؛ لأنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحَالهَا على تقدير الحيضة التي عرفت أولهَا بتَغَير الدَّم (3) ثم تمادى بهَا بحَيث لم تعرف إدبَاره، فردهَا إلى اعتبَار عَادتها، وحَالهَا في عِدَّة أيامهَا المتقدمَة قَبل أن تُصيبهَا الاستحاضة، وفارق حَال أمِّ حَبيبة حَال فاطمة بنت أبي حبيش؛ فإن فاطمة كانت تعرف حَيضها بتَغير الدم في إقباله وإدباره، وأُم حَبيبة كانت تعرف إقباله لا غَير، واللهُ أعلم (4).

(ورَوَاهُ قُتَيبَةُ) ابن سَعيد (بيَّن)(5) بفتح المُوَحَّدة وتشديد المثناة (إضْعَافِ) بِكَسْر الهمزة مَصْدَر أضعفت (6) الحَديث إذا حكمت عَليه بالضعف، أو بيَّنْتُ (7) تضعيفه. يقال: ضعفت وأضعَفت بمعنى.

(1) أخرجه مسلم (334)(65)، والنسائي 1/ 119، 182، وأحمد 6/ 222 جميعًا من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها.

(2)

في (ص): جحد. والمثبت من "المفهم".

(3)

في (س): الحيض.

(4)

"المفهم" 1/ 593.

(5)

في (ص، س): ثبت. وبياض في (ل).

(6)

في (د): أضعف.

(7)

في (ص، س، ل، م): ثبت.

ص: 465

(حَدِيثِ جعفر (1) بْنِ رَبِيعَةَ) الكندي، عَن عراك بن مَالك (فِي آخِرِهَا) لعَل المراد بعد انتهاء الحَديث وتمامه (2).

(وَرَوَاهُ [عَلِيُّ بْنُ عَيَاشٍ وُيونُسُ] (3) بْنُ مُحَمَّدٍ) المؤدب (4) البغدَادي الحافظ (عَنِ اللَّيْثِ فَقَالا: ) الليث عن (جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ) بن شرحبيل بن حَسنة عَن عراك إلى آخره.

[280]

(ثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ) المعروف بزغبة (5) التجيبي المصري أخرجَ له مُسْلم في الإيمان عَن الليث، قال (أَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ (6) ابْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَبْدِ الله) بن الأشج.

(عَنِ المُنْذِرِ (7) بْنِ المُغِيرَةِ) وثق، ذكرهُ ابن حبَان في "الثقات"(8).

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العَوام رضي الله عنه (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيشٍ) رضي الله عنها (حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم) لفظ النسَائي: أنهَا أتت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم (9)(فَشَكَتْ إِلَيهِ الدَّمَ) أيْ: كثرة الدم واستمراره عَليهَا (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله

(1) في (ص): خضر. وبياض في (ل). والمثبت من (د، س، م). وكتب فوقها في (د): ع.

(2)

كذا قال الشارح رحمه الله، وليس هذا ما أراد أبو داود، والمعنى: روى قتيبة هذا الحديث بين أثناء أحاديث جعفر بن ربيعة في آخرها. والحديث ليس بضعيف فقد رواه مسلم كما رأيت.

(3)

في (س): علي بن عباس ويوسف. أهـ. وهذا خطأ.

(4)

في (م، ظ): المؤذن.

(5)

في (ص): برغبه. وفي (د): بزعنة. والمثبت من (س، م).

(6)

في جميع النسخ: زيد. والمثبت من "سنن أبي داود".

(7)

كتب فوقها في (د): س.

(8)

"الثقات" 7/ 480.

(9)

"سنن النسائي" 1/ 121.

ص: 466

- صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا ذَلِكِ) بِكَسْر كاف الخطاب.

(عِرْقٌ) بكسر العين وإسْكان الراء، أي: إنَّ هذا الدَّم الذي يجري منك من عرق فمه في أدْنى الرحم، يُسمى: العَاذِل، بِكَسْر الذال.

(فَانْظُرِي إِذَا أَتَى) روَاية النسَائي: "إذَا أتَاك"(1).

(قُرْؤُكِ) القَرء (2) بفتح القَاف وضَمها لغتان حكاهُما القَاضي عيَاض (3) وأبُو البقاء في "إعرابه"(4) أشهَرهما الفَتح، وبه جَزم الجَوهري (5)، والفارابي (6)، ولا تحقيق لمن جَعَلَ القَرْءَ بالفتح للطهر، وبالضَّم للحيض، ويجمع بالفتح على فعول كحرب وحروب، وبالضم على أفعَال كقُفْلٍ وأَقْفَال.

(فَلَا تُصَلِّي) استدل به القَائلون أن القرء هُو الحيض؛ لأن الصَّلاة لا تترك إلا في أيام الحَيض، وبأن عُمر قال بحَضرة الصَّحَابة: عدة الإمَاء قرآن (7) حيضَتان نصف عدة الحُرة، وهو قول الكوفيِّين.

(فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ) أي: وقت حَيْضَتك.

(فَتَطَهَّرِي) يشمل الوضُوء والغسْل والتيمم.

(1)"سنن النسائي" 1/ 121.

(2)

سقط من (د، س).

(3)

"مشارق الأنوار" للقاضي عياض 2/ 175.

(4)

"التبيان في إعراب القرآن" لأبي البقاء العكبري 1/ 181.

(5)

"الصحاح"(قرأ).

(6)

"معجم ديوان العرب" 4/ 146.

(7)

من (م).

ص: 467

(ثُمَّ صَلّي مَا بَينَ القُرْءِ إِلَى القُرْءِ) هَكذَا روَاية النسَائي، ثم قال: قد روى هذا الحَديث هشَام بن عُروة [عن عُروة](1)، ولم يَذكر فيه مَا ذكر المنذر.

واعلم أن الهَمزة المتطرفة إذا كانَ قَبلهَا سَاكِن صَحيح لم يثبت لهَا صورة في الخَطِّ أصلا على المشهور [في المذاهب الثلاثة](2) سَوَاء كانَ مَا قبل السَّاكن مَفتوحًا أو مضمومًا أو مكسورًا نَحو خَبْء ودِفْء وبُطْء.

والمذهَب الثاني: أنَّ هذِه الهَمزة إذا كان قبل السَّاكِن الذي قبلهَا مفتوحًا فالأمر كذلك أي: لا صُورة لهَا نحو خَبْء، وإن كان مكسُورًا نَحو دِفْء كتب باليَاء، مُطلقًا أعني: سَوَاء كانَت الهَمزة مَضمومَة أم مَفتوحَة أم مَكسُورة نَحو هذا دِفئٌ ورأيتُ دِفئًا، ومرَرتُ بدفئٍ، وإن كانَ مَضمُومًا كُتبت بالوَاو مُطلقًا فيُقال: هذا بُطؤٌ، ورأيت بطؤًا ومَررتُ ببُطؤٍ.

والثالث: أنَّ مَا قبل السَّاكن إن كانَ مَفتوحًا فلا صُورة لهَا كما تقدم، وإن كانَ مَضمُومًا أو مكسُورًا فيعتبر (3) حركة الهمزة نفسها فتصور بحَرف يجَانس (4) حركتها فتكتب، نحو: هذا بُطْؤٌ، ورَأيت بُطْأً بالألف ومرَرتُ ببطئٍ باليَاء.

(1) سقطت من (م، ظ).

(2)

من (م، ظ). وجاءت متأخرة في (ص، س، ل) بعد كلمة (وبطء). وسقطت من (د).

(3)

في (م، ظ): فتغير.

(4)

في (س): بحالتين. وهو خطأ.

ص: 468

وقوله: "تُصَلي ما بيَن القرء إلى القرء" أيْ: تُصَلي المرأة فيمَا بين الحَيضَتَين، وهذا قد يحتج به لما يقوله أصحَابنَا وغَيرهم أن القرء هو الطهر [المحتَوِش بدَمَين](1).

[281]

(ثَنَا يُوسف (2) بْنُ مُوسَى) ابن راشد الكوفي شَيخ البخَاري، (قال: ثَنَا جَرِيرٌ) بن عَبد الحَميد الرازي أصْله مِنَ الكُوفة القاضي.

(عَنْ سُهَيل (3) بْن أَبِي صَالِح، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قال: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ) بِضم الحَاء المُهملة كما تقدم.

(أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ أَوْ) شك مِنَ الرَّاوي (أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيشٍ أَنْ تَسْأَلَ) لهَا (4)(رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم) يَعني عَن دَم الاستحاضَة، فيه أنَّ المرأة إذا احتاجَت إلى معرفة حكمٍ (5) لا يعرفه زَوْجها ترسل زوْجهَا أو امرأة تسْأل لهَا.

(فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ) يعني: عن الصَّلاة في اللَّيَالِي وَ (الأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَقْعُدُ) فيها عن الصَّلاة، فيه إشارَة إلى اشتراط القيام في الصَّلاة للقادر.

(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) منَ الحَيض إذَا مَضَت تلك الأيام وتصلي.

(وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ) زادَ في نُسخة الخَطيب:

(1) في (ص): المحبوس بدمين. وفي (س): المحتوِش بين دمين. والمثبت من بقية النسخ.

(2)

في (ص): يونس. والمثبت من بقية النسخ.

(3)

في (م، ظ): سهل.

(4)

سقط من (د، م، ظ).

(5)

في (ص): ما. والمثبت من (د، م). وسقطت من (س، ل).

ص: 469

زينب (بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ) زَوْج النبي صلى الله عليه وسلم، كانَ اسْمُ زينب برة فَسماها (1) رَسُول الله صلى الله عليه وسلم زينَب، ولدتها أمهَا بأرض الحَبَشة، وقدمَ بهَا، رُوي أنها دَخَلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهوَ يَغتَسل فَنَضَحَ في وجههَا.

قالوا: فلم يزَل مَاء الشبَاب في وجههَا حَتى كبرَتْ وعجزَت (2).

(أَنَّ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ) أي: سَبع سنين (فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَدَع الصَّلاةَ) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) أي: حَيضها (ثُمَّ تَغْتَسِلَ) غسْل الحَيض (وَتُصَلِّيَ) بعد ذلك ولا تقضي.

(زَادَ) سفيان (ابْنُ عُيَينَةَ فِي حَدِيثِ) أي: في روَايته، عَنْ محمد بن مُسْلم بن شهاب (الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ) بنت عَبد الرحمَن بن سَعد بن زرَارَة، (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ) والمُسْتحاضَات في زمَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم خَمسٌ: حمنة (3) بنت جَحش أخت (4) زينَب بنت جَحش زَوْج النَبي صلى الله عليه وسلم.

الثانية: أمُّ حَبيبَة، ويُقالُ: أمُّ حَبيبٍ، بِغَير هَاء كما تقدم.

الثَالثة: فَاطمةُ بنت أبي حبيش القُرشية الأسدية.

الرابعة: سَهلةُ -بفتح السِّين- المهملة بنت سُهيل بن عَمرو القرشية زَوجَة عَبد الرحمن بن عَوْف.

الخامسَة: سَودةُ بنتُ زمعَة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر بَعضهم أن زينب

(1) في (ص، س، ل): فسما.

(2)

أخرجه الزبير بن بكار في "المنتخب من كتاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "(ص 43).

(3)

في (ص): حمية.

(4)

في جميع النسخ: أم. وهو خطأ. وأشار إلى تصويبه في حاشية (ظ).

ص: 470

بنت جَحش اسْتحيضَت، والصَّحيح خلافه، وإنما المُستَحاضة أختها.

قال أبو عمر: والصَّحيح عند أهل الحَديث أنهما كانتَا مستحاضتان جَميعًا (1).

(فَسَأَلَت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا)(2) جَمْع قُرء بِضَم القاف، مثل قُفْل وأَقْفَال كما تقدم وهو جَمع قِلَّةٍ.

(قَالَ أَبُو دَاودَ: وهذا وَهَمٌ مِن) سُفيان (ابْنِ عُيَينَةَ) و (لَيْسَ هذا فِي حَدِيثِ الحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إلَّا مَا ذَكَرَ سُهَيلُ (3) ابن أَبِي (4) صَالِحٍ) عن الزهري في الحَديث المتقدم.

(وَقَدْ رَوَى) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي (الْحُمَيدِيُّ) المكي أحَد أئمة الإسلام، جَالس سُفيان بن عُيَيْنَةَ تسع عَشرة سنة، وحمل عنه سَائر ما عنده.

(عَن) سُفيان (ابن عيينة) و (لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ) أي: في حَديثه أنها (تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا)، وكذا روَاية النسَائي [من حديث](5) الزهري، عن عمرة، عن عَائشة أن أُم حَبيبة كانت تستحاض فسَألت النَّبي صلى الله عليه وسلم، فأمَرَهَا أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها (6).

(1)"الاستيعاب" 4/ 1928.

(2)

أخرجه النسائي 1/ 121، وهو عند مسلم غير أنه لم يسق لفظه.

(3)

في (س): سهل.

(4)

سقط من (ظ، م).

(5)

في (ص، س): عن. وفي (ظ، م): عن حديث.

(6)

"سنن النسائي" 1/ 121.

ص: 471

ورَوَاهُ ابن حبَّان من طريق هشَام عن أبيه عَنها بنحوه (1)، ورواهُ البيهقي موقوفًا (2).

(وَرَوَتْ) الثقة (3)(قَمِيرُ) بفَتح القَاف وكسْر الميم بِنْتُ عَمْرٍو امرَأة مَسْرُوقٍ (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنَّ (الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ئمَ تَغْتَسِلُ) وتصلي، ورَوَاهُ الطَبراني في "الصَّغير" مرفوعًا من طريق قَمير المذكورة بنَحوه، وزادَ "إلى مثل أقرائهَا"(4). ورَوَاهُ البيهقي من طرق عن أُمّ سَلمة (5).

(وَقَالَ) رواية الخَطيب: روى (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ (6)، عَنْ أَبِيهِ) (7) القاسم بن محمد بن الصديق الفقيه روى عن عمته وأبي هَريرة وفاطمةَ بنت قَيس وغيرهم.

(أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا)(8) ثم تغتَسل للصَّلاة.

(وَرَواه أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ) إياس، صدوق ثقة (9) توفي سنة 125 (10)، (عَنْ عِكْرِمَةَ) التابعي مَوْلى ابن عَباس رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أُمَّ

(1)"صحيح ابن حبان"(1354).

(2)

انظر: "السنن الكبرى" 1/ 350.

(3)

"تاريخ الثقات" للعجلي (2210).

(4)

"المعجم الصغير" 2/ 292.

(5)

انظر: "السنن الكبرى" 1/ 333 - 334.

(6)

كتب فوقها في (د): ع.

(7)

كتب فوقها في (د): ع.

(8)

أخرجه النسائي 1/ 184، والطبراني في "الكبير" 24/ 56 (145) من حديث القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها.

(9)

من (م).

(10)

"الكاشف" للذهبي 1/ 183.

ص: 472

حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ) أخت (1) زَوج النبي صلى الله عليه وسلم (اسْتُحِيضَتْ)(2) سبعَ سنين (فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَرَوَى شَرِيكٌ) ابن عَبد الله بن أبي شريك النخعي استشهد به في "الصحيح" تَعليقًا، (عَنْ أَبِي اليَقْظَانِ)، عُثمان بن عُمير البجلي، وقيل: عُثمان بن قيس.

قالَ ابن عَبد البر: والأول أكثر، (عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ) ثابت بن دينَار، (عَنْ جَدِّهِ) قيلْ اسْمُه دينَار الأنصَاري.

قال الترمذي: سَألتُ محمدًا عن هذا الحَديث فقلت: عَدي بن ثَابت، عن أبيَه، عن جَده [جد عدي] (3) ما اسْمه؟ فلم يَعرفه محمد. وذكرت له قَول يحيى بن معين أن (4) اسْمه دينَار فلم يعبَأ بهِ (5). وقيل: إنَّ جَده أبُو أُمه عَبد الله بن يَزيد الخطمي ([عن النبي صلى الله عليه وسلم])(6) أنهُ قالَ: (الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي).

ولفظ رواية الترمذي: "تدع الصَّلاة أيام أقرائهَا التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صَلاة وتصوم وتصَلي"(7).

(ورواه) نُسخَة الخَطيب: وَرَوَى (الْعَلَاءُ بْنُ المُسَيَّبِ) بن رَافع الأسدي روى له الشيخان (عَنِ الحَكَمِ) ابن عتيبة فقيه الكوفة (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ) محمد

(1) سقطت من جميع النسخ وإثباتها لازم.

(2)

سيأتي تخريجه قريبًا.

(3)

من (د، م)، و"جامع الترمذي".

(4)

في (ص، س، ل): أنه.

(5)

"جامع الترمذي" 1/ 220 - 221.

(6)

سقط من (د، م)، وجاء في (س) في غير موضعه.

(7)

"جامع الترمذي"(126).

ص: 473

ابن علي بن الحسين [بن علي](1) بن أبي طالب الهَاشمي غلبَتْ عَليه كنيَته أحَد العُلماء الجلة (2)(أَنَّ سَوْدَةَ) بنت زمعَة (اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا) أي: أيام أقرائهَا (اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ)(3).

قالَ أصحابنا: إذَا مَضت أيام حَيْضهَا وَجَب عليها أن تغتسل في الحَال لأول صَلاة تدركها، ولا يجوز لهَا بعْدَ ذلك أن تترك صلاة ولا صومًا، ولا تمنع (4) زوَجَهَا من وطئها (5)(وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ، [عَنْ عَلِيٍّ] (6) وَابْنِ عَبَّاسٍ) أنَّ (الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ) عن الصَّلاة (أَيَّامَ قُرْئهَا) بِفَتح القَاف وضَمها لُغَتانِ مشهورتان كما تقدم.

(وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ) بن أبي عمار (مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ) عدَاده في المكيين أخرجَ لهُ مُسْلم في سن (7) النبي صلى الله عليه وسلم عَن ابن عَباس (وَطَلْقُ بْنُ حَبِيب، عَنِ) عَبد الله (بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ) رواه (مَعْقِلٌ)(8) بِفَتح الميم وكسْر القَاف ويُقالُ: زهَير بن معقل. قالَ أبُو حَاتم (9): الأصح معقل.

(1) سقط من (د، م).

(2)

من (د، م، ل).

(3)

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(9184). قال الهيثمي في "المجمع" 1/ 281: فيه جعفر عن سودة ولم أعرفه. أهـ.

قلت: الصواب أبو جعفر. وهو الباقر كما ذكره أبو داود.

(4)

في (م، ل): تمتنع.

(5)

"المجموع" 2/ 543.

(6)

في (س): وعليّ.

(7)

في (ص): سنن.

(8)

من (د). كتب فوقها في (د): د.

(9)

"الجرح والتعديل"(1311).

ص: 474

ذكرهُ ابن حبَّان في "الثقات"(1).

(وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ، عَنْ قَمِيرَ) بفتح القاف وكسْر الميم، كما تقدم، لا ينصَرف للعَلميَّة والتَأنيث (امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ قَوْلُ الحسن)(2) ابن أبي الحَسَنِ البصري.

(وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَإبْرَاهِيمَ وَسَالِمٍ) بن عَبد الله (وَالْقَاسِمِ) بن محَمد (أنَّ المُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلاةَ) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) أي: تترك الصَّلاة بقَدر أيَّام عَادَتها مِنَ الحَيض، فإذا مضى ذَلك القَدْر تغتَسل مَرة واحِدَة ثم تتوضأ لكُل صَلاة فَريضة وتُصلي وتصوم ويَغْشاهَا إذَا شاء (قَالَ أَبُو دَاودَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (شَيْئًا)(3).

[284]

(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قالَ: ثَنَا أَبُو عَقِيلٍ) بِفَتح العَين وكسْر القاف اسْمه يَحيى بن المتوكل المدَني الحذاء (4).

(عَنْ بُهَيَّةَ) بضَم البَاء الموَحدة -مُصغر- مولاة أبي بَكر الصِّديق تابعيَّة (قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَة تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيضُهَا) أي: تغيرَت عَادتها فيه (وَأُهَرِيقَتْ) بِضَم الهَمزة وفتح الهَاء (5)(دَمًا) قال في "النهاية" يقالُ: أرقت الماء أريقه، وهَرَاق الماء يُهَرِيقُه (6) بِفَتح الهَاء هراقة (7).

(1)"الثقات" 5/ 432.

(2)

"المراسيل" لابن أبي حاتم (ص: 173).

(3)

من (د، س، ل، م).

(4)

في (س): الحاء. وهو خطأ.

(5)

من (د، م، ظ)، و"النهاية".

(6)

في (ص، س، ل): أهراق يهريقه. والمثبت من "النهاية".

(7)

"النهاية"(هرق).

ص: 475

ويقالُ فيه: أهرقت الماء أهرقه، يَعني: بِسُكُون الهَاء إهْرَاقًا، فيجمع بين البدَل والمُبدل.

(فَأَمَرَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ) بسُكون لام الأمر (قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُل شَهْرٍ وَحَيضُهَا) الوَاو واو الحَال أي: قدر مَا كانت تحيض في حَال كون حَيضها (مُسْتَقِيمٌ) على عَادَته (فَلْتَعْتَدَّ) بفتح التَاءين المثناتين قبل العين الساكنة وبعَدهَا دال مُشدَّدَة أي: تعد فهوَ مما استعمل فيه [فَعَلَ بمعنى](1) افتعل.

وفي بَعض النسخ فلتعُد بِضَم العَيْن وحَذف (2) التاء الثانية وتشديد الدال مِنَ العَدد وهو موضح للرواية الأولى المشهورة والمرادُ أنَّها (3) تعد أيامًا (بِقَدْرِ ذَلِكَ) العَدَد (مِنَ الأَيامِ) التي كانت تعتاد الحَيض فيها (ثمَّ لِتَدَعْ)(4) بكسر لام الأمر والعين مجزومة بلام الأمر وتكسر لالتقاء السَّاكنين (الصَّلاةَ فيهِنَّ) أي: في نظيرهنَّ (بِقَدْرِهِنَّ) وهذا فيما إذا كانت معتادة ذاكرة للوقت غَير ناسيةٍ له، وقد استدل بَعض أصحاب مالك بهذا الحديث ونظائره على صحة قول مالك بالاستطهار (5) يومًا ويومين وثلاثة إذا علمت أن قدر حَيضهَا قد ذَهَب (6).

(1) في (م، ظ): يعني.

(2)

في (م، ظ): وحدث.

(3)

في (ص، س، ل): بها. والمثبت من (د، م).

(4)

في (ص، س): لتعتد. وبياض في (ل)، والمثبت من (د، س، م).

(5)

في (ص، س، ل): بالاستظهار.

(6)

"المدونة الكبرى" 1/ 151 - 152.

ص: 476

ووجه الدليل أن الحَائض يجب أن لا تصلي حتى تستيقن زوَاله، والأصل في الدم الظاهر من الرحم الحَيض، ولهذا أجمع الفقهاء على أن المبتدأة تؤمَر بترك الصَّلاة في أول ما ترى الدَّم، وقد قال في هذا الحديث تدَع الصَّلاة بقدر أيام الحيضَة، وقدر الحَيض قد يَزيدُ مَرة وينقص أُخرى، فلهَذَا رأى مَالك الاستطهَار.

(ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لتستذفر) الاستثفار قَد [ذُكِر والاستذفار](1) مثله قلبَت المثلثة ذالًا معجمة؛ لأنها من مخرجها.

قال ابن الأثير: وأصل الثفَر والذفر للدَّابة (2) يُوضَع تحت ذنبها ليَشُد البَرذَعة المتصلة به وشبَّه (3) المرأة بذلك لتشد مَا حُشي في الفَرج مِن قطن ونحوه (4)(بِثَوْبٍ) عريض (ثُمَّ لْتُصَلِّي) بِسُكون ياء (5) المخَاطبَة.

وفي نُسخَة أبي بَكر الخَطيب: ثم تُصَلي.

(1) في (د): لتستثفر. وكتب فوقها تستذفر. وفي (م): لتستثفر.

(2)

في (م، ظ): ذكروا الاستثفار.

(3)

في (د): وشبهت. وفي (م): سميت.

(4)

"النهاية": ثفر.

(5)

سقط من (م).

ص: 477