الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ
226 -
حَدَّثَنا مسَدَّدٌ، حَدَّثَنا المعْتَمِرُ (ح)
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيل بْن إِبْراهِيمَ قالا: حَدَّثَنا برْد بْنُ سِنانٍ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الحارِثِ، قالَ: قُلْتُ لِعائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَغْتَسِل مِن الجنابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيلِ أَوْ فِي آخِرِهِ؟ قالَتْ: رُبَّما اغتسل فِي أوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّما اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ.
قُلْت: اللهُ أكْبَرُ الحَمْد لله الذِي جَعَلَ فِي الأمرِ سَعَةً.
قلْت: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُوتِر أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قالَتْ: ربَّما أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَربَّما أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ.
قُلْتُ: اللهُ أكبَرُ، الحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الأمرِ سَعَةً.
قُلْت: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يجهَر بِالقُرآنِ أَمْ يَخْفِت بِهِ؟ قالَتْ: ربَّما جَهَرَ بِهِ، وَرُبَّما خَفَتَ.
قلت: اللهُ أكبَرُ، الحمد لله الذِي جَعَلَ فِي الأمرِ سَعَةً (1).
227 -
حَدَّثَنا حَفْص بْن عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنا شُعْبَة، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبي طالِبٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"لا تَدْخُلُ المَلاِئكَةُ بَيتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلا كلْبٌ وَلا جُنُبٌ"(2).
(1) رواه النسائي 1/ 125، وابن ماجه (1354)، وأحمد 6/ 47، وابن حبان (2447، 2582). وانظر ما سيأتي برقم (1437).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(223).
(2)
رواه النسائي 1/ 141، 7/ 185، وابن ماجه (3650)، وأحمد 1/ 83، 104، 139، وابن حبان (1205). وسيأتي مكررا برقم (4152).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(30).
228 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أبي إِسْحاقَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنام وَهُوَ جُنبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ ماءً.
قالَ أَبو داودَ: حَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الواسِطِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ يَزيدَ بْنَ هارُونَ يَقُولُ: هذا الحَدِيثُ وَهَمٌ. يَعْنِي: حَدِيثَ أبي إِسْحاقَ (1).
* * *
باب في الجنب يؤخر الغسل
[226]
(ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا المُعْتَمِرُ)(2) وفي نسخة الخَطيب: مُعتَمر (3) انتهى. وهو المعتمر بن سُليمان بن طرخَان التيمي البصري (4).
و(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قال: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ) وفي نسخة الخطيب: قَالَا -يعني: المعُتَمر وإسماعيل- (ثَنَا بُرْدُ)(5) بِضَم الباء (6) الموَحدَة.
(ابْنُ سِنَانٍ) بكسر السِّين المهملة، وتكرير النون بينهما ألف أبُو العَلاء وثَّقه جَماعة.
(عَنْ عُبَادَةَ) بِضَم العَين وتخفيف الموَحدة (بْنِ نُسَيّ) بضَمِّ النون وفتح المهملة المخففة مُصَغر، الكندي قاضِي طَبَرية، قال أبُو داود: سَألت عَنه
(1) رواه الترمذي (118)، وابن ماجه (581، 582، 583)، وأحمد 6/ 102.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(224).
(2)
كتب فوقها في (د): ع.
(3)
في (س): معمر.
(4)
فوقها في (م): خ.
(5)
فوقها في (د): الأربعة.
(6)
من (د، ظ، م).
يحيى، فقال: لا يُسأَلُ عَن مثله، مِنَ النبل. قال مسلمة بن عَبد الملك: في كندة ثلاثة ينزل الله بهم الغَيث، ويَنصر بهم على الأعداء رجَاء بن حيوة، وعُبَادة بن نسي وعَدي بن عَدي (1).
قال أبو مسهر: وهؤلاء عُمال عُمَر بن عَبد العَزيز إلا رجَاء. وأهدى له خصم وهو قاض قلة عَسَل فقضى عَليه، وقال: يا فلان ذهَبت القلة (2).
(عَنْ غُضَيفِ) بضَم الغَين، وفتح الضاد المُعجمتَين مُصغَّر ويقال: غطيف.
(بْنِ الحَارِثِ) الثمالي (3) كنيته أبُو أسماء الحِمْصي (4) ذكره ابن أبي خيثمة في الصَّحابة وهو مختلف في صحبته.
(قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها أَرَأَيْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيلِ أم) كذا في رواية التستري، ورواية الخَطيب.
أَوْ (فِي آخِرِهِ) في رواية النسَائي قال: دَخَلت على عَائشة فسَألتها قلت: أكانَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أوْ (5) من آخره (6).
(قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ) والظاهِر: أنَّ اغتسَاله في أوَّل الليل كانَ الأكثر المعمُول به، ورُبَّما تركهُ في بَعض الأحيان بَيَانًا للجواز وعدم وجوبه، أو يتركه لعُذر من قلة الماءِ ونحوِه،
(1) انظر: "تاريخ أبي زرعة الدمشقي"(ص: 337، 711).
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 196 - 197.
(3)
في (ص): اليماني.
(4)
ليست في (م).
(5)
في (ص، س، ل): أم.
(6)
"سنن النسائي" 1/ 125.
وهذا هو اللائق بجنابه الكريم صلى الله عليه وسلم.
(قُلْتُ: الله أَكبَرُ) لم يَذكر النسَائي في روايته التكبير (الْحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً) أي: اتساعًا.
قالَ الله: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} (1)، وقال:{وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ} (2) وفتح السِّين قراءة السَّبعة وكسْرهَا لغة.
(قُلْتُ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ (3) أول اللَّيلِ أَمْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ: رُبمَا أَوْتَرَ فِي أول اللَّيلِ وَرُبمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ) وفي "صحيح مسلم" عَن عَائشة قالت: مِن كُل الليل أوتر رسُول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسَطه وآخره فانتهَى وتره إلى السَّحر (4).
فيه جَوَاز الإيتار في جَميع أوقات الليل بعَد دُخُول وقته، واختلفوا في أول وقته فالصَّحيح في مذهبنَا والمشهور عن الشافعي والأصحَاب أنهُ يَدْخل وقته بالفراغ مِن صَلاة العشَاء ويمتَد إلى طلوع الفَجر الثاني (5)، وفي الصَّحيح انتهى وتره إلى السَّحر أي: كانَ آخر أمره الإيتار في السَّحر والمراد به آخر الليل كما قالته عَائشة في الروَاية الأخرى.
(قُلْتُ: الله أكبَرُ الحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الأمرِ سَعَةً) في جَوَاز الوتر في جَميع أجزاء الليل إذا دَخَل وقته.
(1) الطلاق: 7.
(2)
البقرة: 247.
(3)
في (س): يوتر في.
(4)
"صحيح مسلم"(745/ 137).
(5)
انظر: "المجموع" 4/ 13 - 14.
وروى الطبراني في "الأوسط" عن عليٍّ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أوتَر أول الليل، ثم أوتر وسَطه، ثم أوتر هذِه السَّاعة فقبض وهو يوتر (1) هذِه السَّاعة (2). يَعني: آخِر الليل.
وروى في "الكبير" عَن عقبة بن عَامر وأبي مُوسى أنهما قالا: كانَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يُوتر أحيَانًا أول الليل وأوسَطه ليَكون سعَة للمُسلمين (3).
(قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَمْ) كان (4)(يَخْفِتُ) بكسْر الفاء [أي: يُسِرُّ](5).
(بِهِ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ (6) وَرُبَّمَا خَفَتَ) بفتح الفَاء أي: أسَر وسَيَأتي للمصَنف بإسناد حَسَن عَن أبي هريرة قال: كانت قراءة النَّبي صلى الله عليه وسلم يَرفع طَورًا ويخفض طَورًا (7).
والمرَادُ بهذِه القراءة قراءته في التهجد في الليل، وهذا في غَير التراويح وفي غَير نوافل النهَار فإنه يسرُّ فيها بلا خلاف.
واختلف أصحَابنَا في القراءة في الليْل فقالَ صَاحب "التتمة": يَجهر فيها، وقالَ القاضي حُسَين وصَاحب "المُهَذب": يتوسَّط بينَ الجَهر
(1) في (ص، س، ل): يريد.
(2)
الطبراني في "الأوسط"(1809).
(3)
"المعجم الكبير" 17/ 244 (681).
(4)
من (د، ظ، م).
(5)
من (د، ظ، م).
(6)
من (د، ظ، م).
(7)
سيأتي (1328).
والإسرار (1) وهو الأصح.
(قُلْتُ: الله أَكبَرُ، الحَمْدُ لله الذِي جَعَلَ فِي الأمرِ سَعَةً) أي: في أمور الإسلام اتسَاعًا.
[227]
(ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضي (2) شَيخ البخَاري، قال:(ثَنَا شُعْبَةُ)(3) ابن الحَجاج العتكي.
(عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ)(4) النخعي الكوفي.
(عَنْ أَبِي زُرْعَةَ)(5) هرم (بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ) بن عَبد الله البجلي روى عن جده.
(وَعن (6) عَبْدِ الله بْنِ نُجَيٍّ) بضم النون وفتح الجيم، مُصَغَّر الحَضرمي وثقه النسَائي (7)(عَنْ أَبِيهِ) نجي الحضرمي.
(عَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه عَنِ النبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَدْخُلُ) بالرَّفع.
(الْمَلَائِكَةُ) يعني: الملائكة الذين يطوفونَ بالرحمة والتبريك (8) والاستغفار للمؤمنين لا الحفظة، فَإنَّ الحَفظة مُلازمَة للإنسَان حَكَاهُ القرطبي (9) عن بَعض العُلماء.
(1)"المجموع" 3/ 391.
(2)
فوقها في (م): النمري.
(3)
فوقها في (د): ع.
(4)
فوقها في (د): ع.
(5)
فوقها في (د): ع.
(6)
من (د، ظ، م).
(7)
"تهذيب الكمال" 16/ 220.
(8)
فوقها في (د، م): س ق.
(9)
"المفهم" 5/ 421.
(بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ) قال العُلماء: سَبَب امتناعهم من دُخُول بيت فيه صُورة كونها معصية فاحشة فيهَا مُضاهَاة لخلق الله تعالى (1)، وكون مُتخذها في بيته قد تشبه بالكفار الذين يتخذونَ الصُّور في بُيُوتهم ويُعظمُونَها، فكرهَت الملائكة ذَلكَ منهُ فلم تدخل فيه هجرانًا لهُ وغضَبًا عليه.
قال القرُطبي: والمرادُ بهَا هُنَا التماثيل من ذوات الأرواح، ويستثنى من ذَلك الصُّورة (2) المرقومة كما استثنى في الصَّحيح (3).
(وَلَا كَلْبٌ) قال القُرطُبي: ذَهب بَعض العُلماء إلى أن المراد به الكلاب التي لم يؤذَن في اتخاذها فيستثنى من ذلك كلب الصَّيد والماشية والزرع.
قال: والظاهِر العموم في الكلب والصورة؛ لأنهما نكرتان في سياق النفي (4).
وقال النووي: والأظهر أنه عام في كُل كلب وكل صُورة وأنهُم يمتَنعُون من الجميع لإطلاق الأحاديث؛ ولأن الجرو الذي كانَ في بَيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السَّرير (5) كانَ لهُ فيه عُذر ظاهِر فإنه لم يعلم بهِ، ومع هذا امتنعَ جبريل عليه السلام من دُخُول البَيت، فلو كانَ العُذر في
(1)"شرح النووي" 14/ 84.
(2)
في (س): كلب الصورة.
(3)
"المفهم" 5/ 421.
(4)
"المفهم" 5/ 421.
(5)
رواه مسلم (2104) من حديث عائشة.
وجود (1) الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل عليه السلام والله أعلم (2).
(وَلَا جُنُبٌ) يجوز أن يَراد بالجنُب المشرك الذي لم يرتفع حَدَثه أصْلًا، فإن جنَابته مستمرة (3) ولو اغتسل حَتى يسلم، ويحتمل أن يرادَ به المُسْلم الذي عَادَته أن يستمر عَلى عَدَم الاغتسال دائمًّا أو في غَير [يَوم الجُمعَة](4) تهاونًا بالدِّين.
وروى الطبرَاني في "الكبير" عن ميمونَة، قلتُ: يا رسول الله هل يرقَد الجنُب؟ قال: "مَا أحب أن يرقد وهو جُنبُ حَتى يتَوضأ فأني أخشى أن يتوفَّى فلا يَحضرُه جُبريل عليه السلام"(5). ولعَل هذا كما تقدم في غَير المعذور، فإنَّ المعذور رُبما غَسلتهُ الملائكة قَبل حُضور جبريل كما اتفق في حنظلة بن [أبي](6) عَامر غسَّلته الملائكة يوم أحد، فإنه كانَ يقالُ لهُ غَسْيل الملائكة (7).
وسيأتي الحَديث بتمام سَنَده ومتنه [في أواخر اللباس (8). ويأتي الكلام عليه](9).
(1) في (ص): دخول.
(2)
"شرح النووي" 14/ 84.
(3)
في (ص): مشهورة.
(4)
في (م): جمعة.
(5)
"المعجم الكبير" 25/ 36 (65).
(6)
سقطت من جميع النسخ.
(7)
رواه الحاكم 3/ 204، والبيهقي 4/ 15 من حديث عبد الله بن الزبير.
(8)
سيأتي برقم (4152).
(9)
في (ص): في حديث آخر. وفي (س، ل): في.
وكما لا تحضر الملائكة بيتًا فيه الجنب لا تحضر بيتًا فيه المتضمخ بزعفران ونحوه لما روى الطبَراني في "الكبير" أيضًا عن ابن عَباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "إن الملائكة لا تحضر الجُنب ولا المتضمخ حَتى يغتسلا"(1).
[228]
(ثَنَا محمد بْنُ كثير)(2) العَبدي شَيخ البُخاري.
(قال: ثنا سُفْيَانُ) ابن عُيينة (3)(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عَمْرو بن عَبد الله السَّبيعي.
(عَنِ الأَسْوَدِ) ابن يزيد النخعي.
(عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً) لا بوضوء ولا غَيره، يجوز أنه كانَ إذا لم يمسّ ماء أن يَضرب يدَهُ على الحَائط للتيمم، كما روى الطبرَاني عَن عَائشة راوية (4) هذا الحَديث: كانَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا جَامَعَ بعض نسائه فكسَل أن يقوم ضربَ يده على الحائط (5).
(1) أخرجه الطبراني في "الكبير" 11/ 361، وقال الهيثمي في "المجمع" 1/ 275: فيه يوسف بن خالد السمني، قال فيه ابن معين: كذاب خبيث عدو الله. وحسَّنه الألباني في "صحيح الجامع"(1959).
(2)
في (ص): بشر. وفي (س): أحمد.
(3)
كذا قال الشارح رحمه الله، وليس كذلك، والمراد هنا هو سفيان الثوري فإن أحدًا لم يذكر في الرواة عن ابن عيينة محمد بن كثير. وقد صرح عبد الرزاق 1/ 280 (1082) وغيره بأن الراوي هنا هو الثوري. والله أعلم.
(4)
في (س): رواية.
(5)
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(645) وقد تكلمنا عليه سابقًا.
وتقدمَت رواية البيهقي عنهَا؛ أنه صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أجنب فأراد أن ينَام توضأ أو تيمم. وإسنَاده حسَن (1)، وهذا يرد على ما روي عن ابن حبيب المالكي من وجوب الوضوء وبوبَ عليه أبُو عوَانة في "صحيحه" إيجَاب الوضوء على الجُنُب إذا أرَادَ النوم (2). ثم استدل بعد (3) ذلك هُو وابن خزيمة على عَدَم الوجُوب بحدَيث ابن عَباس مرفوعًا:"إنما أمرتُ بالوضوء إذا قمت إلى الصَّلاة"(4).
ونقل الطحاوي عن أبي يُوسُف أنهُ ذَهَب إلى عَدَم الاستحباب (5) وتمسَّك بحديث عَائشة هذا أنه كانَ يجنب ثم يَنَام ولا يمسُّ ماء، وتعقب بأنه مَحمول على أنهُ ترك الوضوء لبَيَان الجَوَاز؛ لئلا يعتقد وجوبه، أو أنَّ قوله: لم يمسّ مَاء للغسْل (6) كما قالَ ابن سريج (7) فيما حكاهُ البيهقي (8).
(ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الواسطي (9) قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ) السُّلمي أحَد الأعلام.
(1) تقدم قريبًا.
(2)
"صحيح أبي عوانة" 1/ 232.
(3)
في (س): على.
(4)
"صحيح ابن خزيمة"(35)، و"مستخرج أبي عوانة"(799).
(5)
انظر "شرح معاني الآثار" 1/ 125 وما بعدها.
(6)
"فتح الباري" 1/ 469، و"معاني الآثار" للطحاوي 1/ 125.
(7)
في (ص، س) شريح.
(8)
"السنن الكبرى" 1/ 202.
(9)
في (ص): أبو أسماء. وبياض في (ل).
(يَقُولُ: هذا الحَدِيثُ وَهمٌ. يَعْنِي: حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ) المذكور وكذا قال بَعض الحُفاظ إنَّ أبَا إسحَاق وهِم فيهِ (1)، واللهُ أعلمَ.
* * *
(1) قال الحافظ في "التلخيص" 1/ 245: قال أحمد: إنه ليس بصحيح، وقال أبو داود: هو وهم، وقال يزيد بن هارون: هو خطأ. وأخرج مسلم الحديث دون قوله: ولم يمس ماء. وكأنه حذفها عمدًا؛ لأنه عللها في كتاب "التمييز". وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث، وفي "علل الأثرم": لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى فكيف وقد وافقه عبد الرحمن ابن الأسود؟ ! وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق كذا قال، وتساهل في نقل الإجماع فقد صححه البيهقي. وقال الدارقطني في "العلل": يشبه أن يكون الخبران صحيحين. اهـ. بتصرف.