المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌94 - باب في الجنب يدخل المسجد - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌94 - باب في الجنب يدخل المسجد

‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

232 -

حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِياد، حَدَّثَنا الأفلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قالَ: حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْت دِجاجَةَ، قالَتْ: سَمِعْتُ عائِشَةَ رضي الله عنها تَقُول: جاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ووجُوهُ بُيُوتِ أَصْحابِهِ شارِعَةٌ فِي الَمسْجِدِ، فَقالَ:"وَجِّهُوا هذِه البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ" ثمَّ دَخَلَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيْئًا رَجاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِليهِمْ بَعْدُ، فَقالَ:"وَجِّهُوا هذِه البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحائِضٍ وَلا جُنُبٍ".

قالَ أَبُو داودَ: وَهُوَ فُلَيْتٌ العامِرِيُّ (1).

* * *

باب في الجنب يدخل المسجد

[232]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ (2) بْنُ زِيَادٍ) العَبدي مولاهم البَصري، قال:(ثَنَا أفلت) بإسْكان الفاء ومثناة بعد اللام (بْنُ خَلِيفَةَ) روى عنه الترمذي والنسَائي صدوق (3).

(قَالَ: حدَّثَتنِي جسْرة) بِكَسْرِ الجيم في رواية التُّستري والخَطيب معًا والمشهُور عند المحَدثين فتح الجيم وسُكون المهملة.

(بِنْتُ دِجَاجَةَ) بكسر الدال وفي بَعض النسَخ بالفتح، تابعية ثِقَة قالَهُ العِجليُّ (4).

(1) رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(1783)، وابن خزيمة (1327)، والبيهقي 2/ 442. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (32).

(2)

في (د) فوقها: ع.

(3)

"الكاشف" للذهبي 1/ 137.

(4)

"معرفة الثقات" 2/ 450.

ص: 337

(قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَوجُوه) أي: أبَواب ووجه (1) كل شيء مُسْتقبَلُه (بُيُوتِ) بضَم البَاء أوله وكسرهَا (2) قراءتان في السَّبع والأكثر الكسْر (3)(أَصْحَابِهِ) أي: بَعضهم ومِنَ المجَاز استعمال الكُل بمعنى البَعض كقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ} (4) أي: بَعْضها (5).

(شَارِعَةٌ) بالرفع خَبَر المُبتدأ أي: مفتوحَةٌ يدخل منها (فِي المَسْجِد) يُقالُ: شَرعت البَاب إلى الطريق وأشرعتهُ إذا فتحتهُ إليها، وأوصلته بها (6) فيستعمل لازمًا ومتعديًا (فَقَالَ: وَجِّهُوا) بتشديد الجيم المكسُورة.

(هذِه البُيُوتَ عن المسْجِدِ)(7) مسجد رسُول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى صرفوهَا عَنِ المَسْجِد؛ ولذلك عدَّى "وجِّهوا" بـ "عَنْ"؛ لأنها ضُمِّنَتْ مَعنى اصْرفوها عنه يقال وجه عنه أي: صرف (8) عنه، ووجه إليه أقبل إليه وسبب هذا الأمر أن أبواب بَعض الصَّحابة كانت حَول مسجد رسُول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مَفتوحَة إلى المَسْجد يَمرونَ منها إلى المسَجد.

(ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) مَرة أُخرى بعَد ذلك.

(وَلَمْ يَصْنَعِ القَوْمُ شَيئًا) مما أمرهم به (رَجَاةَ) كَذا لأبي علي التستري

(1) في (ص، س، ل): وجوه.

(2)

في (د، س، ل، م): وفتحها. خطأ.

(3)

قرأها بالكسر: ابن كثير وابن عامر والكسائي وحمزة وقالون وشعبة، والباقون بالضم. انظر "السبعة" لابن مجاهد ص 178 - 179.

(4)

البقرة: 19.

(5)

في (ص): بعضهم.

(6)

سقطت من (ص، س، ل).

(7)

سقطت من (ص، س، ل).

(8)

في (م): طرق.

ص: 338

بالقَصر وإبدَال الهمزَة هَاء، ورواية الخَطيب وهي المشهُورة: رجَاء بالمدِّ والهمز، من رجوت الشيء إذا أَمَّلته ويقال: رجيت من بَاب رَمَيت لغة.

(أَنْ يَنْزِلَ لهمْ) ورواية الخَطيب: ينزل فِيهِمْ (رُخْصَةٌ) بوزن غُرفة، وبِضَم الخاء للإتباع كظلمة، والمرادُ بالرُّخصَة التي كانوا يترجونها إنزال إباحَة استمرار أبَواب البيُوت على حَالها لما كان يحصُل لهم من (1) الرفق بالدخول منها.

(فَخَرَجَ إِلَيهِمْ بَعْدُ) بِضَم الدال أي: بعد ذلك هَكذَا في جَميع النسَخ، وفي نُسخَة الخَطيب: مضروب على (بَعد).

(فَقَالَ: وَجِّهُوا) أبَواب (هذِه البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ) أمرهُم رسُول الله صلى الله عليه وسلم أن يصْرفوا أبَواب بيوتهم مِنَ المسجد إلى جَانب آخر لئلا يمر الجُنُبُ والحَائضُ في المَسْجِد فلما أدى فتح الأبَواب إلى المسجد، إلى المرور المحَرم، عند الشافعي (2) ومَالك (3)، كما سَيَأتي منع من ذَلك، وقد [أُحدِث من مُدة](4) بالقرب من أبَواب مسجد الأقصى الشريف حَمَّامٌ يدخل الحَائض والنفسَاء والجنُب من مَسْجِده إلى ذَلك الحمام كثيرًا ويتخذونه طَريقًا فمنهم من يفعَلهُ ضرُورة، ومنهم من يَدخل منهُ لكونه أقرب، وحصلت (5) من ذلكَ الحمام مَفَاسِدُ عَظيمة يَطُول ذكرُهَا حتَّى صنف فيه شَيخنا الشيخ شهاب الدين أحمد بن الهَائم (6) [بسبب

(1) سقطت من (ص).

(2)

"الأم" للشافعي 1/ 121 - 122.

(3)

انظر: "المدونة" 1/ 137.

(4)

تحرفت في (س) إلى: أخذت من هذه.

(5)

في (ظ، م): وجعلت.

(6)

هو أحمد بن محمد بن عماد الدين المعروف بشهاب الدين بن الهائم مصري ثم =

ص: 339

ذلك] (1) مُصَنفًا وبيَّنَ فيه مفاسده، وهو موجود إلى الآن فنَسأل الله تعالى زَوَالهُ.

(فَإِنِّي لَا أُحِلُّ) بِضَم الهَمزة هذا (الْمَسْجِدَ) على أن يكون الألف واللام للعَهْد الذهني، أو يكون تقديره: لا أُحِل دُخول المسجد على أن يكون الألف واللام لاستغراق الجنس أي: لا أُحِل دُخُول كل مَسْجِد (لِحَائِضٍ)[هذِه اللغة الفصحى](2)؛ لأنهُ وصف خَاص، وجَاء حَائضةٌ أيضًا. وفي معنى الحَائض النُّفَسَاء والمراد بالحَائض هُنَا المتَلبسَة به، وأما إذا انقطع حَيْضها ولم تغتسل فَمذهب الشافعي القطع بجوَاز عبُورهَا في المَسْجِد (3).

(وَلَا جُنُبٍ) استدل به على تَحريم اللُّبثِ في المَسْجِد والعبُورِ منهُ دُون مكث سَواء كان لحاجة أو لغَيرها قائمًا كانَ أو جَالسًا أو مترَدِّدًا [أو على](4) أي حَال مُتوضئًا كان أو غَيره لإطلاق هذا الحَديث ويجوز عند الشافعي (5) ومَالك (6) العبور في المسجد من غَير لُبث سَوَاء كانَ

= مقدسي. ولد سنة (756) من الهجرة، كان ماهرًا بالفرائض والحساب، ومشاركًا في بقية العلوم، ودرَّس بالقدس، وله ديانة متينة، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكلامه وقع في القلوب، توفي في رجب سنة (815 هـ) بالقدس رحمه الله تعالى.

انظر "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة 4/ 17 - 18.

(1)

في (ص، س، ل): فيه ذلك. وفي (م، ظ): فيه.

(2)

في (د، س): اللغة اللغة. وفي (م): اللغة لغة.

(3)

"المجموع" 2/ 161.

(4)

في (ظ، م): وعلى.

(5)

"الأم" 1/ 121 - 122.

(6)

"المدونة" 1/ 137.

ص: 340

لحاجَة أم (1) لا.

وحكى ابن المنذر عن سُفيان الثوري، وأبي حَنيفة وأصحَابه، وإسحاق ابن راهويه أنه لا يجوز العبور إلا أن لا يجد بُدًّا منه فيتوَضأ ثم يمر، وإن لم يجد الماء يتيمم (2).

ومَذهَبُ أحمد: يُبَاح العبور في المَسْجِد للحَاجَة من أخذ شيء أو تَركه أو كون الطريق فيه، فَأمَّا غَيرُ (3) ذلك فلا يَجوز بحَال (4)، وحجته وحجة الشافعي في العُبور قَوله تعالى:{إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (5) والاستثناء مِنَ المنهي عنهُ إباحَة (6).

(قال أبو داود)(7)(و) أفلت (هُوَ فُلَيتٌ) بالتصغير ابن خليفة (الْعَامِريُّ) ويقالُ: الذهلي.

(1) في (ص، س، ل): أو.

(2)

"الأوسط" لابن المنذر 2/ 230.

(3)

في (س): في غير.

(4)

"الإنصاف" 1/ 244.

(5)

النساء: 43.

(6)

رجح ابن المنذر جواز دخول الجنب المسجد والمكث فيه؛ لعموم حديث "المؤمن ليس بنجس" وأما قوله تعالى: {ولَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} فيؤول على: لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا المسافر يتيمم حتى يجد الماء، كما قال ابن عباس وغيره. فوجب ألا يمنع من ليس بنجس من دخول المسجد إلا بحجة، وقال ابن المنذر: ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد. انظر: "الأوسط" 2/ 230 - 232.

وما بعدها ذكر دخول الجنب المسجد. وقد استدل في موضع آخر ولا يحضرني ذكر موضعه بحديث ثمامة بن أثال إذا كان مشركًا وربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارية المسجد قال: والجنب أحسن حالًا، من المشرك، أو كلامًا نحو هذا.

(7)

من (د)، وفي باقي النسخ بياض.

ص: 341

قالَ المنذري: وفيما (1) قاله الخَطابي إن أفلت مجهُول نظر فإنهُ أفلت ابن خَليفة العَامري، كنيته أبُو حسان، حَديثه في الكوفيين، رَوَى عنه سُفيَان بن سَعيد (2) الثوري، وعبَد الواحِد بن زياد.

وقال الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا (3)، وسُئل عنهُ أبُو حَاتم الرازي فَقَال: شَيخ (4). انتهى (5).

وروى هذا الحَديث أيضًا ابن مَاجه والطبراني من حَديث جَسْرة (6)، عن أُم سَلمة، وحَديث الطبرَاني أتم (7)، وقول ابن الرفعة في أوَاخِر شروط الصَّلاة مِن "المطلب" أنه متروك، يَعني: أفلت فمردود؛ لأنَّ ابن خزيمة صَحَّح حَديثه (8)، وحسَّنه ابن القطان (9).

* * *

(1) في (ص): فيها.

(2)

تحرفت في (س) إلى: شعبة.

(3)

"العلل ومعرفة الرجال" رواية عبد الله (4592).

(4)

"الجرح والتعديل" 2/ 346.

(5)

"مختصر السنن" للمنذري 1/ 158.

(6)

في (ص، ل): حبرة. وبياض في (س). وفي (د، ظ، م): حرَّة، والمثبت من المصادر.

(7)

أخرجه ابن ماجه (645)، والطبراني في "الكبير" 23/ 373 (883) من حديث جسرة عن أم سلمة رضي الله عنها، وفي الطبراني زيادة: إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وعلي وفاطمة .. قال ابن القيم: هي زيادة موضوعة، وراجع "ضعيف سنن أبي داود" للألباني (32).

(8)

"صحيح ابن خزيمة" 2/ 284 (1327).

(9)

"بيان الوهم والإيهام" 5/ 332.

ص: 342