الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ
311 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْن عَبْدِ الأعلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالَتْ: كانَتِ النُّفَساء عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تقْعُدُ بَعْدَ نِفاسِها أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنّا نَطْلِي عَلَى وجُوهِنا الوَرْسَ، يَعْنِي مِنَ الكَلَفِ (1).
312 -
حَدَّثَنا الحَسَن بْن يَحْيَى، أَخْبَرَنا محَمَّدُ بْن حاتِمٍ -يَعْنِي: حبِّي- حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن المُبارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيادٍ قالَ: حَدَّثَتْنِي الأزْدِيَّةُ -يَعْنِي: مسَّةَ- قالَتْ: حَجَجْتُ، فَدَخَلْت عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يا أُمَّ الُمؤْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ ابْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّساءَ يَقْضِينَ صَلاةَ المَحيضِ. فَقالَتْ: لا يَقْضِينَ، كانَتِ الَمرْأَةُ مِنْ نِساءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ فِي النِّفاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لا يَأْمُرُها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضاءِ صَلاةِ النِّفاسِ. قالَ مُحَمَّدٌ -يَعْنِي: ابن حاتِمٍ- واسْمُها: مُسَّةُ، تكْنَى: أُمَّ بسَّةَ.
قالَ أبُو داودَ: كَثِيرُ بْنُ زِيادٍ، كُنْيَتُهُ: أبُو سَهْلٍ (2).
* * *
باب مَا جَاءَ في وَقْتِ النُّفَسَاءِ
[311]
(ثَنَا [أَحْمَدُ بْنُ)] (3) عَبد الله بن (يُونُسَ) اليربوعِي الحَافظ (قال: ثنا زُهَيرٌ قال: ثَنَا عَلِي (4) بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى) بن عَامِر الثعلبي
(1) رواه الترمذي (139)، وابن ماجه (648)، وأحمد 6/ 300، 304، 309.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(330)، قال: إسناده حسن صحيح.
(2)
رواه الحاكم 1/ 175، والبيهقي 1/ 341. وانظر ما قبله.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(331).
(3)
كتب فوقها في (د): ع. وكلمة: بن سقطت منها.
(4)
كتب فوقها في (د): عو. [يقصد الأربعة].
الأحوَل. قال البخَاري: ثقة (1) هوَ وأبو سَهل (2)(عَنْ أَبِي سَهْلٍ) كثير (3) بن زياد العتكي بصري، نزل بَلخ، وثقوه (4)(عَنْ مُسَّةَ) بضمِّ الميم وتشديد المهملة الأزدية كنيتها أمُّ بُسَّة بضم البَاء الموَحدة وهي تابعية.
قال البخاري: لا أعرف لها غَير هذا الحَديث (5)(عَنْ أُمِّ سلَمَةَ) هند بنت أبي أمَية زَوج النبي صلى الله عليه وسلم (قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) هذا حكمهُ حكم المرفوع (تَقْعُدُ) روَاية الترمذي (6): تجلس (بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) شكٌّ منَ الرَّاوي واقتصرَ الترمذي على أربعينَ يَومًا مِنْ غَير شكٍّ، ولابن مَاجَه زيَادة ولفظهُ: وَقَّتَ للنُّفساء (7) أربعين يومًا إلا أن ترَى الطهر قبل ذلك (8). ولفظ الحَاكم: وقت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم للنسَاء في نفاسهنَّ أربعين يَومًا (9).
(وَكنَّا نَطْلِي عَلَى وجُوهِنَا الوَرْسَ) بِفتح الوَاو وسُكون الراء ثم سين مهملة. قال في "النهاية": هو نبت أصفَر يصْبغ به (10)، وهوَ يكونُ باليَمن يخرج عَلى الرمْث بَيْنَ الشتاء والضَيف، والرمْثِ بكسر الراء المهملَة وسُكون الميم بَعدَها ثاء مثلثة مَرْعَى من مَراعي الإبل، وهو
(1) في (م): يعني.
(2)
نقله الترمذي عنه في "سننه" 1/ 257.
(3)
في (ص، س): بشر.
(4)
"الكاشف" 3/ 4.
(5)
لم أقف عليه للبخاري، وهو قول الذهبي في "ميزان الاعتدال" 4/ 610.
(6)
في (ص، س): البخاري. والمثبت من (د، م). واللفظ عند الترمذي (139).
(7)
في (س): النساء.
(8)
"سنن ابن ماجه"(649). وهو حديث ضعيف.
(9)
"المستدرك" 1/ 176. قال الحاكم: فإن سلم هذا الإسناد فإنه مرسل صحيح.
(10)
"النهاية": (ورس).
منَ الحمض، وأورس الرمث أي: اصفَرَّ وَرَقُه بَعْدَ الإدراك، وصَارَ عليه مثل الملاء الصُفر، والحمض مَا ملح أَوْ مَرَّ من النبَات.
(مِنَ الكَلَفِ)(1) وهو شي يعْلو الوَجْه كالسِّمْسم، والكلف أيضًا لون بينَ السَّواد والحُمْرة، وهَي حمرة بكدرة تعلو الوَجْه، وفي بعض ألفاظه: نطلي وجوهنَا بالوَرس والزَعْفَران. قالَ ابن التيمية: معنى الحَديث كانت النفساء (2) تؤمر أن تقعد إلى الأربعين لئلا يكون الخَبر كذبًا إذ لا يمكن أن يتفق نسَاءُ عصْر في نفَاس أو حيض انتهى (3) ويحتمل أن يَكون فيه تجوز، وعبَّر بالكل عن المُعظم كما في مَوَاضِع.
[312]
(ثَنَا الحَسَنُ (4) بْنُ يَحْيَى) أبو علي البصري الرُّزِّيُّ (5). ثقة يحفظ (6). (قال: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ -يَعْنِي حُبِّي-) بضم المهملة وبالموَحدة، والأرجح كسْر المهملة مع تشديد الموَحَّدة ابن بَزِيع (7) رَوى عنهُ البخَاري في الصَّلاة ومَنَاقب عُثمان وعمرة الحديبية (8) قال:(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ) بن نافع (9) أبي غانم المروزي
(1) أخرجه الترمذي (139)، وابن ماجه (648)، وأحمد 6/ 300، والدارمي (955) وقال الألباني (330): إسناده حسن صحيح.
(2)
في (ص، س، ل، م): النساء.
(3)
"شرح منتقى الأخبار" 1/ 352.
(4)
كتب فوقها في (د): د.
(5)
في (ص، س): الرازي، وهو خطأ.
(6)
"الكاشف" 1/ 228.
(7)
في (ص، س): يزيد. وهو خطأ. والمثبت من (د، م). غير أنه خطأ أيضًا فإن محمد بن حاتم بن بزيع ليس هو -حبي- المقصود هنا في الإسناد، والصواب أن يقال: ابن يونس.
(8)
الذي روى عنه البخاري هنا هو ابن بزيع وليس "حبيّ" فتنبه.
(9)
في (ص): بكرة.
القاضي. (عن) أبي سهْل (كثِيرِ بْنِ زِيَادٍ) العتكي البَصري نزيل بلخ. قال المنذري: ثقة (1).
(قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُسَّةَ الأَزْدِيَّةُ رضي الله عنها قَالَتْ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ) بضَم تاء المتكلم (عَلَى أُمِّ سلَمَةَ) أم المُؤْمِنِينَ (فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ رضي الله عنه يَأْمُرُ النِّسَاءَ) بأن (يَقْضِينَ صَلاةَ المَحيضِ)(2) أجمع العُلماء على: أن الحائض والنفسَاء لا تقضي الصَّلَاة (3)، ومَذهَب الخوَارج أن الحَائض تقضي الصَّلاة، ولعَل سَمُرة بن جندب كانَ يَقول به ثم رجع.
(فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ) بفتح المثناة تحت أوله. وروَاية الخطيب (4): تقضين. بالفوقانية (5) ثُمَّ قالَتْ (كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ فِي النّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلاةِ النِّفَاسِ)(6) فاستدلَّ عَلى عَدم وجوب قضاء أيَّام الحيض، بكونه لم يَأمُر نساءه بِقَضاء صَلاة النفاس [فقاست عدم قضاء الحيض على عدم قضاء النفاس؛ لأن معناهما واحد وفيه دليل على صحة القياس](7) وقد استَدلَّ بِحَديثي البَاب على أنَّ أكثر النفاس أربعون يومًا، وبه قال المزَني (8)، وحُكِيَ عن الشافعي.
(1)"مختصر سنن الترمذي" 1/ 196.
(2)
في (س): الحيض.
(3)
"الإجماع"(67)، و"مراتب الإجماع"(ص 45).
(4)
في (ص، س): الخطابي.
(5)
من (د، م).
(6)
أخرجه الحاكم 1/ 175، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(331).
(7)
من (د، م).
(8)
"المجموع" 2/ 522.
قَال الترمذي (1): فإذا رَأت الدم (2) بعد الأربعين فإنَّ أكثر أهل العِلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين قال: وهوَ قول أكثر الفُقهَاء، وبه يَقول سُفيَان الثوري وابن المبَارك والشَافعي (3) وأحمد وإسْحَاق (4).
قال أبو عُبيد: وعلى هذا جَمَاعَة الناس، وَروي هذا عن عمرَ وابن عَباس وعثمان بن أبي العَاص، وأنس وأُم سَلمة (5)، وبه قَال أصحَاب الرأي (6)، ورَوى الدارقطني، عن الحكم بن عتَيبة، عن مُسَّة، عن أم سَلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنهَا سَألته كم تجلس المرأة إذا وَلدت؟ قال:"أربعين يَومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"(7)؛ ولأنه قول من سمي منَ الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف في عَصْرهم فكانَ إجْماعًا.
(قَالَ محمد بن حاتم (8) و) الأزدية (اسْمُهَا مُسَّةُ) بِضَم الميم وتشديد السِّين المهمَلة (وتُكْنَى أُمَّ بُسَّةَ) بضم الباء الموَحدة وتشديد المهملة.
و(قَالَ أَبُو دَاودَ: كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنيته (9) أَبُو سَهْلٍ) كما تقدم.
(1)"سنن الترمذي" 1/ 258 (139).
(2)
في (ص، س، ل) المرأة.
(3)
هذا وجه عن الشافعي، والمعروف عنه أن أكثر النفاس ستون يومًا وانظر:"الشرح الكبير" للرافعي 1/ 356.
(4)
"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(812).
(5)
"الأوسط" لابن المنذر 2/ 378.
(6)
"المبسوط" 2/ 193.
(7)
"سنن الدارقطني" 1/ 223.
(8)
في (ص، س): خالد.
(9)
في (ص): نسبة.