الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ
236 -
حَدَّثَنا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنا حَمّادُ بْن خالِدٍ الخَيّاطُ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ العُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلا يَذكُرُ احْتِلامًا، قالَ:"يَغْتَسِلُ"، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلا يَجِدُ البَلَلَ، قالَ:"لا غُسْلَ عَلَيه"، فَقالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: الَمرأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْها غُسْلٌ؟ قالَ: "نَعَمْ، إِنما النَّساءُ شَقائِقُ الرِّجالِ"(1).
* * *
باب الرَّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي منامه (2)
قال ابن مَالك: البِلة بكسر الباء هُوَ اليَسير منَ البَلل (3).
[236]
(ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ (4) سَعِيدٍ، قال: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ) [بالخاء المُعجمة](5) بَعدَها مثناة تحت مِنَ الخياطة بَصْري نزل بَغداد أخرَج لهُ مُسْلم في الصَّيد (6)، قال:(ثَنَا عَبْدُ الله) بِفتح العَين بن عمر بن حفص (7) بن عاصم بن عمر بن الخَطاب العَدَوي (الْعُمَريُّ) نَسَبهُ
(1) رواه الترمذي (113)، وابن ماجه (612)، وأحمد 6/ 256.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(236).
ورواه مسلم عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة عنده
…
فذكره دون قوله: "النساء شقائق الرجال".
(2)
في (ص، س، ظ، ل، م): صلاته.
(3)
"إكمال الإعلام بتثليث الكلام" ابن مالك 1/ 75.
(4)
سقط من (د).
(5)
في (د، م): بالمعجمة.
(6)
"صحيح مسلم"(1931/ 9) باب إذا غاب عنه.
(7)
في (ص): جعفر.
إلي جَدِّه عُمر، أخَرَجَ لهُ مُسْلم.
(عَنْ) أخيه (عُبَيدِ الله) بالتصغير (عَنِ القَاسِمِ) بن محمد بن أبي بَكر الصِّديق.
(عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ).
قال الترمذي: هوَ قول غَير واحد من أصحَاب النّبي صلى الله عليه وسلم والتابِعين إذا استيقظ الرجُل فرأى بِلة.
(وَلَا يَذْكُرُ احْتِلامًا قَالَ) أنه (يَغْتَسِل)(1).
وهو قول سُفيان وأحمد، قالَ أحمد: إذا انتبهَ الرجُل منَ النوم فوَجَد بللًا لا يدري هو مَنيٌّ أو غيرَه فيَغتسل، إلا أن يكون به إبردَة، أو لاعبَ أهله فإنهُ رُبَّما خرَجَ منهُ المذي فأرجُو أن لا يكونَ به بَأس (2)؛ لأنهُ مَشكوك فيه ويحتمل أنه مَذي وقد وجد سببه (3)، وإن لم يَكُن وجد، فعليه الغسْل لهذا (4) الحَديث؛ ولأنَّ الظاهِر أنهُ احتلام.
قال الترمذي: وقال بَعض أهل العِلم منَ التابعين: إنما يجب عليه الغسْل إذا كانت البِلَّة بِلَّة نطفه أي: مَنِي، قالَ: وهوَ قول الشافعي وإسحاق (5). انتهى.
(1)"سنن الترمذي" عقب حديث (113).
(2)
"المغني" 1/ 270.
(3)
في (ص، س، ل): تشبيه.
(4)
في (د، م): بهذا.
(5)
"سنن الترمذي" عقب حديث (113).
ولا يجبُ الغسْل عندَ الشافعي حتى يذكر بعد التّنَبُّه مِنَ النَوم أنهُ جَامَعَ أحَدًا في النَّوم (1).
(وَعَنِ الرَّجُلِ يُرَى) بِضَم اليَاء أي يظن (أن) بِتَخفيف النون وأصلهَا التشديد أي: أَنَّهُ (قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ البَلَلَ) أي: المِني بالعَلَامَات المعرُوفَة له (قَالَ (2): لَا غُسْلَ عَلَيه).
قال شارَح "المصَابيح": معنى (3) الحَديث: أن من استيقظ ووجدَ المَني وجَبَ الغسْل وإلا فلا.
(قَالَت أُمُ سُلَيم) بنت ملحان (4)، قيل: اسمها سَهلة، وقيل: الغُميصَاء كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية فولدت له أنس بن مَالك فَلَما جَاء الإسلام أسلَمت مَعَ قومها وعرضت (5) الإسلام على زَوجها فَغَضبَ عليها (6) وخرجَ إلى الشام (7) وخلف عليهَا أبُو طلحة الأنصَاري خَطَبَهَا مُشركًا فلما عَلم أنهُ لا سَبيل لهُ إليهَا إلا بالإسلام أسلم وتزوجَهَا وحَسُنَ إسلامه فَولدَت (8) له،
(1) لم أقف على نص هذه المسألة، ولم أرها في كتب الشافعية. بل نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على خلافها.
(2)
في (م): قالت. وبياض في (ل).
(3)
في (ص، س، ظ، ل، م): يعني.
(4)
في (ص): فلحان.
(5)
في (ص، س، ل): أعرض.
(6)
سقط من (ص، ر، ل).
(7)
في (ص، س، ل، م، ظ): الإسلام. وبياض في (د)، والمثبت من المصادر.
(8)
في (د، م): فوُلِدَ.
قيل: أبُو عُمَير صَاحِب النُّغَير.
(فالْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ) أي: ترى الاحتلام (أَعَلَيهَا غُسْل (1)؟ قَالَ: نَعَمْ) إذا رأت الماء ظاهرًا بارزًا (إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ) أي: نظائرهم وأمثَالهم في الخلق، والطباع والمراد أنَّ الرَّجُلَ والمرأة شقيقان مِنْ أصْل واحِد وهو آدم؛ ولأن حَوَّاءَ خُلقَت مِن آدَم ويقال: هُما شقيقان أي: كلاهما مشقوقان من شيء واحِد، وفيه دَليل على إلحاق النظير بالنظير، والشيء إذا شابه الشيء أعطيَ حكمه.
* * *
(1) في (ظ، ل، م): أن تغتسل.