المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌84 - باب في مباشرة الحائض ومؤاكلتها - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌84 - باب في مباشرة الحائض ومؤاكلتها

‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

212 -

حَدَّثَنا هارون بْن مُحَمَّدِ بْنِ بَكّارٍ، حَدَّثَنا مَروانُ -يَعْنِي: ابن مُحَمَّدٍ- حَدَّثَنا الهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنا العَلاءُ بْن الحارِثِ، عَنْ حَرامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أنَّهُ سَأَلَ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ما يحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتي وَهِيَ حائِضٌ؟ قالَ: "لَكَ ما فَوْقَ الإِزارِ" وَذَكَرَ مُؤاكَلَةَ الحائِضِ أَيْضًا، وَساقَ الحَدِيثَ (1).

213 -

حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اليَزَني، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سَعْدٍ الأغْطشِ -وَهوَ ابن عَبْدِ اللهِ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عائِذٍ الأزدِيِّ -قالَ هِشامٌ: وَهُوَ ابن قُرطٍ أَمِير حِمْصَ- عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ قالَ: سَألتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عمّا يحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ وَهِيَ حائِضٌ، قالَ: فَقالَ: "ما فَوْقَ الإِزارِ، والتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ".

قالَ أَبو داودَ: وَلَيْسَ هُوَ -يَعْنِي: الحَدِيثَ- بِالقَوِيِّ (2).

* * *

[212]

(ثَنَا هَارُونُ بْنُ محَمَّدِ بْنِ بكَّارٍ) بن بلال الدمشقي ثقة (3)(قال ثَنَا مَرْوَانُ بْن مُحَمَّدٍ) بن حَسَّان الأسدي الدمشقي الطاطري (4)، وهي ثيابٌ (5) نسبَ إليهَا من الكرابيس (6) أخرجَ لهُ مسْلم.

(1) رواه الترمذي (133)، وابن ماجه (1378)، وأحمد 4/ 342.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(207).

(2)

رواه الشاشي (1393)، والطبراني 20/ 99 (194).

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(28).

(3)

"الكاشف" 3/ 215.

(4)

في (س): الطراطري.

(5)

في (ص): نبات.

(6)

في (ص): الكراكيش. وفي (س): الكواليس. وكلاهما تحريف.

ص: 291

(قال: ثَنَا الهَيثَمُ بْنُ حُمَيدٍ)(1) الغساني أعلم الناس بقول مكحُول.

قال أبُو داود (2): ثقة قدري (3).

(عَن العَلاءِ بْن الحَارِثِ) تقدم (عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ)[عَبد الله بن سَعد](4)(أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: مَا يَحِل لِي مِن امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ)؟ يعني: من الاستمتاع.

(قَالَ: لَكَ) أن تستمتع (منها ما) هو (فَوْقَ الإِزَارِ) أي: إذا شدَّت الإزار على وسطهَا، وحدَّ ذلِكَ الفقهاء بما بين السُّرَّة والركبَة عملًا بالعُرف الغالب، فيَستمتع مِنها بِمَا (5) فَوق الإزار وهو مِنَ السرة إلى أعلاها، وكذَا يستمتع بما تحت الإزار يَعني: مِنَ الركبة إلى مَا هُو أسفل منها.

ورَوَى الطبرَاني في "الكبير": سُئل ما يحل للرَّجُل من امرأته وهي حَائض؟ قال: "مَا فوق الإزار، وما تحت الإزار منها حَرام"(6)، وبهَذا قال أكثر العُلماء وهو الجَاري على قاعِدَة المالكية في بَاب سَد

(1) زاد في (ظ، م): الطاطري.

(2)

"تهذيب الكمال" 30/ 372، وقد عزا محققه كلام أبي داود إلى "سؤالات الآجري" 5/ ورقة 21. وليس بين يدي النسخة المخطوطة، والمطبوع منه الجزء الثالث فقط.

(3)

سقط من (ص).

(4)

في (ص): عبد الله بن عبد الله بن سعد، وفي (س): عن عبد الله بن عبد الله بن سعد.

(5)

في (ص): بها.

(6)

أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" 1/ 281 من حديث عبادة. قال الهيثمي: وفيه إسحاق بن يحيى لم يرو عنه غير موسى بن عقبة، وأيضًا فلم يدرك عبادة.

ص: 292

الذرائع (1)، وذَهَبَ كثير مِنَ السلف والثوري، وأحَمد، وإسحاق (2)، إلى أن (3) الذي يمتنع مِنَ الاستمتاع بالحَائض هوَ الفَرج فقط، وبه قال محَمد بن الحسَن، من الحنَفية (4)، ورجحه الطحاوي (5)، وهو اختيار أصبغ مِنَ المالكية (6)، وأحَد القولين أو الوجهَين عندَ الشافعية (7)، واختاره ابن المنذر (8).

وقالَ النووي: هو الأرجح دليلًا لحَديث أنس في مُسلم: "يصنع كل شيء إلا (9) الجماع"(10). وحملوا أحَاديث هذا البَاب وشبههُ على الاستحباب جَمعًا بين الأدلة (11).

(وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الحَائِضِ أَيْضًا) ومؤَاكلة الحَائض والأكل من مَوَاضع (12) أكلهَا ومخَالطتها [ومساكنتها جائز](13) بلا نزاع، بخلاف ما كانت اليهود عليه أنَّ المرأة إذا حَاضَت لم يؤَاكلوها.

(1)"الاستذكار" 2/ 183.

(2)

"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(58).

(3)

سقطت من (ص، س، ل).

(4)

"المبسوط" للشيباني 3/ 69 - 70.

(5)

انظر: شرح معاني الآثار" للطحاوي 3/ 38 وما بعدها.

(6)

"المنتقى شرح الموطأ" للباجي 1/ 117.

(7)

"الحاوي الكبير" 9/ 314.

(8)

"الأوسط" 2/ 336.

(9)

في (ص، س، ل): غير.

(10)

"صحيح مسلم"(302).

(11)

شرح النووي على مسلم" 3/ 205.

(12)

في (د، ل، م): موضع.

(13)

سقطت من (ص، ل).

ص: 293

وفي "صحيح مسلم" عن أنس؛ أن اليَهود كانُوا إذَا حَاضَت المرأة فيهم لم يوَاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسَأل أصحَاب النَّبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (1).

[213]

(ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ)[أبو التَّقِيِّ](2)(الْيَزَنِيّ) بفتح المثناة تَحت ثم الزاي الحمصي ثقة (3).

(ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ سَعْدٍ (4) الأَغْطَشِ) بالغَين والشين المعجمتَين (وَهُوَ ابن عَبْدِ الله) ويُقال: سَعيد، الخزاعي مولاهم الشامي.

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ) بالذال المُعجمة (الأَزْدِيِّ) قال الذهبي: يقالُ: له صحبة (5). قالهُ البخاري فيما حكاهُ ابن منده [ولا يصح](6) ولا رواية لهُ عنهُ عليه السلام، وثقهُ النسَائي وغيره (7). ولم يذكرهُ البخاري في الصَّحَابة في "تاريخه" (8) لَمَّا أتي الحَجاج به فقال (9): كيف أصبحت

(1)[البقرة: 222]، "صحيح مسلم"(302).

(2)

في (د): أبو التقا. وفي بقية النسخ: أبو البقاء. والمثبت من "الإكمال" لابن ماكولا 1/ 246.

(3)

"الكاشف" للذهبي 3/ 323.

(4)

فوقها في (د، م): د.

(5)

"ميزان الاعتدال"(4898).

(6)

سقطت من (ص، س، ل).

(7)

"تهذيب الكمال" 17/ 200 - 201.

(8)

"التاريخ الكبير" للبخاري 5/ 324، ونقل قول ابن إسحاق أنه من الصحابة.

(9)

من (ص).

ص: 294

قال: كما لا (1) يريدُ الله ولا يريد الشيطان ولا أرُيد قال ما تقول ويحك؟ ! قال: نعَم يُريدُ الله أن أكونَ زاهدًا عابدًا، وما أنا بذَاك، ويُريد الشيطان أن أكون فاسقًا مارقًا، ومَا أنا والله بذاك، وأريدُ أن أكون مُخَلًّى (2) آمنًا في أهلي والله ما أنا بذَاك. فقال الحَجاج: مَوْلِدٌ (3) شامي وأدَب عراقي وجيراننا في الطائف إذ كنا، خلوا عنه (4).

(قَالَ هِشَامٌ) ابن عَبد الملك (هُوَ) عَبد الرحمن (ابْنُ قُرْطٍ) بضم القاف وإسْكَان الراء (أَمِيرُ حِمْصَ) كان أهل حمص يَأخذون كتبه، رضا بحديثه.

(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ) كل (مَا فَوْقَ الإِزَارِ) يَعني: ما فَوق السُّرة وما تحت الركبة كله جَائز سَوَاء كانَ الاستمتاع بالذكر أو القبلة أو المعَانقة أو اللمس بشَهوة، أو غَير ذلك كلهُ جَائز باتفاق العُلماء (وَالتَّعَفُّفُ) (5) أي: الكفّ.

(عَنْ) جَميع (ذَلِكَ أَفْضَلُ) لأن ذلك قد يدعُو إلى النِّكاح المحرم، وسدّ الذرَائع أولى (وَلَيسَ) هذا (الْحَدِيثُ بِالْقَوِيِّ) لأن في إسناده بقية ولم يصرح بالتحدث عن سَعد (6) ورواهُ الطبراني من رواية إسماعيل بن عَياش، عن سَعد بن عبد الله الخزاعي وهو الأغطش فقد توبع بَقية،

(1) سقطت من جميع النسخ، والمثبت من المصادر.

(2)

في (م): خلي.

(3)

في جميع النسخ: مولى. والمثبت من المصادر.

(4)

"تهذيب الكمال" 17/ 201، "سير أعلام النبلاء" 4/ 489.

(5)

في (ص): والتعففة.

(6)

في (ص، ل): سعيد.

ص: 295

لكن بقيت (1) جهالة حال سَعد، فإنا لا نعرف أحَدًا وثَّقهُ (2) وأيضًا قالَ أبُو حَاتم: رواية عَبد الرحمن بن عَائذٍ عن علي مرسَلة، فإذا كان كذلك فَروايته عَن مُعاذ أشدُّ إرسَالًا (3).

* * *

(1) في (ص، س): تقية.

(2)

وثقه ابن حبان، لكن سماه سعيد بن عبد الله الأغطش بدل سعد. انظر:"الثقات" 4/ 286.

(3)

هكذا نقل الحافظ في "التلخيص" 1/ 294، والقائل إن رواية عبد الرحمن بن عائذ عن علي مرسلة، هو أبو زرعة كما في "العلل" لابن أبي حاتم (106)، وكما في "المراسيل" له (446)، وقد صرح أبو حاتم بأن ابن عائذ لم يدرك معاذًا. انظر:"المراسيل"(448).

ص: 296