الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ
305 -
حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تَنْتَظِرَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ (1).
306 -
حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ كانَ لا يَرَى عَلَى المُسْتَحاضَةِ وضُوءًا عِنْدَ كلِّ صَلاةٍ، إلَّا أَنْ يُصِيبَها حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ.
قالَ أبُو داودَ: هذا قَوْلُ مالِكٍ، يَعْنِي: ابن أَنَسٍ (2).
* * *
باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الوضُوءَ إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ
[305]
(ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ) الطوسي أبو هَاشم شيخ البخَاري (قال: ثَنَا هُشَيْمٌ، قال: ثنا أَبُو بِشْرٍ)(3) بالشين المُعجمة جَعْفَر بن أبي وحشيَّة، واسْمُ أبي وحشية إيَاس، واسطي سَكن البصْرة (عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) فتدع الصلاة فيها (ثمَّ) إذا انقضت (تَغْتَسِلُ) بالنصْب عَطفًا على: "تنتظر".
(وَتُصَلِّي فإن (4) رَأَتْ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ) أيْ مِن دَم الاسْتحاضَة (تَوَضَّأَتْ) وفي نُسخَة أبي علي التستري: تَوضَّت بِحَذف الهَمزة (وَصَلَّتْ).
(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 97 (1356). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(324).
(2)
صححه الألباني في "صحيح أبي داود"(325).
(3)
كتب فوقها في (د): ع.
(4)
في (ص، س): فإذا.
[306]
(ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيب) بن الليث الفهمي، شيخ مسلم.
(قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، قال: حدثني اللَّيثُ، عَنْ رَبِيعَةَ) بن أبي عبد الرحمن فروخ مَولى (1) المنكدر، فقيه المدينة صَاحب الرأي (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى المُسْتَحَاضَةِ وضُوءًا عِنْدَ كُل صَلَاةٍ) مَفروضة (إلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ) آخر كالخَارج مِنْ أحَد السَّبيلَين (غَيرُ الدَّمِ) ولَمس (2) الرجُل الأجنبية ومَسّ الفَرج عندَ مَن يَقولُ به (فَتَوَضَّأُ) مِنَ الحدَث الذي هوَ غير (3) دَم الاسْتحاضَة.
(وهذا قَوْلُ مَالِكٍ)[يعني: ابن أنس وربيعة](4) قال ابن عَبد البر: وهوَ قول عكرمَة وأيُّوب السّختياني قالَ: وكذلك المرأة التي تقعُد أيامهَا المَعروفة ثم تستطهر عند مالك أو لا تستطهر عندَ غَيره، قَالَ: وكذَلك التي تقعُد أيامهَا المعْروفة تغتسل أيضًا عند انقضاء أيامهَا واستطهَارهَا ولا شَيء عَليهَا إلا أن تحدث حدثًا يُوجب الغسْل أو الوضُوء عند مالك، ومن قَالَ بقَوله، وأمَّا عندَ الشافعي وأبي حَنيفة والثوري ومَن ذكرنا معهم فتتوضأ لكل صَلاة (5).
* * *
(1) سقط من (م).
(2)
في (د): وكمسِّ.
(3)
في (ص، س): عند.
(4)
من (د، س، ل).
(5)
"الاستذكار" 3/ 226.