المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌119 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌119 - باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

305 -

حَدَّثَنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ، فَأَمَرَها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تَنْتَظِرَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ (1).

306 -

حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن وَهْبٍ، أَخْبَرَنا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ كانَ لا يَرَى عَلَى المُسْتَحاضَةِ وضُوءًا عِنْدَ كلِّ صَلاةٍ، إلَّا أَنْ يُصِيبَها حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ.

قالَ أبُو داودَ: هذا قَوْلُ مالِكٍ، يَعْنِي: ابن أَنَسٍ (2).

* * *

باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الوضُوءَ إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

[305]

(ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ) الطوسي أبو هَاشم شيخ البخَاري (قال: ثَنَا هُشَيْمٌ، قال: ثنا أَبُو بِشْرٍ)(3) بالشين المُعجمة جَعْفَر بن أبي وحشيَّة، واسْمُ أبي وحشية إيَاس، واسطي سَكن البصْرة (عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) فتدع الصلاة فيها (ثمَّ) إذا انقضت (تَغْتَسِلُ) بالنصْب عَطفًا على: "تنتظر".

(وَتُصَلِّي فإن (4) رَأَتْ شَيئًا مِنْ ذَلِكَ) أيْ مِن دَم الاسْتحاضَة (تَوَضَّأَتْ) وفي نُسخَة أبي علي التستري: تَوضَّت بِحَذف الهَمزة (وَصَلَّتْ).

(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 97 (1356). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(324).

(2)

صححه الألباني في "صحيح أبي داود"(325).

(3)

كتب فوقها في (د): ع.

(4)

في (ص، س): فإذا.

ص: 547

[306]

(ثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيب) بن الليث الفهمي، شيخ مسلم.

(قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، قال: حدثني اللَّيثُ، عَنْ رَبِيعَةَ) بن أبي عبد الرحمن فروخ مَولى (1) المنكدر، فقيه المدينة صَاحب الرأي (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى المُسْتَحَاضَةِ وضُوءًا عِنْدَ كُل صَلَاةٍ) مَفروضة (إلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ) آخر كالخَارج مِنْ أحَد السَّبيلَين (غَيرُ الدَّمِ) ولَمس (2) الرجُل الأجنبية ومَسّ الفَرج عندَ مَن يَقولُ به (فَتَوَضَّأُ) مِنَ الحدَث الذي هوَ غير (3) دَم الاسْتحاضَة.

(وهذا قَوْلُ مَالِكٍ)[يعني: ابن أنس وربيعة](4) قال ابن عَبد البر: وهوَ قول عكرمَة وأيُّوب السّختياني قالَ: وكذلك المرأة التي تقعُد أيامهَا المَعروفة ثم تستطهر عند مالك أو لا تستطهر عندَ غَيره، قَالَ: وكذَلك التي تقعُد أيامهَا المعْروفة تغتسل أيضًا عند انقضاء أيامهَا واستطهَارهَا ولا شَيء عَليهَا إلا أن تحدث حدثًا يُوجب الغسْل أو الوضُوء عند مالك، ومن قَالَ بقَوله، وأمَّا عندَ الشافعي وأبي حَنيفة والثوري ومَن ذكرنا معهم فتتوضأ لكل صَلاة (5).

* * *

(1) سقط من (م).

(2)

في (د): وكمسِّ.

(3)

في (ص، س): عند.

(4)

من (د، س، ل).

(5)

"الاستذكار" 3/ 226.

ص: 548