المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌92 - باب في الجنب يقرأ القرآن - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌92 - باب في الجنب يقرأ القرآن

‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

229 -

حَدَّثَنا حَفْص بْن عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ، قالَ: دَخَلْث عَلَى عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنا وَرَجُلانِ، رجلٌ مِنّا وَرَجلٌ مِنْ بَنِي أَسَد -أَحْسب- فَبَعَثَهُما عَلِيٌّ رضي الله عنه وَجْهًا، وقالَ: إِنَّكُما عِلْجانِ فَعالِجا عَنْ دِينِكُما، ثُمَّ قامَ فَدَخَلَ المَخْرَجَ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَعا بِماءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِها، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأ القرآن فَأَنْكَروا ذَلِكَ، فَقالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَخْرجُ مِنَ الخَلاءِ فَيُقْرِئُنا القرآن وَيَأكلُ مَعَنا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يحجبهُ -أَوْ قالَ: يحجزُهُ- عَنِ القُرْآنِ شَيءٌ لَيْسَ الجَنابَةَ (1).

* * *

باب في الجنب يقرأ القرآن

[229]

(ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضي، (قال: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو [بْنِ مُرَّةَ)](2) الجَملي بفتح الجيم والميم، أحَد الأئمة الأعلام العَاملين.

(عَنْ عَبْدِ الله (3) بْنِ سَلِمَةَ) بكسر اللَّام المرادي الكوفي وثقهُ أحمدُ العِجلي (4) وغيره.

(قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ) بن أبي طَالب رضي الله عنه (أَنا وَرَجُلَانِ رَجُلٌ) بالرفع.

(1) رواه الترمذي (146)، والنسائي 1/ 144، وابن ماجه (594)، وأحمد 1/ 83، 84، وابن خزيمة (208)، وابن حبان (799).

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(31).

(2)

في (س): بريدة.

(3)

في (د): عبيد الله. وكتب فوقها: الأربعة.

(4)

"تاريخ الثقات"(819).

ص: 328

(مِنَّا) أي: من مراد (وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ) وهي قبيلة مِن مُضَر.

(أحْسِبُ) قال (فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ رضي الله عنه وَجْهًا) الوَجْه ما يتوجَّه إليه الإنسَان من عمل ونحوه.

(وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ) العِلج: بِكسْر العَين الرجُل القَوي الضخم وبَعض العَرب يطلق العِلج عَلى الكافِر مُطلقًا، وأصل العِلج حِمَار الوَحشِ الغَليظ.

(فَعَالِجَا) أي: دَافعَا (عَنْ دِينِكُمَا) واشتدا وجاهِدا وجَالدا عنه.

(فَدَخَلَ) رواية الخَطيب: ثم دَخَل (الْمَخْرَجَ) بفتح الميم والخاء يعني: الخلاء سُمي بذَلك؛ لأنه المكان الذَّي يخرج من الإنسَان فيه البَول والغَائط. (ثُمَّ خَرَجَ) منهُ (فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً) بفتح الحَاء وهي ملء الكفَّين.

(فَتَمَسّح (1) بِهَا) أي: مَسَح بها وجهه ويدَيه اللذَين هما عضوا التيمم والظاهِر: أنَّ عليًّا لم يكن يقرأ القرآن إلا متوضئًا لكن فعَل هذا بيانًا للجَواز. (ثم جَعَلَ يَقْرَأُ القُرْآنَ) أي: من القرآن.

(فَأَنْكَرُوا) عليه (ذَلِكَ) فيه (2) الإنكار على أهل العِلم إذا فعَلوا ما لم يظهر لهم جوازه حتى يبينُوا لهم جواز ذلك.

(فَقَالَ لهم: إِن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الخَلَاءِ فَيقْرِئُنَا القرآن) أي: يُعلمنا القرآن يُقال: أَقرأَنا إذا عَلَّمنَا. فيه جَواز إقرَاءِ القُرآن والفتح على القارئ للمُحْدِثِ لما رَوَى الطبراني في "الكبير" بإسْنَاد رجَاله

(1) في (ص، س): فيمسح.

(2)

في (ظ، م): هذا.

ص: 329

ثقات، عن إبراهيم، أنَّ ابن مسعود رضي الله عنه كانَ يقرئ رجلًا فلما انتهى إلى شاطئ الفرات بالَ وكفَّ عنه الرجُل فقال مَا لك؟ قال: أحدثتَ [قال اقرأ](1) فجعَل يقرأ وجعَل يفتح عليه (2).

(وَيَأْكُلُ مَعَنَا) فيه جَوَاز أكل المحدث وشربه بلا خلاف سَوَاءٌ كانَ المأكول (اللَّحْمَ) أو غيره مِنَ الطعَام.

(وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ قال (3): يَحْجُزُهُ) شكٌّ من الراوي أن عليًّا قال: لا يحجبهُ، أو قالَ: لا يحجزه. والحجب والحجز: المَنْع (عَن) قراءة (الْقُرْآنِ شَيءٌ) مِنَ الأشياء (لَيسَ) بمعنى إلا أي: إلا (الْجَنَابَةَ) منصوب على الاستثناء كما ينتَصب زَيد في قولك: قام القَوم ليسَ زيدًا فيضمر اسمها وينتصب خبرها بهَا.

ورواهُ الترمذي. وقالَ: حسَن صحيح، ولفظه: كان رسُول الله صلى الله عليه وسلم يُقرئنا القُرآن ما لم يكن جُنبًا (4).

وقالَ المنذري: ليس بمعنى غَير، أي لم يمنعهُ من القراءة غَير الجنَابة، يعني: أو ما في معناها من النفاس والحيض.

قال النووي: خالف الترمذي الأكثَرون فضعفوا هذا الحَديث (5).

وتخصيصه الترمذي بتصحيحه فذَلك دليل على أنهُ لم ير تصحيحه لغَيره، وقد صَححه ابن السَّكن وعَبد الحق والبغَوي في "شَرح

(1) من (د، ظ، م).

(2)

أخرجه الطبراني في "الكبير" 9/ 145 (8724).

قال الهيثمي في "المجمع" 1/ 276: رجاله ثقات.

(3)

من (د).

(4)

الترمذي (146).

(5)

نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 556.

ص: 330

السُّنَّة" (1) وروى ابن خزيمة بإسنَاده، عن شعبة قالَ: هذا الحَديث ثلث (2) رَأس مالي (3).

وقال الدارقطني: قالَ شعبة: ما أحدث بحَديث أحسَن منهُ (4)، ورواه أيضًا أحمد وابن خزيمة وابن حبَّان، والحَاكم والبزار والدارقطني والبيهقي من طريق شعبة [عن عمرو] (5) بن مرة (6) ورَوَى الدارقطني عن علي موقوفًا: اقرؤوا القرآن ما لم يُصب أحَدكم جنَابة، فإن أصَابته فلا ولا حرفًا (7). وهذا يعضد حَديث عَبد الله بن سَلمة، لكن قالَ ابن خزيمة: لا حجة في هذا الحَديث لمن مَنَعَ الجنُب مِنَ القراءة؛ لأنه ليس فيه نَهي وإنما هو حكاية فعل ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهُ إنما امتنع من ذلك لأجل الجنَابة (8).

وقالَ الشافعي في "سُنن حَرملة": إن كانَ هذا الحَديث ثابتًا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب (9).

* * *

(1)"شرح السنة" للبغوي 2/ 42. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

في (ص): يكن. وفي (س): من.

(3)

"صحيح ابن خزيمة" 1/ 104.

(4)

"سنن الدارقطني" 1/ 119.

(5)

في (ص): عنه عرف.

(6)

أحمد 1/ 84، ابن خزيمة (208)، ابن حبان (799)، والحاكم 4/ 107، والبزار في "مسنده"(708)، والبيهقي في "الكبرى" 1/ 88.

(7)

"سنن الدارقطني" 1/ 88.

(8)

"صحيح ابن خزيمة" 1/ 104.

(9)

"المجموع" للنووي 2/ 159.

ص: 331