المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌54 - باب في الفرق بين المضمصة والاستنشاق - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌54 - باب في الفرق بين المضمصة والاستنشاق

‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

139 -

حَدَّثَنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنا مُعْتَمِرٌ، قالَ: سَمِعْت لَيْثًا يَذْكُرُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قالَ: دَخَلْتُ -يَعْنِي: عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهوَ يَتَوَضَّأُ والماء يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلحيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِل بَيْنَ المَضْمَضَةِ والاستِنْشاقِ (1).

* * *

باب في الفرق (2) بين المضمضة والاستنشاق

[139]

(ثَنا حُمَيدُ) بالتصغير (بْنُ مَسْعَدَةَ) البَاهلي شيخ مُسلم، قال:(ثَنا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيثًا) يَعني ابن أبي سُليم (يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ) بن مصرف (عَنْ أَبِيهِ) مصرف (عَنْ جَدِّهِ) كعب [بن عمرو](3) بن عَامِر اليامي تقدم رضي الله عنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَتَوَضَّأُ) فيه جَوَاز الإذن بالدخول على مَن كانَ في عبَادة مِن وضوء أو غسل أو صَلاة أو غَيرها، ولا يؤخر المُستأذن عَن الدُخُول إلى الفراغ مِنَ العِبادَة، ولا يكون هذا مِنْ إظهار العِبادات لا سيَّما إن كانَ المتعبِّد ممن يُقْتَدَى به، فإن الداخل عليه يَنظر أفعَاله في العبادَة فيقتدي به فيها ويبلغها عَنه كما حَصَل في هذا الحَديث.

(وَالْمَاءُ يَسِيلُ) في غسْل وجهه (مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ) فيه فضيلة إجراء

(1) رواه الطبراني 19/ 181 (410)، والبيهقي 1/ 51.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(18).

(2)

في (ص): الغرف.

(3)

ليست في (د، م).

ص: 89

الماء على العضو المغسُول وإسْباغ الوضُوء (عَلَى صَدْرِهِ) فيه طَهَارة الماء المُستعمل في الوضوء والغُسْل والتراب المتَيمم به (فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ) بِفَتح أوله وكسر ثالثه.

(بَينَ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ) فيه حجة عَلى فضيلة (1) الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهو الأظهَر مِنْ مَذهَب الشافعي كما نص عَليه في البويطي (2)، ثم الأصح عَلى قول الفصل أنهُ يمضمض بغَرفة ثلاثًا، ثم يستنشق بأخرى ثلاثًا حَتى لا ينتقل من عضو إلا بَعد كمال ما قبله.

والثاني: بست غرفات يمضمض بثلاث غرفات ويَستنشق بثلاث؛ لأنه أقرب إلى النظافة، ورواهُ الطبراني مِن هذا الوَجه الذي أخرجهُ أبُو داود، وقال: عَن جَده كَعب بن عَمرو أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمَضمض ثلاثًا واستنشق (3) ثلاثًا يأخذ لكل واحدة ماء جَديدًا (4) وهذا أظهر في المقصود.

* * *

(1) في (د، س، ل، م): أفضلية.

(2)

انظر: "الحاوي الكبير" 1/ 107.

(3)

في (ص): يستنشق.

(4)

"المعجم الكبير" 19/ 180 (409).

ص: 90