الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ
199 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن محَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نافِعٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شُغِلَ عَنْها لَيْلَةً فَأَخَّرَها حَتَّى رَقَدْنا فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنا، ثُمَّ رَقَدْنا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنا، ثُمَّ رَقَدْنا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنا، فَقالَ:"لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ غَيْرَكُمْ"(1).
200 -
حَدَّثَنا شاذُّ بْنُ فَيّاضٍ، حَدَّثَنا هِشامٌ الدَّسْتَوائِيُّ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُونَ العِشاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّئُونَ.
قالَ أَبُو داودَ: زادَ فِيهِ شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: كُنّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَرَواهُ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ (2).
201 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ وَداودُ بْن شَبِيبٍ، قالا: حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثابِتٍ البُنانِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ قالَ: أُقِيمَتْ صَلاةُ العِشاءِ، فَقامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي حاجَةً. فَقامَ يُناجِيهِ حَتَّى نَعَسَ القَوْمُ أَوْ بَعْضُ القَوْم، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرُ وضُوءًا (3).
202 -
حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمانُ بْن أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبٍ - وهذا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى - عَنْ أَبِي خالِدِ الدَّالانِيِّ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبي العالِيَةِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْجُدُ وَيَنامُ وَيَنْفُخُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ.
قالَ: فَقُلْتُ لَهُ: صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ؟ ! فَقالَ: "إِنَّما الوضُوءُ عَلَى مَنْ
(1) رواه البخاري (570)، ومسلم (639/ 221). وانظر ما سيأتي برقم (420).
(2)
رواه مسلم (376/ 125). وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (542، 544).
(3)
رواه البخاري (643)، ومسلم (376/ 126).
نامَ مُضْطَجِعًا" زادَ عُثْمانُ وَهَنّادٌ: " فإنَّهُ إِذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفاصِلُهُ".
قالَ أَبُو داودَ: قَولُهُ: "الوضُوءُ عَلَى مَنْ نامَ مُضْطَجِعًا" هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِ إلَّا يَزِيدُ أَبُو خالِدٍ الدّالانِيُّ، عَنْ قَتادَةَ، وَرَوى أَوَّلَهُ جَماعَةٌ عَنِ ابن عَبّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هذا، وقالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَحْفوظًا. وقالَتْ عائِشَةُ رضي الله عنها: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَنَامُ عَيْنَايَ وَلا يَنَامُ قَلْبِي".
وقالَ شعْبَة: إِنَّما سَمِعَ قَتادَة مِنْ أَبِي العالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحادِيثَ: حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى، وَحَدِيثَ ابن عُمَرَ فِي الصَّلاةِ، وَحَدِيثَ:"القُضاةُ ثَلاثَةٌ"، وَحَدِيثَ ابن عَبّاسٍ: حَدَّثَنِي رِجالٌ مَرْضِيُّونَ، مِنْهُمْ عُمَرُ، وَأَرْضاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ.
قالَ أَبو داودَ: وَذَكَرْتُ حَدِيثَ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فانْتَهَرَنِي اسْتِعْظامًا لَهُ، وقالَ: ما لِيَزِيدَ الدّالانِيّ يُدْخِل عَلَى أَصْحابِ قَتادَةَ. وَلَمْ يَعْبَأْ بِالَحدِيثِ (1).
203 -
حَدَّثَنا حَيْوَةُ بْنُ شرَيْحٍ الِحمْصِيُّ - فِي آخَرِينَ - قالُوا: حَدَّثَنَا بَقِيَّة، عَنِ الوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عائِذٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالِبٍ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وِكاءُ السَّهِ العَيْنَانِ، فَمَنْ نامَ فَلْيَتَوَضَّأ"(2).
* * *
باب الوضوء من النوم
[199]
(ثَنا أَحْمَدُ [بن محمد] (3) بْنُ حَنْبَلٍ، قال ثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) قال
(1) رواه الترمذي (77)، أحمد 1/ 256، وعبد بن حميد (659).
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(26).
(2)
رواه ابن ماجة (477)، وأحمد 1/ 111.
وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(199).
(3)
ساقطة من الأصول، والمثبت من مطبوع "السنن".
(ثَنَا) عَبد الملك (ابْنُ جُرَيْجٍ) قال: (أَخْبَرَنِي نَافِعٌ) قال: (حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم شُغِلَ) بِضَم أوله مبني (1) للمفعُول (عَنْهَا) أي: عن صَلاة العشَاء (لَيلَة) فَأَخَّرَها (حَتَّى رَقَدْنَا فِي المَسْجِدِ) هو محمُول عندَ الشافعي (2) ومن تابَعَهُ على أنهم رقدوا وهم قعُود، وكذا حَديث مسلم الآتي: كَانَ أصحَاب رسُول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصَّلاة فينامُون ثم يُصلونَ ولا يتَوضؤون (3)، فهو محمُول أيضًا على أنهم كانُوا قعُودًا، لكن في "مُسند البزار" بإسناد صَحيح في هذا الحَديث فيضَعُونَ جُنوبهُم فمنهم من ينَام ثم يقومُون إلى الصَّلاة (4).
وقد أجمعُوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء (5) وخَالف المزَني (6)، فقالَ: ينقض قليلهُ وكثيره فَخرق الإجماع كذا قال المهَلب وتبعهُ ابن بطال (7)، وابن التين (8) وغَيرهما وقد تحاملُوا على المزَني في هذِه الدعوى، فقد نقل ابن المنذر (9) وغَيره عَن بَعض الصَّحَابة والتابِعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره وهو قول أبي
(1) في (ص): مثنى.
(2)
"الأم" للشافعي 1/ 61.
(3)
مسلم 376/ 125 دون قوله: ينتظرون الصلاة.
(4)
"مسند البزار"(6379).
(5)
من (م).
(6)
"مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" 9/ 6.
(7)
"شرح صحيح البخاري" 1/ 320.
(8)
في (ص): العين.
(9)
"الأوسط" 1/ 253، 254، 255.
عبيد وإسَحاق بن راهويه (1).
قال ابن المنذر: وبه أقول لعمُوم حَديث صَفوَان بن عَسال يعني الذي صَححهُ ابن خزيمة وغَيره، ففيه: إلا من غائط أو بَول أو نَوم. فسَوى بيَنها (2) في الحكم، والمرادُ بقليله وكثيره طول زَمانه وقصَره، لا مبَادئه (3).
(ثُمَ اسْتَيقَظْنا ثُمَّ رَقَدْنَا) ثانيًا (ثُمَّ اسْتَيقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرَ) بالنصب استثنائية (كم) ويجوز رَفع غَير على أن يكون صَفة لأحد وجَاز أن تقع صفة للنكرَة، وإن كانَ مُضَافًا إلى معرفة؛ لأن غير لا يتَعرف بالإضافة إلى المعرفة لتوغلها في الإبهَام، إلا إذا (4) أضيف إلى المشتهر بالمغَايرَة.
وفيه إبَاحَة تأخير الصَّلاة بشغل (5) يحصل للإمام إلى نصف الليل وبَوب البخاري باب (6) تأخير العشاء إلى النصف ويجوز تأخيرها لغَير شغل، إذا عَلم بأنَّ بالقوم قوة على انتظارها ليحصل لهم فضل الانتظَار؛ لأن المنتَظر للصَّلاة في صَلاة.
[200]
(ثَنا شَاذٌّ)(7) بفَتح الشين المُعجمة وتشديد الذال المُعجمة لقَب غَلب عليه واسمه هلال (بْنُ قَياضٍ) اليشكري، أبُو عبيدة البَصري.
(1) انظر "فتح الباري" 1/ 376.
(2)
في (ص، س، ل) بينهما.
(3)
انظر: "فتح الباري" 1/ 314.
(4)
في (م): إلى.
(5)
في (د، م): لشغل.
(6)
في (ص) بأن.
(7)
كتب فوقها في (د): د س.
قال أبُو حَاتم: صدُوق ثقة (1).
قال (ثَنا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ الآخرة (2) حَتَّى تخْفِقَ) بفتح التاء وكسْر الفاء (رُؤُوسُهُم) أي: تسقط أذقانهم على صُدُورهم وهُم قعُود وهذا لا يَكون إلا عن نَوم مثقل، وقيل: هو مُشتق من الخفق وهوَ الاضطراب (ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤونَ) وهذا محمول على أنهم كانُوا قعودًا متمكنَة مقاعدهم من الأرض.
(زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ (3): عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم) وهذا لا يخفى على رسُول الله صلى الله عليه وسلم.
(وَرَوَاهُ) سَعيد (ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ) بِمَعناه.
[201]
(ثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (وَدَاودُ بْنُ شَبِيبٍ) بفتح المُعجمة، قَالَا:(ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ البُنَائِيِّ) بِضَم البَاء الموَحدة. (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ العِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ (4) فَقال: يا رَسُولَ الله إِنَّ لِي حَاجَةً فَقَامَ يُنَاجِيهِ) المنَاجَاة: التحدث سِرًّا وفيه جَوَاز مُنَاجَاة الرجُل الرَّجُل بحَضرة الجَماعة. وإنما نهى عَن ذلك بحَضرة الوَاحِد، وفيه جَواز الكلام بعد إقامة الصَّلاة لاسيما في الأمُور المهمة ولكنه مكروه في غير المُهم.
(1)"الجرح والتعديل" 9/ 78 (316).
(2)
في (ص): الأخيرة.
(3)
زاد هنا في (م): كنا.
(4)
هنا بياض قدر كلمة في (د).
(حَتَّى نَعَسَ) بفتح العَين، وغلَّطوا من ضَمها (الْقَوْمُ أَوْ) نعسَ (بَعْضُ القَوْمِ) ظَاهر كلام البخاري في قوله: بَاب الوضوء منَ النوم (1). أنَّ النعَاس يُسمى نَومًا والمشهور التفرقة بينهما وإن من قرَّت (2) حَوَاسه بِحَيث يسمع كلام جَليسه ولا يفهم مَعناهُ فهو نَاعِس، وإن زاد على ذَلك فهو نائم ومِنْ عَلامَات النَّوم الرؤيا طَالت أو قصرت وفي "العَيْن"(3) و"المُحْكم"(4) النعَاس النَّوم، وقيلَ: مُقارَبته.
(ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وضُوءًا) فيه دَليل لما قاله الشافِعي والأصحَاب، أنَّ الوضُوء لا ينتقض بالنُّعَاس (5)، والنعَاس ليسَ فيه غلبَة على العقل بل تفتر فيه الحَواس من غير سُقوطها والنوم فيه غلبَة على العَقل (6) وسُقوط الحَوَاس ولو شك هَل نام أم نعسَ فلا وضُوءَ عليه، ويُستحب أن يتَوضأ (7).
[202]
(ثَنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ) أبو زكريا البغدادي إمَام المحَدِّثين روى له الشيخان.
(وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ (8) بْنِ حَرْبٍ)
(1)"صحيح البخاري" 1/ 53.
(2)
في (ص، س، م): قرب وفي (س): فترت.
(3)
"العين" 7/ 303.
(4)
"المحكم والمحيط الأعظم" 1/ 494.
(5)
انظر "شرح النووح على مسلم" 4/ 74.
(6)
في (م): الفعل.
(7)
"شرح النووي على مسلم" 4/ 74.
(8)
كتب في (د) فوقها: ع.
النهدي.
(وهذا لَفْظُ يَحْيَى) بن معين (عَنْ أَبِي خَالِدٍ) يزيد بن عَبد الرَّحمن (الدَّالانِي) قال ابن أبي حَاتم: سَألت أبي عنهُ فقالَ: صَدُوق ثقَة (1).
(عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي العَالِيَةِ) الرياحي التميمي مَولى امرأة من بني ربَاح أعتقته، واسمه رفيع (2) وهو من كبار التابِعين بالبصرة.
قال أبُو العَالية: كنتُ أَتي ابن عباس فيجلسني معهُ على السَّرير ورجَال قُريش أسفَل من السَّرير فقال منهم قائل: ترونه يَرفع هذا المولى على السَّرير؟ ففطن لهمُ ابن عباس فقالَ: إن هذا العِلم يَزيد الشريف شرفًا ويجلس المملوك على الأسرَّة.
(عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ) أي: في سُجوده (وَيَنْفُخُ) رواية الترمذي: عن ابن عَباس أيضًا أنه رَأى النَّبي صلى الله عليه وسلم نامَ وهو سَاجد حَتى غَط أو نفخَ.
وفيه فَضيلة تَطويل السجود ولو كانَ قصيرًا ما نامَ فيه.
(ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ) للصَّلاة (فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيتَ وَلَمْ تَتَوَضأ) للصَّلاة (وَقَدْ نِمْتَ) فيه دَليل على أن [النوم من نواقض الوضوء](3) كانَ مَعلومًا مشتهرًا عندَهم وفيه تذكير العَالم فيما يحتمل فيه النسيان.
(فَقَالَ: إِنَّما الوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا) رواية الترمذي: " [إن
(1) في (د): أو. وانظر: "الجرح والتعديل" 9/ 277.
(2)
في (ص، س، ل): ربيع.
(3)
في (ص، س، ل) من النوم الوضوء، وفي (م): النوم من الوضوء.
الوضوء] (1) لا يجب إلا على مَن نامَ مُضطجعًا" (2). ورواية الطبرَاني في "الكبير": عن أبي أمَامة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم نامَ حَتى (3) نفخَ، ثم قالَ: "إنما الوضوء على من اضطجَعَ" (4) وفي سَنَده جَعفر بن الزبير، ورواهُ عَبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ: "ليس على مَن نَامَ سَاجدًا وضوء حتى يَضطجع" (5). ورواه البيهقي بلفظ: "لا يجبُ الوضُوء على من نامَ جَالسًا أو قائمًا أو سَاجدًا حتى يضع جَنبه" (6).
(زَادَ عُثْمَانُ بن أبي شيبة وَهَنَّادٌ: فَإِنَّهُ إِذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ) كذا رواهُ الترمذي والدارقطني (7).
(قَالَ أَبُو دَاودَ) و (قَوْلُهُ: الوضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجعًا، هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ) والمنكر عندَهم كما قال الحَافظ أبو بكر أحمد (8) البرديجي (9): هو الحَديث الذي ينفرد به الرجُل ولا يعرف متنه (10) من غير
(1) من (م)، وفي (د): الو ضوء.
(2)
"سنن الترمذي"(77).
(3)
في (م): حين.
(4)
"المعجم الكبير" 8/ 243 (7948) وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/ 248: فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب.
(5)
"المسند" 1/ 256 من حديث ابن عباس.
(6)
"السنن الكبرى" 1/ 121 عن ابن عباس.
(7)
الدارقطني 1/ 159.
(8)
ليست في (م).
(9)
في (ص): البردكي.
(10)
في (ص): بينته.
روايته (1)، وهذا الحَديث (لَمْ يَرْوِهِ إلَّا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ الدَّالانِيُّ) ودَالان بَطن مِن هَمَدان ولم يكن هذا منهم بَل كان نازلًا عندهم.
(عَنْ قَتَادَةَ وَرَوى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ عبد الله [ابن عباس] (2) لَمْ يَذْكُرُوا شَيئًا مِنْ هذا) وعلى هذا فيكون الحَديث آخره مفرد دُونَ أوله.
قال البيهقي في "الخلافيات" تفردَ به أبو خالد الدالاني وأنكرهُ عليه أئمة الحَديث (3). وقالَ في "السنن" أنكره عليه جَميع الحفاظ وأنكرُوا سَماعه من قتادة (4).
قال الترمذي: وقد روى حَديث ابن عَباس سَعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عَباس، وسئل أبو حاتم عن الدالاني هذا فقال: صدوق ثقة (5)، وروى البيهقي من حَديث حُذيفة قالَ: كنت في مسجد المَدِينة جَالسًا أخفق فأخفق من خلفي رجُل فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هَل وجبَ علي الوضوء؟ قال: "لا حَتى تضع جَنبك"(6)، وروى البيهقي من طَريق يزيد بن قسيط (7) أنهُ سَمعَ أبا هُريرة يقول: ليس على المحتبي (8) النائم وضُوء حَتى يضطجع فإذا اضْطجعَ توضأ (9). إسنَاده
(1)"مقدمة ابن الصلاح" ص 80.
(2)
سقطت من (ص)، وبياض في (ل).
(3)
"مختصر الخلافيات" 1/ 240.
(4)
"معرفة السنن والآثار" 1/ 364، وانظر:"السنن الكبرى"1/ 121.
(5)
"الجرح والتعديل" 9/ 277.
(6)
"السنن الكبرى" 1/ 120.
(7)
في (ص): قسط، وفي (س): بسط.
(8)
سقط من (ص).
(9)
"السنن الكبرى" 1/ 122 وقال: وهذا موقوف.
جيد، وهو موقوف.
(وَقَالَ) ابن عَباس: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَحْفُوظًا) يَحفظه الله والملائكة في نَومه ويقظته.
(وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تَنَامُ عَينَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي) رواية (1) مُسْلم في (2) الوتر بلفظ: "إن عينيَّ تنامَان ولا ينَام قلبي"(3).
وهذا من خصَائص الأنبياء صلواتُ الله وسلامه عليهم وفي حَديث نَومه صلى الله عليه وسلم في الوَادي - كما سَيَأتي - فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس؛ فإن طلوع الفَجر والشمس يتعَلق بالعَين لا بالقلب، وأما أمر الحَدث ونحوه فمتعلق بالقلب، وأنه قيل: إنه في وقت ينَام قلبه (4)، وفي وقت لا ينَام، فصَادَف الوَادي نومه.
قالَ النووي: والصوَاب الأول (5).
(وَقَالَ شُعْبَةُ: إِنَّما سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي العَالِيَةِ) رفيع (أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ) لا غَير (حَدِيثَ) بالنصب على البَدَل ويجوز الرفع خَبر مُبتَدأ محذوف أي: أحدها حَديث (يُونُسَ بْنِ مَتَّى) بفتح الميم وتشديد الفوقانية وبالألف وهو اسم أبيه.
قال في "جَامع الأصُول" قيل؛ هُو اسمُ أبيه (6) وهو ذُو النون عليه السلام،
(1) في (د، س، م): رواه.
(2)
زيادة يقتضيها السياق.
(3)
"صحيح مسلم"(738).
(4)
في (ص)، قبله.
(5)
شرح مسلم" للنووي 6/ 21.
(6)
"جامع الأصول" 12/ 115.
أرسَله اللهُ إلى أهل الموصل وذهبَ قَوم إلى أن نبوته كانت بعَد خروجه من بَطن الحوت حكاهُ الكرمَاني (1)، والمرادُ بهذا الحَديث ما رواهُ مُسْلم وغيره من طريق شعبة، عن قتادة قالَ: سَمعت أبا العَالية يقول: حَدثني ابن عَم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يَعني: ابن عباس عن النَّبي صلى الله عليه وسلم: "ما ينبغي أن (2) العَبد يقول: أنا خَير من يونس بن مَتى" ونسبه إلى أبيه (3).
(وَحَدِيثَ) عبد الله (بْنِ عُمَرَ (4) فِي الصَّلَاةِ (5) وحديث: القضاة ثلاثة) واحِد في الجَنَّة، واثنانِ في النَّار "الحديث، وسيأتي في الأقضية (6) لكن عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن بريدة بن الخصيب ولم يذكر فيها طريق شعبة عن قتادة عن أبي العَالية وله طرق كثيرة جمَعَها شَيخنا ابن حجر في جزء مفرد استقصى فيه ما وقع لهُ من الطرق.
(وَحَدِيثَ ابن عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ) أي: عدُول، لا شك في صدقهم ودينهم.
قال ابن دقيق العيد: في هذا رد على الروافض فيما يدَّعونه من المبَاينة بين أهل البيت [وأكابر الصحابة](7)(8).
(1)"البخاري بشرح الكرماني" 14/ 47.
(2)
من (د)، وفي الصحيحين: لعبد أن.
(3)
رواه البخاري (3395)، ومسلم (2377).
(4)
في (ص، س، ل): عمرو.
(5)
هنا في (د، م، ل): بياض قدر نصف سطر.
(6)
سيأتي رقم (3573).
(7)
في (ص، س، ل): وأكاثر الصلاة.
(8)
"إحكام الأحكام" 1/ 106.
وسيأتي الحَديث في باب من رخص فيهما إذا كانَت الشمس مُرتفعَة عن قتادة (1) عن أبي العَالية، عن ابن عَباس قال: شهد عندي رجَال مرضيون (منهم عُمَرُ) بن الخَطاب (وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ) أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صَلاة بعد صلاة العَصر (2) حتى تغربَ (3) الشمس" الحَديث (4).
قال المنذري: ذكر أبُو داود ما يدُل على أن قتادة لم يسمع هذا الحَديث - يَعني: حَديث الوضوء على من نامَ مُضطجعًا - عن أبي العَالية فيكونُ منقطعًا فإنهُ ذكر أنه سَمع أربعة أحَاديث ذكرها وليس هذا منها. وقال أبو القاسم البغوي: يُقال: إنَّ قتادة لم يسمع هذا الحَديث من أبي العَالية.
[203]
(ثَنا حَيوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ) زادَ في نُسخة الخَطيب (الْحِمْصِيُّ فِي) جماعة (أَخَرِينَ قَالُوا: ثَنا بَقِيَّةُ) بن الوليد الكلاعي (عَنِ الوضين)(5) بفتح الواو وكسر الضاد المُعجمة (بْنِ عَطَاءٍ) الخزاعي الدّمشقي، ثقة مَات سنة 149.
(عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ) أبي جنادة الحمصي وثق وقال ابن حجرَ: هو ثقة (6)(عَنْ [عبد الرحمن] (7) بْنِ عَائِذٍ) بالهَمزة المرسُومة باليَاء ثم ذال
(1) في (م): عبادة.
(2)
في (د، م): الصبح.
(3)
في (م): تطلع.
(4)
سيأتي برقم (1276).
(5)
في (ص، س، ل): الوضيب.
(6)
قال في "التقريب"(6507): صدوق.
(7)
في الأصول: علقمة. تحريف، وصوبت في هامش (م)، وهو الصواب كما في مصادر الترجمة، انظر:"تهذيب الكمال" 17/ 198، "الجرح والتعديل" 5/ 270.
مُعجمة الأزْدي الثمالي (1) الحِمْصي.
قال أبُو زرعَة: لم يسمع من علي (2) وفيه نظر؛ لأنه سمع من عمر كما جَزم به البخاري، وهو تابعي ثقة معروف لم يكن صاحبًا وأرسل عَن معَاذ والكبار (3)(4)، وعَن" (عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: وِكَاءُ) بكسر الوَاو والمدّ، وهو الخَيط الذي يُربط به الخَريطة ويُشد به القربة ونحوها من الأوعية.
(السَّهِ) بفتح السِّين المهملة وكسر الهَاء المخففة اسم من أسماء الدبر.
(الْعَينَانِ) رواية أحمد: "العَين وكاء السَّه" وابن مَاجَة: "العَينان وكاء السَّه"(5). ورواه الدارقطني (6) أيضًا، والمعنى أن يقظة العَين وكاء الدبر، أي: حَافظة من أن يخرج منه ريح أو غَيره فما دامَ الإنسان مستيقظًا أحس بما يخرج منه فجَعَل اليقظة للاست كالوكاء للقربَة فكما أنَّ الوكَاء يمنَع ما في القربة أن يخرج كذلك اليقظة للاست تمنع أن يخرج شيء إلا بعلمه واختياره وأصل السه: حلقة (7) الدبُر، وكنَّى (8) بالعَين عن اليقظة؛ لأن
(1) في (ص): اليماني.
(2)
قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي مرسل. انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم 1/ 124 (444).
(3)
ليست في (د، م).
(4)
انظر: "معرفة الصحابة" لأبي نعيم ترجمة (1881).
(5)
رواية أحمد 1/ 111: "إن السه وكاء العين"، ورواية ابن ماجة (477):"العين وكاء السه"، وفي رواية لأحمد 4/ 96 من حديث معاوية:"إن العينين وكاء السه".
(6)
"السنن" 1/ 161 بلفظ: "العين وكاء السه".
(7)
في (ص): جلسة، وفي (س): طعمة.
(8)
في (م): ويكنى.
النائم عَينه مُنطبقة لا يُبصر بها وهو حجة على أن النوم ناقض للوضوء في الجُملة في قول عَامة أهل العِلم للحَديث؛ ولأن النوم مَظنة الحدَث فأقيم مَقامه كالتقاء الختَانَين في وجُوب الغسْل أقيم مَقام الإنزال.
(فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ) عَام يخصصه الحديث الذي قبله قالَ الحَاكم في "علوم الحَديث" لم يقل فيه "ومَن نام فليتوضأ" غير إبراهيم بن مُوسى الرازي وهو ثقة (1). كذا قالَ، وقد تابعهُ غَيره.
* * *
(1)"معرفة علوم الحديث" ص 133.