المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌117 - باب من قال: تغتسل بين الأيام - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌117 - باب من قال: تغتسل بين الأيام

‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

303 -

حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: ابن مُحَمَّدٍ- عَنْ محَمَّدِ بْنِ عُثْمانَ، أَنَّهُ سَأَلَ القاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ المُسْتَحاضَةِ، فَقالَ: تَدَعُ الصَّلاةَ أَيّامَ أَقْرائِها، ثُمَّ تَغْتَسِل فَتُصَلِّي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الأيَّامِ (1).

* * *

باب مَنْ قَالَ: تَغتَسِلُ بَيْنَ الأيَّامِ

[303]

(ثَنَا) عَبد الله بن محمد بن قعنب (الْقَعْنَبِيُّ قال: ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ (2) بْنَ مُحَمَّدٍ) الدرَاوردي (عَنْ مُحَمَّدِ (3) بْنِ عُثْمَانَ) بْن عَبْد الرحمن بن سَعيد بن يَرْبُوع المخزُومي (4) المدني (5) وثقهُ أحمد بن حَنبل (6)(أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ) بْنَ مُحَمَّدٍ (عَنِ المُسْتَحَاضَةِ قَالَ: تَدَعُ الصَّلاة) في (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) كما تقدَم.

(ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي) مَعَ كل صَلاة فرض وضوء حتى (7) مجِيء وقت

(1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 101 (1372) عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: سألت سالما والقاسم عن المستحاضة، فقال أحدهما: تنتظر أيام أقرائها، فإذا مضت أيام أقرائها اغتسلت وصلت. وقال الآخر: تغتسل من الظهر إلى الظهر.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(322).

(2)

كتب فوقها في (د): ع.

(3)

كتب فوقها في (د): د.

(4)

في (س): المحدث من.

(5)

في (ص): الهذلي.

(6)

انظر: "الجرح والتعديل" 8/ 23.

(7)

في (ص، س): بمعنى.

ص: 543

أقرائهَا فتدع الصَّلاة فيها (ثمَّ)(1) إذا مَضَت أيام أقرائها (تَغْتَسِلُ فِي الأَيَّامِ) أي: للأيام التي بعد أقرائها وتُصَلي وهَكَذَا مَا دَامَ الدَّم جَارِيًا.

قَالَ أَبُو دَاودَ: (قَالَ مَالِكٌ: إِنِّي لأظُنُّ) أنَّ (حَدِيثَ) سعيد (ابْنِ المُسَيَّبِ) في قَوله أنهَا تغتسل (مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ) بالظاء المُعجمة فيهمَا.

(إنما هوَ مِن طُهْر إلى طُهْر) بالطاء المهملة فيهما (2).

(ولكن الوَهَمَ دَخَلَ فِيهِ) أي: في قوله (مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ) بالمهملة فيهما، المعنى (3): فتغتسل كلمَا انقضت أيام أقرائهَا وَرَأت النقاء والطهر ([وَرَوَاهُ مُسَوَّرُ) بِضَم الميم وفتح السِّين والوَاو المُشَدَّدَة.

(ابْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ (4) سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن (5) يَرْبُوعٍ) نسْبَة إلى جَدِّه اليَربُوعي] (6)(فَقَلَبَهَا النَّاسُ [فقالوا: من ظهر إلى ظهر] (7) أي: قلبوا معنَاهَا وصحَّفُوهَا. ورواية الخطيب: فَلَقِنهَا بالنون بدل البَاء أي: تَلَقَّنُوها: بالمُعجمة بَدَل الطاء المهمَلة.

قال الخطابي: ما أحسَن ما قال مَالك! ومَا أشبهَهُ بمَا ظنَّهُ من ذَلك! (8) ثم ذكر تَوجيه الظاء المُعجمة على تقدير صحَّتها كما تقدم.

(1) في (ص): فيما. وفي (س، م): فيها.

(2)

من (د، م).

(3)

من (د).

(4)

(ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ) سقط من (م).

(5)

من (د، س، م).

(6)

ما بين القوسين ذكر في (د، م). في آخر الباب بعد قوله: كما تقدم.

(7)

من (د).

(8)

"معالم السنن": 1/ 93.

ص: 544