الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
85 - باب فِي الإِكْسالِ
214 -
حَدَّثَنا أَحْمَد بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرو -يَعْنِي: ابن الحارِثِ- عَنِ ابن شِهابٍ، حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّما جَعَلَ ذَلِكَ رخْصَةَ لِلنّاسِ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ لِقِلَّةِ الثِّيابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.
قالَ أَبُو داودَ: يَعْنِي: الماءَ مِنَ الماءِ (1).
215 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرانَ البَزّاز الرّازِيُّ، حَدَّثَنا مُبَشِّرٌ الَحلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسّانَ، عَنْ أَبِي حازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أبيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الفُتْيا التِي كانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الماءَ مِنَ الماءِ، كانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَدْءِ الإِسْلامِ، ثمَّ أَمَرَ بِالاغتِسالِ بَعْدُ (2).
216 -
حَدَّثَنا مُسلِم بْن إِبْراهِيمَ الفَراهِيدِيُّ، حَدَّثَنا هِشامٌ وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي رافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا قَعَدَ بَينَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، وَأَلْزَقَ الخِتانَ بِالخِتانِ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ"(3).
217 -
حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"الماءُ مِنَ الماءِ". وَكانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (4).
* * *
(1) رواه الترمذي (110، 111)، وابن ماجه (609)، وأحمد 5/ 115، 116، وابن خزيمة (225)، وابن حبان (1173).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(208).
(2)
انظر السابق. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(209).
(3)
رواه البخاري (291)، ومسلم (348).
(4)
رواه مسلم (343).
باب فيِ الإِكْسَالِ
بكسر الهَمزة.
[214]
(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) الطبري الحَافظ شَيخ البخاري.
(ثَنَا)(1) عبد الله (ابْنُ وَهْبٍ قال أَخْبَرَنِي عَمْرو بْنُ الحَارِثِ) ابن يعقوب الأنصَاري.
(عَن) محَمد (ابْنِ شِهَابٍ قال: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى) قال ابن خزَيمة: هُو أبُو حَازم ثم (2) سَاقه من طريق أبي حَازم عَن سهل عن أُبَيِّ بن كعب (3).
(أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أُبَيَّ بْنَ كعْب رضي الله عنه أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ) يعني: "الماء من الماء".
(رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثيَابِ) حَالَة النوم؛ لأنهما يَنَامَان عريانين ليس بينهما ثَوبٌ يَحجز بشرة الرجل عن بشرة المرأة فيكون ذَلك سَبَبًا لكثرة الجماع، فلما لبسوا الثياب حَالت عن اجتماع بشرتيهما (4) فلم يكثر الجماع فوجب الغسل لالتقاء الختانَين فقط، بخلاف كثرة الجماع فلم يَجب وإن جَامَع حَتى ينزل؛ دفعًا لمشقته [عند الكثرة](5) هذا ما
(1) سقط من (ل).
(2)
سقطت من (ص، م).
(3)
"صحيح ابن خزيمة" عقب حديث (226).
(4)
في (د، م): بشرتهما.
(5)
سقط من (ص، س، ل).
ظهر لي (ثم)(1) لما فَشَا الإسلام وكثرت الثياب (أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ) عن العَمل بحديث: "إنما الماء مِنَ المَاء".
(يَعْنِي) إنما (الْمَاءَ مِنَ المَاءِ) وعنه جَوابَان:
أحَدهما: أنهُ منسوخ كما سيأتي، والثاني: أنه محمول على أنه إذا بَاشرها فيما سوى الفَرج فلا يجب عليه الغسل بالماء إلا إذا رَأى الماء وهو المَنِي.
[215]
(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ) بكسر الميم الجمَّال، أبُو جَعفر (البزاز (2) الرَّازِيُّ) الحافظ شيخ الشيخين.
قال (ثَنَا مبشر)(3) بن إسماعيل (الْحَلَبِي) أبو إسماعيل مَولى الكلبيين.
(عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ) ابن مُطَرِّفٍ الليثي أبُو غسان.
(عَنْ أَبِي حَازِمٍ)(4) سَلمة بن دينَار الحكيم المدني الأفزر (5) مَولى الأسود بن سُفيان، ومن كلامه: نِعمةُ الله فيما زَوَى عني من الدنيا، أعظم من نعمته عليَّ فيما أعطَاني منها لأني رأيته أعطاها قومًا فهَلكوا (6). قال: السيئ الخلقِ أشقى الناس به نفسه التي بَين جنبيه هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده.
(1) سقط من (ص، ل، ظ).
(2)
من (م).
(3)
في (ص): ميسرة. وبياض في (ل).
(4)
فوقها في (د): ع.
(5)
في (ص، ل): الأندر. وفي (س): الأبرر. وكلاهما تحريف.
(6)
"المجالسة وجواهر العلم"(2549).
(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) السَّاعدي، وراويته (1) أبُو حَازم، قال:(حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رضي الله عنه أَن الفُتْيَا) بِضَم الفاء، وإذا أثبتَّ بالواو فقلت: الفَتوى، فتحت الفاء.
(الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ) بضَم أوله؛ لأن مَاضيه أفتى.
(أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ) وقد أولهُ ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الماء مِنَ الماء" في الاحتلام. وأصلهُ في الترمدي ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم (2). وفي إسَناده لين؛ لأنهُ من رواية شريك عن أبي الجحاف.
(كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي بَدْءِ الإِسْلَامِ) لقلة الثياب.
(ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بعْدُ) بعدَ (3) ذلك وصارَ الاغتسال عَزيمة.
[216]
(ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الفَرَاهِيدِيّ) بفتح الفاء والراء قالَ أبُو داود: كتب عن قَريب من ألف شيخ (4).
قال: (ثَنَا هِشَامٌ) ابن أبي (5) عَبد الله سنبر (6) الرَّبعي (7)(وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ) البصري (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نفيع الصائغ لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أكابِر (8) التابعين.
(1) في (ص، س، ل): وروايته.
(2)
"جامع الترمذي"(112)، وأشار إلى تفرد شريك به، وضعف الألباني لفظة: في الاحتلام.
(3)
سقط من (م).
(4)
"سؤالات الآجري لأبي داود"(599).
(5)
ليست في (م).
(6)
سقطت من (ص).
(7)
وهو هشام الدستوائي.
(8)
في (د، م): كبار.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قَعَدَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ).
قال الهَروي: بين شفريهَا ورجليهَا (1).
وقال الخَطابي: بين إسكتيهَا وفخذيهَا (2).
وقيل: الرجلان واليدَان، وقيل: الرجلان والفَخِذان.
قالَ عيَاض (3): الأَوْلَى أن الشعب نواحي الفرج (4) الأربع، والشُّعَبُ النواحي (5).
(وَأَلْزَقَ الختان بالختان) رواية مُسْلم: "ومسّ الختان بالختان"(6).
قال العُلماء: معَناهُ: غَيَّبَ ذكره في فَرجهَا، وليسَ المرادُ حَقيقةَ الالتزاق؛ لأن ختان المرأة في أعلى الفَرج، ولا يمسه ختان الرجُل إذا (7) أدخل ذكره، والمراد بالإلزاق المحَاذاة لا الإلزاق والمسّ.
وأجمَع العُلماء على أنهُ لو وضعَ ذكرهُ على ختَانها ومسَّ ختانه ختانها ولم يُولجه، لم يجب الغُسْلُ لا عليه ولا عليها فدَلَّ على أن المراد مَا ذكرناه (8)(فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ) عليه وعليها.
(1)"الغريبين" 3/ 1006.
(2)
"أعلام الحديث" 1/ 310.
(3)
"مشارق الأنوار" للقاضي عياض 2/ 254.
(4)
في (ص، س، ل): الشُّعَب.
(5)
"إكمال المعلم" 2/ 197.
(6)
"صحيح مسلم"(349) من حديث عائشة رضي الله عنهما.
(7)
في (د): إلا إذا. وهو خطأ.
(8)
"شرح النووي على مسلم" 4/ 42.
[217]
(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا) عَبد الله (ابْنُ وَهْبٍ) قال: (أَخْبَرَنِي عَمْرٌو)(1) بن الحَارث بن يَعقوب أبُو أميَّة الأنصَاري مولاهم أحَد الأعلام.
(عَنِ) محمد (ابْنِ شِهَابٍ) الزهري [(عن أبي سلمة) عبد الله على الأصح عند أهل النسب (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري](2).
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مَالك (الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ): إنما (الْمَاءُ مِنَ المَاءِ) أي: إنما يجب استعمال الماء في الغُسْل من خرُوج الماء الذي هو مَنِيٌّ من ذَكَرِ الرجل، والمعنى أنه إذا جَامعَ ولم ينزل المني لم يجب الغسْل وهذا مَنسُوخ بالحَديث الذي قبلَهُ.
(وَكانَ أَبُو سَلَمَةَ) بن عَبد الرحمن (يَفْعَلُ ذَلِكَ) وكذلك داود الظاهري أنه إذا أدخلَ ذكرهُ أو قدر الحَشفة لا يجبُ الغسْل إلا إذا رأى الماء.
قال النووي وغَيره: كان جَمَاعة من الصحابة على أنه لا يجب الغسْل إلا بالإنْزَال ثم رجَعَ بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين، انتهى (3).
وعلى هذا فيحتَمل أن أبا سَلمة كَانَ يقولُ بذَلك ويفعله ثم رجع عنهُ مع من رجعَ.
* * *
(1) فوقها في (د): ع.
(2)
سقط من (ص)، وسقط كذلك في (س) إلا قوله: عن أبي سلمة.
(3)
"شرح النووي" 4/ 36.