المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌124 - باب التيمم - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌124 - باب التيمم

‌124 - باب التَّيَمُّمِ

317 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، أَخْبَرَنا أبُو مُعاوِيَةَ (ح)

وحَدَّثَنا عُثْمان بْن أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنا عَبْدَةُ -الْمَعْنَى واحدٌ- عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُناسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلادَةٍ أَضَلَّتْها عائِشَة، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وضُوءٍ، فَأَتَوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، زادَ ابن نُفَيْلٍ: فَقالَ لَها أُسَيْدُ بْن حُضَيْرٍ: يَرْحَمكِ الله، ما نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إلَّا جَعَلَ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا (1).

318 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْن صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَة، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ أَنَّهُ كانَ يُحَدِّث أنَهُمْ تَمَسَّحوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّعِيدِ لِصَلاةِ الفَجْرِ، فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ، ثُمَّ مَسَحُوا وجُوهَهُمْ مَسْحَةً واحدَةً، ثُمَّ عادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخرَى، فَمَسَحُوا بِأَيْدِيِهِمْ كُلِّها إِلَى المَناكِبِ والآباطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيِهِمْ (2).

319 -

حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داودَ المَهْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ ابن وَهْبٍ، نَحْوَ هذا الحَدِيثِ، قالَ: قامَ المُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرابِ شَيْئًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكرِ المَناكِبَ والآباطَ. قالَ ابن اللَّيْثِ: إِلَى ما فَوْقَ الِمرْفَقَيْنِ (3).

320 -

حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْن يَحْيَى النَّيْسابُورِيُّ -فِي آخَرِينَ- قالُوا: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنا أَبِي، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرَّسَ

(1) رواه البخاري (336)، ومسلم (367).

(2)

رواه النسائي 1/ 168، وابن ماجه (565، 566، 571)، وأحمد 4/ 320، 321.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(336).

(3)

انظر السابق.

ص: 576

بِأُولاتِ الجَيْشِ وَمَعَهُ عائِشَةُ، فانْقَطَعَ عِقْدٌ لَها مِنْ جَزْعِ ظَفارِ، فَحَبَسَ النّاسَ ابْتِغاءُ عِقْدِها ذَلِكَ، حَتَّى أَضاءَ الفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النّاسِ ماءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْها أَبُو بَكْرٍ، وقالَ: حَبَسْتِ النّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالَى عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيهِمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِها وجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهمْ إِلَى المَناكِبِ وَمِنْ بُطونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآباطِ. زادَ ابن يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: قالَ ابن شِهابٍ فِي حَدِيثِهِ: وَلا يَعْتَبِرُ بهذا النّاسُ.

قالَ أبُو داودَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ ابن إِسْحاقَ، قالَ فِيهِ: عَنِ ابن عَبّاسٍ، وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ، كَما ذَكَرَ يُونُسُ.

وَرَواهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: ضَرْبَتَيْنِ. وقالَ مالِكٌ، عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمّارٍ، وَكَذَلِكَ قالَ أبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَشَكَّ فِيهِ ابن عُيَيْنَةَ، قالَ مَرَّةً: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ -أَوْ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ- عَنِ ابن عَبّاسٍ، وَمَرَّةً قالَ: عَنْ أَبِيهِ. وَمَرَّةً قالَ: عَنِ ابن عَبّاسٍ. اضْطَرَبَ ابن عُيَيْنَةَ فِيهِ وَفِي سَماعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي هذا الحَدِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ، إلَّا مَنْ سَمَّيْت (1).

321 -

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قالَ: كُنْت جالِسًا بَيْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقالَ أَبُو مُوسَى: يا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الماءَ شَهْرًا، أَما كانَ يَتَيَمَّمُ؟ فَقالَ: لا، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الماءَ شَهْرًا، فَقالَ أبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بهذِه الآيَةِ التِي فِي سُورَةِ المائِدَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]؟ فَقالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هذا لأوْشَكوا إِذا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الماء أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ. فَقالَ لَهُ أبُو مُوسَى: وَإِنَّما كَرِهْتمْ هذا لهذا؟ قالَ: نَعَمْ. فَقالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَلمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمّارٍ

(1) رواه النسائي 1/ 167، وأحمد 4/ 263 - 264.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(338).

ص: 577

لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الماءَ، فَتَّمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَما تَتَمَرَّغُ الدّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ:"إِنَّما كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذا"، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأرضِ فَنَفَضَها، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمالِهِ عَلَى الكَفَّيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، فَقالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمّارٍ (1).

322 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي

مالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: إِنّا نَكُونُ بِالمَكانِ الشَّهْرَ والشَّهْرَيْنِ، فَقالَ عُمَرُ: أَمّا أَنا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الماءَ. قالَ: فَقالَ عَمّارٌ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَما تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنا وَأَنْتَ فِي الإِبِلِ فَأَصابَتْنا جَنابَةٌ، فَأَمّا أَنا فَتَمَعَّكْت، فَأَتَيْنا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقالَ:"إِنَّما كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذا"، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأرضِ، ثمَّ نَفَخَهُما، ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّراعِ، فَقالَ عُمَرُ: يا عَمّارُ اتَّقِ اللهَ. فَقالَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنْ شِئْتَ والله لَمْ أَذْكرْهُ أَبَدًا. فَقالَ عُمَرُ: كَلَّا والله، لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ ما تَوَلَّيْتَ (2).

323 -

حَدَّثَنا محَمَّد بْن العَلاءِ، حَدَّثَنا حَفْصٌ، حَدَّثَنا الأعمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابن أَبْزَى، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ فِي هذا الحَدِيثِ، فَقالَ:"يا عَمّارُ، إِنَّما كانَ يَكْفِيكَ هَكَذا"، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأرضَ، ثُمَّ ضَرَبَ إِحْداهُما عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ والذِّراعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السّاعِدَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغِ الِمرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً واحدَةً.

قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ وَكِيعٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَرَواهُ جَرِيرٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(1) رواه البخاري (345، 346، 347)، ومسلم (368).

(2)

رواه النسائي 1/ 168، وأحمد 4/ 319.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(345)، قال: إسناده صحيح، لكن قوله: إلى نصف الذراع. . . شاذ؛ ولذلك لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما.

ص: 578

ابْنِ أَبْزَى، يَعْنِي: عَنْ أَبِيهِ (1).

324 -

حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّد -يَعْنِي: ابن جَعْفَرٍ- أَخْبَرَنا شعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمّارٍ، بهذِه القِصَّةِ، فَقالَ:"إِنما كانَ يَكْفِيكَ"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى الأرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيها وَمَسَحَ بِها وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، شَكَّ سَلَمَةُ، وقالَ: لا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الِمرْفَقَيْنِ. يَعْنِي: أَوْ: إِلَى الكَفَّيْنِ (2).

325 -

حَدَّثَنا عَليُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ -يَعْنِي: الأَعْوَرَ- حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بإسْنادِهِ بهذا الَحَدِيثِ، قالَ: ثمَّ نَفَخَ فِيها وَمَسَحَ بِها وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى الِمرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الذِّراعَيْنِ. قالَ شُعْبَةُ: كانَ سَلَمَة يَقُولُ: الكَفَّيْنِ والوَجْهَ والذِّراعَيْنِ. فَقالَ لَهُ مَنْصُورٌ ذاتَ يَوْمٍ: انْظُرْ ما تَقُولُ، فَإِنَّهُ لا يَذْكُرُ الذِّراعَيْنِ غَيْرُكَ (3).

326 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمّارٍ فِي هذا الحَدِيثِ، قالَ: فَقالَ -يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما كانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ إِلَى الأرضِ فَتَمْسَحَ بِهِما وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ"، وَساقَ الحَدِيثَ.

قالَ أَبُو داودَ: وَرَواهُ شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مالِكٍ قالَ: سَمِعْتُ عَمّارًا يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ، إلَّا أَنَّهُ قالَ: لَمْ يَنْفُخْ. وَذَكَرَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ فِي هذا الحَدِيثِ، قالَ: ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأرْضِ وَنَفَخَ (4).

(1) انظر الحديثين السابقين.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(346)، قال: حديث صحيح دون قوله: والذراعين. . . إلى قوله: ولم يبلغ المرفقَيْنِ؛ فإنه شاذ، والصواب: والكفين.

(2)

انظر ما سلف برقم (321، 322).

(3)

انظر ما سلف برقم (321، 322).

(4)

انظر ما سلف برقم (322).

ص: 579

327 -

حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن الِمنْهالِ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ قالَ: سَأَلْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّيَمُّمِ، فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً واحدَةً لِلْوَجْهِ والكَفَّيْنِ (1).

328 -

حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبان قالَ: سُئِلَ قَتادَة عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ، فَقالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّث عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمّارِ بْنِ ياسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِلَى المِرْفَقَينِ"(2).

* * *

باب التَّيَمُّمِ

هو في اللغَة: القصد، وفي الشرع: القصد إلى الصَّعيد بمسح الوجه واليدَين بنية استباحَة الصَّلاة ونَحوهَا. قالَ ابن السكيت {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} أي: اقصدُوا صَعيدًا، ثم كثر استعماله حَتى صَار التيمم مَسْح الوَجْه واليَدَين بالتراب (3) انتهى؛ فعَلى هذا هَو مَجاز لُغَوي، وعَلى الأول: هُو حَقيقة شَرعية.

[317]

(ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيلِيُّ) بضَم النون وفتح الفاء، قال:(ثنا أَبُو مُعَاوَيةَ) محمد ابن خازم الضَرير (ح (4) وَثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ)،

(1) رواه الترمذي (144)، أحمد 4/ 263، وابن خزيمة (267)، وابن حبان (1303، 1308).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(354).

(2)

رواه البزار (1391)، والدارقطني 1/ 182، والبيهقي 1/ 210.

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود"(57).

(3)

"إصلاح المنطق"(ص 315).

(4)

من (د).

ص: 580

قال (ثنا عَبْدَةُ) ابن سُليمان المقرئ ([المعنى واحد] (1) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبَير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أُسَيدَ بْنَ حُضَيْر (2) وَأُنَاسًا) وَروَاية مُسْلم (3): فبعَث ناسًا من أصحابه في طَلبَها.

وطَريق الجَمع بَينهما: أنَّ أُسَيْدًا كَانَ رأس من بُعث لذَلك؛ فلذلك سمي به في هذِه الروَاية.

(فِي طَلَبِ قِلَادَة) وللبُخاري في التفسير عَن عَائشة: سَقطت قلادة لي (4) بالبيدَاء ونحنُ دَاخِلُون المَدِيْنة فأناخ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ونزل (5).

وفي روَاية: انقطعَ عقد (6)، وهوَ كل مَا يعقد ويعلق في العُنُق قلَادة، وفيه جَوَاز اتخاذ النسَاء الحلي تجملًا لأزوَاجهن، واستصحاب (7) الحُلي في السَّفر (أَضَلَّتْهَا) أي؛ فقدتها (عَائِشَةُ) وكانت لأسمَاء (فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ) الظاهِر أنهَا صَلاة الصُبح لروَاية البخاري: فقامَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حَين (8) أصْبحَ عَلى غَير ماء (9).

(1) في (ص): المفتي ورجل. والمثبت من (د، س، ل، م).

(2)

في (ص، س): خضر. والمثبت من (د، م).

(3)

"صحيح مسلم"(367)(109)، وعنده:(فأرسل) بدل (بعث).

(4)

سقط من (م).

(5)

"صحيح البخاري"(4608).

(6)

هذه الرواية أخرجها مالك في "الموطأ"(120)، ومن طريقه البخاري (334)، ومسلم (367)(108)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 163 - 164، وأحمد 6/ 179.

(7)

في (ص، ل): استحباب. والمثبت من (د، م).

(8)

في (ص، س، ل): حتى. والمثبت من (د، م).

(9)

"صحيح البخاري"(334).

ص: 581

(فَصَلَّوْا بِغَيرِ وضُوءٍ) أغربَ ابن المنذر [فادعى أن عبدة](1) تفرد بهذِه الزيَادَة (2)، والمراد أنهمُ صَلَّوا بغير وضوء ولا تيمم؛ لأن التيمم لم يكن بعَدُ نَزَل، ولا عَرفوهُ، بَل (3) اعتقدُوا وجوب الصَّلاة عَليهم، وفيه دَليل على وجوب الصَّلاة عَلى فاقد الطهورين؛ إذ لو كانَت الصَّلاة ممَنوعَة لأنكر عَليهم النَّبي صلى الله عليه وسلم حينَ ذكرُوا لهُ ذَلك، وبهَذا قالَ الشافِعِي (4)، وأحمد (5)، وجُمهُور المُحدِّثين، وأكثر أصحَاب مَالك (6)، لكن اختلفوا في الإعَادَة، والمنصُوص عن الشافعي وجوبها (7)، واحتجوا بأنه عذر نادر؛ فلم تَسقُط الإعادة.

(فَأَتَوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ){وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (8).

(زَادَ) عَبد الله بن محمد (ابْنُ نُفَيْلٍ) في روَايته (فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ) بن حُضَيْرٍ (يَرْحَمُكِ الله) وفي روَاية الصَّحيحين: جَزَاك اللهُ خَيرًا (9)، فيه

(1) في (ص، س، ل): فأدى عنده. والمثبت من (د، م).

(2)

قال ابن المنذر عند ذكره لهذه الزيادة: إن كان هذا محفوظًا قد حفظه عبدة فإني لم أجده من غير حديثه.! ؟ . فقد تبين لك أنه لم يدع تفرد عبدة به، بل قال: إنه لم يجده من غير حديثه. وانظر تعليق المحقق عليه. انظر: "الأوسط" لابن المنذر 2/ 164.

(3)

زاد في (م): ظنوا.

(4)

"الأم" 1/ 116.

(5)

انظر: "المغني" 1/ 328.

(6)

انظر: "الاستذكار" 1/ 305.

(7)

"الأم" 1/ 116.

(8)

المائدة: 6.

(9)

"صحيح البخاري"(336)، و"صحيح مسلم"(367)(109).

ص: 582

الدُّعَاء لمنْ حَصَل للمَسْلمين بِسَببه خَيْر، وأيُّ خَير أعظمُ من هذا (مَا نَزَلَ بِكِ (1) أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إلَّا جَعَلَ الله) تعالى (لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ (2) فِيهِ فَرَجًا) وللبخاري: إلا جَعَل اللهُ للمُسْلمين فيه خيرًا. (3) وله في النكاح: إلا جَعَل اللهُ لك مِنهُ مَخرْجًا وَجَعَل للمسلمين فيه بَرَكة (4). وفي "تفسير إسحاق البستي" من طريق ابن أبي مليكة عنها أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ لهَا: (مَا (5) أعظم بركة قلَادتك) (6).

[318]

(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قال: ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ) ابن يزيد بن أبي النجاد، أخرجَ له الشيخان (عَنِ) محَمد (ابْنِ شِهَابٍ، أنَّ عبيد الله)(7) بالتصغير (بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ) الفَقيه الأعمَى، وهوَ لم يدْرك عَمارًا؛ فالحَديث منقَطِع (8)، وَرَوَاه ابن مَاجَه مِنَ حديث عبَيْد الله بن عبَد الله (9) بن عتبة عَن أبيه، عَنْ عَمَّارِ مَوْصُولًا (10) (حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم

(1) في (م): لك.

(2)

في (س): ذلك.

(3)

"صحيح البخاري"(336).

(4)

"صحيح البخاري"(5164).

(5)

زاد في (د، م): كان.

(6)

عزاه له في "فتح الباري" 1/ 518.

(7)

كتب فوقها في (د): ع.

(8)

لكن وصله المصنف في الرواية بعد الآتية بإدخال ابن عباس بينهما وسيأتي عندها الكلام عليه.

(9)

في (ص): عبد ربه. والمثبت من (د، س، م).

(10)

"سنن ابن ماجه"(571).

ص: 583

بِالصَّعِيدِ) اختلف العُلماء في الصَّعيد: فالأكثَرُونَ على أنهُ هنَا (1) التراب (2).

وقال الآخرون: هُوَ جَمِيع مَا صَعَدَ على الأرض (3).

(لِصَلَاةِ الفَجْرِ) وَرِوَاية النسَائي: عَن عبَيد الله بن عَبْد الله بن عتبة، أنهُ أخبَرَه، عَن أبيه، عَن عمار، قال: تَيمَمنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (4).

(فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ) فيه حُجة للقَول القَديم أنهُ يَجوز الاقتصَار في اليَدَين على الكفين.

قال النوَوي في "شرح المهَذب": وهذا القَول قوي في الدليل وأقرب إلى ظاهِر السُنة الصَحيحة (5).

(ثُمَّ مَسَحُوا بوجوههم) رَواية الخَطِيْب: ثُمَّ مَسَحُوا وجُوهَهُمْ بحَذف البَاء (مَسْحَةً وَاحدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى (6)

(1) في (م): هذا.

(2)

هذا قول الشافعي والأوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر. أنَّ التيمم لا يجوز بغير التراب. وأجاز مالك التيمم بالحصى، وقال أبو ثور لا يتيمم إلا بتراب أو رمل.

انظر في ذلك "الأم" 1/ 115، و"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(85)، و"المدونة الكبرى" 1/ 148.

(3)

هذا قول أصحاب الرأي، وهم الأحناف، فأجازوا التيمم بكل شيء من تراب أو طين، أو جص، أو نورة، أو زرنيخ، أو أي شيء من الأرض.

قالوا: ولا يجزئه أن يتيمم بشيء ليس من الأرض.

انظر: "المبسوط" للسرخسي 1/ 244 - 246.

(4)

"المجتبى" 1/ 168.

(5)

"المجموع "شرح المُهَذب" 2/ 220.

(6)

في (ص): واحدة. والمثبت من (د، س، م)

ص: 584

فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى المَنَاكِبِ) وَاحدها منكب بفتح الميم وكسْر الكاف مجمَع عظمي العَضُد والكتف (وَالآبَاطِ) وهي تحت المناكب (مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهمْ) لفظ النسَائي: فمسَحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المنَاكب (1).

وفيه دَليل على أنَّه يُستحب في التيمم إطالَة الغُرة والتحجيل (2) في اليدين (3)، كما في الوضوء، وله أن يَبلغ المناكب والإبط، وبه قال أصحَابنا، الأكمل أن يبلغ في الوضُوء الإبط والركبة، وهوَ مقتضى كلام "المنهاج" وغَيره (4).

[319]

(ثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ دَاودَ) ابن حَماد بن سَعْد (الْمَهْرِيُّ)(5) بفتح الميم أبو الربيع المَصْري. قال النسَائي: ثقة (6). وقالَ أبو سَعيد بن يونس: كانَ فَقيهًا على مَذهب مَالك زَاهِدًا (7)(و (8) عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيبٍ) ابن الليث بن سَعْد الفهمي شيخ مُسْلم.

(عَنِ) عَبد الله (ابْنِ وَهْب نَحْوَ هذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه: (فَقَامَ المُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ، وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ) شَيْئًا قد

(1)"المجتبى" 1/ 168.

(2)

في (د، م): التحجل.

(3)

في (ص، م، س): التيمم. والمثبت من (د).

(4)

"منهاج الطالبين"(ص 7)

(5)

في (ص، س، ل): المهدي.

(6)

"مشيخة النسائي"(93).

(7)

"تهذيب الكمال" 11/ 409.

(8)

في (ص، س، ل): وقال. والمثبت من (د، م).

ص: 585

يُؤخذ منه أنهُ يَجوز التيمم، وإن لم يعَلق بكفيه تراب، وهوَ يؤيد مَذْهَب مَالك (1) وأبي حنيفة (2) فإنهما ذَهَبَا إلى جَوَاز التيمم بصخرة لا يعلق على اليَد مِنها غبار، وَمَذهب الشافعي (3) وأحمد (4): أن التيمم لا يجوز إلا أن يعَلق بالكف غبَار و (5) تراب؛ لأن اللهَ تعالى قال: ({فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ})(6) ومن للتبعيض فيَحتَاج أن يمسَح بجُزء منه.

(فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ المَنَاكِبَ وَالآبَاطَ) كما في الرِّواية التي قبلهَا.

(قَالَ) عبد الملك [بن شعيب](7)(ابْنُ اللَّيْثِ: إِلَى مَا فَوْقَ المِرْفَقَينِ).

[320]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) القطيعي أبو عبد الله البغدَادي، وأبو خلف اسمه: محمد مَولى بني سليم، أخرجَ لهُ مُسْلم في مَوَاضع (8).

(وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى) شيخ البخاري وهوَ ابن (9) عبد الله بن خَالد (النَّيسَابُورِيُّ) الحَافظ أحَد الأعلام (فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثَنَا يَعْقُوبُ) ابن إبراهيم.

(1)"المدونة الكبرى" 1/ 148.

(2)

انظر: "المبسوط" للسرخسي 1/ 246.

(3)

في (د): للشافعي، وانظر:"الأم" 1/ 114 - 115.

(4)

"مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج"(85).

(5)

في (د، م): أو.

(6)

المائدة: 6.

(7)

من (د)، وفي (م): مالك.

(8)

أخرج له في باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة شفاعة لأمته، وفي الصلاة، وغيرها.

(9)

في (ص): أبو. والمثبت من (د، م)، وهو الإمام الذهلي رحمه الله.

ص: 586

(قال: ثنا أَبِي) إبرَاهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمَن بن عوف (عَنْ صَالِح)(1) بن كيسَان المدَني.

(عَنِ ابن شِهَابٍ قال حَدَّثَنِي عُبَيدُ الله (2) بْنُ عَبْدِ الله) ابن عتبة الفقيه الأعمى.

(عَنِ) عبد الله (بْنِ عَبَّاسٍ) ابن عبد المطلب عَم النَّبي صلى الله عليه وسلم.

(عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَرَّسَ) بتَشديد الراء، أي: نزل في آخر (3) الليل لينَامُوا ويريحوا رَوَاحلهم وَيَسْتريحوا (بِأُولَاتِ الجَيشِ) بفتح الجِيم، ويُقال: ذَات الجَيْش، وَهي قرب المدينة مِن (4) ذي الحلَيفة في طَريق مكة، وهي مِنَ المدينة عَلى بريد، وَبينها وبَين العقيق تسعَة أميَال.

(وَمَعَهُ عَائِشَةُ) فيه دَليل على استِصْحَاب الزَوْجَة في السَّفَر، وإن كانَ لهُ نِسَاء غَيْرهَا إذَا صَارَت القرعة لَهَا.

(فَانْقَطَعَ عِقْدٌ) بِكَسْر العَيْن: كل ما يعقد ويُعلق في العُنق، ويُسمَّى قلادة كما تقدم في الحَديث السَّابق.

(لها (5) مِنْ جَزْعِ) بِفتح الجيم وسُكون الزاي وبَعْدهَا عَيْن مُهملة، وهوَ خَرَز، يماني (6) مُلون الوَاحدَة جَزْعَة، والجِزع بالكسر جَانب الوَادي.

(1) كتب فوقها في (د): ع.

(2)

كتب فوقها في (د): ع.

(3)

في (ص): أحد. والمثبت من (د، س، ل، م).

(4)

في (د): بين.

(5)

من (د).

(6)

في (م): غال.

ص: 587

(أظفار)(1) قال ابن الأثير (2): يروى هذا الحَديث: جَزْع ظَفَار، وجزع أظفار، فأمَا ظَفَارِ بوَزن قَطَام فهوَ مدِينَة بِاليمَن نسبَ الجزع إليهَا وأمَا أظفار فهوَ اسْم لنَوع منَ الجزع يعرفونه، وظفَار مَدينة مَعرُوفَة بِسَوَاحل اليَمَن يجلب إليهَا القُسط الهندي (3).

قال ابن حجرَ: وحكي في ضَبْط "ظفار" وجهَين: كسْر أوله وصَرفه، أو فتحه والبنَاء يَعْنِي: على الكسْر مثل قَطَامِ (4).

(فَحَبَسَ) بِفتح الحاء والبَاء يَعني النَّبي صلى الله عليه وسلم (النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا) أضيف إليهَا تجوزًا لكونه كانَ في يَدهَا عَارِية من أسمَاء أختها، وفيه دَليل على الاعتناء [بحفظ حقوق](5) المُسْلمين وأموَالهم وإن قَلَّت ولهذا (6) أقام الجَيش لابتغائه، وفيه جِوَاز الإقامَة بموضع لا ماء فيه يتوَضأ مِنه ويشرب.

(ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الفَجْرُ) قال ابن حجر: أما روَاية عمرو بن الحَارث فلفظهَا ثم إن النَّبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحَضرَت الصُبح، فإن أعربت الوَاو حَالية كانَ (7) دَليلًا على أن الاستيقاظ وقع حَال وجُود الصبَاح. قالَ: وهوَ

(1) في (د، م): ظفار.

(2)

"النهاية في غريب الحديث والأثر"(ظفر).

(3)

ظفار مدينة قرب صنعاء، وهي التي ينسب إليها الجزع الظفاري، وبها كان مسكن ملوك حمير.

كذا قال ياقوت في "معجم البلدان" 4/ 60.

(4)

"فتح الباري" 1/ 493.

(5)

في (ص، ل) بحقوق. والمثبت من (د، م).

(6)

في (ص، س) ولها. والمثبت من (د، م).

(7)

زاد في (م): ذلك.

ص: 588

الظاهر، واستدل به على الرخصَة في تَرك التهجد في السَّفر إن ثبت أن التهجد كانَ واجبًا عليه (1).

قال ابن عبد البر: ومعلوم عند جميع أهْل المغازي؛ أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يُصَل منذ افترضت عَليه الصَّلاة إلا بوضوء، ولا يدْفع ذَلكَ إلا جَاهِل أو معَاند (2).

(وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ) فيه جَوَاز الإقَامَة بموضع لا مَاء فيه كما تقدم.

(فَتَغَيَّظَ عَلَيهَا أَبُو بَكْرٍ) والنكتَة في قَوله فتغيّظ عَلَيهَا أبو بَكر ولَم يَقُل أبوهَا؛ لأنَّ ذكر الأبوة يُذكر في مَقام الحُنُوِّ والشفقة، وهذا مَقامُ العِتَاب بالقول، والتأديب بالفعل، فنزل هنا مَنزلة الأجنبي لعَائشة بقوله (حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيسَ مَعَهُمْ مَاءٌ) وليسَ في المكان الذي نزلوا فيها مَاء.

(فَأَنْزَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ) صلى الله عليه وسلم (رُخْصَةَ التطهر (3) بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ) فيه نصّ صَريح عَلَى أن التيمم رُخصَة خُصت بهَا هذِه الأمة لمْ يُشَاركها غَيرها من الأمم، وفي وَجه أنه عَزيمة حَكاهُ ابن الرفعَة وبَنَى على الخلاف قَضَاء العَاصي (4) بسفره والصَّحيح أنه يقضي؛ لأنه رُخصَة وقيل لا يقضي؛ لأنه عَزيمة.

(فَقَامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا بأَيْدِيَهُمْ شَيئًا) وقد يستَدل به على أنهُ يجوز

(1)"فتح الباري" 1/ 517.

(2)

"التمهيد" 19/ 279.

(3)

في (ص): الطهر، والمثبت من (د، م)

(4)

في (س، م): القاضي.

ص: 589

التيمم، وإن لم يعلق بيده مِنَ التُّرَابِ شَيئًا كما تقدم، لكن قَد يقال: عَدَم قبضهم مِنَ التراب شَيئًا لا يُنَافي التيمم بمَا علق بأيديهم، ولو لم يقبضُوا منهُ شَيئًا بَل علق التراب بأيديهم فتيمموا به.

(فَمَسَحُوا بِهَا) أي: بتلك الضَّربة (وجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ) قَد يستَدل بهِ عَلى جَوَاز التيمم بضَربَة واحَدة.

قال ابن المنذر (1): وعَامة الأصحَاب على أن الواجب ضَربة واحدَة لحَديث عمار في "الصحيح"(2).

حَتى وصَلوا في مَسْح أيديهم (إِلَى المَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ) فيه دَليل على إطَالة الغرة والتَّحجيل في التيمم كما تقدم.

قالَ البلقيني في "التدريب": ومن سُنن التيمم أن يُديمَ المتَيمم يَدَهُ عَلى العضو لا يَرفعهَا حَتى يَفرغ مِن مَسْحه، وإمرَار التراب على العَضد تَطويلًا للتحجيل والنُطق بالشهَادَتين كما في الغسْل.

(زَادَ) محَمد (بْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَال ابن شِهَاب فِي حَدِيثِهِ: وَلا يعتبر)(3) بِفتح أوله (بهذا النَّاسُ) قال الخطابي (4): لم يختلف أحَد من أهل العِلم في أنه لا يلزم المتَيمم أن يمسَحَ بالتراب مَا وراء المرفقين، وفيما قاله نظر.

(1)"الأوسط" لابن المنذر 2/ 171.

(2)

أخرجه البخاري (338)، ومسلم (368)(112).

(3)

في (ص، ر، ل): يغتر. والمثبت من (د، م).

(4)

"سنن أبي داود مع معالم السنن" 1/ 162.

ص: 590

فإنَّ (1) ابن المنذر (2) والطحاوي (3) وغَيرهما ذَكَرُوا عَن الزهري (4) أنه كانَ يَرى التيمم إلى الآباط [لعُموم لفظة اليَد](5).

و(كذَلِكَ رَوَاهُ) الإمام محمد (ابْنُ إِسْحَاقَ) و (قَالَ فِيهِ، عَنِ ابن عَباسٍ رضي الله عنهما (6) وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَه يُونُسُ، وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ).

قال النوَوي: قلت الأصح وجُوب ضَربتَين، وإن أمكنَ بضَربة بِخرقة ونحوهَا (7) أي: فلا يَكفى ذَلك.

(وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله) بن عتبة (عَنْ أَبِيهِ)(8)، عبد الله بن عتبة الفقيه الأعمَى [(عن عمار) بن ياسر (وكذلك قال أبو أويس (9): عن الزهري وشك فيه ابن عيينة قال مرة: عن [عبيد الله، عن](10) أبيه، أو (11) عن عبيد الله، عن (12) ابن عباس

(1) من (م)، وفي بقية الأصول: قال.

(2)

"الأوسط" لابن المنذر 2/ 165.

(3)

"شرح معاني الآثار" 1/ 111.

(4)

في جميع الأصول الخطية: أبو بكر الصديق. وهو وهم ولم نجد ذلك مرويًا عن أبي بكر الصديق. والمثبت من "شرح أبي داود" للعيني.

(5)

في (د): لمفهوم لفظة اليد قال أبو داود. وفي (م): قال أبو داود لعموم لفظة اليد.

(6)

زاد في (ص): وكذلك قال أبو أويس. وليس هذا موضعها. والمثبت من (د، م).

(7)

"منهاج الطالبين"(ص 7).

(8)

زاد في (ص، س، ل) عن عمار. والمثبت من (د، م).

(9)

في (م): أبو داود فيه.

(10)

في (م): عبد الله ابن.

(11)

في (م). و.

(12)

سقط من (م).

ص: 591

اضطرب فيه) ومرة قال (عن أبيه)، (1) (وَمَرَّةً قَالَ: عَنْ ابن عَبَّاسٍ) وقد (اضْطَرَبَ فِيهِ) يعني [(ابن عيينة، (2) وَفِي سَمَاعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الضربتين (3) إلَاّ مَنْ سَمَّيتُ) يعني: قريبًا، واللهُ أعلم (4).

[321]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيمَانَ) وَهَو محمَّد بن أبي دَاود (الأَنْبَارِيُّ) بالنون ثم الموَحدَة وثقه الخَطيب (5)(ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ) محَمد بن خازم الضَّرِيرُ السَّعدي.

(عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ) بن سَلمة أبي وَائل (قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ (6) عَبْدِ الله) ابن مسْعُود (وَأَبِي مُوسَى) الأشعري (فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الزَحْمَنِ أَرَأَيْتَ) بمعَنى: أخبرني.

(لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا. أَمَا كَانَ) له أن (يَتَيَمَّمُ) زادَ البخَاري: ويصلي (7)؟ .

(قَالَ: لَا)، لا يتيمم، ولا يُصلي (وَإنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا) كانَ مَذهب ابن مَسْعود أن الجُنُب لا يتيمم؛ لأنه ليسَ دَاخلًا في عُموم

(1) من (د، م).

(2)

من (د، م).

(3)

من (د، م).

(4)

أخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 167 - 168، وأحمد 4/ 263 - 264 وفيه زيادة: ولا يغتر بهذا الناس.

وصححه الألباني على شرط الشيخين. انظر: "صحيح سنن أبي داود"(338).

(5)

"تاريخ بغداد"(2796).

(6)

زاد في (م): يدي.

(7)

"صحيح البخاري"(347).

ص: 592

{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} ، وكانَ عُمَر يَرى أن الآية لا تتنَاوَل الجنُب رَأسًا فمنَعَهُ التيمم (1) لذلك (2).

(فَقَالَ أَبُو مُوسَى) الأشعري (فَكَيفَ تَصْنَعُونَ بهذِه الآيَةِ التِي فِي سُورَةِ المَائِدَةِ)(3) خصَّت بالمائدَة وإن كانت في النسَاء أيضًا؛ لأن تناولهَا للجُنُب أظهَر لتقدم حُكم الوضُوء فيهَا ({فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا})(4) اسْتدل بقوله {فَتَيَمَّمُوا} هو عَلى وجُوب النية في التيمم؛ لأن مَعْنى تيمموا: اقصُدُوا وهوَ قول فقهاء الأمصَار إلا الأوزَاعي (5)، وعلى أنهُ يجب قصد التراب ولَا يكفي هبُوب الريح وسَفيه التراب عَلى عضوه فردده عَليه؛ لأن التراب أتاهُ ولم يَقصدهُ وهذا هُوَ الأصح (6)، والثاني يجزيه كما لو برَز للمطر فانغسَلت أعضاءه ونوَى الوضوء (7) فإنهُ يُجْزئ (صَعِيدًا) أي: ترابًا (طَيِّبًا) أيْ: طَاهِرًا كذَا عندَ الشافعي (8).

(فَقَالَ عَبْدُ الله) بن مَسْعُود (لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هذا) أي: في التيمم للعُذر بالجنَابة (لأَوْشَكُوا) أي: قربُوا وأسْرعُوا، وفي هذا ردّ على من

(1) زاد هنا في (ص): رأسًا.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1679). من طريق الأسود عن عمر قال: لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرًا.

(3)

زاد في (ص) هنا: ذكر الآية. وليس موضعها.

(4)

من (د، م).

(5)

سقط من (م).

(6)

"الشرح الكبير" للرافعي 2/ 317.

(7)

زاد في (د، م) به.

(8)

"الأم" 1/ 114 - 115.

ص: 593

زَعَمَ أنه لا يقَال: أوشك بلفظ الماضِي ولا يُستعمل إلَاّ مُضَارعًا (1)(إِذَا بَرَدَ عَلَيهِمُ المَاءُ) بفتح البَاء والراء على المشهور، فإن (2) قلت: فما وَجْه الملَازَمة بيْنَ الرخصَة في [تيمم الجنب وتيمّم المتبَرد](3) حَتى صَح أن يقَال: لو رخصنا لهم في ذَلك لكانَ إذا وَجَد أحَدهم البَرد تيمم؟ فالجَوابُ: أن الجِهَة الجَامعَة بيَنهما اشتراكهما في عَدم القدرَة على استعمال الماء؛ لأن عَدَم القدرة (4) على (أَنْ يَتَيَمَّمُوا) إما بفقد المَاء وإمَا بتعذر (5) الاستعمال (بِالصَّعِيدِ) اختَلفُوا في الصَّعِيد مَا هُوَ؟ فروي عن الخليل؛ أنه وَجْه الأرض (6)، وعلى هذا فيَجوز التيمم بكل مَا كانَ مِن جنس الأرض بَاقيًا على أصْل أرضيته وهوَ مذهب مالِك (7) وأبي حَنيفة (8)، وصَارَ عليٌّ إلى أنه التراب، وهوَ مَذهَب الشَافعي (9) كما سَيَأتي.

(فَقَالَ لَهُم (10) أَبُو مُوسَى: إَنَّمَا كَرِهْتُمْ هذا لِذَا) أي: لهذا الذي ذكرته من بَرد الماء (قَالَ: نَعَمْ) ظاهِره أنهُ سَلم لابن مَسْعُود هذا ونحَا إلى سَد

(1) انظر: "شرح سنن أبي داود" للعيني 2/ 125.

(2)

في (ص، ل): قال. والمثبت من (د، س، م).

(3)

في جميع الأصول: تيمموا وتيمم للبرد! ! . والمثبت من "عمدة القاري"(4/ 53).

(4)

زاد في (د): دالُّ.

(5)

في (ص، ل) يبُعْد. والمثبت من (د، م).

(6)

"كتاب العين" للخليل 1/ 290.

(7)

"المدونة الكبرى" 1/ 148.

(8)

"المبسوط" للسرخسي 1/ 246.

(9)

"الأم" 1/ 114 - 115.

(10)

في (د، م): له.

ص: 594

الذَرِيعة مِنْ أصلها كما هي قاعدة مَذهَب مَالك.

قال القرطبي: كأنه كانَ يَعتقد تخصيص عُمُوم الآية بالقَول بسد الذريعَة. ثم قالَ: ولا بُعد في القول به عَلى ضعفه، ثم قالَ: وقد صَح عن عمَر وابن مَسْعُود أنهما رَجَعَا إلى أن الجنب يَتيمم وهو الصَّحيح؛ لأن الآية بعُمومهَا متناولة له (1).

(فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّار)(2) بن ياسِر (لِعُمَرَ) بن الخَطاب (بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لحَاجَةٍ) فيه اسْتخدَام المعَلم لتلميذه البَالِغ إذا لم يشق [ذلك عليه](3)(فَأَجْنَبْتُ) بفتح الهمزة منَ الجنَابة وهيَ البعد سُمي جنبًا؛ لأنهُ نهي أن يقرب مَوَاضِع الصَّلاة مَا لم يطهر (4) فيجتنبها، وقال الشافِعِي (5): إنما سُمي جنبًا (6) منَ المخَالطة.

ومن كلام العَرب: أجنب الرجُل إذَا خَالطَ امَرأته، وهذا ضد المعنى الأول (فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كمَا تَتَمَرَّغُ) بفتح التَاءين، وفي نسخ الصَّحيحين (7):"كما تَمَرَّغُ" بحَذف إحدى التَاءين تخفيفًا (الدَّابَّةُ) قالَ ابن دَقيق العيد (8): كأنه استعمل القياس لما تقدم لهُ مِنْ

(1)"المفهم" للقرطبي 1/ 613.

(2)

في (س): أبي.

(3)

من (د): وفي (م): عليه.

(4)

في (د): يتطهر.

(5)

انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" 1/ 64.

(6)

من (د، م).

(7)

"صحيح البخاري"(347)، و"صحيح مسلم"(368)(110).

(8)

"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" 1/ 79.

ص: 595

مَشرُوعية التيمُم، فكأنه لما رَأى أن الوضُوء خَاصّ ببعض الأعضَاء وكانَ بَدَله التيمم، وهوَ خَاصّ بالأعضاء، وَجَبَ أن يَكون بدَل الغسْل الذي هو (1) يعم جميَع البَدَن عَامًّا لجميَع البدَن.

قال ابن (2) حزم الظاهِري: في هذا الحَديث إبطال القياس؛ لأن عمارًا رَأى المسْكوت عنه مِنَ التيمم للجنَابة حكمه حُكم الغسْل للجنَابة إذ هُو بَدَل مِنْهُ، فأبطل رَسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأعلمهُ أن لكل شَيء حكم المنصوص عَليه (3). والجَوَابُ عَما قَال: أنَّ الحَديث دَل على بُطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم مِنْ بُطلَان الخاص بُطلان العام، والقائسُون لا يَعتقدُونَ صحة كل قياس، ثم في هذا القيَاس شيء آخَر، وهوَ أن الأصْل الذي هوَ الوضُوء قد ألغي في مُسَاوَاة البَدَل لهُ، فإن التيمم لا يعُم جميع أعضَاء الوضُوء، فصَار مُسَاوَاة البَدَل الأصلي ملغى في محَل النَّص، وَذلك لا يقتضي المسَاوَاة في الفَرع، بل لقائل أن يَقول: قَد يكُون الحَديث دَليلًا على صَحة أصْل القياس، فإن قوله عليه الصلاة والسلام:"إنما يكفيك كذَا". يَدُل على أنه لو كانَ فعله لكفاهُ. وذلك على صحة قَولنَا: لو كانَ فعله لكانَ مُصيبًا، ولو كانَ فعلهُ لكَان قائسًا التيمم عَلى الجَنَابة، لَا التيمم عَلى الوضُوء على تقدير أن يَكون اللمس (4) المذكور في الآية ليسَ هوَ

(1) سقط من (د، م).

(2)

في (ص، د، ل): أبو. والمثبت من (س، م).

(3)

"المحلى" 2/ 155.

(4)

من (د، س، م، ل).

ص: 596

الجماع؛ لأنه لو كان عندَ عَمار هوَ الجماع لكانَ حكم التيمم مُبينًا في الآية فلم يكن يحتَاج إلى أنْ يَتمرغ، فإذن فعله ذَلك يتَضَمن أن اعتقاد كَونه ليسَ عَاملًا للنَّصّ بَل للقياس، وحُكم النَّبي صلى الله عليه وسلم بأنه كانَ يكفيه التيمَم على الصُّورَة المذكورة مَعَ مَا بَينا من كونه لو (1) فعَل ذَلك لفعله بالقياس عندَه لا (2) بالنّصّ (3). وهذا من مستحسنات (4) نخبه.

(ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ) فيه ذكر التلميذ لأستاذه مَا يعْرض لهُ في غيبَته من الأحكام وغيرهَا ليرشده إلى الصَّوَاب في ذَلك.

(فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ (5) يَكْفِيكَ) في التيمم (أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا) بيَدَيْكَ، وخَاطَبَهُ بإنما ليحصر لهُ القَدر الوَاجب (فَضَرَبَ بِيَدِهِ) بالإفراد، لفظة البُخَاري: بكفه ضربة (6)(عَلَى الأَرْضِ) قالَ أصحَابنَا وغَيرهم: يندب لمن ضرب يده عَلى الأرض لمَسْح الوَجْه أن يُفَرق أصابعه؛ لأن التفريق أبلغ في إثارة الغبار، وهذا أصَح الأوجُه، وأمَا ضَربةُ مَسْح يَدَيه فالتفريق فيها وَاجب.

قال ابن الرفعة: وهوَ متفق على وجوبهَا (7).

وَكذَا يجب نزع خَاتمه في الثانية (فَنَفَضَهَا) أي: ليَخف التراب عَنها بِحَيث لا يبقى عَليهَا إلا لقدر الحَاجَة.

(1) و (2) من "الإحكام" وليست في النسخ.

(3)

"إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد 1/ 79 - 81.

(4)

في (د، م): مستحسات.

(5)

سقط من (م).

(6)

"صحيح البخاري"(347).

(7)

"تحفة المحتاج" 1/ 365.

ص: 597

قال الماوردي: ونصَ الشافعي على استحباب تخفيف الغبَار، وفي الجَديد على عَدَمِهِ، وقالَ آخرون: وإن كثر نفخ أو نفض وإلا فلا (1).

قال ابن الرفعَة: وهذا مَا عليه الجمهُور (ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبيَمِينِهِ (2) عَلَى شِمَالِهِ) فيه تقديم اليَمين (3) على اليسَار (عَلَى الكَفَّيْنِ) فيه دَليل على الاجتزاء بالكَفين كما سَيَأتي.

(ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ) موضوع "ثُمَّ" يَدل على الترتيب، وقدَ اسْتدل بِذَلك على أن ترتيب اليَدَين على الوَجْه ليسَ بوَاجب؛ لأنه إذا ثبت ذَلك في (4) التيمم ثَبتَ في الوضوء ضرورة لعَدَم الفارق (5) بَينهما، والروَاية الآتية: مسح بهما وجهه ويَدَيْه" فالواو (6) فيها لا تدُل على الترتيب.

(فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله) بن مسعُود (أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ رضي الله عنه لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ)(7) وإنما لم يقنع عُمَر بقول عَمار؛ لأنه لما كانَ حَاضرًا مَعَهُ في تلك السَّفرة (8) ولم يتذكر القصة ارتابَ في ذلك.

[322]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) البصري (الْعَبْدِيُّ) بإسكان البَاء الموَحَّدة

(1)"الحاوي الكبير" 1/ 246 - 247.

(2)

في (ص): يمينه، والمثبت من (د، م).

(3)

في (د، س): اليمنى.

(4)

في (ص): على. والمثبت من (د، س، م، ل).

(5)

في (ص، س، م): المقابل. والمثبت من (د).

(6)

في (ص): قالوا و. والمثبت من (د، م، ل).

(7)

الحديث مر أثناء الشرح ذكره في الصحيحين، وقد أخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 170 - 171، وأحمد 4/ 264.

(8)

في (س): الغزوة.

ص: 598

[شيخ البُخَاري](1)(أنا سُفْيَانُ) بن سَعيد (2) الثوري (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ) غزوان (3) الأنصَاري الغفاري وثقهُ ابن معين (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ) بن الخَطاب رضي الله عنه (فَجَاءَهُ رَجُلٌ)(4) فَقَالَ: إِنَّا نَكُونُ) أي: نقيم (بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ أو) نقيم (الشَّهْرَيْنِ) يعني: ولم نَجد الماء (فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه أَمَّا أَلا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ المَاءَ) تقدم عَن عمَر وابن مَسْعود و (5) أنهما كانا لا يريَان الآية تتناول الجُنب رَأسًا.

قال القُرطبي: وقد صَح أنهما رَجَعَا إلى أن الجُنب يتيمم، وهوَ الصَّحيح، لأن الآية بعُمومها تتناوله، ولحَديث (6) [عمران بن حصين] (7): أصَابتني (8) جَنابة ولا ماء فقَال: "عليك بالصَّعيد فإنه يكفيك"(9) وهذا نصَ رَافِع للخِلاف (10).

(قَالَ: فَقَالَ عَمَّارٌ) بن يَاسِر، من قُدَماءِ الصَّحَابة (يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أَمَا)

(1) تأخرت في (م) عن موضعها، وكتبت عند سفيان بن سعيد.

(2)

زاد في (م): شيخ البخاري.

(3)

في (ص، ل): عزوان. والمثبت من (د، س، م).

(4)

بياض في (د، م، ل) بمقدار كلمتين.

(5)

سقط من (د، م، ل).

(6)

في (ص): به لحديث. والمثبت من (د).

(7)

في جميع الأصول: عمار. وهو خطأ. والمثبت من "المفهم".

(8)

كذا في (م)، وفي باقي النسخ: أصابني.

(9)

أخرجه البخاري (348)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 171، والدارمي في "سننه"(743)، وأخرجه مطولًا مسلم (682)(312)، وأحمد 4/ 434 - 435.

(10)

"المفهم" للقرطبي 1/ 613 - 614.

ص: 599

الهَمزة للاستفهام، و"مَا" للنفي (تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنا وَأَنْتَ) تفسير لضَمير الجمع، أي: كنا (فِي الإِبِلِ) أي: في سَقيهَا أوْ رَعْيهَا ورعَاية مَصَالحهَا.

(فَأَصَابَتْنَا (1) جَنَابَةٌ فَأَمَّا أَلا فَتَمَعَّكْتُ) روَاية مُسْلم: أما تذكر إذ أنا وَأنت في سَرية فأجنَبنا فلم نَجِد مَاء فأمَا أنتَ فَلَم تُصل، وأمَّا أنا فتمعكتُ في التراب فصَليت (2).

(فَأَتَينَا النَّبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ [لَهُ ذَلِكَ] (3) فَقَالَ: إِنمَا (4) كَانَ يَكْفِيكَ) [أتى بإنما ليَحصر](5) لهُ القَدر الوَاجب (أَنْ تَقُولَ هَكَذَا) واستعمل تقول بمَعنى: تفعَل (وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا) اسْتدل به بَعْضُهُم عَلَى جَوَاز التيمم بالحجَارَة التي لا غبار عليهَا؛ إذ لو كانَ الغبار (6) مُعتَبرًا لم ينفخ فيهما، وأُجيب بأن المراد بالنفخ تخفيف التراب، فإن المستحب إذا حَصَل على اليَد غبَار كثير أن يخفف بحيث يَبقى على العضو مَا يعمُّ العُضْو المُستعمل، وفي هذِه القصة جَوَاز الاجتهاد في زَمَن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المسألة ثَلاثة أقوال: أصَحهَا: جَوَاز الاجتهاد في زَمنهِ بحضرته وغير حَضرته (7).

(1) في (ص): فأصابنا. والمثبت من (د، س، م).

(2)

"صحيح مسلم"(368)(112).

(3)

في (د، م): ذلك له.

(4)

في (ص، س): أما. والمثبت من (د، م).

(5)

في (ص): أي بما يحصل في الماء ليحصل! ، وفي (م، س): إنما لتحصيل.

والمثبت من (د).

(6)

من (د، س، ل، م).

(7)

ذكر النووي في "شرح مسلم" 4/ 63 أن في المسألة ثلاثة أوجه للشافعية: الأول: يجوز الإجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم بحضرته، وبغير حضرته ورجح هذا الوجه وصححه. =

ص: 600

(ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ) قال ابن عَطِية (1): ولم يقل أحَد بهذا الحديث فيمَا حفظت، ومَذهَب الشَافعي (2) وأبي حنيفة (3) وأصحَابهما والثوري (4) وابن أبي سَلمة والليث كلهم؛ يَرَونَ بلوغ المرفقين بالتيمم فَرضًا وَاجبًا (فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَمَّارُ اتَّقِ الله) أي: فيما ترويه وتثبت في روَايتك؛ فلَعَلك نسيت أو اشتبهَ عليك الأمْر.

(فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ والله لَمْ أَذْكُرْهُ أَبَدًا) مَعناهُ: إن رَأيت المَصْلحة في إمْسَاكي عن التحديث به رَاجحَة على مَصْلحة تحديثي أمْسَكتُ عنهُ، فإن طَاعتك واجِبَة عليَّ في غَير المعصية، وأصْل تبليغ هذِه السُّنة وأداء هذا العِلم قَدْ حَصَل بحمد الله تعالى فمن (5) أمسك بَعْدَ هذا لا يَكون دَاخلًا فيمن كتمَ العِلم.

قالَ النَووي: ويحتَمل أنه أرَادَ: إن شئت لم أحَدث به تحديثًا شائعًا بِحَيث يشتهر في الناس بَل لا أحدث به إلا نادِرًا واللهُ أعلم (6).

(فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا والله لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيتَ)(7) أيْ: منَ الحَدِيث

= الثاني: لا يجوز الاجتهاد في زمنه مطلقًا.

الثالث: لا يجوز بحضرته، ويجوز بغير حضرته.

(1)

"شرح ابن ماجه" لمغلطاي 1/ 700.

(2)

"الأم" 1/ 113.

(3)

"المبسوط" 1/ 245.

(4)

"الأوسط" لابن المنذر 2/ 166.

(5)

من (د).

(6)

"شرح النووي على مسلم" 4/ 63.

(7)

أخرجه مسلم (368)(112) بلفظ: "ثم تمسح بهما وجهك وكفيك". أما رواية الذراعين كما هنا فأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 168، وأحمد 4/ 319. وهي =

ص: 601

الذي حدَّثت (1) به.

قال ابن الأثير (2): مَعناهُ نِكلك إلى مَا قلتَ ونَرُدُّ إليك مَا ولَّيتَه نفسَك وَرَضيت لهَا به.

[323]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، ثَنَا حَفْصٌ)(3) بن غياث النخعي، قاضي الكوفة.

(ثَنَا الأعمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنِ) عَبد الرحمَن (ابْنِ أَبْزَى) الخزاعي الكوفي اسْتعمله عَلي على خراسَانَ، عن أبيه (4).

(عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ) أنهُ قالَ (فِي هذا الحَدِيثِ) المذكور (فَقَالَ: يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ) إلى (الأَرْضَ، ثُمَّ ضَرَبَ أحْداهُمَا عَلَى الأخرَى) أي: بشماله عَلى يمينه وبيَمينهِ عَلى شماله كما تقدم.

(ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَينِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِد وَلَمْ يَبْلُغِ) في مَسْحه إلى (الْمِرْفَقَينِ ضَرْبَةً وَاحدَةً) فيه دلالة لمن يقول: يكِفي ضَربة وَاحدة للوَجه

= رواية ضعيفة، وضعفها الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه"(125).

(1)

في (ص): حدث. والمثبت من (د، س، ل، م).

(2)

"النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 230.

(3)

كتب فوقها في (د): ع.

(4)

كذا قال رحمه الله، وهو خطأ إن كان الضمير يعود على عبد الرحمن، فليس لعبد الرحمن رواية عن أبيه، فهو صحابي، فالحديث يرويه كما قال أبو داود وسيأتي - سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن أبزى، وليس له رواية عنه كما في "التهذيب" فيكون منقطعا أو مرسلا، وعن يعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، فلو قال المصنف:(سعيد بن عبد الرحمن) لكان قوله: (عن أبيه) صوابا، أما على هذا النحو، فليس بصواب، والله أعلم.

ص: 602

والكفين جَميعًا، وللآخرين أن يجيبوا عنه بأن المراد هنا صُورةُ الضَربِ للتعليم، وليْسَ المرادُ بَيَان جَميع (1) مَا يَحْصُل به التيمم.

(وَرَوَاهُ وَكيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كهَيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ [سلمة عن سعيد بن] (2) عبد الرحمن بن أبزى يعني (3) عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن أبزى كما تقدم.

[324]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَرٍ غُنْدَر (4)، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ) ابن كهيل.

(عَنْ ذَرٍّ)[بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء](5)، ابن عَبد الله الهَمدَاني [بسكون الميم](6)(أن) سَعيد (بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، حدثه أعَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن أبزى] (7).

(عَنْ عَمَّارٍ) ابن يَاسِر (بهذِه القِصَّةِ) المذكورَة (فَقَالَ) فيهَا (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ) هَكَذَا (وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بيَدِهِ إِلَى (8) الأَرْضِ) فيه التعليم بالفعل إذ هُوَ أبلغ (ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا) ليخفف (9) التراب كما تقدمَ.

(1) في (م): جمع.

(2)

من (د) وفي (س، ل، م): سلمة بن.

(3)

سقط من (س، م).

(4)

سقط من (س، م).

(5)

سقط من (س، م).

(6)

سقط من (س، م).

(7)

تكرر في (ص، س، ل).

(8)

سقط من (س، م).

(9)

في (م): ليحف.

ص: 603

(وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيهِ) فيه حجة لجَوَاز الاقتصَار على الكفين (1).

(شَكَّ سَلَمَةُ) بن كهيل (قَالَ: لَا أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَينِ أَوْ إِلَى الكَفَّيْنِ)(2) الشك مِنَ الراوي (3).

[325]

(ثَنَا عَلِيُّ (4) بْنُ سَهْلٍ) (5) بن قادم (الرَّمْلِيُّ) قال النسَائي: ثقة نسائي (6) سَكنَ الرملة يقال (7) مَات سنة 261.

(ثَنَا حَجَّاجٌ)(8) بن محَمد المصيصي (الأَعْوَر) الحافظ (حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِإِسْنَادِهِ بهذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه (ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيهِ إِلَى المِرْفَقَينِ أَوْ (9) الذِّرَاعَينِ) على الشك.

(قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ سَلَمَةُ) ابن كهيل (يَقُولُ) إلى (الْكَفَّينِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ) يَعني: مِنْ غَير شك.

([فَقَالَ لَهُ] (10) مَنْصُورٌ) (11) بن المعتمر، أبو عتاب (12) السَلمي (13)

(1) في (ص، س، ل): المرفقين. والمثبت من (م).

(2)

في (س): الكعبين.

(3)

أخرج هذه الرواية النسائي في "المجتبى" 1/ 165 من طريق محمد بن بشار كذلك.

(4)

كتب فوقها في (د): د س.

(5)

في (م): سهيل.

(6)

"مشيخة النسائي"(137).

(7)

من (د، س، م، ل).

(8)

كتب فوقها في (د): ع.

(9)

في (م): إلى.

(10)

في (ص، س، ل): فقاله. والمثبت من (د، م).

(11)

كتب فوقها في (د): ع.

(12)

في (ص، س): غيات. وفي (د): غسان والمثبت من (م).

(13)

في (د): المسلمي.

ص: 604

من أئمة الكوفة (ذَاتَ يَوْمٍ: انظُرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذِّرَاعَينِ غَيْرُكَ؟ ) حكى القُرطبي عَن الدَاوودي (1) أن الكُوعَين فرض والآباط فضيلة (2)(3).

قال ابن عَطية: وهذا قول لا يَعضده قياس ولا دَليل، وإنما عممَّ (4) قوم لفظةَ اليَد فأوجَبوه مِنَ المنكب، وقاسَ قَوم على الوضوء فأوجَبُوهُ مِنَ المرَافق، وهَاهنَا (5) جمهور الأمة ووَقف قوم مَعَ الحَديث في الكوعين، وقيسَ أيضًا على القطع إذ هوَ حكم شرعي وتطهير، كما هذا (6) تطهير، وَوَقفَ قوم مَعَ حَديث عمار في الكفين (7). وهوَ قَول الشعبي.

[326]

(ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى) القطان (عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الحَكَمُ) ابن عُتَيْبَةَ، بضم المهملة وفتح المثناة الفوقانية مُصَغر (عَنْ ذَرٍّ) ابن عبَد الله الهَمْدَاني (عن) سعيد (ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ) عَبد الرحمن (عَنْ عَمَّارٍ فِي هذا الحَدِيثِ قَالَ) فيه (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ (8) إِلَى الأَرْضِ فَتَمْسَحَ بِهَما (9) وَجْهَكَ وَكَفَّيكَ) فيه الاقتصَار عَلى الكفين كما تقدم.

(وَسَاقَ الحَدِيثَ) المذكورَ (وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ) بضَم الحَاء

(1) في "تفسير القرطبي" الدراوردي.

(2)

في (م): فضلة.

(3)

"الجامع لأحكام القرآن" 5/ 240.

(4)

في (د، س، ل، م): عم.

(5)

في "تفسير ابن عطية": وعمَمَّ.

(6)

في (س): هو.

(7)

"تفسير ابن عطية" 2/ 74.

(8)

في (ص): بيدك. والمثبت من (د، س، م، ل).

(9)

في (ص، س، ل): بها. والمثبت من (د، م).

ص: 605

وفتح الصَّاد المُهملتين ابن عَبد الرَّحمَن (عَنْ أَبِي مَالِكٍ) غَزوَانَ الأنصَاري الغفاري.

قَالَ يحيى ابن معين: هُو كوفي ثقة (1)(قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَخْطُبُ) فيه فضيلَة تعلم الأحكام الشَّرعيَّة في الخطبَة مَعَ ذكر الموعظَة (2) وذكر (بِمِثْلِهِ إلَاّ أَنَّهُ لَمْ) يقل (يَنْفُخْ) فيها كما تقَدَّمَ (3).

(وَذَكرَ حُسَيْنُ (4) بْنُ مُحَمَّدٍ) المُؤدِّب (5) المروزي (عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الحَكَم) ابن عتيبة (في (6) هذا الحَدِيثِ) و (قَالَ) فيه (وضَرَبَ (7) بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ وَنَفَخَ) في كفيَّه وَمَسَحَ بهَما وَجْهه (8).

[327]

(ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المِنْهَالِ) التميمي البَصري، الضَرير الحَافظ، شيخ الشيخين (ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ)(9) بن أبي هلال الليثي المقرئ مَولى عروة بن سنيم الليثي.

(عَنْ قَتَادَةَ)(10) ابن دعَامَة، أبي الخطاب السّدوسي الأعمى، عَنْ

(1) انظر: "الجرح والتعديل" 7/ 55.

(2)

بياض في (م): بمقدار كلمتين.

(3)

ذكر ابن خزيمة في "صحيحه"(269) رواية أبي مالك التي لم يذكر فيها نفض اليدين.

(4)

كتب فوقها في (د): ع.

(5)

في (س): المؤذن.

(6)

من (د، س، م، ل).

(7)

في (م): فضرب.

(8)

انظر الحديث السابق.

(9)

كتب فوقها في (د): ع.

(10)

كتب فوقها في (د): ع.

ص: 606

(عَزْرَةَ)(1) بفتح العَين المُهملة وسُكون الزاي ثم راء مفتوحَة، ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الخزاعي (عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ) أي (2): عبد الرحمن بن أبزي صحابي خزاعي استَعملهُ [عليّ رضي الله عنه](3) على خراسَان وفي "صحيح مسلم" أن نافع ابن عُبيد (4) الجرمي لقي عمر بعسْفان وكانَ عمرَ يستعملهُ بمكة، فقال لهُ من استعملتَ على هذا الوَادي؟ .

قال: ابن أبزى (5) قالَ ومن ابن أبزى؟ قال: مَوْلى من مَوَالينا، قالَ (6): فاستخلفتَ عليهم مَولى قال: إنه قارئ لكتاب الله، وقالَ: إن نبيّكم قد قالَ: "إن الله يَرفع بهذا الكتَاب أقوامًا ويضع به آخرين"(7)(عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي) أن أضربَ (8)(ضَرْبَةً وَاحدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) صَريح في أنهُ يَكفي للتيمم ضَربة واحدة.

قال القُرطبي: وهو أثبت ما روي في ذلك من حَديث عَمار قال مَالك في كتَاب محمد: إن تيمم بضربة واحدة أجزأهُ (9).

(1) في (س): عروة.

(2)

سقط من (د، س، م، ل).

(3)

سقط من (م).

(4)

في (د، م): عبد.

(5)

زاد في (د، م): و.

(6)

تكرر في (م).

(7)

"صحيح مسلم"(817)(269).

(8)

زاد في (ص، م): به.

(9)

"الجامع لأحكام القرآن" 5/ 240.

ص: 607

وقال أحمد (1): التيمم ضربة واحدَة [فإن تيمم بضربتين جاز، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة؟ فقال: نعم ضربة واحدة](2) للوَجْه والكفين، ومن قال بِضَربتَين فإنما هو شيء زَادَهُ.

قَالَ الترمذي: وهَو قول غَير واحدٍ من أهل العِلم من أصحاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وغَيرهم منهم علي، وعمار، وابن عَباس، وعطاء والشعبي ومكحول والأوزَاعي ومَالك وإسحاق (3).

[328]

(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (ثَنَا أَبَانُ) فيه الصرف وعَدَمه، قال النووي: والمختار صرفه (4)(قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنِ) عامر بن شراحيل (الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِر رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ) وَمَسَحَ بها (5) وجههُ ويَدَيه (إِلَى المِرْفَقَيْنِ) وفي إسناد هذِه الروَاية رَجُل مَجهولٌ. واللهُ أعلم.

* * *

(1)"المغني" 1/ 320 - 321.

(2)

من (د، س، م، ل).

(3)

انظر: "جامع الترمذي" عقب حديث (144). والحديث أخرجه الترمذي (144) دون قوله: ضربة، وأحمد 4/ 263، وابن خزيمة في "صحيحه"(267)، وابن حبان في "صحيحه"(1303)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(1698)، وصححه الألباني في "الإرواء"(161).

(4)

"شرح النووي على مسلم" 3/ 100.

(5)

في (م): بهما.

ص: 608