الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ
145 -
حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ - يَعْنِي: الرَّبِيعَ بْنَ نافِعٍ - حَدَّثَنا أَبُو المَلِيحِ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ زَوْرانَ، عَنْ أَنَسٍ - يَعْنِي: ابن مالِكٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ ماءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لْحِيَتَهُ، وقالَ:"هَكَذا أَمَرَنِي رَبِّي عز وجل".
قالَ أَبُو داودَ: ابن زَوْرانَ رَوى عَنْهُ حَجّاجُ بْنُ حَجّاجٍ وَأَبُو الملِيحِ الرَّقِّيُّ (1).
باب تخليل اللحية
[145]
(ثَنا أَبُو تَوْبَةَ) بفتح المثناة (الرَّبِيع بْن نَافِعٍ) الحَلبي حَافظ مِنَ الأبدال، أخرجَ له الشيخان (2). قال:(ثَنا أَبُو المَلِيحِ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ زروانَ)(3) بفتح الزاي وإسْكان الراء (يَقال: زوران ورجح)(4) الرقي، ثقة (5) (عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا تَوَضَّأَ أَخَذَ كفًّا
(1) رواه ابن ماجه (431)، وابن أبي شيبة 1/ 278 (106)، 20/ 195 (37619)، والحاكم 1/ 149، والبيهقي 1/ 54، والبغوي في "شرح السنة"(215).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(133).
(2)
"الكاشف" للذهبي 1/ 305.
(3)
في حاشية (د): من خط الشيخ تاج الدين
…
رحمه الله قال: أعل ابن حزم هذا الحديث فقال: هو مجهول. فأجابه الحافظ قطب الدين بأنه رواه أبو داود وسكت عنه. والوليد روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرقي وغيرهم. وقال الذهبي: ثقة ووثقه بعض الحفاظ فقال: ينبغي أن يقال فيه: محله الصدق ونحوه قال: الإمام أحمد سئل عنه، فقال: لا أعرفه. وقال أبو الحسن ابن القطان: هو مجهول الحال لا يعرف بغير هذا الحديث.
(4)
سقط من (د، م).
(5)
"الكاشف" للذهبي 3/ 238.
مِنْ مَاءٍ) أي: بيَده اليُمنَى (فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ) فيه (1) أنهُ يُستحبّ أن يَأخذ لتخليل اللحيَة ماء جَديدًا.
(فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ) قال السرخسي من أصحَابنَا (2): يخَللها بأصَابعه من أسفلها. قال الذهلي في "الزهريات": ثنا محمد بن خالد الصَّفار وكانَ صَدُوقًا، ثنا محمد بن حَرب، ثنا الزبيدي، عَن الزهري، عن أنس. أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخَل أصَابعه تحتَ لحيته وخلل بأصَابعه (وقال: هَكذا أمَرني ربي) ورجَاله ثقات.
قال الذهلي (3): وثَنا يزيد بن عَبد الله (4)، ثنا محمد بن حَرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس الحديث، وصححهُ [الحاكم قبل] (5) ابن القطان أيضًا (6). وروى ابن عَدي في "الكامل" من طريق أصرم (7) بن غياث (8) ثنا مقاتل بن حيان عَن الحسَن عن جَابر قال: وضأت رسُول الله صلى الله عليه وسلم غَير مرة ولا مرتَين ولا ثلاث فرأيته يخلل لحيته بأصَابعه كأنها أنياب مشط (9). قال النسَائي: وأصرم متروك الحَديث (10).
(1) من (د، م).
(2)
"المبسوط" 1/ 204 - 205.
(3)
ساقطة من (د).
(4)
في (د، م): ربه.
(5)
في (س): قبله، وفي بقية النسخ: قيل. والمثبت من "التلخيص الحبير".
(6)
"التلخيص الحبير" 1/ 275 - 276.
(7)
في (د، م): أخرم.
(8)
في (ص، ل، م، د): عاث. والمثبت من "الكامل"، و"الإكمال" 6/ 135.
(9)
"الكامل" 1/ 403.
(10)
"الضعفاء والمتروكون" للنسائي (65).
وفي البَاب حَديث مرسَل أخرجَه سَعيد بن منصُور عن الوَليد، عن سَعيد بن سنان (1) عن أبي الزاهرية (2) عن جبير بن نفير (3) قال: كان رسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصَابعه ولحيته وكانَ أصحابه إذا توضَّؤوا خلَّلوا لحَاهُم (4).
(وَقَالَ: هَكَذا أَمَرَنِي رَبِّي عز وجل يستدلّ به على وجوب التخليل، وبه قال المزني (5) ورواه ابن كج (6) عن بَعض الأصحَاب والصَّحيح عَدَم الوجوب؛ لأنه لم يأمُر به الأعرابي في الحَديث المتقدم.
* * *
(1) في (د، م): يسار.
(2)
كذا في النسخ الخطية، وفي "التلخيص الحبير" 1/ 152. الظاهرية. وكذا في "نظم المتناثر"(ص 56).
(3)
في النسخ: جبير. والمثبت من "التلخيص الحبير".
(4)
كذا ذكره ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 152.
(5)
"مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" 8/ 4.
(6)
في (ص، م، ل): حج. والمثبت من "المجموع" 1/ 425، و"الشرح الكبير" 1/ 131.