المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌56 - باب تخليل اللحية - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌56 - باب تخليل اللحية

‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

145 -

حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ - يَعْنِي: الرَّبِيعَ بْنَ نافِعٍ - حَدَّثَنا أَبُو المَلِيحِ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ زَوْرانَ، عَنْ أَنَسٍ - يَعْنِي: ابن مالِكٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ ماءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لْحِيَتَهُ، وقالَ:"هَكَذا أَمَرَنِي رَبِّي عز وجل".

قالَ أَبُو داودَ: ابن زَوْرانَ رَوى عَنْهُ حَجّاجُ بْنُ حَجّاجٍ وَأَبُو الملِيحِ الرَّقِّيُّ (1).

باب تخليل اللحية

[145]

(ثَنا أَبُو تَوْبَةَ) بفتح المثناة (الرَّبِيع بْن نَافِعٍ) الحَلبي حَافظ مِنَ الأبدال، أخرجَ له الشيخان (2). قال:(ثَنا أَبُو المَلِيحِ عَنِ الوَلِيدِ بْنِ زروانَ)(3) بفتح الزاي وإسْكان الراء (يَقال: زوران ورجح)(4) الرقي، ثقة (5) (عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا تَوَضَّأَ أَخَذَ كفًّا

(1) رواه ابن ماجه (431)، وابن أبي شيبة 1/ 278 (106)، 20/ 195 (37619)، والحاكم 1/ 149، والبيهقي 1/ 54، والبغوي في "شرح السنة"(215).

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(133).

(2)

"الكاشف" للذهبي 1/ 305.

(3)

في حاشية (د): من خط الشيخ تاج الدين

رحمه الله قال: أعل ابن حزم هذا الحديث فقال: هو مجهول. فأجابه الحافظ قطب الدين بأنه رواه أبو داود وسكت عنه. والوليد روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرقي وغيرهم. وقال الذهبي: ثقة ووثقه بعض الحفاظ فقال: ينبغي أن يقال فيه: محله الصدق ونحوه قال: الإمام أحمد سئل عنه، فقال: لا أعرفه. وقال أبو الحسن ابن القطان: هو مجهول الحال لا يعرف بغير هذا الحديث.

(4)

سقط من (د، م).

(5)

"الكاشف" للذهبي 3/ 238.

ص: 111

مِنْ مَاءٍ) أي: بيَده اليُمنَى (فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ) فيه (1) أنهُ يُستحبّ أن يَأخذ لتخليل اللحيَة ماء جَديدًا.

(فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ) قال السرخسي من أصحَابنَا (2): يخَللها بأصَابعه من أسفلها. قال الذهلي في "الزهريات": ثنا محمد بن خالد الصَّفار وكانَ صَدُوقًا، ثنا محمد بن حَرب، ثنا الزبيدي، عَن الزهري، عن أنس. أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخَل أصَابعه تحتَ لحيته وخلل بأصَابعه (وقال: هَكذا أمَرني ربي) ورجَاله ثقات.

قال الذهلي (3): وثَنا يزيد بن عَبد الله (4)، ثنا محمد بن حَرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس الحديث، وصححهُ [الحاكم قبل] (5) ابن القطان أيضًا (6). وروى ابن عَدي في "الكامل" من طريق أصرم (7) بن غياث (8) ثنا مقاتل بن حيان عَن الحسَن عن جَابر قال: وضأت رسُول الله صلى الله عليه وسلم غَير مرة ولا مرتَين ولا ثلاث فرأيته يخلل لحيته بأصَابعه كأنها أنياب مشط (9). قال النسَائي: وأصرم متروك الحَديث (10).

(1) من (د، م).

(2)

"المبسوط" 1/ 204 - 205.

(3)

ساقطة من (د).

(4)

في (د، م): ربه.

(5)

في (س): قبله، وفي بقية النسخ: قيل. والمثبت من "التلخيص الحبير".

(6)

"التلخيص الحبير" 1/ 275 - 276.

(7)

في (د، م): أخرم.

(8)

في (ص، ل، م، د): عاث. والمثبت من "الكامل"، و"الإكمال" 6/ 135.

(9)

"الكامل" 1/ 403.

(10)

"الضعفاء والمتروكون" للنسائي (65).

ص: 112

وفي البَاب حَديث مرسَل أخرجَه سَعيد بن منصُور عن الوَليد، عن سَعيد بن سنان (1) عن أبي الزاهرية (2) عن جبير بن نفير (3) قال: كان رسُول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصَابعه ولحيته وكانَ أصحابه إذا توضَّؤوا خلَّلوا لحَاهُم (4).

(وَقَالَ: هَكَذا أَمَرَنِي رَبِّي عز وجل يستدلّ به على وجوب التخليل، وبه قال المزني (5) ورواه ابن كج (6) عن بَعض الأصحَاب والصَّحيح عَدَم الوجوب؛ لأنه لم يأمُر به الأعرابي في الحَديث المتقدم.

* * *

(1) في (د، م): يسار.

(2)

كذا في النسخ الخطية، وفي "التلخيص الحبير" 1/ 152. الظاهرية. وكذا في "نظم المتناثر"(ص 56).

(3)

في النسخ: جبير. والمثبت من "التلخيص الحبير".

(4)

كذا ذكره ابن حجر في "تلخيص الحبير" 1/ 152.

(5)

"مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" 8/ 4.

(6)

في (ص، م، ل): حج. والمثبت من "المجموع" 1/ 425، و"الشرح الكبير" 1/ 131.

ص: 113