الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
64 - باب فِي الانْتِضاحِ
166 -
حَدَّثَنا محَمَّد بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ سُفْيانَ بْنِ الحَكَمِ الثَّقَفِيِّ - أَوِ الحَكَمِ بْنِ سُفْيانَ- قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا بالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ.
قالَ أَبُو داودَ: وافَقَ سُفْيانَ جَماعَةٌ عَلَى هذا الإِسْنادِ، وقالَ بَعْضُهُمُ: الحَكَمُ أَوِ ابن الحَكَمِ (1).
167 -
حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ قال: رأيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ (2).
168 -
حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ الُمهاجِرِ، حَدَّثَنا مُعاوِيةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنا زائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ الحَكَمِ أَوِ ابن الحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ (3).
* * *
باب في الانتضاح
الانتضَاحُ بالحاء المُهملة وقد نَضَح عليه الماء ونضحَهُ إذا رَشه عليه [والنضخ بالخاء المُعجمة](4) قريب منه، قال في "النهاية": وقد اختلف
(1) رواه النسائي 1/ 86، وابن ماجه (461)، وأحمد 3/ 410. وانظر ما بعده.
وقال الألباني في "صحيح أبي داود"(159): إسناده ضعيف؛ لاضطرابه الشديد، وقد ذكر المصنف رحمه الله شيئًا منه، لكن الحديث صحيح لشواهده.
(2)
انظر السابق.
(3)
انظر ما سلف برقم (166).
(4)
في (م): والنضح بالحاء المهملة.
فيهما؛ أيهما أكثر قال: والأكثر أنه بالخاء المعجمة أقَل من المهملة، وقيل: هو بالمعجمة للأثر الذي يبقى في الثوب والجسَد، وبالمهملة الفعل (1) نفسه، وقيل: هو بالمعجمة ما فعل تعمدًا وبالمهملة من غير تعمد (2).
[166]
(ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) العَبدي (3) البصري شيخ البخَاري، قال:(ثَنا سُفْيَانُ) بن سَعيد (الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ)(4) بن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الحَكَمِ الثَّقَفِيِّ أَوِ الحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ) الثقفي. قَالَ في "الاستيعاب": أكثرهم يقول: الحكم بن سفيان وهو حَديث مُضطَرب جدًّا انتهى (5).
وكذا ذكرهُ الذهبي في الحكم، قال: حَديثه مُضطرب فيه أقوال. انتهى (6).
والاضطراب في راوي الحديث أو متنه موجب لضعف الحَديث المضطرب لإشعَاره بعدم ضَبط راويه أو رواته إذا لم يعضدهُ شَيء يعتمد عليه فيه (7)، وقد عَضد هذا الحَديث الصَّحيح في خصَال الفطرة، وقالَ فيه: وهو الانتضَاح كما تقدم في بَاب: غسل السِّواك.
(1) من (د، م)، "النهاية".
(2)
"النهاية": نضح.
(3)
في (م): العبدري.
(4)
كتب فوقها في (د): ع.
(5)
"الاستيعاب" 1/ 189.
(6)
"الكاشف" 1/ 344 (1176).
(7)
ليست في (م).
(قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذا بَالَ) اسْتَجْمرَ ثم توضأ بلفظ المَاضِي، وفي بَعض النسخ (يَتَوَضَّأُ) بلفظ المضَارع ويَدل عليه عطف المضارع عليه في قولهِ.
(وَيَنْتَضِحُ)(1) قال في "النهاية": الانتضاح بالماء هو أن يَأخُذ قليلًا مِنَ الماء فيَرش به مذاكيرهُ بعد الوضوء لينفي عنهُ الوسواس (2).
قال النووي (3): يستحب (4) أن يَأخُذ حفنة من الماء (5) فَينضح بَها فَرجه وأصل سَرَاويله أو إزارهُ يعني: أو قميصهُ بعد الاستنجاء دفعًا للوسواس كما في الحَديث الصَّحيح في خِصَال الفطرة (6). انتهى.
وظاهِر الحَديث أن النضح بَعْدَ الوضوء كما تقدم عن ابن الأثير.
(ووَافَقَ سُفْيَانَ) الثوري (جَمَاعَةٌ عَلَى هذا الإِسْنَادِ).
(قَالَ بَعْضُهُم) هو (الْحَكَمُ) بن سُفيان الثقفي (أَوِ) سفيان (ابْنُ الحَكَمِ) الثقفي.
[167]
(ثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الطالقاني ثقة، قال (ثَنا سُفْيَانُ عَن) عَبد الله (ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) واسْم أبي نجيح يسار وعَبد الله يكنى أبا يسَار
(1) رواه أحمد 24/ 104، وابن ماجه (461)، والنسائي 1/ 86، قال الألباني في "صحيح أبي داود" 1/ 294: إسناده ضعيف لاضطرابه الشديد. لكن الحديث صحيح لشواهده.
(2)
"النهاية في غريب الحديث والأثر"(نضح).
(3)
"المجموع شرح المهذب" 2/ 112.
(4)
في (ص، ل): نسخة.
(5)
في (د، م): ماء.
(6)
في الأصول: الكفارة. والمثبت من "المجموع" 2/ 112، وهو الصواب وحديث خصال الفطرة رواه مسلم (261/ 56) عن عائشة رضي الله عنها.
مَولى ثقيف المكي ثقة (1)(عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ) هُو الحَكم بن سُفيان، ورواهُ النسَائي (2) عن مُجاهد، عَن الحَكم (عَنْ أَبِيهِ) سُفيان الثقفي [(أن) رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، قال: ووصف شعبة نضح (3) فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه ثم (4) قال النسائي: قال الشيخ ابن السني: الحكم هو ابن سفيان الثقفي قال: ](5) رأيْتُ (رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ) قد يؤخذ منه أن النضح يكون بعد الاستنجاء كما ذكرهُ النووي وغَيره.
[168]
(ثَنا نَصْرُ بْنُ المُهَاجِرِ) المصيصي ثقة (6)، قال:(ثَنا مُعَاوِيَةُ (7) ابْنُ عَمْرٍو) بن المهَلب الأزدي الكوفي (ثَنا زَائِدَةُ (8) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الحَكَمِ أَوِ ابن الحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ) سفيان الثقفي (أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ توضَأ (9) وَنَضَحَ) أي: بالحفنة مِنَ المَاء كما تقدم في روَاية النسَائي.
(فَرْجَهُ) أي: مَذاكيره، وروى الإمَام أحمد بسَند فيه [رشدين بن](10)
(1) في (ص، ل): نسخه.
(2)
"سنن النسائي" 1/ 93 ولم يذكر فيه أنه بال، وفيه: عن الحكم بن سفيان دون ذكر أبيه، وأشار المحقق إلى أنه وقع في إحدى نسخ النظامية:(عن الحكم بن سفيان عن أبيه قال).
(3)
زاد في (م): به.
(4)
من (م).
(5)
ما بين المعكوفين سقط من (ص، ر، ل).
(6)
في (د، م): ماء.
(7)
كتب فوقها في (د): ع.
(8)
في (ص، ل): زائد.
(9)
في (ص): توجه. وغير واضحة في (ل).
(10)
في (ص، د، ر): رشد بن.
سَعد، ومعَهُ (1) هيثم بن خارجة وأحمد عن أسامة بن زَيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نَزَلَ عَليه جبْريل فعَلمهُ الوضُوء فلما فَرغَ مِن وضُوئه أخذ حَفنَة من مَاء فرشَّ بها نَحو الفَرج (2) فكانَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يَرُش بعدَ وضوئه (3)، وتُؤَيدهُ روَاية ابن مَاجَه (4) والترمذي (5) من حَديث الحَسَن بن علي الهَاشمي، عَن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هُريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"جَاءَنِي جبريل فقال: يا مُحمد، إذا توَضأت فانتضح".
وهذا الحَديث فيه تَأويلات:
الأول (6): إذا توَضأت فصُب الماء على العضْو صَبًّا، ولا تقتصر (7) عَلى مَسحِهِ، فإنهُ لا يُجزئ فيه إلا الغسْل.
الثاني: استبرئ الماء بالنثر والتنَحنُح، يُقالُ: نَضحْت: أسلت، وانتضحت: تعَاطيت (8) الإسَالة.
الثالث: رَشّ الإزار الذي يَلي الفَرج بالماء؛ لِيَكُون ذَلِكَ مُذْهِبًا للوسَواس.
الرابع: مَعنَاهُ الاستنجاء بالماء إشارَة إلى أنهُ يجمَع بَيْنَهُ وبينَ الأحجار. قال النووي: الصَّحيحُ ما قاله الخَطابِي والمحققونَ أنهُ الاستنجاء بالماء (9).
* * *
(1) في (م): وثقه.
(2)
في (م): القدح.
(3)
"مسند أحمد" 5/ 203.
(4)
(463).
(5)
(50).
(6)
في (م): الأولى.
(7)
في (م): تقتضي.
(8)
في (ر): معاطينا.
(9)
"المجموع شرح المهذب" 1/ 285.