المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌97 - باب في المرأة ترى ما يرى الرجل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌97 - باب في المرأة ترى ما يرى الرجل

‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

237 -

حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنا يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ قالَ: قالَ عُروَة: عَنْ عائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الأنصارِيَّةَ -وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ- قالَتْ: يا رَسولَ اللهِ إِنَّ الله عز وجل لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذا رَأَتْ فِي النَّوْمِ ما يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ أَمْ لا؟ قالَتْ عائِشَةُ: فَقالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ إِذا وَجَدَتِ الماءَ" قالَتْ عائِشَةُ: فَأَقْبَلْت عَلَيْها، فَقُلْتُ: أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرأَةُ؟ فَأَقْبَلَ عَلي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ يا عائِشَةُ، وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ ".

قالَ أَبُو داودَ: وَكَذَلِكَ رَوَى عُقَيْلٌ والزُّبَيْدِيُّ وَيُونُسُ وابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَإبْراهِيمُ بْن أَبِي الوَزِيرِ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَوافَقَ الزُّهْرِيَّ مسافِعٌ الحَجَبِيُّ، قالَ: عَنْ عُروَةَ، عَنْ عائِشَةَ. وَأَمّا هِشامُ بْنُ عُروَةَ فَقالَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ جاءَتْ إِلَى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

* * *

باب المرأة ترى ما يرى الرجل

[237]

(ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قال: ثَنَا عَنْبَسَةُ) بِفتح المُهملة وسُكون النون وفتح الموَحدة ابن خالد الأيلي كان على خراج مصر، أخرجَ له البخاري مقرونًا بغيره.

(عن يُونُس، عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ) ابن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ) بنت ملحان قيل: رميلة، وقيل: رُمَيثة، وقيل: مُليكة.

(الأَنصَارِيَّةَ وَهِيَ أُمّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وكانت في الجاهلية تحت مَالك بن

(1) رواه مسلم (314).

ص: 358

النضر أبي (1) أنس فولدَت له أنسًا كما تقدم.

(قَالَتْ يَا رَسولَ الله إِنَّ الله عز وجل لَا يَسْتَحْيِي من الحق)(2) بيَاءين.

قال ابن عَطية: قرأ ابن كثير في بَعض الطرق، وابن محَيصن (3) وغَيرهمَا يستحي بكسْر الحَاء يَعْنِي ويَاء واحِدة سَاكنَة وهي لغَة تَميم (4). أي: لا يمتنع من بيان الحَقِّ فيُطلق الحَيَاء على الامتناع، إطلاقًا لاسم الملزوم على اللازم مجَازًا وقولها: لا يستحيي من الحق توطئة واعتذارًا لما سَتذكرهُ بَعدُ ممَّا تستحيي النسَاء من ذكره غالبًا وهو عند الكتَّاب والأدبَاء أصل في المكاتبات والمجاورات، ووجه ذلك أن تقديم الاعتذار سَبب لإدراك المعتَذَرِ منه صَافيًا خاليًا عن العَيب (5) بخلاف مَا إذا تأخر، فإنَّ النَّفس تستقبل المعتذَرَ عنهُ بقبحه ثم يأتي العذر تابعًا وفي الأول يَكون دافعًا، ولا يخفى أنَّ دَفع الشيء قبل أن يستقر أيسَرُ من دَفعِهِ بعد استقراره وتمكنه.

(أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (إِذَا رَأَتْ المرأة فِي النَّوْمِ) بالاحتلام مثل (مَا يَرَى الرَّجُلُ) من الجماع وغَيره في النوم.

(أَتَغْتَسِلُ) مِن رؤية ذلكَ (أَمْ لَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتِ المَاءَ) لما كانتَ رؤية المنَام (6) مَحتَملة لخرُوج

(1) في (س، م، ظ): بن.

(2)

من (م، ظ).

(3)

في (د، م، ظ): محيص.

(4)

"المحرر الوجيز" 1/ 96.

(5)

في (م): العبث. وفي (س): الغيب.

(6)

في (س): المياه.

ص: 359

المني وعَدَم خرُوجه خصَّص الحكم في الجوَاب (1) بِمَا إذا وجَدَتِ المنيِّ خَرَجَ منها بارزًا ظَاهرًا، وقد استُدِلَّ به على أنَّ المرأة إذا خرجَ منها المني وجَب عليهَا الغسْل كما يجبُ على الرجُل بخرُوجه، وأجمع المُسلمون على وجوب الغسْل على الرجُل والمرأة بخرُوج (2) المني (3).

(قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيهَا فَقُلْتُ) فَضَحْت النسَاء كَذا لمُسْلم (4)، يا أُم سُليم:(أُفٍّ) فيهَا عَشر لغَات مَشهورة (5)، فمن كسَر بناه على الأصل، ومن فتح طلب التخفيف، ومن ضَمَّ أتبع، ومن نوَّنَ أرَاد التنكير (6) ومن لم ينون أرَادَ التعريف، ومن خفف الفاء حَذف أحَد المثلَين، تخفيفًا، واللغَة التَاسِعَة باليَاء كأنهُ أضافه إلى نفسه.

(لَكِ) مَعنَاهُ: استحقارٌ لهَا، ولمَا تكلمت به وهي تستَعمل في الاستقذار والإنكار (7).

(1) في (م، ظ): الجواز.

(2)

في (ص): لخروج.

(3)

"شرح النووي على مسلم" 3/ 220.

(4)

"صحيح مسلم"(310)(29).

(5)

قد ذكرها الشارح هنا مجملة، وهي على التفصيل:

أُفِّ، وأفَّ، وأُفُّ بضم الهمزة مع الثلاث حركات على الفاء بغير تنوين، وبالتنوين أفٍّ، وأفًّا، وأفٌّ، فهذه ستة. والسابعة: إِفَّ بكسر الهمزة وفتح الفاء، والثامنة: أُفْ بضم الهمزة وسكون الفاء، والتاسعة: أُفِّي بزيادة ياء، والعاشرة: أفَّهْ بهاء السكت، فهذه عشر لغات. انظر "شرح النووي على مسلم" 3/ 225 فقد نقل الشارح الكلام منه واختصره.

(6)

في (ص): التثليث.

(7)

إنما أرادت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الإنكار فقط، وحاشا أن تريد استحقارًا.

ص: 360

قال البَاجِي (1): المرادُ بهَا هُنا (2) الإنكار (3). وأصل الأُفِّ، وسَخ الأظفَار.

(وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ المَرْأَةُ؟ ) إنكار [عائشة على](4) أُم سُليم يَدُل على أن ظُهوره مِنَ المرأةِ لم يقع أو أنه يقَع مِنْ بَعض النسَاء نادرًا وقد ذَهَبَ بعضهم إلى أنه لا يَبْرز.

قالَ الفاكهي: وأظنهُ صَاحِب الطراز، وتبعَهُ الفقيه ناصر الدين بن المنَير في تَرجِيزه لـ "التهذيب" فقال:

إن قلت كيفَ تُنْزِلُ النسَاء

فاعلم بأن فرجَهَا مَقلوب

يَعرْف شَرح ذَلك الطبيب

يقول: إنما يُعرَف إنزالهَا بشهوتها خاصة، وظَاهِر هذا الحَديث يَردُّ هذا المذهَب، ويبعد (5) حدًّا هنا أن تُحْمَلَ الرّؤية (6) هنا على رؤية القلب، وهو علمهَا بلَذتها، بانتقال مَا بِهَا من مكان إلى مَكان آخَر من بَاطِن فَرجها، والمعروف مِنَ المذهب التسوية بينَهَا وبين الرَّجُل.

(فَأَقْبَلَ عَلَيَّ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: تَرِبَتْ يداكَ)(7) أي: افتَقرت.

قالَ الهَروي: تربَ الرجُل إذا افتقر، وأتربَ إذا استغنى (8). كأنهُ صَارَ

(1) في (م): التاجر.

(2)

سقط من (د).

(3)

"المنتقى شرح الموطأ" 1/ 105.

(4)

سقط من (ص، س، م، ظ).

(5)

في (ص): وينفد.

(6)

في (م، ظ): الرواية.

(7)

في (م): يمينك. وبياض في (ل). وفي (س) يداك: يمينك.

(8)

"الغريبين" لأبي عبيد للهروي: ترب.

ص: 361

مَالهُ مِنَ الكَثرة بكثرة التراب، وتأول مَالك قوله لعَائشة:"تربَت يَدَاك" بمعنى استغنت، وكذلك قال عيسىَ بن ديَنار، والصَّحيح أنَّ هذا اللفظ ونحوه يجري على ألسنَة العَربَ مِنْ غَير قصَدٍ للدُعَاء به وهذا مَذهب أبي عبيَد (1).

وعلى تقدير أنَّ الدُعاء أصله (2) فقد قَال عليه السلام: "اللهُمَّ مَن دَعَوْتُ عَليه أو سَبَبْتهُ أو لعَنته -يَعني مِنَ المُسلمين- فاجعل ذلكَ لهُ زكاة ورحمة (3).

(يَا عَائِشَةُ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَبَهُ)(4) قالَ القرطبي: يُروى بكسر الشين وسُكون البَاء، وبفتح الشين والبَاء لغتان، كما يُقَالُ مِثل، وَمثل (5).

زادَ مُسْلم: "إنَّ مَاء الرَّجُل غَلِيظٌ أبيض ومَاء المرأة رَقيق أصْفر فمنَ أيهما علا أو سَبَق يكون (6) منهُ الشبَه". انتهى (7).

ومعنى العلو، سَبْقُ الماءِ إلى الرحم ووَجههُ أن العُلو لما كانَ معناهُ الغلبة كان السَّابِق غَالبًا، في ابتدائه بالخرُوج.

(وَكَذَا رَوَى عُقَيل)(8) مُصَغرًا ومحمد بن الوَليد.

(1)"غريب الحديث" 1/ 258.

(2)

في (ص، س): صلة.

(3)

أخرجه البخاري (6361)، ومسلم (2601)، وأحمد 3/ 400 وغيرهم من حديث أبي هريرة وغيره.

(4)

ذكر المصنف له طرقًا سنبينها أثناء الشرح.

(5)

"المفهم" 1/ 570.

(6)

سقط من (ص).

(7)

"صحيح مسلم"(311)(30) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(8)

أخرجه الدارمي (790)، وأبو نعيم في "مستخرجه على مسلم"(708) من طريق عقيل عن الزهري.

ص: 362

(وَالزُّبَيدِيُّ (1) وَيُونُسُ (2) و) محمد بن عَبد الله (ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) مَاتَ سنة 159 (وَإبْرَاهِيمُ بْنُ) عمرَ بن مُطرف بن (أَبِي الوَزِيرِ) الهَاشمي مولاهُم أبُو إسحَاق، أخرجَ لهُ البخاري عَن عَبد الرحمن بن المغَسل.

(عَنْ مَالِك (3)[عن الزهري](4) وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ مسافِعٌ) بن عَبد الله بن شيبة العبدري. (الْحَجَبِيُّ) أخرجَ لهُ مُسْلم (5) وهو تابعي ولهُ في الكتُب الستة ثلاثة أحَاديث هذا أحَدهَا.

(قَالَ: عَنْ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ (6) وَأَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير. (فَقَالَ: عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) عَبد الله بن عَبد الأسَد المخزومية، ربيبة النَّبي صلى الله عليه وسلم.

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند زوج النبي صلى الله عليه وسلم (أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ جَاءَتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم) فذكر (7) الحَديث (8).

* * *

(1) رواه أبو عوانة في "مسنده"(840) من طريق عن يونس عن الزهري به.

(2)

أخرجه النسائي 1/ 112، وأبو عوانة في "مسنده"(839) من طريق الزبيدي عن الزهري.

(3)

أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 333.

(4)

سقط من (ص، س، ل).

(5)

"صحيح مسلم"(314/ 33).

(6)

أخرجه مسلم (314)(33)، وأحمد 6/ 92.

(7)

في (ص): تذكر.

(8)

"صحيح البخاري"(130)، و"صحيح مسلم"(313)(32)، و"سنن الترمذي"(122)، و"سنن ابن ماجه"(600) وغيرهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه فذكره.

ص: 363