المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌87 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ٢

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌50 - باب صِفةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌51 - باب الوضُوء ثَلاثًا ثَلاثًا

- ‌52 - باب الوضُوءِ مَرَّتَينِ

- ‌53 - باب الوضُوءِ مَرَّةً مرَّةً

- ‌54 - باب فِي الفرْقِ بيْن المضْمَصَةِ والاسْتِنْشاقِ

- ‌55 - باب فِي الاسْتِنْثارِ

- ‌56 - باب تَخْليل اللِّحْيَةِ

- ‌57 - باب المَسْحِ عَلى العمامَةِ

- ‌58 - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْن

- ‌59 - باب المَسْحِ على الخفَّيْن

- ‌60 - باب التَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ

- ‌61 - باب المَسْحِ عَلَى الجَوْربَيْنِ

- ‌62 - باب

- ‌63 - باب كَيْفَ المَسْحُ

- ‌64 - باب فِي الانْتِضاحِ

- ‌65 - باب ما يَقولُ الرَّجُلُ إِذا تَوَضَّأَ

- ‌66 - باب الرَّجُل يُصلِّي الصَّلَواتِ بِوضوءٍ واحِدٍ

- ‌67 - باب تَفْرِيق الوضوءِ

- ‌68 - باب إِذا شَكَّ فِي الحَدَثِ

- ‌69 - باب الوضُوء مِنَ القُبْلَةِ

- ‌70 - باب الوضُوءِ منْ مَسِّ الذّكر

- ‌71 - باب الرُّخْصة في ذَلِك

- ‌72 - باب الوضُوء منْ لُحومِ الإِبلِ

- ‌73 - باب الوضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النيء وغَسْله

- ‌74 - باب تَرْكِ الوضوءِ منْ مَسِّ المَيْتةِ

- ‌75 - باب في ترْك الوضوءِ مِمّا مَسَّتِ النّار

- ‌76 - باب التَّشْدِيدِ فِي ذلِكَ

- ‌77 - باب فِي الوضُوءِ منَ اللَّبَنِ

- ‌78 - باب الرُّخْصةِ في ذَلِكَ

- ‌79 - باب الوضُوءِ منَ الدَّمِ

- ‌80 - باب الوضُوء مِن النَّوْمِ

- ‌81 - باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذى بِرِجْلِهِ

- ‌82 - باب منْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاةِ

- ‌83 - باب فِي المَذْي

- ‌84 - باب فِي مُباشَرَةِ الحائِضِ وَمُؤاكَلتِها

- ‌85 - باب فِي الإِكْسالِ

- ‌86 - باب فِي الجُنبِ يَعود

- ‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

- ‌88 - باب فِي الجُنُبِ ينام

- ‌89 - باب الجُنُبِ يأكلُ

- ‌90 - باب مَنْ قال: يتَوَضَّأُ الجُنُبُ

- ‌91 - باب فِي الجُنُب يُؤَخّرُ الغُسْلَ

- ‌92 - باب في الجُنُبِ يَقْرأُ القُرْآنَ

- ‌93 - باب فِي الجُنُبِ يُصافحُ

- ‌94 - باب فِي الجُنب يَدْخُلُ المَسْجِد

- ‌95 - باب فِي الجُنُبِ يُصَلّي بالقَوْمِ وَهو ناسٍ

- ‌96 - باب في الرّجُلِ يَجِدُ البِلَّةَ فِي مَنامِهِ

- ‌97 - باب فِي المرْأَةِ تَرَى ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌98 - باب في مِقْدارِ الماءِ الذي يُجْزِئُ فِي الغُسْلِ

- ‌99 - باب الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌100 - باب فِي الوضُوءِ بعْدَ الغُسْل

- ‌101 - باب فِي المرْأةِ هَلْ تنْقُضُ شَعَرَها عِنْدَ الغسْل

- ‌102 - باب في الجنبِ يغْسِلُ رَأْسَهُ بالخِطْمِيّ أيُجْزِئهُ ذَلِكَ

- ‌103 - باب فيما يَفِيض بَينَ الرَّجل والمَرْأةِ من الماءِ

- ‌104 - باب فِي مؤاكَلَةِ الحائِضِ وَمجامَعَتِها

- ‌105 - باب فِي الحائِضِ تُناولُ مِنَ المَسْجِدِ

- ‌106 - باب في الحائضِ لا تَقْضِي الصّلاة

- ‌107 - باب في إتْيانِ الحائضِ

- ‌108 - باب في الرَّجُل يُصِيبُ منْها ما دُونَ الجِماعِ

- ‌109 - باب في المرْأَةِ تُسْتَحاضُ، ومنْ قالَ: تَدَعُ الصَّلاة فِي عِدَّة الأَيّامِ التي كانتْ تَحِيضُ

- ‌110 - باب مَنْ رَوى أنَّ الحَيضَةَ إِذا أَدْبرَتْ لا تَدَعُ الصَّلاة

- ‌111 - باب مَنْ قال: إِذا أَقْبَلَتِ الحَيضَة تَدَعُ الصَّلاةَ

- ‌112 - باب مَنْ رَوَى أَنَّ المُسْتَحاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌113 - باب مَنْ قال تَجْمَعُ بيْن الصَّلاتيْن وَتَغْتسِلُ لَهُما غُسْلًا

- ‌114 - باب مَنْ قالَ: تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

- ‌115 - باب مَنْ قالَ: تَغْتسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

- ‌116 - باب مَنْ قال تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّة وَلَمْ يَقُلْ: عِنْدَ الظُّهْرِ

- ‌117 - باب منْ قالَ: تغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيّامِ

- ‌118 - باب مَنْ قالَ: تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌119 - باب مَنْ لَمْ يَذْكرِ الوضُوء إلَّا عِنْدَ الحَدَثِ

- ‌120 - باب فِي المَرْأةِ تَرَى الكُدْرَةَ والصُّفْرَة بعْدَ الطُّهْرِ

- ‌121 - باب المُسْتَحاضَةِ يَغْشاها زَوْجُها

- ‌122 - باب ما جاءَ فِي وقْتِ النُّفَساءِ

- ‌123 - باب الاغتِسالِ مِنَ المحَيْضِ

- ‌124 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌125 - باب التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ

- ‌126 - باب الجُنُبِ يَتيَمَّمُ

- ‌127 - باب إِذا خاف الجُنُبُ البَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

- ‌128 - باب فِي المَجْرُوح يَتَيَمَّمُ

- ‌129 - باب فِي المُتَيَمِّمِ يجِدُ الماءَ بَعْد ما يُصَلِّي في الوَقْتِ

- ‌130 - باب فِي الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ

- ‌131 - باب فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الغُسْلِ يوْمَ الجُمُعَةِ

الفصل: ‌87 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

‌87 - باب الوضوءِ لمَنْ أَرادَ أَنْ يعُودَ

219 -

حَدَّثَنا موسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّاد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي رافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى، عَنْ أَبي رافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طافَ ذاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسائِهِ يَغْتَسِل عِنْدَ هذِه وَعِنْدَ هذِه. قالَ: فَقُلْت لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ أَلا تَجْعَلُهُ غُسلًا واحِدًا؟ قالَ: "هذا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ".

قالَ أَبو داودَ: وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْ هذا (1).

220 -

حَدَّثَنا عَمْرُو بْن عَوْنٍ، حَدَّثَنا حَفْص بْنُ غِياثٍ، عَنْ عاصِم الأحوَلِ، عَنْ أَبي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدا لَهُ أَنْ يُعاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأ بَينَهُما وضُوءًا"(2).

* * *

باب الوضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

[219]

(ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي، قال:(ثَنَا حَمَاد) ابن سَلمة، (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي رَافِعٍ) ويُقالُ: أبُو رافع جَده، مولى النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن معين: صَالح (3) لهُ عندهم ثلاثة أحَاديث (عَنْ عَمَّتِهِ سلْمَى) وقع في كتاب أبي علي التستري بِضَم السِّين، وكانَ في نُسخة الخَطيب كَذَلك، ثم حُكَّت الضمة (4) التي على السِّين (5) والصوَاب:

(1) رواه ابن ماجه (590)، وأحمد 6/ 8، 9، 391.

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود"(216).

(2)

رواه مسلم (308).

(3)

"الجرح والتعديل" 5/ 232.

(4)

في (ص، س، ل): الضم.

(5)

في (س): السبب.

ص: 305

سَلمى بِفتح السّين، كَذَا ذكرهُ الحَافظ عبد الغَني وغَيره وهي سلمى امرأة أبي رَافِع، (عَنْ أَبِي رَافِع) أَسْلَم على الأصح (مَوْلَى النبِي صلى الله عليه وسلم) قيل: كانَ للعَباس فوَهَبهُ لرسُول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم العَباس بَشَّرَ أبُو رَافع رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه فأعتقهُ، وتوفي في خلافة عُثمان.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طَافَ ذَاتَ يَوْم عَلَى نِسَائِهِ) قال القُرطبي: يحتمل أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومهِ من سَفر أو عند تمام الدورَان عليهن وابتداء دور آخر، أو يكون ذلك عن إذن صَاحبَة اليَوم، أو يكون ذلكَ خصُوصًا به وإلا فَوطؤه المرأة في يَوم ضرَّتها مَمنُوع منهُ، وقد ظهرَت خَصائصه في هذا البَاب كثيرة هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن القَسْم عليه بينهن واجبًا لقوله تعالى:{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} (1)، لكنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ (2) التزمَهُ لهُنَّ، تطييبًا لأنفسهنَّ ولتقتدي أمته بفعله (3). فجَعَلَ (يَغْتَسِلُ عِنْدَ هذِه وَعِنْدَ هذِه) حتى أتى على الجَميع يَغتسل عند كل واحِدة بَعد وطئه، ولا يغتسل في بيت واحدة عن (4) غَيرها.

(قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ الله أَلَا تَجْعَلُهُ) روايَة النسَائي: لو جَعَلته (5).

(غُسْلًا وَاحِدًا) يكفي عَن الجَميع (قَالَ: هذا أَزْكى) أي: أكثر تَطهيرًا مِنَ الوضوء بَين كل غُسْلين أو أكثر أجرًا وثوابًا ومُضَاعَفة للحَسَنات،

(1) الأحزاب: 51.

(2)

ليست في (م).

(3)

"المفهم" 1/ 567 - 568.

(4)

في (ص، س، ل): عند.

(5)

"السنن الكبرى" للنسائي 5/ 329 (9035).

ص: 306

وأصْل الزكاة النماء والزِّيادة.

(وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ) مِنَ الوضوء، وفيه دَليل على أن الغسْل بعد كل وطءٍ أفضَل وأكمل من الجَمع، فإن الجمع بَينَ الزوجات والسَّراري في غُسْلٍ واحِد جَائز وعليه جَمَاعة من السَّلف والخلف.

[220]

(ثَنَا عَمْرُو بْنُ عون)(1) الوَاسطي البزاز شيخ البخَاري.

(قال ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ) بن سُليمان (الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ) عَلِيٌّ بن دَاود، وقيل: دَاود بن علي (2) كلاهما قاله العلماء، ويقالُ لهُ النَّاجي (3)، وهو من بَني سَامَة (4) بن لؤي بَصري ثقة (5).

(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكمْ أَهْلَهُ) أي: زوجته، وفي مَعناهُ: أَمته الموْطوءَة ولم أرَهُ مُصَرَّحًا به.

(ثُمَّ) لفظ مُسْلم: "ثم أرَادَ أن يَعود"(6)(بدا)(7) غير مَهموز (لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ) يعني: الجماع.

(فَلْيَتَوَضَّأْ بَينَهُمَا وضُوءًا) المرادُ بالوضوء هنا وضُوء الصَّلاة الكامل لما في روايةٍ في السنن (8) فليتَوضأ وضوءهُ للصَّلاة، وأما روايةُ مُسْلم

(1) في (ص، س، ل): عود.

(2)

لم أقف على من سمَّاه داود بن علي، وهو بكنيته أشهر منه باسمه. انظر "تهذيب الكمال" 20/ 425.

(3)

يقال له الناجي لكونه من بني ناجية بن سامة بن لؤي.

(4)

في (ص): شامة. وفي (س): ساعة.

(5)

"الجرح والتعديل" 6/ 184.

(6)

"صحيح مسلم"(308).

(7)

رسمها في (ص): ترا.

(8)

في (ص): السين.

ص: 307

عَن ابن عَباس: فقضى حَاجته ثم غَسَل وجههُ ويدَيه (1). فَذَلك لم يكن في الجنَابة بل في الحَدَث الأصغَر والمراد بغسْل الوجه واليدَين إذهَاب النعَاس وآثار النوم.

وروى حديث أبي سَعيد هذا أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وزادُوا:"فإنه أنشَط (2) للعَوْد"(3).

* * *

(1)"صحيح مسلم"(304).

(2)

في (ص): أبسط.

(3)

أخرجه أحمد 3/ 21 دون الزيادة، وابن خزيمة (221)، وابن حبان (1211)، والحاكم 1/ 152 جميعًا بهذه الزيادة.

ص: 308