المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

/ (1) 1 بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، (2) وبه نستعين [2/ 1- أ]

‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

(3)

[أي: هذا باب في بيان](4) القراءة خلف الإمام إذا لم يجهر الإمام بالقراءة.

803-

ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة اللـ[يثي عن] (5) أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جَهر فيها بالقراءة فقال: هل قَرَأ معي أحاسنكم آنفاً فقال رجل: نعم يا رسًول الله، قال: إِني أقولُ مَالي أنازعَ القرآنَ؟ قال: فانتهى الناسُ عن القراءة، (5) مع رسوِل الله صلى الله عليه وسلم فيما جهَرَ فيه النبي- عليه السلام بالقراءة من الصلوات حين سًمعُوا ذلك من رسول الله، (5) عليه السلام (6) -.

ش- ابن أكيمة الليثي اسمه عمارة، ويقال: عمرو بن أكيمة، وذكر غير الترمذي أن أسـ[مه من عامر. وقـ[، (4) ـيل جل: عمار، وقيل يزيد، وقيل عباد، وأن كنيته أبو الوليد الحجازي. روى عن: أبي هريرة، روى عنه: الزهري، [ومالك بن] ، (7) أنس، ومحمد بن عمرو.

(1)

بداية الجزء الثاني من تجزئة الأصل. (2) بياض في الأصل.

(3)

في سن أبي داود: " باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام "، وانظر تعليق المصنف عليه بعد حديثين.

(4)

بياض في الأصل، وأثبتناه على غرار شرح المصنف.

(5)

بياض في الأصل، وأثبتناه من سوق أبي داود.

(6)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (312)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به (2/ 140)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا (848) .

(7)

بياض في الأصل.

ص: 5

توفي سنة إحدى ومائة، وهو ابن تسع وسبعين سنة، وفي الكمال: ومنهم من لا يُحتج بحديثه. يقول: هو شيخ مجهول. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .

وقوله: " مالي أنازع القرآن؟ " بصيغة المجهول، ونَصْب " القرآن "، ومعناه: أداخل في القراءة، وأغالب عليها، وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة، والمداولة، ومنه منازعة الكأس في المدام. والحديث رواه الطحاوي، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. وهذا الحديث ينافي فرضية قراءة الفاتحة مطلقا، لأنها لو كانت فرضا، لما انتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه بالقراءة، ولم يقل أحد: إن قراءة الفاتحة فرض في حالة دون حالة، لعدم القائل بالفصل، فتبين أنها ليست بفرض.

ثم القراءة خلف الإمام إذا كان فيما يخافت فقد رآها بعض أصحابنا، ومنعها الكثير منهم، وقد مر بيانه مستوفى،

ص - قال أبو داود: روى حديث ابن أكيمة هذا معمر، ويونسُ، وأسامةُ بنُ زيدِ على معنى مالك (2) .

ش- أي: معمر بن راشد، ويونس بن يزيد الأيلي، وأسامة بن زيد الليثي المدني. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة فقال: نا ابن علية، عن الزهري، عن ابن أكيمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - نظن أنها الصبح- فلما قضاها قال: هل قرأ منكم أحد؟ قال رجل: أنا. قال: إني أقول؟ مالي أنازع القرآن؟ ".

804-

ص-: نا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري، وابن السرح قالوا: نا سفيان، عن الزهري قال: سمعتُ ابن أكيمةَ يحدث [عن،] سعيد بن المسيب قال:

-----------------------

(1)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (21/ 4175) .

(2)

في سنن أبي داود: ".. وأسامة بن زيد عن الزهري، على

،.

ص: 6

سمعت أبا هريرة يقول: صلى بنا رسولُ اللهِ صلاة- نَظُن أنها الصبحُ- بمعناه، إلى قوله:(مالي أنَازعُ القُرآنَ)(1) .

ش- أي: بمعنى الحديث المذكور. ورواه ابن أبى شيبة عن ابن علية كما ذكرناه الآن.

ص- قال أبو داود: قال مسدد في حديثه قال معمر: فانتهى الناسُ عن القراءةِ فيما جَهَرَ به رسولُ اللهِ.

ش- أي: قال مسدد بن مسرهد في روايته: " قال معمر بن راشدا إلى آخره، وقوله:" فانتهى الناسُ عن القراءة " عام يتناول الفاتحة وغير ها.

ص- وقال ابن السرح في حديثه: قول معمر: عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناسُ.

ش- أي: قال أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح في روايته: قال معمر: عن محمد بن مسلم الزهري. إلى آخره.

ص- وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها. وقال معمر: إنه قال: " فانتهى الناسُ ".

ش- أي: قال عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن البصري الزهري من بين الجماعة المذكورين: قال سفيان بن عيينة؟ وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها.

قوله: " فقال معمرة تفسير لقوله: " بكلمة لم أسمعها " فلذلك ذكره بالفاء، إنه قال ": أي: أن الزهري قال: " فانتهى الناس ".

ص- قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري، وانتهى حديثه إلى قوله:" مالي أنازعُ القرآنَ ".

=------------------

(1)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (312) " النسائي: كتاب الافتتاح، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به (2/ 140، 141)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا (848) .

ص: 7

1/21- ب

ش- أي: روى هذا الحديث عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث [2/ 1- ب] القرشي العامري المدني. روى عن أبيه، والزهري/ وسعيد المقبري وغيرهم.

روى عنه ابن عيينة وحماد بن سلمة []، (ا) . وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتج به، وهو قريب من محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وهو حسن الحديث، ليس بثبت، (2) ولا قوي. وقال ابن عدي: في حديثه بعض ما يُنكر ولا يُتابع عليه.

والأكثر منه صحاح، وهو صالح الحديث. روي له الجماعة إلا

البخاري (3) .ص - وروى الأوزاعي عن الزهري قال فيه: قال الزهري: فاتَعَظَ المسلمون بللك، فلم يكونوا يقرءون معه فيما يَجهرُ به.

ش- أي: في هذا الحديث قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك ". أي: بقوله- عليه السلام: مالي أنازع القرآن.

ص- قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيي بن فارس، قال: قوله: (فانتهى الناسخ من كلام الزهري.

ش- محمد بن يحيي النيسابوري الإمام، من جملة شيوخ أبي داود، وقد ذكر غير مرة، قال:" فانتهى الناس " إلى آخره من كلام الزهري. وكذا روى ابن أبي شيبة من غير قوله: " فانتهى الناس " كما ذكرنا. وفي بعض النسخ عقيب هذا الكلام " باب من رأى القراءة إذا لم "يجهر " أعني: الباب الذي ذكرناه قريبا، مذكور في بعض النسخ هاهنا.

805-

ص - نا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة ح ونا محمد بن كثير العبدي، نا شعبة- المعنى- عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين،

---------------

(1)

طمس في الأصل قدر نصف سطر.

(2)

طمس في الأصل، وأثبتناه من الجرح والتعديل (5/ ترجمة 1000) . (3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (16/ 3755) .

ص: 8

أن النبي- عليه السلام صلي الظهرَ فجاءَ رجل فقرأ خَلفَهُ بـ {سبح اسْمَ ربكَ الأعْلَى} فلما فَرغَ قال " أيكُم قَرَأ؟ قالوا: رجل، قال: قد عرفتُ أن بعَضَكُم خالجنيها " (1،.

ش- وزرارة بن أوفى (2) العامري.

قوله: " رجلا أي: قرأ رجل.

قوله:" خالجنيها " أي: نازعني قراءتها.

وقال الخطابي (3) : " جاذبنيها "، والخلف: الجذب، وهذا وقوله:"نازعنيها" سواء، وإنما أنكر عليه تجاذبته إياه في قراءة السورة حيث تداخلت القراءتان، وتجاذبتا".

قلت: وإنما ذكر من باب المفاضلة، ليَدل على المشاركة، لأن الخلل الجذب بسرعة فنفل إلى المخالجة ليدل على المشاركة، ومنه: الخليج، وهو نهر يُساق من النهر الأعظم إلى موضع، لأنه اختُلِجَ منه. أي: جذب وقال الخطابي (4) : (وأما قراءة الفاتحة، فإنه مأمور بها على كل حال، إن أمكنه أن يقرأ في السكتتين فعل، وإلا قرأ معه لا محالة،. قلت: يَرد قوله: إطلاق الأحاديث المذكورة، وقوله- عليه السلام:

أمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، (5) .

----------------------

(1)

مسلم: كتاب الصلاة، باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه لها، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه (2/ 140، وكتاب قيام الليل (3/ 247) .

(2)

في الأصل: اابن أبي أوفوا خطأ.

(3)

معالم السنن (1/ 178) . (4) المصدر السابق.

(5)

رُوي عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس. فأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه (580) وغيره، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني (1/ 326) والخطيب في "تاريخه"(1/ 237) . وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الخطيب في تاريخه، (11/ 426) . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني (1/ 326 - 331) . وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا الدارقطني (1/ 333) ، والحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء (500) .

ص: 9

ص- قال أبو (1) الوليد في حديثه: قال شعبة " فقلت وقتادة: أليسَ قولُ سعيدِ أنصت للقرآن؟ قال: ذاك إذا جهر به.

ش- أي: قال أبو الوليد الطيالسي في حديثه: قال شعبة بن الحجاج: فقلت ولقتادة بن دعامة: قول سعيد بن المسبب: " أنصت للقرآن" فقوله: " قول سعيدة اسم " ليس"، وخبره قوله: وأنصت للقرآن، قوله: وقال ذاك، أي: قال قتادة، قول سعيد: أنصت للقرآن إذا جهر بها أي: بالقرآن. وروى ابن أبي شيبة قال: نا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: " أنصت للإمام "

قلت: قول سعيد هذا مطلق، ولكن قتادة قيده بما إذا جوهر بالقرآن، وقد روى ابن أبي شيبة فقال: نا وكيع، عن للضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن يزيد، عن ابن ثوبان، عن زيد بن ثابت قال:" لا تقرأ خلف الإمام إذا جهر، ولا إن خافت "

قلت: وهذا يؤيد أيضا إطلاق قول ابن مسعود ولأن قتادة أيضا هو الذي روى عن سعيد قوله: وأنصت للقرآن، ولم يقيده بالجهر، ولكن شعبة هو الذي ذكر التقييد به.

ص- قال ابن كثير في حديثه: قال: قلت لقتادة: كأنه كرهه قال: لو كرهه نهى عنه.

ش- أي: قال محمد بن كثير في حديثه: قال شعبة: قلت وقتادة: وكأنه كرهه، أي: كأن رسول الله كره القرآن، أي: القراءة خلفه. قال: لو كرهه نهى عنه، وقد قيل: إن هذا نهي دلالة، وهو أبلغ من الصريح، لأنه لو لم يكن نهيا وإنكارَا على من فعل ذلك، لما سأل: هذا السؤال بعد فراغه من الصلاة، ولما قال: لقد عرفت أن بعضكم خالجنيها، وألا لم يكن في هذا الكلام فائدة.

806-

ص- نا ابن المثنى، نا ابن أبي عدي، عن سعيد (2) ، عن قتادة [2/ 2- أ] عن / [زرارة، عن عمران بن حصني، أن النبي " (3) الله- عليه السلام

------------------

(1)

سقط " أبو" من سنن أبي داود. (2) في الأصل: " شعبة "، خطأ. (3) طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.

ص: 10