الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- الحديث بعيْنه قد مر في " باب رفع اليدين " وشرحناه هنالك
فليراجع فيه.
قوله: "وحلق بِشْر " أي: بشْر بن المفضل.
* * *
172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة
أي: هذا باب في بيان من ذكر التورك على آخر الركعة الرابعة؛
والتورك: أن يجلسَ على أليتيه ويَنْصبَ رجله اليمنى ويخرج اليُسرى من
تحتها.
934-
ص- نا أحمد بن حنبل: نا أبو عاصم الضحاك بن مخلد: أنا
عبد الحميد- يعني: ابن جعفر- ح ونا مسدد: نا يحيى: نا عبد الحميد
- يعني: ابن جعفر- قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي حميد
الساعدي قال: سمعته في عشْرة من أصحاب رسول الله- عليه السلام.
وقال أحمد: أخبرني محمد بن عمرو بن عَطاء قالَ: سمعت أبا حميد
الساعدي في عشْرة من أصحاب النبيَ- عليه السلام/ منهم أبو قتادةَ قال [2/45 - ب]، أبو حميد: أنا أَعْلَمكُم بصلاة رَسول الله- عليه السلام، قالوا: فاعْرِضْ
فذكَرَ الحديثَ قال: ويفْتح أصابعَ رِجلَيَه إذا سَجدَ، ثم يُقر (1) ثم يقولُ:
الله أكبر، ويرفعُ ويَثْني رِجلَه اليسْرى فَيَقعُدُ عليها، ثم يَصْنعُ في الأخَرى
مثل فلك، فذَكَرَ الحَديثَ قال: حنى إذا كانت السجدةُ التي فيها التسْليمُ
أَخر رِجلَهُ اليُسْرى وقَعدَ مُتَوركا على شفه الَأيْسر. زادَ أحمدُ: قالوها:
صدقتَ، هكذا كان يُصغي، ولم يذكرا فهي حَديثهما الجلوسَ في الثامن
كيف جَلَسَ (2) .َ
(1) قوله: " ثم يقر " غير موجود في سنن أبي داود.
(2)
البخاري: كتاب الأذان، باب: سُنة الجلوس في التشهد (828)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة (304، 305)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: الاعتدال في الركوع (2/ 187)، وباب: فتح أصابع =
ش- الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبِيل، ويحيي: القَطان، ومحمد ابن عَمرو: ابن عَطاء العامري القرشي.
قوله: " سمعتُه في عشرة ": أي: سمعته حال كونه بين عشرة من أصحاب النبي- عليه السلام، ويجوز أن يكون "في" بمعنى "مع" أي: مع عشرة أنفس؛ كما في قوله تعالى: "فَخَرَجَ عَلَى قَوْمه في زينَتِهِ" و (1) . قوله: "وقال أحمد: أخبرني محمد بن عَمْرو" أي: قال أحمد بن حنبل في روايته: قال عبد الحميد بن جعفر: أخبرني محمد بن عمرو موضع "حدثني ".
قوله: "فاعرِض" أمر من عَرَض يَعْرض، وهمزته تسقط بالدرج بخلاف ما إذا أخذت الأمر من الإعراض فإن همزته للقطع. والحديث قد تقدم بأتم منه في "باب رفع اليدين " وشرحناه مستوفى فليراجع فيه. وأخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
935-
ص- نا عيسى بن إبراهيم المصري: نا ابنُ وهْب، عن الليث، عن يزيد بن محمد القرشيِ، ويزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عَمرو بن حَلحَلةَ، عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جَالسا مع نفر من أصحاب رَسُول الله- عليه السلام بهذا الحديث ولم يذكرْ أبا قتادة، قال: فإذا جَلَسً في الركعتين جَلَسَ على رجله اليُسْرَى فإذا جَلَسَ في الركعةِ الأخِيرةِ قَدمَ رِجلَه اليُسرى وَجَلَسَ على مقعَدتِهِ (2) .
ش- ابن وهب: هو عبد الله بن وهب، والليث: ابن سَعْد، ويزيد
الرجلين في السجود (2/ 211) ، و (3/ 2، 35)، ابن ماجه: كتاب (قامة الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (803)، وباب: رفع لليدين إذا ركع، وإذا
رفع رأسه من الركوع (862)، وباب: إتمام للصلاة (1061) ، وقد تقدم برقم (711) .
(1)
سورة القصص: (79) .
(2)
انظر الحديث للسابق.
ابن محمد: ابن قيس القرشي المصري، ويزيد بن أبي حبيب- سُويد- المصْري، ومحمد بن عمرو بن حَلْحلة: الديلي المدني.
قوله: " بهذا الحديث " أي: الحديث المذكور، ولم يذكر أبا قتادة: الحارث بن ربعي المدني.
قوله: " في الركعتين " أراد به التشهد الأول، وأراد بالركعة الآخرة: التشهد الأخير. وقد مر هذا الحديث- أيضا- بأتم منه في الباب المذكور. والشافعي تمسك بهذا الحديث في أن السنة: الافتراش في الأولى والتورك في الثانية. وبه قال أحمد، وقال مالك: السُّنَة: هي التورك فيهما. وعندنا: السنة: أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى نصبًا في القعدتين جميعاً. واستدلوا بحديث عائشة في "صحيح مسلم":"قالت: كان رسول الله يفتتح الصلاة- إلى أن قالت-: وكان يفرش اليسرى ويَنْصب رجله اليمنى، الحديث. وروى النسائي بإسناده إلى ابن عمر، عن أبيه قال: " من سُنَة الصلاة: أن تنصب القدم اليمنى واستقبالك بأصابعها القبلة، والجلوس عَلى اليُسْرى". ورواه البخاري في " صحيحه" بلفظ: "إنما سُنَّة الصلاة: أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليُسْرى لما؛ لم يذكر فيه استقبال القبلة بالأصابع. وروى الترمذي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: قدمتُ المدينة قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله، فلما جلس - يعني: التشهد- افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى،. وقال: حديث صحيح.
وقال الشيخ محيي الدين (1) : الجلسات عند الشافعي أربع: الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة عجيب كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول، والجلسة للتشهد الأخير؛ فالجميع تسن مفترشا إلا الأخيرة، فلو كان مسبوقا وجلس إمامه في آخر الصلاة متورطا جلس
(1) شرح صحيح مسلم (215/4) .
المسبوق مفترشا؛ لأن جلوسه لا يعقبه سلام، ولو كان على المصلي
سجود سهو فالأصح: أن يجلس مفترشا في تشهده، فإذا سجد سجدتي
السهو تورك ثم سلم.
وأما جلوس المرأة: فهو التورك عندنا.
وقال الشيخ محيي الدين (1) : وجلوسُ المرأة كجلوس الرجل.
وحكى القاضي عياش عن بعض السلف: إن سُنَة المرأة: التربع، وعن بعضهم: التربع في النافلة.
وفي " مصنف " ابن أبي شيبة: نا وكيع، عن ثور، عن مكحول أن
46/21- 7 أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة/ كجلسة الرجل، وكان أنس يقول: تجلس المرأة كما يجلس الرجل. وبه قال النخعي، ومالك، وقالت
طائفة: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت، منهم عطاء، والشعبي. وقال
ابن بطال: وكانت صفية- رضي الله عنها تصلي متربعة، ونساء ابن
عمر كن يفعلنه. وقال- أيضا-: روي عن جماعة من السلف أنهم
كانوا يتربعون في الصلاة كما فعله ابن عمر، منهم ابن عباس، وأنس،
وسالم، وعطاء، وابن سيرين، ومجاهد، وجوزه الحسن في النافلة،
وفي رواية: كرهه هو والحكم وابن مسعود.
936-
ص- نا قتيبةُ: نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد
ابن عَمرو بن الحلة، عن محمد بن عمرو العامري قال: كنتُ في مَجلسِ،
بهذا (2) قال فيه: فإذا قَعدَ في الركعتينِ قَعدَ على بطنِ قَدَمه اليُسْرى،
ونَصبَ اليُمنى، فإذا كانت الرابعةُ أفضَى بِوَرِكه اليُسْرى إلي لأرْضِ،
وأخْرَجَ قدمَيْهِ من نَاحيةِ وَاحده (3) .
ش- أي: بهذا الحديث.
(1) المصدر السابق.
(2)
في سنن أبي داود: وبهذا الحديث،.
(3)
انظر التخريج السابق.
قوله: " فإذا كانت الرابعةُ" برفع الرابعة على أنها اسم " كان"، ولا يحتاج إلى الخبر لأنها تامة.
وقوله: " أفضى" إلى آخره تفْسيرُ التورك، وهذا وأمثاله كلها محمولة على حالة العذر إما لكبر سن أو غيره من الأعذار.
937-
ص- نا علي بن الحسين بن إبراهيم: نا أبو بدر قال: حدثني زُهير أبو خيثمة: نا الحسنُ بن حُر: نا عيسى بن عبد الله بن مالك، عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلسٍ فيه أبوه، فذكر فيه قال: فَسَجدَ فانتصب على كَفيْه ورُكبتَيْه وصُدور قَدمَيْه وهو جالس فَتوركَ ونصبَ قَدمَه الأخرى، ثم كَبر فَسجَدَ، ثم كَبر فَقام، وَلم يَتَوَركْ، ثم عَادَ فركع الركعةَ الأخرى فكَبر كذلك ثم جَلَس بعد الركعتين حتى إذا هو أَرادَ أن ينهضَ للقيام قَامَ بتكبير، ثم رَكعً الركعتين الأخَريينِ، فَلما سلم الركعتين عن يمينِه وعن شِمالِهِ.
لَم يذكرْ في حديثِه ما ذكرَ عبدُ الحميدِ من التوَرك في الرفع (1) إذا قام من ثِنتين (2) .
ش- أبو بدْر: شجاع بن الوليد، وزهير: ابن معاوية أبو خيثمة، والحسن بن حر: النخعي، وعيسى بن عبد الله بن مالك الدار: مولى عمر بن الخطاب.
وقد تقدم هذا الحديث بهذا الإسناد في" باب استفتاح الصلاة" إلا أنه راد هناك في الإسناد رجلا بين عيسى بن عبد الله وبن عباس بن سهل، وهو محمد بن عمرو بن عطاء، وقال فيه:" وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك " وقال هنا:" وهو جالس "، وقد شرحناه هناك مُستوفى.
938-
ص- نا أحمد بن حنبل: نا عبد الملك بن عَمرو قال: أخبرني
(1) في سنن أبي داود: "في التورك والرفع ".
(2)
تقدم برقم (714) .