المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

وغيره. وقال ابن معين: ثقة. توفي سنة ست وأربعين ومائة. روى له:

أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .

وإسحاق بن سالم مولى بني نوفل بن عدي، روى عن: أبي هريرة.

وسمع: بكر بن مبشر الأنصاري، والمغيرة بن نوفل. روى عنه: أنَيْس

ابن أبي يحيي. روى له: أبو داود (2) .

وبكر بن مبشر بن جبر (3) الأنصاري المديني. روى عنه: إسحاق بن

سالم. قال عبد الرحمن: له صحبة. روى له: أبو داود (4) .

قوله: "بطن بطحان " بطحان- بفتح الباء الموحدة، وسكون الطاء-:

اسم وادي للمدينة، والبطحانيون منسوبون إليه، وكثرهم يضمون الباء.

قال ابن الأثير: ولعله الأصح. وفي بعض النسخ: " فنسلك طريق بطحان، ثم نرجع من بطن بطحان"، فإن كان طريقها من غير بطنها يكون فيه اختلاف الطريق، وان كان هو هو فليس فيه اختلاف الطريق، وكذا في النسخة الأولى ليس فيه اختلاف الطريق.

* * *

‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

أي: هذا باب في بيان ما إذا لم يخرج الإمام إلى المصلى لصلاة

العيد، لعدم ثبوته في أول النهار، يخرج من غده إلى المصلي ويصلي ولا

يترك.

/ 1129- ص- نا حفص بن عمر، نا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية [2/98 - أ]

(1) المصدر السابق (3/571) .

(2)

المصدر السابق (2/ 353) .

(3)

تصحف في أسد الغابة والإصابة إلى "خير".

(4)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ 165) ، وأسد الغابة (1/ 241) ، والإصابة (1/ 164) .

ص: 507

عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي- عليه السلام: أن رَكْباً جَاءوا إلى النبي- عليه السلام يشْهَدُونَ أنهم رَأوُ الهِلالَ بالأمْسِ، فأمَرَهُم أن يُفْطِرُوا، وإذا أصبَحُوا أن يَغْدُوا إلى مُصَلاهُم (1)

ش- أبو عُمَيْر هو عبد الله بن أنس بن مالك- رضي الله عنه.

قوله: "عن عمومة" العمومة جمع عم، كالخؤولة جمع خال. والركب جمع راكب، والمراد منه: الجماعة، ويقال: الركب اسم من أسماء الجمع كالنفر والرهط.

ويستفاد من الحديث فائدتان: الأولى: إذا شهد جماعة برؤية الهلال بالأمس وجب الإفطار.

والثانية: يصلون صلاة العيد من الغد.

وقال صاحب الهداية: فإن غم الهلال، وشهدوا عند الإمام بالهلال بعد الزوال، صلى العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر وقد ورد فيه الحديث، فإن حدث عذر يمنع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى إلا أنا تركناه بالحديث، وقد ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذر.

قلت: أشار بقوله: "وقد ورد فيه الحديث " إلى حديث أبي عمير هذا. " (2) وأخرجه أبن ماجه أيضا، ورواه الدارقطني وقال: إسناده حسن. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه "، والنسائي أيضا، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه " من حديث سعيد بن عامر، ثنا سعيد، عن

(1) النسائي: كتاب العيدين، باب: الخروج إلى العيدين من الغد (3/ 180)، ابن ماجه: كتاب الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (1653) .

(2)

انظر: نصب الراية (2/ 211- 212) .

ص: 508

قتادة، عن أنس بن مالك:" أن عمومة له شهدوا عند النبي- عليه السلام على رؤية الهلال، فأمرهم النبي- عليه السلام أن يخرجوا للعيد من الغد " قال الدارقطني في "علله": هذا حديث اختلف فيه، فرواه سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، وخالفه غيره من أصحاب شعبة، فرووه عن شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير ابن أنس، عن عمومته، عن النبي- عليه السلام، وكذلك رواه أبو عوانة، وهشيم، عن أبي بشر، وهو الصواب. وقال ابن القطان في "كتابه": وعندي أنه حديث يجب النظر فيه، ولا يُقبل إلا أن تثبت عدالة أبي عمير، فإنه لا يعرف له كثير شيء، وإنما له حديثان أو ثلاثة لم يروها عنه غير أبي بشر، ولا أعرف أحداً عرف من حاله ما يوجب قبول روايته، ولا هو من المشاهير المختلف في ابتغاء مزيد العدالة على إسلامهم، وقد ذكر الباوردي حديثه هذا وسماه في " سَنده" (1) : عبدَ الله، وهذا لا يكفي في التعريف بحاله، وفيه مع الجهل بحال أبي عمير كون عمومته لم يُسمّوا، فالحديث جدير بأن لا يقال فيه صحيح. والجواب عن هذا: ما قاله النووي في "الخلاصة": هو حديث صحيح، وعمومة أبي عمير صحابة لا تضر جهالة أعيانهم؛ لأن الصحابة كلهم عدول، واسم أبي عُمير: عبد الله، وهو أكبر أولاد أنس- رضي الله عنه " (2) .

وقال الخطابي (3) : "وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب، وإلى هذا ذهب الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق في الرجل لا

(1) في نصب الراية: "مسنده".

(2)

إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(3)

معالم السنن (1/ 218) .

ص: 509