الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغيره. وقال ابن معين: ثقة. توفي سنة ست وأربعين ومائة. روى له:
أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .
وإسحاق بن سالم مولى بني نوفل بن عدي، روى عن: أبي هريرة.
وسمع: بكر بن مبشر الأنصاري، والمغيرة بن نوفل. روى عنه: أنَيْس
ابن أبي يحيي. روى له: أبو داود (2) .
وبكر بن مبشر بن جبر (3) الأنصاري المديني. روى عنه: إسحاق بن
سالم. قال عبد الرحمن: له صحبة. روى له: أبو داود (4) .
قوله: "بطن بطحان " بطحان- بفتح الباء الموحدة، وسكون الطاء-:
اسم وادي للمدينة، والبطحانيون منسوبون إليه، وكثرهم يضمون الباء.
قال ابن الأثير: ولعله الأصح. وفي بعض النسخ: " فنسلك طريق بطحان، ثم نرجع من بطن بطحان"، فإن كان طريقها من غير بطنها يكون فيه اختلاف الطريق، وان كان هو هو فليس فيه اختلاف الطريق، وكذا في النسخة الأولى ليس فيه اختلاف الطريق.
* * *
242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد
أي: هذا باب في بيان ما إذا لم يخرج الإمام إلى المصلى لصلاة
العيد، لعدم ثبوته في أول النهار، يخرج من غده إلى المصلي ويصلي ولا
يترك.
/ 1129- ص- نا حفص بن عمر، نا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية [2/98 - أ]
(1) المصدر السابق (3/571) .
(2)
المصدر السابق (2/ 353) .
(3)
تصحف في أسد الغابة والإصابة إلى "خير".
(4)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1/ 165) ، وأسد الغابة (1/ 241) ، والإصابة (1/ 164) .
عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي- عليه السلام: أن رَكْباً جَاءوا إلى النبي- عليه السلام يشْهَدُونَ أنهم رَأوُ الهِلالَ بالأمْسِ، فأمَرَهُم أن يُفْطِرُوا، وإذا أصبَحُوا أن يَغْدُوا إلى مُصَلاهُم (1)
ش- أبو عُمَيْر هو عبد الله بن أنس بن مالك- رضي الله عنه.
قوله: "عن عمومة" العمومة جمع عم، كالخؤولة جمع خال. والركب جمع راكب، والمراد منه: الجماعة، ويقال: الركب اسم من أسماء الجمع كالنفر والرهط.
ويستفاد من الحديث فائدتان: الأولى: إذا شهد جماعة برؤية الهلال بالأمس وجب الإفطار.
والثانية: يصلون صلاة العيد من الغد.
وقال صاحب الهداية: فإن غم الهلال، وشهدوا عند الإمام بالهلال بعد الزوال، صلى العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر وقد ورد فيه الحديث، فإن حدث عذر يمنع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى إلا أنا تركناه بالحديث، وقد ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذر.
قلت: أشار بقوله: "وقد ورد فيه الحديث " إلى حديث أبي عمير هذا. " (2) وأخرجه أبن ماجه أيضا، ورواه الدارقطني وقال: إسناده حسن. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه "، والنسائي أيضا، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه " من حديث سعيد بن عامر، ثنا سعيد، عن
(1) النسائي: كتاب العيدين، باب: الخروج إلى العيدين من الغد (3/ 180)، ابن ماجه: كتاب الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (1653) .
(2)
انظر: نصب الراية (2/ 211- 212) .
قتادة، عن أنس بن مالك:" أن عمومة له شهدوا عند النبي- عليه السلام على رؤية الهلال، فأمرهم النبي- عليه السلام أن يخرجوا للعيد من الغد " قال الدارقطني في "علله": هذا حديث اختلف فيه، فرواه سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، وخالفه غيره من أصحاب شعبة، فرووه عن شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير ابن أنس، عن عمومته، عن النبي- عليه السلام، وكذلك رواه أبو عوانة، وهشيم، عن أبي بشر، وهو الصواب. وقال ابن القطان في "كتابه": وعندي أنه حديث يجب النظر فيه، ولا يُقبل إلا أن تثبت عدالة أبي عمير، فإنه لا يعرف له كثير شيء، وإنما له حديثان أو ثلاثة لم يروها عنه غير أبي بشر، ولا أعرف أحداً عرف من حاله ما يوجب قبول روايته، ولا هو من المشاهير المختلف في ابتغاء مزيد العدالة على إسلامهم، وقد ذكر الباوردي حديثه هذا وسماه في " سَنده" (1) : عبدَ الله، وهذا لا يكفي في التعريف بحاله، وفيه مع الجهل بحال أبي عمير كون عمومته لم يُسمّوا، فالحديث جدير بأن لا يقال فيه صحيح. والجواب عن هذا: ما قاله النووي في "الخلاصة": هو حديث صحيح، وعمومة أبي عمير صحابة لا تضر جهالة أعيانهم؛ لأن الصحابة كلهم عدول، واسم أبي عُمير: عبد الله، وهو أكبر أولاد أنس- رضي الله عنه " (2) .
وقال الخطابي (3) : "وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب، وإلى هذا ذهب الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق في الرجل لا
(1) في نصب الراية: "مسنده".
(2)
إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
(3)
معالم السنن (1/ 218) .