المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌170- باب: في صلاة القاعد - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌170- باب: في صلاة القاعد

‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

أي: هذا باب في بيان صلاة القاعد.

926-

ص- نا محمد بن قدامة بن أعين: نا جرير، عن منصور، عن هلال- يعني-: ابن يَسَاف-، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عَمرو قال: حُّدثتُ أن رسولَ الله- عليه السلام قال: " صَلاةُ الرجلِ قاعداً نصفُ الصلاة " فأتيتُه فوجدَتُه يصلِّي جالساً، فوضعتُ يَدِي على رأسي فَقال:"مالكً يا عبدَ الله بنَ عمرو؟ " قلتُ: حُدِّثْتُ يا رسولَ الله أنكَ قُلتَ: "صلاةُ الرجل قاعَداً نصفُ الصلاة "، وأنت تصلِّي قاعداً، قَال:" أجل؛ ولكني لستُ كَأحَد منكُم "(1) .

ش- جرير: ابن عبد الحميد، ومنصور: ابن المعتمر، وأبو يَحْيى: يروي عن: عبد الله بن عمرو، روى عنه: هلال بن يَساف، وهو مولى عفراء، كذا ذكره ابن حبان في باب الكنى في " الثقات ".

قوله: " حُدثت" على صيغة المجهول في الموضعين.

قوله: ما قال: أجل ما أي: قال النبي- عليه السلام: نعم صلاةُ الرجل قاعدا نصف الصلاة، معناه: صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم فيها.

وقال الشيخ محيي الدين (2) : هذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه؛ بل يكون كثوابه قائما،/ وأما الفرض: فإن صلاته قاعدا مع القدرة على القيام لا تصح فضلاً عن الثواب، وإن صلى قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القعود، فثوابه كثوابه قائما لا ينقص. وحكي عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المُصلي فريضةً لعذر، أو نافلة لعُذر أو لغير عذرٍ.

(1) مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا (735)، النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب: فضل صلاة القائم على صلاة القاعد (223/3) .

(2)

شرح صحيح مسلم (14/6- 15) .

ص: 221

قلت: كما ذكره الشيخ محيي الدين حمله أصحابنا على صلاة النفل،

حتى استدلوا به في جواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام. وقال

صاحب " الهداية": ويصلي النافلة قاعداً مع القدرة على القيام لقوله

عليه السلام: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم".

قوله: " ولكني لستُ كأحد منكم " بمعنى: أن صلاته النفل قاعدا مع

القدرة على القيام كنافلته قائم"، لا ينقص من أجره شيء تشريفا له

وهذا من خصائصه- عليه السلام. " (1) وقال القاضي عياض:

معناه: أن النبي- عليه السلام لحقه مشقة من القيام لحطم الناس

وللسن، فكان أجرُه تاما، بخلاف غيره ممن لا عذر له.

وقال الشيخ محيي الدين: هذا ضعيف أو باطل؛ لأن غيره- عليه

السلام- إن كان معذوراً فثوابُه- أيضا- كامل، وإن كان قادراً على

القيام فليس هو كالمعذور؛ فلا يبقى فيه تخصيص ولا يحسن على هذا

التقدير: " لست كأحدٍ منكم " وإطلاق هذا القول.

والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي.

927-

ص- نا مسدد: نا يحيى، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن

بُريدة، عن عمران بن حُصين أنه سألَ النبيَّ- عليه السلام عن صلاة

الرجلِ قَاعداً فقال: "صَلاتُهُ قائما أفضلُ من صَلاته قَاعداً، وصلاتُهُ قاعداً

[2/44 - أ] على النصف من صَلاته/ قَائما، وصلاتُهُ نائما على النصف من صلاته قاعداً " (2) ً

(1) المصدر السابق.

(2)

البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: صلاة القاعد (1115)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (371)، النسائي: كتاب قيام الليل، باب: فضل صلاة القاعد على صلاة النائم (3/ 223- 224)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (1231) .

ص: 222

ش- يحيي: القطان، وحُسَيْن: ابن ذكوان المعلم، وعبد الله بن (1) بريدة: ابن الحُصَيب الأسلمي.

قوله: " وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما " إنما هو في التطوع

- أيضا-؛ لان الفرض لا جواز له قاعدا وهو يقدر على القيام لما قلنا. قوله: " وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا" أي: صلاته مضطجعا؛ يدل عليه: قوله- عليه السلام في الحديث الآخر: "فعلى جَنْب" وترجم له النسائي" باب: صلاة النائم" وقال الترمذي: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع، حدثنا محمد بن بشار: نا ابن أبي عدي، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما أو جالسا أو مُضطجعا (2) .

وقال بعض الناس: قوله: "وصلاته نائما" تصحيف؛ وإنما هو بإيماءٍ أي: صلاته بإشارة على النصف من صلاته قاعدا؛ كما روى في صلاته صلى الله عليه وسلم على ظهر الدابًة يُومِئ إيماء.

وقال الخطابيُّ (3) : وأما قوله: "وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا" فإني لا أعلم أني سمعته إلا في هذا الحديث، ولا أحفَظُ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي- عليه السلام ولم تكن من كلام بعض الرواة أدرَجَه في الحديث، وقاسَه على صلاة القاعد، أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا لم يقدر على القعود؛ فإن التطوع مضطجعا للقادر على القعود جائز كما يجوز- أيضا- للمسافر إذا تطوع على راحلته، فأما من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلي مضطجعا كما يجوز له أن يصلي

(1) مكررة في الأصل.

(2)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (2/ 209) .

(3)

معالم السنن (1/ 194) .

ص: 223

قاعدا؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة.

قلت: كلام الترمذي الذي ذكرناه يُسْقِطُ كلامَ الخطابي جميعه، فليتأمل. وروى أحمدُ هذا الحديث في "مسنده" ولفظه: ثنا عبد الوهاب الخفّاف، عن سعيد، عن حسين المعلم. قال؛ وقد سمعته، عن حسين، عن عبد الله بن بُريدة، عن عمران بن حصين قال: كنتُ رجلاً ذا أسْقامٍ كثيرة، فسألتُ رسولَ الله- عليه السلام عن صلاتي قاعدا؟ فقال:"صلاتك قاعدا على النصْف من صلاتك قائما، وصلاة الرجل مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا " انتهى.

قلت: هذا يُفسّر أن معنى قوله في رواية أبي داود "وصلاته نائما" معناه: مضطجعا، وأنه في حق مَن به سقمٌ، بدلالة قوله: "كنت رجلا ذا أسقام كثيرة، وأن ثواب مَن يُصلي قاعدا نصْف ثواب مَن يُصلي قائما، وثواب من يصلي مضطجعا نصف ثواب من يُصلي قاعدا على ما ذهب إليه البعض. والحديث: أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

928-

ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا وكيع، عن إبراهيم [بن] طهمان، عن حُسين المُعلم، عن ابن بُريدة، عن عمران بن حُنَين قال: كان بي النَّاصُورُ، فسألتُ النبي- عليه السلام فقال:" صَل، قَائما، فإن لم تَستطعْ فقاعدا، فإن لم تَستطعْ فعلى جنبٍ "(1) .

ش- إبراهيم بن طهمان: ابن شعبة الخراساني، أبو سعيد القروي، ولد بهرام وسكن نيسابور، ثم قدم بغداد وحدث بها، ثم سكن مكة ومات بها سنة ثلاث وستة ومائة. سمع: عمرو بن دينار، وعبد الله

(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (372)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة المريض (1223) .

ص: 224

ابن دينار، وأبا إسحاق السبيعي، وأيوب السختياني، وثابتا البناني، والثوري، والأعمش، وحسين بن ذكوان المعلم وغيرهم. روى عنه:

أبو حنيفة- رضي الله عنه، وابن المبارك، وابن عيينة، ووكيع

وجماعة آخرون، قال أحمد: هو ثقة، قال ابن معين: لا بأس به،

وقال أبو حاتم: صدوق حسن الحديث. روى له الجماعة (1) .

قوله:" كان بي النَّاصور"- الناصور- بالنون والصاد وبالسين-

أيضا- الناسور- علة تحدث في مآقي العين، يسقى فلا ينقطع، وقد يحدث- أيضا- في حوالي المقعدة؛ وهو المراد هاهنا، وقد يحدث

- أيضا- في اللثة/ وهو معرب، والبَاسُور- بالباء الموحدة- علة تحدث [2/44 - ب] في المقعدة، وفي داخل الأنف- أيضا- وجاء في حديثه:" كان لي بواسير"- بالباء- وفي لفظ: " مَبْسورا" وفي لفظ بالنون. وقيل: لا

يسمى بَاسُورا إلا إذا جرى وتفتحت أفواه عروقه من داخل المخرج. وبهذا

الحديث استدل أصحابنا أن المريض إذا عجز عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد، فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء قاعدا، وجعل

سجوده أخفض من ركوعه، وإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره

وجعل رجليه نحو القبلة، وأومأ بالركوع والسجود، وإن استلقى على

جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز، إلا أن الأوْلى هو الأولى عندنا خلافا للشافعي. وقال بعض أصحابنا: المستلقي ينبغي أن يَنْصب ركبتيه إن قدر

عليه حتى لا يمر رجليه إلى القبلة. وأما كيفية القعود فيما إذا صلى قاعدا

فبحسب طاقته وتمكنه.

وقال الشيخ محيي الدين (2) : واختلف العلماء في الأفضل في كيفية

القعود موضع القيام في النافلة وكذا في الفريضة إذا عجز، وللشافعي

قولان، أظهرهما: يَقعدُ مفترشا، والثاني: متربعًا. وقال بعض

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/ 186) .

(2)

شرح صحيح مسلم (6/15) .

15* شرح سنن أبي داود 4

ص: 225

أصحابنا: متوركا وبعض أصحابنا: ناصبا ركبتيه وكيف قعد جاز؛ لكن الخلاف في الأفضل.

قلت: اختلف أصحابنا في حد المرض الذي يُبيح الصلاة قاعدا؛ فقيل:

أن يكون بحالٍ لو قام سقط من ضعف، أو دوران رأسٍ، أو غير ذلك، وقيل: أن يصير صاحب فراشٍ؛ وأصح الأقاويل: أن يلحقه ضرر بالقيام، وإذا كان قادرا على بعض القيام دون تمامه كيف يصنع؟ قال الفقيه أبو جَعْفر: يؤمر بأن يقوم مقدار ما يقدر، فإذا عجز قعد، حتى إذا كان قادرا على أن يكبر قائما ولا يقدر على القيام للقراءة، أو قادرا على القيام ببعض القراءة دون تمامها، قالوا: يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما يقدر عليه قائما، ثم يقعد إذا عجز. وبه أخذ شمس الأئمة الحلواني.

والحديث: أخرجه البخاري، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي، وزاد النسائي: فإن لم يستطع فمستلقيا "لا يُكَلّفُ اللهُ نَفْساً إِلا َوُسْعَهَا"(1) ووهم الحاكم في " المستدرك " فقال بعد أن رواه كذلك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ذكره البخاري عقيب صلاة المُسافر.

929-

ص- نا أحمد بن عبد الله بن يونس: نا زُهير: نا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها قالت: ما رأيتُ رسولَ اللهِ يَقرأ في شيء من صَلاة الليلِ جَالسا قَط حتى دَخلَ في السّنّ، فكانَ يَجلس" فَيَقرأ (2) حتىً إذا بَقي أرَبعين أو ثلاثينَ (3) آية قَامَ فًقَرَأَهَا ثم سَجَدَ "(4) .

(1) سورة البقرة: (286) .

(2)

. في سنن أبي داود: " فكان يجلس فيها فيقرأ ".

(3)

في سنن " أبي داود: وأربعون أو ثلاثون" وانظر المشرح لزاما.

(4)

البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: إذا صلى قاعدان ثم صح، أو وجد خفة، تمم ما بقي (1118)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائما وقاعداَ، وفعل بعض الركعة قائمَا".. (731) .

ص: 226

ش- أحمد بن عبد الله بن يونس: ابن عبد الله بن قيس اليربوعي التميمي أبو عبد الله الكوفي. سمع: مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وزهير بن معاوية وغيرهم. روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وجماعة آخرون، قال أبو حاتم: كان ثقة متقنا، آخر من روى عن سفيان الثوري. وروى كل واحد من الترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن رجل، عنه. توفي في ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين بالكوفة (1) .

قوله: "حتى إذا بقي أربعين أو ثلاثين آية ": هكذا قد وقع في كثير من النسخ؛ والصحيح: "حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آيةً" ويمكن أن نأول الوجه الأول على تقدير: حتى إذا بقي قراءتُه مقدار أربعين أو ثلاثين آية قام فقرأها ثم سجد.

فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وعامة العلماء، وسواء في ذلك: قام ثم قعد أو قعد ثم قام. ومنعه بعض السلف وهو غلط. ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عند الجمهور، وجوّزه من المالكية ابن القاسم، ومنعه أشهبُ. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم.

930-

ص- نا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر، عن أبي سلمه بن عبد الرحمن، عن عائشةَ- رض الله عنها-/ زوج النبي عليه السلام، أن النبي- عليه السلام كان يُصَلي جَالسًا فيَقرأ وهو جَالس، فإذا بَقِيَ (2) من قِرَاءَتِهِ قَدرُ ما يكونُ ثلاثينَ أو أربعينَ أَيةً قَامَ فَقرأ وهو قَائم، ثم رَكَع وسجدَ (4) ، ثم يَفعل في الركعة الثانية مثلَ ذلك (5)

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1/ 64) .

(2)

في سنن أبي داود: "كان يصلي وهو جالس، وإذا بقي".

(3)

في سنن أبي داود: "فقرأها".

(4)

في سنن أبي داود: "ثم سجد".

(5)

البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: إذا صلى قاعداً ثم صح، أو وجد=

ص: 227

ش- عبد الله بن يزيد: المقرئ المدني. وأبو النضر مولى عمر بن عُبيد الله. روى له: البخاري، ومسلم (1) .

فيه دليل على استحباب تطويل القيام في النافلة، وقال صاحب "المحيط ": وطول القيام أفضل من طول الركوع والسجود، وتكثير الركعات أفضل من طول القيام، وقال الشافعي بالعكس. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم.

ص- قال أبو داود: روى علقمةُ بنُ وقاصٍ، عن عائشةَ- رضي الله عنها، عن النبي- عليه السلام نحوَه.

ش- علقمة بن وقاص بن مِحصن بن كلدة بن عبد ياليل بن طريف الليثي من أهل المدينة. يروي عن: عمر، وعائشة. روى عنه: الزهري، وابناه: عبد الله، وعمرو، وهو جد محمد بن عمرو بن علقمة. مات في ولاية عبد الملك بن مروان بالمدينة، ذكره ابن حبان في "الثقات " ووثقه النسائي- أيضا- (2) .

قوله: " نحوه" أي: نحو الحديث المذكور.

931-

ص- نا مُسدد: نا حماد بن زيد قال: سمعتُ بُدَيل بن مَيْسرة، وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق، عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله يُصلي ليلاً طويلاً قَائمًا، ويصلي (3) ليلاً طويلاً قاعدا، فهذا صلي قائمًا ركَعً قَائمًا، وإذا صلي قاعدا ركعَ قاعدا (4) .

- خفة، تمم ما بقي (1119)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: جوار النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة 112- (731) .

(1)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (10/ 2141) .

(2)

المصدر السابق (20/ 4021) .

(3)

كلمة "ويصلي " غير موجودة في سنن أبي داود.

(4)

مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائما وقاعدا وفعلا =

ص: 228