الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- أبو نعيم: الفضل بن دكين.
قوله: " بإسناده " أي: بإسناد الحديث المذكور ومعناه.
971-
ص- نا عبد الله بن محمد النفيلي: نا زهير: نا الأعمش، عن المُسّيب بن رافع، عن تميم الطائي، عن جابر بن سمرة قال: دخلَ علينا رسولُ الله- عليه السلام وهم أو الناس (1) رافِعُوا أيديهم- قال زهير: أرَاهُ قال "َ في الصلاة- فقال: "مَالي أراكُم رَافِعِيَ أيلِيكُم كأنها أَذنَابُ خَيلِ شُمْس، اسكُنوا فِي اَلصلاةِ" (2) .
ش- تميم: ابن طرفة الطائى.
قوله: " أو الناسُ " شك من الراوي.
قوله: "قال زهير" أي: زهير بن معاوية "أراه" أي: أظنه قال: رافعوا أيديهم في الصلاة. وقد استدل بهذا الحديث أصحابنا في ترك رفع اليَدين في الصلاة عند غير تكبيرة الافتتاح، واعترض البخاري على وجه استدلالهم، وقد ذكرناه مستوفًى في "باب رفع اليدين". والحديث: أخرجه مسلم.
* * *
180- بَابُ: الرد على الإِمام
أي: هذا باب في بيان حكم الرد على الإمام.
972-
ص- نا محمد بن عثمان أبو الجَماهر: نا سعيد بن بَشير، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: أمرنا رسولُ اللهِ أن نَرد على الأِمَام، وأن نَتحاب، وأن يُسلمَ بَعْضُنا عَلى بَعضِ (3) .
(1) في سنن أبي داود: "والناس".
(2)
مسلم: كتاب الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول.. (430) .
(3)
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: رد السلام على الإمام (921) .
ش- سَعِيد بن بَشير- بفتح الباء- أبو عبد الرحمن النضري مولاهم البَصْري، نزل الشامَ؛ روى عن: أبي الزبير المكي، وقتادة، وعبد الملك ابن أبجر وغيرهم. روى عنه: عبد الرحمن بن مَهدي، ووكيع، والوليد بن مسلم وغيرهم، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: محله الصدق عندنا، قلت: يحتج بحديثه؟ قالا: يحتج بحديث ابن أبي عروبة والدستوائي، هذا شيخ يكتبُ حديثه، وسمعت أبي يُنكر على مَنْ أدخله في كتاب "الضعفاء" قال: يحول منه. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .
قوله: "أن نَرُد على الإمام" أراد به: أن يفتح على إمامه إذا استفتح في الصلاة. وعن هذا قال أصحابنا: إذا فتح المصلي على غير إمامه فسدت صلاته بخلاف إمامه
قوله:" وأن نتحابَّ " من التَحابب؟ وهو أن يُحب بعضهم بعضًا. والحديث: أخرجه ابن ماجه.
973-
ص- نا (2) أحمد بن عبدة: أنا سفيان، عن عَمرو، عن أبي مَعْبد،
عن ابن عباس قال: كان يُعْلَمُ انقضاءُ صَلاةِ رسولِ اللهِ بالتكبِيرِ (3) .
ش- أحمد بن عَبْدة: ابن موسى أبو عبد الله الضبي البصري. سمع: سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، وأبا عوانة وغيرهم. روى عنه: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم وقال: ثقة، وقال النسائي: صدوق لا بأس به. مات سنة خمس وأربعين ومائتين (4) .
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (10/ 2243) .
(2)
في سنن أبي داود: "باب التكبير بعد الصلاة".
(3)
البخاري: كتاب الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة (842)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة (583)، النسائي: كتاب السهو، باب: التكبير بعد تسليم الإمام (3/ 67) .
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1/ 75) .
وعَمرو: ابن دينار.
وأبو معبد: نافذ- بالنون والفاء والذال المعجمة وقيل: بالمهملة-
القرشي الهاشمي الحجازي مولى عبد الله بن عباس. سمع: عبد الله بن
عباس. روي عنه: عمرو بن دينار، وأبو الزبير المكي، والقاسم بن
أبي بزة، قال أحمد وأبو زمعة: ثقة. مات بالمدينة سنة أربع ومائة.
روي له الجماعة (1) .
قوله: " يعلم" على صيغة المجهول. وبهذا استدل بعض السلف أنه
يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقيب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين: ابن حزم الظاهر". وقال ابن بلال: أصحاب المذاهب
المتنوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب/ رفع الصوت بالتكبير والذكر [2/56- ب] حاشا ابن حزم. وحَمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر ليُعلمهم صفة
الذكر؛ لا ابنه كان دائما، قال: وأختارُ للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد
الفراغ من الصلاة ويُخفيان ذلك، إلا أن يقصدا التعليم فيُعلما ثم يُسِرا.
وقال الطبري: فيه البيانُ على صحة فعل مَنْ كان يَفعْلُ ذلك من الأمراء
والولاة، يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه، وقال غيره: لم أجد أحدا
من الفقهاء قال بهذا إلا ابن حبيب في "الواضحة": كانوا يستحبون
التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء. وروي ابن
القاسم، عن مالك: إنه مُحدث. وعن عَبيدة: هو بدْعة. وقال ابن
بلال: وقول ابن عباس هذا فيه دلالة أنه لمَ يكن يُفعلُ حين حدث به
لأنه لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى، فكان التكبير بأثر الصلوات لم
يواظب الرسول عليه طول حياته، وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم
فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا تتم الصلاة إلا به، فلذلك كرهه من كرهه
من الفقهاء، وفيه دلالة أن ابن عباس كان يُصلي في أخريات الصفوف
لكونه صغيرًا. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
(1) المصدر السابق (29/ 6358) .
974-
ص- نا يحيي بن موسى البلخي: نا عبدُ الرزاق: أخبرني ابن جريج: أنا عمرو بن دينار أن أبا معبد مولِى ابن عباس أخبره أن ابن عَباس أخبره، أن رَفعَ الصوت للذكْر حينَ ينصرِفُ [الناس] ، من المكتُوبة كانَ ذلك على عَهد رسولِ الله، وأنَ ابن عباس قال: كنتُ أعلمُْ إذا انصَرَفُوا بذاكَ وأسمَعُه؟ (1) .
ش- يحيي بن موسى: ابن عبد ربه بن سالم أبو زكرياء السختياني الحداني البلخي كوفي الأصل. سمع: ابن عيينة، ووكيعَا، وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق بن همام وغيرهم. روى عنه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، قال أبو زرعة: ثقة، وقال الدارقطني: كان من الثقات. مات سنة ست وأربعين ومائتين (2) .
قوله:" كنت أعلمُ إذا انصرفوا " ظاهره: أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره. والحديث: أخرجه البخاري، ومُسلم.
975-
ص- نا (3) أحمد بن حنبل قال: حدثني محمد بن يُوسف الفِرْيابي: نا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" حذف السلام سُنة"(4) .
ش- قرة بن عبد الرحمن: ابن حيويل بن ناشرة بن عبد بن عامر بن الحارث أبو محمد، ويُقال: أبو حيويل المعافري المصري، أصله مدني سكن مصر. روى عن: الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى وغيرهم. روى عنه: الأوزاعي، وحيوة بن شريح، وابن وهب، والليث بن سعد وغيرهم، قال أحمد: منكر الحديث جدا،
(1) البخاري: كتاب الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة (841)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة (583) .
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/ 0 693) .
(3)
في سنن أبي داود: "باب حذف التسليم".
(4)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن حذف السلام سُنة (297) .