الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- أبو داود الطيالسي.
والحسن بن عمران أبو عبد الله العسقلاني. سمع عمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي. وقيل: سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي. قال أبو داود الطيالسي: هذا أصح. روى عنه: شعبه. قال عبد الرحمن: سألته عنه- يعني أباه- فقال: شيخ روى له أبو داود (1) . قوله:" قال أبو داود: أبو عبد الله " أي: قال أبو داود الطيالسي: الحسن بن عمران هو أبو عبد الله العسقلاني. وفي بعض النسخ: " قال أبو داود: هو أبو عبد الله العسقلاني ".
وأما ابن عبد الرحمن بن أبزي فهو إما عبد الله، وإما سعيد كما ذكرناه، وكلاهما ذُكر في الكتاب.
قوله: أفكان لا يتم التكبيرة.
أو، قال أبو داود: ومعناه إذا رفع رأسه من الركوع، وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر.
وذكر في ومختصر السنن يُريدُ لا يريد بالتكبير في الانتقالات كلها، إنما يأتي به في بعضها، والأحاديث الثابتة على خلافه، وقد ذكرنا عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل.
****************
133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه
؟
أي: هذا باب في بيان كيف يضع ركبتيه قبل يديه. وفي بعض النسخ باب في وضع ركبتيه قبل يديه.
815-
ص- نا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قالا: نا يزيد بن هارون نا شريك، عن عاصمِ بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجر قال: " رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سَجدَ، وَضعَ رُكْبتيه قبلَ يَديه، وإذا نَهَضَ رَفعَ يَديه قبلَ رُكبتيهِ، (2)
---------------------------------
(1)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6/ 1261) .
(2)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين فيه
ش- الحسن بن علي الخلال، وحسين بن عيسى القُومسي البسطامي، وشريك بن عبد الله القاضي. وقد ذكرنا عاصمًا وأباه كليب بن شهاب الكوفي.
وقد اختلف الناس في هذا، فذهب أصحابنا وكثر العلماء إلى وضع الركبتين قبل اليدين، وهذا أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل، وفي رأي العين. وقال مالك: يضع يديه قبل ركبتيه، وكذا قال الأوزاعي، واستدلا بحديث الأعرج، عن أبي هريرة: " وليضع يديه قبل ركبتيه، كما نذكره الآن.
وقال الخطابي: لا حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. وزعم بعض العلماء أن هذا منسوخ، ونقل أصحابنا عن مالك أنه مخير في البداية بيديه أو ركبتيه والحديث أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدًا رواه غير شريك. وروي همام عن عاصم هذا مرسلاً، ولم يذكر فيه عن وائل بن حجر. وقال النسائي: لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما ينفرد به.
وقال البيهقي: هذا حديث يعد من أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام مرسلاً، هكذا ذكر البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين.
816-
عن- نا محمد بن معمر نا حجاج بن منهال نا همام نا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه: أن النبي- عليه السلام فذكر حديث الصلاة، قال: فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرضِ قبلَ أن يَقَعَا (2) كفاه" (3) .
--------------------
السجود (268)، النسائي: كتاب التطبيق، باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان معه (1088)، ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة، باب: السجود (882) .
(1)
في سنن أي داود: " تقع ". (2) تفرد به أبو داود.
ش- محمد بن معمر البصري، وهمام بن يحيي، وعبد الجبار بن وائل
ابن حُجر الحضرمي.
[2/ 4 - ب]، قوله:" وقعتا/ ركبتاه " من قبيل أكلوني البراغيث، وكذلك قوله: وقبل أن يقعا كفاه.
ص- قال همام: ولا شقيق قال: حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن
النبي- عليه السلام بمثل هذا، وفي حديث أحدهما:- وأكبرُ علمي أنه
في حديث محمد بن جحادة- وإذا نهضَ نهضَ على ركبتيه، واعتَمدَ على
فخذيه.
ش- هذا إشارة إلى أن همام بن يحيي روى هذا الحديث من طريقين:
طريق محمد بن جحادة، وطريق شقيق. هذا مرسل.
قوله: " مثل هذا " أي: بمثل الحديث المذكور، والضمير في "احدهما
يرجع إلى محمد بن جحادة وشقيق.
قوله: " وأكبر علمي " أي: ظني.
قوله: وعلى فخذيه " وفي رواية صحيحة وعلى فخذه،.
817-
ص- نا سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد حدثني محمد
ابن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سَجدَ أحدكُم فلا يبرُك كما يبرُكُ البَعيرُ، وَليَضَعْ يديه قبلَ رُكبتيه"، (1) .
ش- سعيد بن منصور الخراساني، وعبد العزيز الدراوردي. ومحمد (2)
ابن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني.
قال ابن أبي حاتم: قتل سنة خمسِ وأربعين بالمدينة،. هو ابن خمس
-----------------
(1)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب آخر منه (269)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده (2/ 207) .
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (25/ 5338) .
وأربعين، وقد لقي نافعَا وغيره، وحدثَ عنه الدراوردي وغيره. سمعتُ أبي يقول ذلك.
روى له أبو داود والنسائي، وقال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن، لا يتابع عليه، وقال: ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ " قلت: وثقه النسائي، وقولُ البخاري: " لا يتابع على حديثه " ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي. وبهذا الحديث استدل مالك والأوزاعي- كما ذكرناه- في وضع اليدين أولاً وقد قلنا: إنه منسوخ عند البعض. وروى الطحاوي، وقال: نا ربيع المؤذن، نا أسد بن موسى، نا ابن فضيل، عن عبد الله بن سعد، عن جده، عن أبي هريرة، أن النبي- عليه السلام قال: فإذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كما يبرك البعير على يديه ".
ثم قال: إن وائلَا لم يُختلف عنه، وإنما الاختلاف عن أبي هريرة، فكان ينبغي أن يكون ما روي عن وائل أثبت.
818-
ص-نا عتيبة بن سعيد نا عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله ابن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " يَعْمدُ أحدُكُم في صلاته فيبرُكُ كما يَبْرُكُ الجَمَلُ؟ "(1) .ً
ش- " يعمدُ بكسر الميم، أي: يقصد وفي بعض النسخ ويعتمد،. والحديث أخرجَه الترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه.
وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: وهذه سُنة تفرد بها أهل المدينة. قال البيهقي: (وللدراوردي في إسناد آخر، ولا أراه إلا وهمَا ". ثم أخرجه من حديثه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: وكان
-----------------------
(1)
الترمذي، كتاب الصلاة، باب آخر منه (269)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده (2/ 206) .