المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌182- باب: في الرجل الذي يتطوع فيمكانه الذي صلى فيه المكتوبة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌182- باب: في الرجل الذي يتطوع فيمكانه الذي صلى فيه المكتوبة

الاحتجاج من الطرفين وقال ابن قطان في كتابه: هذا حديث لا يصح؛ فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال.

* * *

‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِي

مَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يتطوع في مكانه الذي صلى

فيه الفرض.

977-

ص- نا مسدد: نا حماد، وعبد الوارث، عن ليث، عن الحجاج ابن عُبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيعجزُ أحدُكم". قال: عن عبد الوارث:" أن يَتقدم أو يتأخرَ أو عَن يمينه أو عن شماله"- زاد حماد (1) :" في الصلاةِ "- يعني: في السبْحة (2) .

ش- حماد: ابن زيد، وعبد الوارث: ابن سعيد.

والحجاج بن عُبيد: روى عن: إبراهيم بن إسماعيل. روى عنه: ليث بن أبي سليم، قال أبو حاتم: مجهول. روى له: أبو داود (3) . وإبراهيم بن إسماعيل: روى عن: أبي هريرة. روى عنه: الحجاج ابن عبيد. روى له: أبو داود، وابن ماجه (4) .

(1) في سنن أبي داود: "زاد في حديث حماد"

(2)

ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة (1427) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (5/ْ 1122) .

(4)

المصدر السابق (2/ 152) .

ص: 290

قوله: (قال: عن عبد الوارث) أي قال مسدد: عن عَبد الوارث بن سعيد:" أيعجز أحدكم أن يتقدم " الحديث.

قوله: "زاد حماد" أي: قال مسدد: راد حماد في روايته: "في الصلاة" يعني في السبحة أي: التطوع. وبهذا الحديث استدل أصحابنا أن الرجل لا يتطوع في مكان الفرض، وإليه ذهب ابن عباس، وابن الزبير، وابن عمر، وأبو سعيد، وعطاء، وعامر الشعبي. وقال صاحب "المحيط": ولا يتطوعُ في مكان الفرض؛ لقوله- عليه السلام: "اعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر بسُبحته " ولأنه ربما يشتبه حاله على الداخل فيحسبُ أنه في الفرض فيقتدي به في الفرض وأنه لا يجوز. والحديث: أخرجه ابن ماجه؛ ولكنه معلول بإبراهيم بن إسماعيل.

978-

ص- نا عبد الوهاب بن نَجدة: نا أشعثُ بن شعبة، عن المنهال ابن خليفة، عن الأزْرق بن قيس قال: صلى بنا إمام لنا يُكنَى أبا رِمْثَة فقال: صليتُ هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي- عليه السلام قال: وكان أبو بكر وعمر يَقومان في الصَف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى النبي- عليه السلام ثم سلم عن يمينه وعَن يساره حتى رأينا بياض خَديه ثم انفتل كانفتال أبي رمثة- يعني: نفسه- فقامَ الرجلُ الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفعُ فَوثَب إليه عمرُ فأخذ بمنكبه فهَزة ثم قال: اجلس؛ فإنه لم يَهلك أهلُ الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفعَ النبي- عليه السلام بصره فقال:" أصابَ الله بك يا ابنَ الخطاب "(1)(2) .

ش- أشعَثُ بن شُعبة: المِصيصي، عن أرطأة بن المنذر وغيره، وعنه:

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

جاء في سنن أبي داود بعد الحديث: "وقد قيل أبو أمية مكان أبي رِمثة".

ص: 291

عبد الوهاب بن نجدة، قال أبو زرعة: لين، وقال الأزدي: ضعيف.

روى له: أبو داود (1) .

والمنهال بن خليفة: أبو قدامة العجلي، روى عن: الحجاج بن أرطأة،

وسِماك بن حَرْب، وعلي بن زيد بن جدعان، روى عنه: أبو معاوية الضرير، وأبو أحمد الزبيري، وعبيد بن هشام وغيرهم، قال ابن معين: ضعيف، وقال البخاري: فيه نظر. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (2) .

والأزرق بن قيس: الحارثي، روى عن: ابن عمر، وأنس بن مالك،

وعسعس بن سلامة وغيرهم، روى عنه: سليمان التيمي، والحمادان،

روى له: البخاري، وأبو داود، والنسائي (3) .

وأبو رِمْثة- بكسر الراء وسكون الميم، وبعدها ثاء مثلثة، وتاء تأنيث-

اسمُه: رفاعة بن يثربي، وقيل غير ذلك، التيمي تيم الرباب وقيل:

التميمي الكوفي. وفي "الكمال": ويقال: حبيب بن حيان، روى

عنه: إياد بن لقيط، روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (4) .

قوله: "ثم انفتَل " أي: انصرف من الصلاة.

قوله: "يَعْني نفسَه " يعني: أرادَ بقوله كانفتال أبِي رِمْثة نفسَه، وكان

القياس أن يقول: كانفتالي.

قوله: " يَشفع " أي: يَضم إلى صلاته التي صلاها مع النبي- عليه [2/57 - ب] السلام- صلاةً أخرى/ من غير أن يفصل بينهما بمكانِ، فدل هذا أن الصلاة النافلة في المكان الذي صلى فيه الفرض يكره، فينبغي إذا فرغ من

المكتوبة [أن] يتأخر عن موضعه أو يتقدم لأجل صلاة النفل. وقال

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (3/ 525) .

(2)

المصدر السابق (28/ 9 0 62) .

(3)

المصدر السابق (2/ 2 30) .

(4)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (4/ 70) ، أسد الغابة (6/ 111)، الإصابة (4/ 70) :

ص: 292