المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌188- باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌188- باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد

وعتبة بن محمد بن الحارث بن نوفل، يروي عن ابن عباس، وعبد الله ابن جعفر، روى عنه: ابن جرير، ومُصْعب بن شيبة، ومنبوذ، قال سفيان بن عيينة: أدركتُه. روى له: أبو داود (1) .

وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الجواد بن الجواد يكنى

أبا جعفر، وأمه: السماء بنت خميس الخثعمية، وُلد بأرض الحبشة وهو أول مولود ولد في الإسلام بأرض الحبشة، ويقالَ: إنه لم يكن في الإسلام أسخى منه، روي له عن رسول الله- عليه السلام خمسة وعشرون حديثا، اتفقا على حديثين، روى عنه: بنوه: إسماعيل، وإسحاق، ومعاوية، ومحمد بن علي بن الحسن، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبيري، والشعبي وجماعة آخرون. توفي سنة تسعين وهو ابن تسعين سنا بالمدينة. روى له الجماعة (2) . وهذا الحديث حجة ظاهرة للحنفية. ورواه النسائي- أيضا وأحمد في " مسندها وابن خزيمة في "صحيحه " ورواه البيهقي وقال: إسناده لا بأس به.

قلت: الحديث صحيح، وقولُ النسائي: مُصعَب منكر الحديث، وعُتبة ليْس بمعروف لا ينضر صحته، لأن مصعب بن شيبة الخرج له مسلم في "صحيحه "، ووثقه ابن مَعين، وعُتبة معروف ذكره ابن حبان في "الثقات ".

* * *

‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

أي: هذا باب في بيان حكم من قام من ركعتين ولم يَتشهد عقيبهما.

1005-

ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن

(1) المصدر السابق (9 1/ 3784) .

(2)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/ 275) ، أسد الغابة (3/ 98 1) ، الإصابة (2/ 289) .

ص: 335

الأعرج، عن عبد الله ابن بُحَينة أنه قال: صلى لنا رَسولُ الله ركعتين ثم قامت فلم يجلس فقام الناسُ معه فلما قضَى صلاته وانتظرنا التسليمَ كثر فسجد سجدتين وهو جالسٌ قبل التسليم ثم سلم (1) .

ش- عبد الله بن بحينة: هو عبد الله بن مالك بن القشيب- وهو جُندب- بن نضرة بن عبد الله بن رافع بن مخضب (2) ، يكنىَ أبا محمد، وبُحَيْنة: أمه، وهي بنت العرب- وهو الحارث- بن المطلب بن عبْد مناف؛ وهي بضم الباء الموحدة، وفتح الحاء المهملة، وسكون الياء آخر الحروف، وبعدها نون مفتوحة، وتاء تأنيث، ولها صحبة، وقيل: جدته أم أبيه مالك، وقيل: اسمها: عَبْدة، ولقبها: بُحَينة، أسلم عبد الله وصحب النبي- عليه السلام قديماً وكان ناسكا فاضلاً يصوم الدهر، وكان ينزل بَطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة، ومات به في عمل مروان بن الحكم الآخر على المدينة، رويا له أربعة أحاديث، روى عنه: الأعرج، وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وابنه: علي بن عبد الله، روى له الجماعة (3)

وفي الحديث مسائل؛ الأولى: أن سجود السهو قبل السلام؛ وبه قال الشافعي ومالك، لأنه في النقص.

[2/ 66 - أ] / الثانية: أن التشهد الأول والجلوس له ليْسا برُكنين في الصلاة؛ إذ لو

(1) البخاري: كتاب الأذان، باب: من لم ير التشهد الأول واجباً (829)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (85/ 570)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم (393)، النسائي: كتاب السهو، باب: ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتعهد (3/ 19)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا (1206) .

(2)

في الإصابة "صعب"، وفي تهذيب الكمال (3517/15) :" محصن". (3) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/ 326) ، أصد الغابة (3/ 375) ، 1 لأصل به (2/ 364) .

ص: 336

كانا ركنية لم يجبرهما السجود كالركوع والسجود وغيرهما؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور، وقال أحمد في طائفة قليلة: هما ركنان، ماذا سهى جبرهما بالسجود على مقتضى الحديث.

الثالثة: فيه ابنه يُشرع التكبير لسجود السهو؛ وهذا بالإجماع.

واعلم أن سجدتي السهو كما تكون في الفرض كذلك في التطوع،

وقال ابن سيرين لقتادة: لا يسجد للتطوع؛ وهو قول ضعيف للشافعي. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

1006-

ص- نا عمرو بن عثمان: نا أبي وبَقيةُ: نا شعيب، عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه، زادَ: وكانَ منّا المُتشَهد في قيامه (1) .

ش- عمرو بن عثمان الحمْصي، وأبوه: عثمان بن سعيد أبو عمرو الحمصي، وبقية بن الوليد، وشعيب بن أبي حمزة.

قوله: " بمعنى إسناده " أي: بمعنى إسناد الحديث المذكور وبمعنى حديثه.

قوله: " وكان منا المُتشهدُ " أي: الذي يقرأ التشهد في قيامه، أي: في قيام النبي- عليه السلام للثالثة.

ص- قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير وقام من سنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري.

ش- أي: كذلك سجد سجدتي السهو: عبد الله بن الزبير، والحال

أنه قام من ركعتين للثالثة.

قوله: ما قبل التسليم " متعلّق بقوله: "سجدهما" " بقوله: "وقام

من ثنتين" وهو مذهب الزهُري وغيره.

وفي "المصنف": ثنا أبو بكر: ثنا عبْد الوهاب الثقفي، عن أيوب،

(1) انظر: التخريج المتقدم.

22.

شرح سنن أبي داود 4

ص: 337