المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

أي: هذا باب في بيان أحكام الصلاة بعد صلاة الجمعة.

[2/91 - ب] 1098- ص- نا محمد بن عبيد، وسليمان بن داود- المعنى- قالا:

نا حماد بن زيد، نا أيوب، عن نافع: أن ابنَ عُمَرَ- رضي الله عنهما رَأى رَجُلاً يُصلي رَكْعتينِ بعدَ الجُمُعَة (1) في مَقَامه فَدَفَعَهُ وقال: أتُصَلي الجُمُعَةَ أربعاً؟ " وكان عبدُ الله يُصَلي يومً الجُمُعَة رَكْعَتين في بَيته وبقولُ: هكذا فَعَلَ رسولُ الله- عليه السلام (2)

ش- أيوب السختياني.

وإنما أنكر ابن عمر على ذلك الرجل؛ لأنه أوصل الركعتين بالجمعة من غير فصل بكلام ونحوه؛ ولأنه خالف فعل الرسول- عليه السلام في زعمه؛ لأنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله.

1099-

ص- نا مسدد، نا إسماعيل، أنا أيوب، عن ناِفع قال: كان ابنُ عُمَرَ يُطيلُ الصَلاةَ قَبلَ الجُمُعَة، وبُصَلي بعدها ركعتين في بيْته، ويُحَدثُ أن رسولَ الله- عليه السلام كاَن يَفعَلُ ذلك (3) .

ش- إسماعيل ابن عُلية.

وأخرجه النسائي بنحوه، وأخرج ابن أبي شيبة، عن نافع قال: كان ابن عمر يُهَجًرُ يوم الجمعة، فيطيل الصلاة قبل أن يخرج الإمام.

ونا شريك، عن عمرو بن عثمان قال: قال عمر بن عبد العزيز: صلً قبل الجمعة عشر ركعات.

(1) في سنن أبي داود: "يوم الجمعة".

(2)

النسائي: كتاب الجمعة، باب: إطالة للركعتين بعد الجمعة (3/ 113) .

(3)

انظر الحديث السابق.

ص: 470

ونا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كانوا يصلون قبلها أربعاً.

وروى ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس قال: كان النبي- عليه السلام يركع من قبل الجمعة أربعاً، ولا يفصل في شيء منهن. ورواه الطبراني في "معجمه" وراد فيه: وأربعاً بعدها. وسنده واهِ جداً؛ لأن فيه مبشر ابن عبيد وهو معدود في الوضاعين، وفيه حجاج وعطية وهما ضعيفان. وروى الطبراني (1) أيضا بإسناده إلى ابن مسعود قال: كان رسول الله يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً.

وروى أيضا في" معجمه الوسط"(2) بإسناده إلى علي قال: كان رسول الله

نحوه سواء، وراد: يجعل التسليم في آخرهن ركعةَ. وروى عبد الرزاق في"مصنفه": أنا معمر، عن قتادة: أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات.

وقال الترمذي: ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً.

قلت: وبه أخذ أبو حنيفة، ومحمد، فإن السنة عندهما أربع قبل الجمعة، وأربع بعدها.

1100-

ص- نا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار: أن نافع بن جبير أرسلَه إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر يسألُهُ عنْ شيء رَأى (3) منه معاويةُ في الصلاة فقال: صليتُ (4) معه في المَقْصُورَةِ، فلما سلّمتُ قُمتُ في مَقَامِي فصليتُ، فلما

(1) المعجم الأوسط (4/ 3959)

(2)

(2/ 1617) . (3) في صحيح مسلم: "راَه".

(4)

في سنن أبي داود: "صليت معه الجمعة ".

ص: 471

دَخَلَ أرْسَلَ إلَي فقال: لا تَعدْ " صَنَعْتَ! إذا صليتَ الجُمُعَةَ فلا تَصِلهَا بصلاة حتى تَكًلمَ أو تَخْرُجَ، فإن نبي الله- عليه السلام أمَرَ بذلك، أن لا تُوصلَ صلاة بصلاةِ حتى يَتَكَلمَ أو يخْرج (1) "(2) .

ش- عبد الرزاق بن همام.

وعمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي. روى عن: ابن عباس، والسائب بن يزيد، وعبد الله بن عياض، وغيرهم. روى عنه: إسماعيل بن أمية، وابن جريج. قال ابن معين، وأبو زرعة: هو ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود (3) . والخوار بضم الخاء المعجمة.

ونافع بن جبير بن مطعم.

قوله: " صليت معه في المقصورة" فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، قالوا: أول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي. قال القاضي: واختلفوا في المقصورة، فأجازها كثير من السلف، وصلوا فيها، منهم: الحسن، والقاسم بن محمد، وسالم، وغيرهم. وكرهها: ابن عمر، والشعبي، وأحمد، وإسحاق. وكان ابن عمر- رضي الله عنهما إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد. قال القاضي: وقيل: إنها تصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد، فإن كانت مخصوصة ببعض الناس، ممنوعة من غيرهم لم يصح فيَها الجمعة، لخروجها عن حكم الجامع. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن يزيد/ قال: رأيت أنس أبن مالك يصلي في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز، ثم يخرج علينا منها. وكذا أخرج فعل ذلك عن: الحسن، وعلي بن الحسين، وأبي القاسم، والسائب بن يزيد، ونافع.

(1) في سنن أبي داود: "تتَكلم أو تخرج".

(2)

مسلم: كتاب الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة (73/883) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1 2/ 4286) .

ص: 472

قلت: وفي هذا المعنى إذا جمع الأمير جنده في حصن، وغلق بابه، ولم يأذن فيه للعامة. قال في "التحفة": إن فعلها على وجه الشهرة جارت فيه الجمعة. وقال في "المحيط": الإذن على سبيل الاشتهار شرط، حتى لو أغلق الأمير باب قصره وصلى فيه بجنده لا يجوز، وإن فتح باب قصره وأذن للناس بدخوله جار ويكره.

قوله: "أمر بذلك، أن لا توصل صلاة " فيه دليل على استحباب التحول من موضع الفريضة لأجل النافلة، والأفضل أن يتحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره.

قوله: " حتى يتكلم " دليل على أن الفصل يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل. والحديث: أخرجه مسلم.

1101-

ص- نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة المروزي، نا الفضل ابن موسى، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبيِ حبيب، عن عطاء، عن ابن عمر قال: إذا كانَ (1) بمكةَ فصلي الجُمُعَةَ تَقَدم فَصلي رَكعتين، ثم تَقَدمَ فَصلي أَربعاً، وإذا كان بالمَدينة صلى الجُمُعَة، ثم رَجَعَ إلى بيته فًصلي ركعتين ولم يُصَل في المَسجد، فَقيلَ له، فقالَ: كان رسولُ الله يفعلُ ذلك (2)

ش- الفضل بن موسى السًينَاني المروزي قد مر ذكره، وعطاء بن أبي رباح.

فإن قيل: ما الحكمة من صلاة ابن عمر هكذا؟ قلت: قدْ أجاب هو بأن رسول الله كان يفعل ذلك، ولكن بقيت الحكمة من فعل رسول الله عليه السلام، فلعلها تكون أنه- عليه السلام اختار بيته للتنفل في المدينة لئلا يخلى عن الصلاة، وأما في مكة فلم يكن له بيت فيها للإقامة،

(1) في سنن أبي داود: "كان إذا كان".

(2)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها (523) .

ص: 473

فكان المسجد الحرام أوْلى، والظاهر أنه- عليه السلام لم يفعل هذا إلا عام الفتح؛ لأن الجمعة ما شرعت إلا (1) في المدينة، فافهم.

1102-

ص- نا أحمد بن يونس، نا زهيرح، ونا محمد بن الصباح البزاز، نا إسماعيل بن زكرياء، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله " قال ابن الصباح (2) : (مَن كان مُصَلياً بعدَ الجُمُعَة فليُصَل أربعاً) وتم حديثه، وقال ابن يونس: "إذا صليتُمُ الجُمُعَة فَصَلُّوَا بَعدها أربعاً"، قال: فقال لي أبي: يا بُنَي، فإذا (3) صليتَ في المسَجد رَكعتين، ثم أَتيتَ المَنزلَ- أو البيتَ- فَصَل ركعتين (4) .

ش- زهير بن معاوية، وإسماعيل بن زكرياء الخُلقاني أبو زياد الكوفي، وسهيل بن أبي صالح ذكوان السمان.

قوله: "وتم حديثه " أي: حديث محمد بن الصباح.

قوله: "قال: فقال" أي: قال سهيل: قال لي أبي، وفي رواية مسلم:" إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً" وفي رواية: "إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً" وفي رواية: "من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً "، ورواه الترمذي أيضا والنسائي، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

قلت: وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف: يصلي أربعا بتسليمة، وركعتين آخرين بتسليمة أخرى.

(1) في الأصل: " إلى ".

(2)

في سنن أبي داود: " ابن الصباح قال:

،.

(3)

في سنن أبي داود: " فان".

(4)

تفرد به أبو داود.

ص: 474

وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع، عن زكرياء، عن محمد بن المنتشر، عن مسروق قال: كان يصلي بعد الجمعة ستاً ركعتين وأربعاً. وعن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه: أنه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات.

وعن هشيم، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: قدم

علينا ابن مسعود، فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعاً، فلما قدم

علينا علي- رضي الله عنه أمرنا أن نصلي ستاً، فأخذنا بقول علي،

وتركنا قول عبد الله، قال: كان يصلي ركعتين ثم أربعاً. وفي هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها أربعاً، أو ستاً، أو ركعتين أيضا، وأقلها ركعتان، وأفضلها أربع؛ لأنه- عليه السلام كان يصلي في كثر الأوقات أربعاً، والدليل عليه أنه أمرنا بهن، وحثنا عليهن، وهو أرغب في الخير، وأحرص عليه، وأولى به.

/ فإن قيل: " لا يكون واجباً لوجود الأمر؟ قلت: نبه- عليه [2/92- ب] السلام- على عدم الوجوب بقوله: "من كان منكم مصلياً "، ولكن الأحاديث تدل على أنها سنة مؤكدة.

1103-

ص- نا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عنِ سالم، عن ابن عمر قال: كان رسولُ الله يُصلي بعدَ الجُمُعَةِ ركعتين في بيتِهِ (1) .

ش- أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي:

حديث حسن صحيح. وليس في حديث الترمذي: "في بيته ".

ص- قال أبو داود: وكذلك رواه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة (521)، النسائي: كتاب الجمعة، باب: عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد (3/ 113)، ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة والسمنة فيها، باب: ما جاء في الصلاة بعد الجمعة (1131) .

ص: 475