الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- أيوب: ابن مسكين القصاب أبو العلاء. وهذا الحديث مُرسل. وقد أخرجه النسائي، وابن ماجه في " سننهما" من حديث الحسن، عن سمرة؛ وهو منقطع.
ص- قال أبو داود: رواه سَعيد بن بَشِير هكذا (1) ؛ إلا أنه قال: مُد أو نصفُ مُدٍّ، وقال: عن سمرة (2)
ش- أي: روى هذا الحديث: سعيد بن بشير- بفتح الباء الموحدة- عن قتادة هكذا؛ إلا أنه قال: مُدّ أو نصف مُدّ موضع صاع أو نصْف صاع؛ والمدّ: ربع الصاع؛ والصاع: ثمانية أرطال عراقية؛ وقد مر تفسيرهما مستوفى.
قوله: " وقال " أي: وقال سَعيد في روايته: عن سمرة بن جندب
/ وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام أحفظ من أيوب- يعني: أبا العلاء/ (3) .
***
200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة
أي: هذا باب في بيان من تجب عليه الجمعة، وفي بعض النسخ: "باب على من تجب الجمعة؟،.
1026-
ص- نا أحمد بن صالح: نا ابن وهب: أخبرني عَمرو، عن عُبيد الله بن أبي جَعْفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي- عليه السلام أنها قالت: كان الناسُ يَنْتَابُون الجمعة من منازلهم ومَن العولي (4) .
(1) في سنن أبي داود:" سعيد بن بشير عن قتادة هكذا ".
(2)
جاء في سنن أبي داود بعد هذا:" قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب- يعني:
أبا العلاء- ".
(3)
ما بين الشرطتين المائلتين ذكر في سنن أبي داود عقب الحديث السابق.
(4)
البخاري: كتاب الجمعة، باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى ما تجب (902) ،=
ش- عمرو: ابن الحارث.
وعبيد الله بن أبي جعفر: أبو بكر الفقيه المصري الكناني مولاهم،
رأى عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزبيدي. روى عن: نافع مولى ابن
عمر، وبكير بن عبد الله بن الأشج، ومحمد بن جعفر، وغيرهم.
روى عنه: الليث بن سعد/، وحيوة بن شريح، وابن لهيعة، وغيرهم [2/ 73 - ب] قال ابن أبي حاتم: ثقة. مات سنة خمس وثلاثين ومائة. روى له
الجماعة (1)
ومحمد بن جعفر: ابن الزبير بن العوام.
قوله: " يَنْتابون " أي: يقصدون مَرةً بعد أخرى؟ من انْتاب افتعل من
النَّوْبة، وقيل: يَنْتابُون: يأتونَ.
قوله: " ومن العَوالي " وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد: ثمانية؛ والميل: ثلث الفرسخ، وهو أربعة آلاف خطوة؛ وهي ذراع ونصف بذراع العامة، وهو أربع وعشرون إصبعاً بعدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله. والفرسخ: اثنا عشر ألف خطوة؛ فيكون أدنى العوالي من المدينة: فرسخا وثلث فرسخ، وأبعدها: فرسخين وثلثي فرسخ. وبهذا قال بعض العلماء: إنه تجب الجمعة على من كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أو أربعة. وعن محمد من أصحابنا: إلى ثلاثة؛ وهو قول مالك والليث. وفي " منية المغني ": على أهل السواد الجمعة إذا كانوا على قدر فرسخ؛ وهو المختار. وعنه: إذا كان أقل من فرسخين. وعن معاذ: تجب من خمسة عشر فرسخاً وكان أنس في قصره أحيانا يُجمّع، وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين من البصرة. وقال ابن
= مسلم: كتاب الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به (6/ 847) .
(1)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19/ 3625) .
المنذر: تجب عند ابن المنكدر، وربيعة، والزهري من أربعة أميال. وقال الزهري- أيضا-: ستة أميال. وحكى أبو حامد عن عطاء: عشرة أميال، وعن أبي يوسف: من ثلاثة فراسخ، وعنه: إذا أمكنه المبيت في أهله، وهو اختيار كثير من المشايخ. وعن أبي حنيفة: لا تجب إلا على ساكني المصر والأرباض دون السواد، سواء كان قريباً من المصر أو بعيداً. وقيل: إذا سمع صَوت النداء؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال صاحب "المجمع ": فهي على قرى يجيء خراجها مع المصر، الحاصل: أن الجمعة تجب عند أبي حنيفة على أهل القرى التي يجيء خراجها مع خراج المصر؛ لأنهم تبع للمصر فكانوا (1) كأهل المصر. وقال أبو يوسف: تجب على أهل القرى المشمولين بسور البلد وهو حائطها؛ لأنهم من أهل البلدة. وشرط محمد: سماع النداء في وجوبها عليهم، فمن سمع أذان الجمعة وجبت عليه، وبه قال الشافعي وأحمد. وأخرج ابن أبي شيبة في" مصنفه " عن ابن عمر أنه قال: الجمعة على مَنْ أواه المراح. وعن إبراهيم: تؤتى الجمعة من فرسخين. وعن عكرمة: من أربعة فراسخ. وعن الحسن: على كل مَنْ أواه الليل إلى أهله، وكذا عن نافع مثله. وعن عطاء: من سبعة أميال. وعن الحكم: على مَنْ يجيء ويذهب في يوم. وعن أبي هريرة: من فرسخين. والحديث: أخرجه البخاري.
1027-
ص- نا محمد بن يحيي بن فارس: نا قَبيصةُ: نا سفيان، عن محمد بن سعيد- يعني: الطائفي-، عن أبي سلمي بن نبيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبي- عليه السلام قال:" الجمعةُ على مَنْ (2) سمع النكداء "(3) .
ش- قبِيصة: ابن عاقبة بن محمد بن سفيان، أبو عامر السُوَائى
(1) في الأصل: " وكانوا ".
(2)
في سنن أبي داود:" على كل من ".
(3)
تفرد به أبو داود.
الكوفي. روى عن: الثوري، وشعبة، ومسعر، وغير هم. روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، والبخاري، وغيرهم. وقال ابن معين: ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان الثوري، ليس بذاك القوي. وقال ابن خراش: صدوق. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وروى مسلم حديثا واحداً، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنه. مات سنة خمس عشرة ومائتين (1) .
ومحمد بن سعيد: الطائفي المؤذن، أبو سعيد. سمع: عطاء بن أبي رباح، وعبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، وعبد الله بن هارون (2)، وغيرهم. روى عنه: الثوري، والمعتمر، ويحيى بن سليم، وغيرهم. روى له: أبو داود، والنسائي (3) .
وأبو سلمة بن نُبيه: روى عن: عبد الله بن هارون، روى عنه: محمد بن سعيد الطائفي. روى له: أبو داود (4) .
وعبد الله بن هارون: روى عن: عبد الله بن عمرو بن العاص، روى عنه: أبو سلمة بن نبيه. قال عبد الرحمن: عبد الله بن هارون، ويُقال: عبد الله/ بن أبي هارون. سمع: عبد الله بن عمرو في قصة الجمعة. [2/ 74 - أ] روى له: أبو داود (5) .
قوله: " الجمعةُ على من سمع النداء " أي: الجمعة تجبُ على من سمع الأذان يوم الجمعة. وبهذا الحديث اتخذ محمد بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (23/ 4843) .
(2)
لم يذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال، وقال محققه: جاء في حواشي النسخ من تعقبات المؤلف على صاحب " الكمال " قوله: " ذكر في شيوخه
عبد الله بن هارون ولم يذكر أبا سلمي بن نُبيه، وذلك وهم، إنما يروي عن
أبي كلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون ". أ. هـ.
(3)
المصدر السابق (25/ 5249) .
(4)
المصدر السابق (33/ 7410) .
(5)
المصدر السابق (16/ 3624)