المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

صَلى بهم الظهر، فلما انفَتَل قال: أيكُم قَرأ، {سبحِ اسْمَ ربكَ الأعْلَى} ؟ فقال رجل أنا فقال: علمتُ، (1) أن بعضَكُم خَالجَنِيهَا " (2) .

ش- ابن المثنى: محمد بن المثنى، وابن أبي عدي: محمد بن أبي عدي. قوله: وفلما أنفتـ[ل " أي (3) نصرف من صلاته.

وهذا الكلام أيضا الإنكار عليه بالقراءة، والذي يرى بالقراءة خلف الإمام يقول [](4) في جهره بالقراءة، أو رفع صوته بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة

والحديث أخرجه مسلم والنسائي.

***

‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

أي: هذا باب في بيان ما يجزئ الأمي والأعجمي []، (5) وفي بعض النسخ باب:" ما جاء فيما يجزئ الأمي"، والأمي الذي لا يكتب، وهو نسبة إلى الأمة، وهي: العامة، أكثرهم لا يكتبون، أو إلى أمه كأنه على أصل الولادة، والأعجمي غير المفصح، وأن كان من العرب، والعجمي من كان من العجم، وإن كان فصيحاً والعجم غير العرب. 807- ص- نا وهب بن بقية، أنا خالد، عن حميد الأعرج، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: خَرَج علينا رسولُ الله ونحنُ نقرأ القرآنَ وفينَا الأعرابي والعجمي، فقال:"اقرَؤوا فكل حَسن، وسيجِيءُ أقوام يُقِيمونَه كما يُقامُ القدح، يتعَجلونَهُ ولا يتأجلُونَه "(6) .

-------------------

(1)

طمس في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.

(2)

مسلم: كتاب الصلاة، باب: نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف أمامه يعد 398، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به (2/ 140) ، وكتاب قيام الليل (2/247) .

(3)

غير واضح في الأصل. (4) طمس في الأصل قدر كلمتين. (5) طمس في الأصل قدر كلمتين، ولعل فيها من القراءة ".

(6)

تفرد به أبو داود.

ص: 11

ش- وهب بن بقية بن عثمان الواسطي، وخالد بن عبد الله الواسطي. قوله:" وفينا الأعرابي " الأعرابي بفتح الهمزة الذي يُنسب إلى الأعراب، سكان البوادي، وقد مر الكلام فيه مرةَ، و " العجمي " من كان من العجم، وقد ذكرناه آنفَا، وفي بعض النسخ و " الأعجمي بالهمزة المفتوحة.

قوله: " فكل حسن " أي: كل واحد من قرائكم حسن.

قوله: " يقيمونه " أي: يقيمون القرآن كمال يقام القِدح، القِدم

- بكسر القاف وسكون الدال- السهم إذا قوم واستوى قبل أن ينصل ويراش، فإذا رُكب فيه النصل والريش فهو سهم.

قوله: " يتعجلونه " يقال: أعجله وتعجله وعجله تعجيلَا، إذا استحثه، والمراد يتعجلون أجره في الدنيا، ويطلبون على قراءتهم أجرة من الأعراض الدنياوية، ولا يصبرون إلى الأجر والثواب الذي يحصل لهم في دار الآخرة، وقد وقع مثل ما قال- عليه السلام.

808-

ص- نا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو وابن لهيعة (1) ، عن بكر بن سوِادة، عن وفاء بن شريح الصدفي، عن سهل بنِ سعد الساعدي قال: خَرجَ علينا رسولُ الله- عليه السلام يومًا ونحنُ نقْتَرئُ، فقال: الحمدُ لله كتابُ اللهِ واحد، وفيكمُ الأحمرُ، وفيكمُ الأبيضَُ، وفيكمُ الأسودُ، اقَرؤوه قبلَ أن يَقْرَأهُ أقوام يُقيمُونَه كما يُقومُ السهمُ، يَتَعَجلُ أجرَهُ ولا يتأجُله " (2) .

ش- عمرو بن الحارث، ووفاء- بالفاء- وشريح- بالشن المعجمة- ورواه أحمد بن حزم، عن ابن الأعرابي وابن رحيم، عن أبي عيسى الرقلي بالقاف.

ووفاء بن شريح الصدفي المصري. روى عن سهل بن سعد، ورويفع

-------------

(1)

في سنن أبي داود: وعمرو بن لهيعة، خطأ. (2) تفرد به أبو داود.

ص: 12

ابن ثابت الأنصاري. روى عنه: بكر بن سوادة، وزياد بن نعيم. روى له أبو داود (1) .

قوله:" ونحن " نقترئ" جملة حالية. " ونقترئ " بمعنى نقرأ.

قوله:" وفيكم الأحمر " المراد من الأحمر: العجم، لأن الغالب على ألوانهم الحمرة، والمراد من الأبيض أهل فارس، لأن الغالب على ألوانهم البياض. والمراد من الأسود العرب، لأن الغالب عي ألوانهم الأدمة والسمرة، والمقصود: أن فيكم طوائف مختلفة، "اقرءوا هذا القرآن قبل أن يقرأه أقواما كذا وكذا.

809-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع بن الجراح نا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جَاءَ رجل إلى النبي- عليه السلام وقال: إِني لا أسْتَطيعُ أن اَخذَ من القُراَن شيئًا فعلمني ما يُجْزئني منه. فقال (2) قلْ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إلهَ إلا الله، والله كبر، َ ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله (3) . قال: يا رسولَ الله هذا لله فما لي؟ قال: قلْ: اللهم ارحَمْني وعَافني واهدني وارزقني (4) . فلما قامَ قال هكذا بيدهِ. قال رسولُ اللهِ: أَما هذا فَقدَ ملأ يده من الخير" (5) .

/ ش- أبو خالد هو يزيد بن عبد الرحمن الأزدي الدالاني.

وإبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل [السكسكي أبو إسماعيل الكوفي، (6) . سمع عبد الله بن أبي أوفى، وأبا بردة بن أبي موسى. روى عنه مسعر، والعوام بن حوشب، وأبو خالد الدالاني، وغيرهم.

------------------------

(1)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30/ 6691) .

(2)

في سنن أبي داود: فقالا.

(3)

في سنن أبي داود: زيادة " العلي العظيم ".

(4)

في سنن أبي داود: جاء قوله " وارزقني بعد وارحمني ".

(5)

النسائي: كتاب الافتتاح، باب: ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن (2/ 143) .

(6)

طمس في الأصل، وأثبتناه من تهذيب الكمال.

ص: 13

2/21- ب،

قال يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف إبراهيم السكسكي. وقال أحمد ابن حنبل: هو ضعيف. وقال النسائي: ليس بذاك القوي، يكتب حديثه. روى له البخاري، وأبو داود، والنسائي (1) .

قوله: ما يجزئني منه " أي: ما يكفيني من القرآن.

قوله: " هذا لله " معناه: هذا تنزيه الله تعالى، والحمد له، وتوحيده وتكبيره، والأصل في هذا أن قراءة القرآن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا به، ولو فرضنا أن شخصَا عجز عن تعلم القرآن إما لعجز معنوي في طبيعته، أو سوء حفظه، اهو عجمة لسانه أو آفة تعرض له، كان أولى الذكر بَعْد القرآن ما علمه النبي- عليه السلام من التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، وقد رُوي عنه- عليه السلام أنه قال: " أفضل الذكر بعد كلام الله- عز وجل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ويُبتَنى على هذا الأصل أن العاجز عن العربية إذا قرأ القرآن بالفارسية جاز بلا خلاف بين أصحابنا. وقال الشافعي: لا يجور سواء عجز عن العربية أو لم يعجز، فإذا عجز يُسبح ويُهلل، وعند أبي حنيفة في قوله المرجوع عنه: يجوز بالفارسية. وإن لم يعجز عن العربية، وقد بين هذا في الفروع.

ولو قرأ شيئا من التوراة أو الإنجيل أو الزبور في الصلاة، إن تيقن أنه غير محرف يجوز عند أبي حنيفة مطلقَا، وإن لم يتيقن لا يجور ويُبتنَى على هذا الأصل مسألة اللحان أيضا، فإذا قرأ في صلاته " الحمد الله بالهاء، أو الرحمن الرحيم بالهاء، أو غير المغضوب عليهم " بالدال، أو قل أعوذ " بالدال المهملة، أو الله الصمد بالسين، ونحو ذلك، إن كان يجتهد آناء الليل والنهار في تصحيحه، ولا يقدر عليه، فصلاته جائزة، لأنه عاجز، وإن ترك جهده فصلاته فاسدة، لأنه قادر، وإن ترك جهده في بعض عُمُره فلا يسعه أن يترك شيئا في باقي عمره، فإن ترك فصلاته فاسدة، إلا أن يكون الدهر في تصحيحه.

-----------

(1)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/ 201) .

ص: 14

وأما الألثغ، والفأفأ، والذي لا يقدر على إتيان بعض الحروف لعجز طبيعي، ونحو ذلك، فهم أصحاب عجز شرعي، فصلاتهم في حق أنفسهم جائزة، ولا يقتدي بهم غيرُهم إلا من كان مثلهم، كمسألة الأمي العاجز عن قراءة القرآن أصلان. والحديث أخرجه النسائي.

810-

ص- نا أبو توبة الربيع بن نافع، نا أبو إسحاق- يعني: الفزاري- عن حميد، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله. قال:(كُنا نصلي التطوعَ، نَدعُو قِياما وقُعُودا، سجودا (1) وسجوده، (2) .

ش- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري الكوفي، وحميد الطويل، والحسن البصري.

قوله: " قياما": حال بمعنى قائمين. وكذلك " قعودا بمعنى قاعدين."

" وركوعها " بمعنى راكعين " وسجوداً": بمعنى ساجدين. وذكر ابن المديني وغيره أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله.

وبهذا الحديث استدل من يقول إن القراءة سيئة في التطوع، حتى لو سبح أو هلل أو دعي بما شاء من الأدعية المأثورة يجوز عندهم، ومنهم من يرى جواز الصلاة بدون القراءة، سواء كانت فرضَا أو نفلا، وهي رواية شاذة عن مالك، وعند جمهور العلماء لا تجوز الصلاة- أي صلاة كانت- ألا بمطلق القراءة، وقد ذكرنا الكلام فيه مستوفى، وحديث جابر وأمثاله منسوخة.

811-

ص- نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن حميد، مثله " لم يذكر التطوع (2) .

ش- حماد بن سلمي.

قوله: " عن حميد مثله: أي: روى حماد عن حميد الطويل مثل ما روى أبو إسحاق الفزاري، ولكنه لم يذكر في روايته التطوع، وروايته:

---------------

(1)

في سنن أبي داود: " ونسبح ركوعا وسجودا ".

(2)

تفرد به أبو داود.

ص: 15