المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌179- باب: في السلام - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌179- باب: في السلام

ش- سَعْد بن إبراهيم: ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي.

وأبو عُبيدة: اسمه: عامرٌ، ويُقال: اسمُه كُنيته؛ وهو ابن عبد الله ابن مسعود. سمع: أبا موسى الأشعري، وكثر الرواية عن أبيه، ولم يَسمع منه. كذا في " الكمال" وكذا قال الترمذي، وقال عمرو بن مرة: سألت أبا عُبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: ما أذكر شيئًا. وقد احتج به البخاري، ومسلم بحديثه في " صحيحهما ". وروى عنه: عمرو بن مرة، وأبو إسحاق السبيعي، وسعد بن إبراهيم، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وغيرهم. روى له الجماعة (1) .

قوله: " كأنه على الرضف "- بفتح الراء المهملة، وسكون الضاد المعجمة، وبعدها فاء- الحجارة المُحماة؛ واحدها: رَضْفةٌ، ومن أمثالهم: خذ من الرضفة ما عليها.

والحديث: رواه الترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأولين، ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو، وهكذا روي عن الشعبي وغيره.

قلت: وهو مذهب أصحابنا- أيضا-. وقال صاحب " المحيط ": ولا يزيد على هذا- أي: التحيات في القعدة الأولى. وقال الشافعي: يزيدُ عليه: اللهم صل على محمد..

قلت: الحديث حجة عليه.

* * *

‌179- بَاب: في السَّلام

أي: هذا باب في بيان أحكام السلام في آخر الصلاة.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (14/ 3051) .

ص: 279

967-

ص- نا محمد بن كثير: أنا سفيان ح ونا أحمد بن يونس: نا زائدة ح ونا مسدد: نا أبو الأحوص ح ونا محمد بن عُبيد المحاربي، وزياد ابن أيوب قالا: نا عمر بن عُبيد الطنافسي ح ونا تميم بن المنتصر: أنا إسحاقُ - يعني: ابن يوسف-، عن شريك ح ونا أحمد بن مَنيع: ْ نا حُسين بن محمد: نا إسرائيل- كلهم-، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله- وقال إسرائيل: عن أبي الأحْوص، والأسود، عن عبد الله- أن النبيَّ- عليه السلام كان يُسلمُ عن يمينه وعن شمَاله حتى يُرَى بياضُ خَدهِ:" السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السلامُ عليكم ورحَمةُ الله "(1) .

ش- سفيان: الثوري، وزائدة: ابن قدامة الكوفي، وأبو الأحوص: سلام بن سليم الحنفي الكوفي.

وعمر بن عُبيد: ابن أبي أمية الطنافسي الحنفي الكوفي، أخو يَعلى ومحمد وإبراهيم. روى عن: أبي إسحاق السَبيعي، وسماك بن حرب، ومنصور بن المعتمر وغيرهم. روى عنه: أخوه: يعلىَ، وأحمد بن حنبل، وقال: هو شيخ كثير الحديث، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: محله الصدق. مات سنة خمس وثمانين ومائة. روى له الجماعة (2) .

وإسحاق: ابن يوسف الأزرق، وشريك: ابن عبد الله النخعي. وأحمد بن منيع: ابن عبد الرحمن المروروذي أبو جعفر سكن: بغداد. سمع: هُشيم بن بَشِير، وابن عُيينة، وابن المبارك، وحسين بن محمد وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم. وقال النسائي: ثقة. مات سنة أربع وأربعين ومائتين (3) .

(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التسليم في الصلاة (295)، النسائي: كتاب السهو، باب: كيف السلام على الشمال (63/3)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: التسليم (914) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1 2/ 4282) .

(3)

المصدر السابق (1/ 114) .

ص: 280

وحُسن بن محمد: ابن بهرام المروذي، أبو أحمد التميمي المُعلم،

سكن بغداد. سمع: إسرائيل بن يُونس، ويزيد بن عطاء، وجرير بن

حازم وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة،

وأحمد بن منيع وغيرهم، وقال ابن سَعْد: كان ثقةً. مات سنة ثلاث

عشرة ومائتين. روى له الجماعة (1) .

وأبو إسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبو الأحْوص: عوف بن

مالك، والأسود: ابن يزيد النوعي، وعبد الله: ابن مسعود.

قوله: " كلهم " أي: روى كل هؤلاء المذكورون عن أبي إسحاق

السبيعي.

وبالحديث استدل أصحابنا: أن السنة للمُصلي: أن يُسلِّم تسليمتين.

وبه قال الشافعي وإسحاق، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي،

وعمار، وابن مسعود، ونافع بن عبد الحارث، وعلقمة، وأبي (2)

عبد الرحمن السلمي، وعطاء، والشعبي، والثوري، وقال ابن المنذر:

وبه أقول. وقال مالك: تسليمة واحدة؛ وهو قول عائشة، وابن سيرين،

والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي. وقال/ ابن بطال: إنما [2/55 - ب] حدثت التسليمتان زمن بني هاشم. وقال الطبري: هو مخير في الخروج

بسلام أو غيره. وفي " المغنى " لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيرُه

مَقامه، والواجبُ: تسليمة واحدة، والثانية: لسُنَة. وقال ابن المنذر:

أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وعند الطحاوي، عن الحسن بن حر: هما واجبتان؛ وهي رواية عن أحمد،

وبها قال بعض أصحاب مالك. وعند الشافعي: السلام فرض. وكذا

عن أحمد. وقال النووي: لو أخل بحرف من حروف " السلامِ عليكم "

لم تصح صلاته. وعن أبي حنيفة: إنها واجبة، وقيل: سُنةٌ. وقال

صاحبه "الهداية": ثم إصابة لفظ السلام واجبة عندنا؛ وليست بفرض

خلافا للشافعي. وقد ذكرنا الاحتجاج من الطرفين غير مرّة.

(1) المصدر السابق (6/ 1333) .

(2)

في الأصل: "وأبو ".

ص: 281

والحديث: أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي- عليه السلام ومَن بعدهم من التابعين، وهو قول: سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.

ورواه ابن حبان في " صحيحه " من حديث الشعبي، عن مسروق،

عن ابن مسعود قال: لم أنْس تسليم رسول الله عن يمينه وعن شماله: " السلام عليكم ورحمة الله، وكأني أنظر إلى بياض خدّيه- عليه السلام. ص- قال أبو داود: هذا لفظُ حديث سفيان، وحديثُ شريكٍ (1) لم يُفسره.

ش- أي: المذكور من الحديث: لفظ سفيان الثوري، وحديث شريك النخعي لم يفسر السلام كيف هو؟.

ص- قال أبو داود: رواه زهير، عن أبي إسحاق، ويحيى بن آدمَ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بنِ الأسود، عن أبيه، وعلقمة عن عبدِ اللهِ.

ش- أي: روى هذا الحديث: زُهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السَّبِيعي. ورواه يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق.

ص- قال أبو داودَ: شعبةُ كان يُنكرُ هذا الحديثَ: حديثَ أبي إسحاق (2) .

ش- شعبةُ بن الحجاج كان يُنكرُ أن يكون حديث أبي إسحاق السباعي مَنْ في ما.

قوله: " حديث أبي إسحاق " منصوب على أنه بدل من قولهم هذا الحديث ".

(1) كذا، وفي سنن أبي داود:" إسرائيل ".

(2)

في سنن أبي داود: " حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعا"،.

ص: 282

968-

ص- نا عَبْدة بن عبد الله: نا يحيى بن اَدم: نا موسى بن قيس الحَضْرمي، عن سلمة بن كهيل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: صَليتُ مع النبي- عليه السلام فكان يُسلّم عن يمينه: " السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه " وعن شِمَالهِ: " السلامُ عليكم ورحَمَة الله "(1) .

ش- موسى بن قيس الحَضرمي: الصغير (2) الكوفي. روى عن: سلمة بن كهيل، ومُسلم بن البطن، وعطية بن سَعْد العَوْفي. روى عنه: وكيع، ويحي بن آدم، وقبيصة وغيرهم، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به. روى له: مسلم، وأبو داود (3) .

وعلقمة بن وائل: ابن حُجر الحضرمي الكوفي. روى عن: أبيه، والمغيرة بن شعبة، وطارق بن سويد. روى عنه: سماك بن حرب، وعبد الملك بن عمير، وجامع بن مطر وغيرهم. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (4) .

وهذا- أيضا- حجة للجمهور. وروى أحمد في " مسنده " والطبراني في "معجمه" عن ملازم بن عمرو: حدثني هوذة بن قيس بن طلق، عن أبيه، عن جده: كان رسول الله يُسلّم عن يمينه وعن يَسارِه حتى يُرى بياضُ خده الأيمن وبياض خده الأيسر.

669-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة: نا يحيى بن زكرياء، ووكيع، عن مسْعر، عن عُبيد الله ابن القبطية، عن جابر بن سمرة قال: كُنَّا إذا صلينا خلفَ رسول الله يُسلّم (5ْ) أحدنا- أشارَ بيده من عن يمينه ومن عن يَساره- فلما صلي قائل:" ما بالُ أحَدِكُم يَرْمى بيدِه كَأنها أذناب خَيلِ شُمْسِ؟ َ إَنما

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

قال محقق تهذيب الكمال (134/29) : "جاء في حاشية نسخة المؤلف التي بخطه من تعقباته على صاحب الكمال " قوله: " كان فيه الصغير وهو وهم، والصواب الفراء ".

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6293/29) .

(4)

المصدر السابق (20/ 4020) .

(5)

في سنن أبي داود: "فسلم ".

ص: 283

يَكْفي (1) أو أَلا يكْفِي أَحدَكُم أن يقولَ هكذا "- وأشارَ بإصبعه-

"السَلام (2) على أخيه من عن يميِنه، ومن عن شِمَالِهِ "(3) .

ش- عُبيد الله ابن القبطية: روى عن: جابر بن سمرة، وأم سلمة

زوج النبي- عليه السلام. روى عنه: عبد العزيز بن رفيع، ومسْعر

ابن كدام، وفرات القزاز. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (4) .

قوله: " من عن يمينه " كلمة "عن " هاهنا اسم لدخول حرف الجر

عليه، وهو بمعنى جانب. [2/56 - أ] / قوله:" شُمْس "- بضم الشن المعجمة، وسكون الميم، وبعدها سين مهملة- جمعًُ: شَمْساءَ؛ والذكر: أشمس، والشموسُ يُطلقَ على

الذكر والأنثى، ولا تقُلْ " شموص" وهو الذي لا يَستقرّ لشغبه وحدته،

وهو من الناس العَسِرُ، الصَّعْب الخُلُق.

قوله: " أولا يكفي " الهمزة فيه للاستفهام.

قوله: " السلام على أخيه " المراد بالأخ: الجنْس أي: إخوانه الحاضرين

عن اليمين والشمال. وفَيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها،

والسلام على الحاضرين من الجانبَيْن. والحديث: أخرجه مسلم،

والنسائي.

970-

ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا أبو نعيمِ، عن مسْعر

لإسناده ومعناه، قال:" أمَا يكْفِي أحدَكُم أو أحدهم أن يضَعَ يده على فَخذه،

ثم يُسلمُ على أخِيه من عن يمِينهِ ومن عن شِمَالِهِ؟ " (5) .

(1) في سنن أبي داود: "يكفي أحدكم".

(2)

في سنن أبي داود: "يسلم".

(3)

مسلم: كتاب الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة

باليد ورفعها عند السلام. . . (431)، النسائي: كتاب السهو، باب: موضع

اليدين عند السلام (3/ 61) .

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9 1/ 3675) .

(5)

انظر التخريج المتقدم.

ص: 284