الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- سَعْد بن إبراهيم: ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي.
وأبو عُبيدة: اسمه: عامرٌ، ويُقال: اسمُه كُنيته؛ وهو ابن عبد الله ابن مسعود. سمع: أبا موسى الأشعري، وكثر الرواية عن أبيه، ولم يَسمع منه. كذا في " الكمال" وكذا قال الترمذي، وقال عمرو بن مرة: سألت أبا عُبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: ما أذكر شيئًا. وقد احتج به البخاري، ومسلم بحديثه في " صحيحهما ". وروى عنه: عمرو بن مرة، وأبو إسحاق السبيعي، وسعد بن إبراهيم، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وغيرهم. روى له الجماعة (1) .
قوله: " كأنه على الرضف "- بفتح الراء المهملة، وسكون الضاد المعجمة، وبعدها فاء- الحجارة المُحماة؛ واحدها: رَضْفةٌ، ومن أمثالهم: خذ من الرضفة ما عليها.
والحديث: رواه الترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن؛ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأولين، ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو، وهكذا روي عن الشعبي وغيره.
قلت: وهو مذهب أصحابنا- أيضا-. وقال صاحب " المحيط ": ولا يزيد على هذا- أي: التحيات في القعدة الأولى. وقال الشافعي: يزيدُ عليه: اللهم صل على محمد..
قلت: الحديث حجة عليه.
* * *
179- بَاب: في السَّلام
أي: هذا باب في بيان أحكام السلام في آخر الصلاة.
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (14/ 3051) .
967-
ص- نا محمد بن كثير: أنا سفيان ح ونا أحمد بن يونس: نا زائدة ح ونا مسدد: نا أبو الأحوص ح ونا محمد بن عُبيد المحاربي، وزياد ابن أيوب قالا: نا عمر بن عُبيد الطنافسي ح ونا تميم بن المنتصر: أنا إسحاقُ - يعني: ابن يوسف-، عن شريك ح ونا أحمد بن مَنيع: ْ نا حُسين بن محمد: نا إسرائيل- كلهم-، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله- وقال إسرائيل: عن أبي الأحْوص، والأسود، عن عبد الله- أن النبيَّ- عليه السلام كان يُسلمُ عن يمينه وعن شمَاله حتى يُرَى بياضُ خَدهِ:" السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السلامُ عليكم ورحَمةُ الله "(1) .
ش- سفيان: الثوري، وزائدة: ابن قدامة الكوفي، وأبو الأحوص: سلام بن سليم الحنفي الكوفي.
وعمر بن عُبيد: ابن أبي أمية الطنافسي الحنفي الكوفي، أخو يَعلى ومحمد وإبراهيم. روى عن: أبي إسحاق السَبيعي، وسماك بن حرب، ومنصور بن المعتمر وغيرهم. روى عنه: أخوه: يعلىَ، وأحمد بن حنبل، وقال: هو شيخ كثير الحديث، وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: محله الصدق. مات سنة خمس وثمانين ومائة. روى له الجماعة (2) .
وإسحاق: ابن يوسف الأزرق، وشريك: ابن عبد الله النخعي. وأحمد بن منيع: ابن عبد الرحمن المروروذي أبو جعفر سكن: بغداد. سمع: هُشيم بن بَشِير، وابن عُيينة، وابن المبارك، وحسين بن محمد وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم. وقال النسائي: ثقة. مات سنة أربع وأربعين ومائتين (3) .
(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التسليم في الصلاة (295)، النسائي: كتاب السهو، باب: كيف السلام على الشمال (63/3)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: التسليم (914) .
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1 2/ 4282) .
(3)
المصدر السابق (1/ 114) .
وحُسن بن محمد: ابن بهرام المروذي، أبو أحمد التميمي المُعلم،
سكن بغداد. سمع: إسرائيل بن يُونس، ويزيد بن عطاء، وجرير بن
حازم وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة،
وأحمد بن منيع وغيرهم، وقال ابن سَعْد: كان ثقةً. مات سنة ثلاث
عشرة ومائتين. روى له الجماعة (1) .
وأبو إسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي، وأبو الأحْوص: عوف بن
مالك، والأسود: ابن يزيد النوعي، وعبد الله: ابن مسعود.
قوله: " كلهم " أي: روى كل هؤلاء المذكورون عن أبي إسحاق
السبيعي.
وبالحديث استدل أصحابنا: أن السنة للمُصلي: أن يُسلِّم تسليمتين.
وبه قال الشافعي وإسحاق، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي،
وعمار، وابن مسعود، ونافع بن عبد الحارث، وعلقمة، وأبي (2)
عبد الرحمن السلمي، وعطاء، والشعبي، والثوري، وقال ابن المنذر:
وبه أقول. وقال مالك: تسليمة واحدة؛ وهو قول عائشة، وابن سيرين،
والحسن، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي. وقال/ ابن بطال: إنما [2/55 - ب] حدثت التسليمتان زمن بني هاشم. وقال الطبري: هو مخير في الخروج
بسلام أو غيره. وفي " المغنى " لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيرُه
مَقامه، والواجبُ: تسليمة واحدة، والثانية: لسُنَة. وقال ابن المنذر:
أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. وعند الطحاوي، عن الحسن بن حر: هما واجبتان؛ وهي رواية عن أحمد،
وبها قال بعض أصحاب مالك. وعند الشافعي: السلام فرض. وكذا
عن أحمد. وقال النووي: لو أخل بحرف من حروف " السلامِ عليكم "
لم تصح صلاته. وعن أبي حنيفة: إنها واجبة، وقيل: سُنةٌ. وقال
صاحبه "الهداية": ثم إصابة لفظ السلام واجبة عندنا؛ وليست بفرض
خلافا للشافعي. وقد ذكرنا الاحتجاج من الطرفين غير مرّة.
(1) المصدر السابق (6/ 1333) .
(2)
في الأصل: "وأبو ".
والحديث: أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي- عليه السلام ومَن بعدهم من التابعين، وهو قول: سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.
ورواه ابن حبان في " صحيحه " من حديث الشعبي، عن مسروق،
عن ابن مسعود قال: لم أنْس تسليم رسول الله عن يمينه وعن شماله: " السلام عليكم ورحمة الله، وكأني أنظر إلى بياض خدّيه- عليه السلام. ص- قال أبو داود: هذا لفظُ حديث سفيان، وحديثُ شريكٍ (1) لم يُفسره.
ش- أي: المذكور من الحديث: لفظ سفيان الثوري، وحديث شريك النخعي لم يفسر السلام كيف هو؟.
ص- قال أبو داود: رواه زهير، عن أبي إسحاق، ويحيى بن آدمَ، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بنِ الأسود، عن أبيه، وعلقمة عن عبدِ اللهِ.
ش- أي: روى هذا الحديث: زُهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السَّبِيعي. ورواه يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق.
ص- قال أبو داودَ: شعبةُ كان يُنكرُ هذا الحديثَ: حديثَ أبي إسحاق (2) .
ش- شعبةُ بن الحجاج كان يُنكرُ أن يكون حديث أبي إسحاق السباعي مَنْ في ما.
قوله: " حديث أبي إسحاق " منصوب على أنه بدل من قولهم هذا الحديث ".
(1) كذا، وفي سنن أبي داود:" إسرائيل ".
(2)
في سنن أبي داود: " حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعا"،.
968-
ص- نا عَبْدة بن عبد الله: نا يحيى بن اَدم: نا موسى بن قيس الحَضْرمي، عن سلمة بن كهيل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: صَليتُ مع النبي- عليه السلام فكان يُسلّم عن يمينه: " السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه " وعن شِمَالهِ: " السلامُ عليكم ورحَمَة الله "(1) .
ش- موسى بن قيس الحَضرمي: الصغير (2) الكوفي. روى عن: سلمة بن كهيل، ومُسلم بن البطن، وعطية بن سَعْد العَوْفي. روى عنه: وكيع، ويحي بن آدم، وقبيصة وغيرهم، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به. روى له: مسلم، وأبو داود (3) .
وعلقمة بن وائل: ابن حُجر الحضرمي الكوفي. روى عن: أبيه، والمغيرة بن شعبة، وطارق بن سويد. روى عنه: سماك بن حرب، وعبد الملك بن عمير، وجامع بن مطر وغيرهم. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (4) .
وهذا- أيضا- حجة للجمهور. وروى أحمد في " مسنده " والطبراني في "معجمه" عن ملازم بن عمرو: حدثني هوذة بن قيس بن طلق، عن أبيه، عن جده: كان رسول الله يُسلّم عن يمينه وعن يَسارِه حتى يُرى بياضُ خده الأيمن وبياض خده الأيسر.
669-
ص- نا عثمان بن أبي شيبة: نا يحيى بن زكرياء، ووكيع، عن مسْعر، عن عُبيد الله ابن القبطية، عن جابر بن سمرة قال: كُنَّا إذا صلينا خلفَ رسول الله يُسلّم (5ْ) أحدنا- أشارَ بيده من عن يمينه ومن عن يَساره- فلما صلي قائل:" ما بالُ أحَدِكُم يَرْمى بيدِه كَأنها أذناب خَيلِ شُمْسِ؟ َ إَنما
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
قال محقق تهذيب الكمال (134/29) : "جاء في حاشية نسخة المؤلف التي بخطه من تعقباته على صاحب الكمال " قوله: " كان فيه الصغير وهو وهم، والصواب الفراء ".
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6293/29) .
(4)
المصدر السابق (20/ 4020) .
(5)
في سنن أبي داود: "فسلم ".
يَكْفي (1) أو أَلا يكْفِي أَحدَكُم أن يقولَ هكذا "- وأشارَ بإصبعه-
"السَلام (2) على أخيه من عن يميِنه، ومن عن شِمَالِهِ "(3) .
ش- عُبيد الله ابن القبطية: روى عن: جابر بن سمرة، وأم سلمة
زوج النبي- عليه السلام. روى عنه: عبد العزيز بن رفيع، ومسْعر
ابن كدام، وفرات القزاز. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (4) .
قوله: " من عن يمينه " كلمة "عن " هاهنا اسم لدخول حرف الجر
عليه، وهو بمعنى جانب. [2/56 - أ] / قوله:" شُمْس "- بضم الشن المعجمة، وسكون الميم، وبعدها سين مهملة- جمعًُ: شَمْساءَ؛ والذكر: أشمس، والشموسُ يُطلقَ على
الذكر والأنثى، ولا تقُلْ " شموص" وهو الذي لا يَستقرّ لشغبه وحدته،
وهو من الناس العَسِرُ، الصَّعْب الخُلُق.
قوله: " أولا يكفي " الهمزة فيه للاستفهام.
قوله: " السلام على أخيه " المراد بالأخ: الجنْس أي: إخوانه الحاضرين
عن اليمين والشمال. وفَيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها،
والسلام على الحاضرين من الجانبَيْن. والحديث: أخرجه مسلم،
والنسائي.
970-
ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا أبو نعيمِ، عن مسْعر
لإسناده ومعناه، قال:" أمَا يكْفِي أحدَكُم أو أحدهم أن يضَعَ يده على فَخذه،
ثم يُسلمُ على أخِيه من عن يمِينهِ ومن عن شِمَالِهِ؟ " (5) .
(1) في سنن أبي داود: "يكفي أحدكم".
(2)
في سنن أبي داود: "يسلم".
(3)
مسلم: كتاب الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة
باليد ورفعها عند السلام. . . (431)، النسائي: كتاب السهو، باب: موضع
اليدين عند السلام (3/ 61) .
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9 1/ 3675) .
(5)
انظر التخريج المتقدم.