الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ص- قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن النبي- عليه السلام، لم يذكرا عائشةَ.
ش- أشار بهذا إلى أن حماد بن سلمة، وأبا أسامة حماد بن أسامة رويا هذا الحديث مرسلاً.
* * *
225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب
أي: هذا باب في بيان ما إذا دخل الرجل المسجد والإمام في الخطبة.
1086-
ص- نا سليمان بن حرب، نا حماد، عن عمرو- وهو ابن دينار- عن جابر: أن رَجُلاً جَاءَ يَومَ الجُمُعَة والنبيُّ- عليه السلام يَخْطُبُ فقال: "أصَفيْتَ يَا فُلانُ؟ " قال: لا، قال. " قُم فَاركَع"(1) .
ش- أخرجه الجماعة، وفي رواية:"قم فصل الركعتين"، وفي رواية:" صل ركعتين "، وفي رواية:"أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال:" اركع"، وفي رواية: أن النبي- عليه السلام خطب فقال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين"، وفي رواية: قال: "جاء سليك " لما يجيء الآن، وفي رواية لمسلم:"وليركع ركعتين، وليتجوز فيهما"، وزاد فيه ابن حبان في " صحيحه ": وقال له: " لا تعد لمثل ذلك". قال ابن حبان: يريد الإبطاء لا الصلاة، [2/89 - ب] بدليل أنه جاء في الجمعة الثانية/ نحوه فأمره بركعتين مثلهما، ثم أخرجه كذلك.
(1) البخاري: كتاب الجمعة، باب: إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين (930)، مسلم: كتاب الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب (875)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب (510)، النسائي: كتاب الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب (103/3)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب (1112) .
وقال الشيخ محيي الدين (1) : " هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب، استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليستمع الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي: قال مالك، والليث، وأبو حنيفة، والثوري، وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما. وهو مروي عن: عمر، وعثمان، وعليّ- رضي الله عنهم، وحجتهم: الأمر بالإنصات للإمام، وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناً، فأمره رسول الله بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه، وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما"، وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه".
قلت: أما أصحابنا فإنهم لم يأولوا الأحاديث المذكورة بهذا الذي ذكره حتى يشنع عليهم هذا التشنيع، بل أجابوا بجوابين، الأول: أن النبي عليه السلام أنصت له حتى فرغ من صلاته، والدليل عليه ما رواه الدارقطني في " سننه "(2) من حديث عبيد بن محمد العبدي، ثنا معتمر، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله- عليه السلام يخطب، فقال له النبي- عليه السلام:"قم فاركع ركعتين "، وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته. ثم قال: أسنده عبيد بن محمد ووهم فيه.
ثم أخرجه (3) عن أحمد بن حنبل: ثنا معتمر، عن أبيه قال: جاء رجل والنبي- عليه السلام يخطب فقال: لا يا فلان، أصليت؟ " قال: لا، قال: رقم فصل"، ثم انتظره حتى صلى، قال: وهذا المرسل هو الصواب.
(1) شرح صحيح مسلم (164/6)
(2)
(15/2) .
(3)
(16/2) .
وقال ابن أبي شيبة: نا هشيم، أنا أبو معشر، عن محمد بن قيس:
أن النبي- عليه السلام حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته.
والثاني: أن ذلك كان قبل شروعه- عليه السلام في الخطبة، وقد بوب النسائي في "سننه الكبرى" على حديث سليك قال:" باب الصلاة قبل الخطبة "، ثم أخرجه عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له- عليه السلام:" أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال:" قم فاركعهما".
" (1) وذكر أبو محمد عبد الحق في " أحكامه " قال: وروى أبو سعد (2) الماليني في "كتابه " عن محمد بن أبي مطيع، عن أبيه، عن محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال رسول الله عليه السلام: " لا تصلوا والإمام يخطب ". قال ابن القطان في "كتابه": وأبو سعد (2) الماليني اسمه: أحمد بن محمد، وهو الذي روى عن ابن عدي كتابه "الكامل" قال: وأبو محمد عبد الحق لم ير كتابه، ذكر ذلك هو عن نفسه ".
1087-
ص- نا محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم- المعنى- قالا: نا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: جَاءَ سُليكٌ الغَطفاني ورَسولُ الله يَخْطُبُ فقال له: " أصَلَّيْتَ؟ "(3) قال: لا، قال:" صَل رَكْعتي"، تَجَوّزْ فيهما (4) .
(1) انظر: نصب الراية (2/ 204) .
(2)
في الأصل، وفي نصب الراية:" أبو سعيد " خطاب.
(3)
في سنن أبي داود: " أصليت شيئا؟ ".
(4)
مسلم: كتاب الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب (59/ 875)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب (1114) .
ش- محمد بن محبوب البصري.
وإسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهذلي الهروي أبو معمر القطيعي، نزيل بغداد يعرف بالمقعد، وبابن أبي الحجاج. سمع: إبراهيم بن سعد، وهشيم بن بشير، وحفص بن غياث، وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو يعلى الموصلي، وروى النسائي عن رجل عنه، وسئل ابن معين عنه قال: مثلُ أبي معمرٍ لا يُسألُ عنه، أنا (1) أعرفه يكتب الحديث وهو غلام، ثقة مأمون. توفي ببغداد في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين ومائتين (2) .
وأبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي، وأبو صالح/ ذكوان الزيات، [2/90 - أ] وجابر بن عبد الله.
وسليك (3) بن هُدْبة، ويقال: ابن عمرو الغطفاني له صحبة، وهو بضم السين المهملة، وفتح اللام، وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره كاف، وهُدْبَة- بضم الهاء وسكون الدال المهملة، وبعدها باء موحدة، قوله:" تجوز فيهما " أي: خفف وأسرع فيهما، وقيل: هو من الجوز القطع والسير. والحديث: أخرجه مسلم من حديث جابر فقط، وابن ماجه بالإسنادين.
1088-
ص- نا أحمد بن حنبل، نا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن الوليد أبي بشر، عن طلحة: أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سُلَيكاً جَاءَ-
(1) في الأصل: " إنه "، وما أثبتناه من تهذيب الكمال.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (3/ 416) .
(3)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (128/2) ، وأسد الغابة (2/ 441) ، والإصابة (2/ 72) .