الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: " كراهية أن يَرين" انتصاب " كراهية " على التعليل. أي: لأجل كراهية أن ترى النساء من عورات الرجال إذا رفعن رءوسَهُن قبلهم، وذلك لأنهم كان عليهم أزر قصيرة، فإذا سجدوا ربما ينكشف موضع من عوراتهم.
* * *
139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين
أي: هذا ثالث في بيان طول القيام من الركوع، وبين السجدتين.
829-
ص- نا حرص بن عمر، نا شعبة، عن الحكم، عن ابن أي ليلى، عن البراء، أن رسولَ الله يكن كان سُجُود ورُكُوعُهُ (1) ، ومَا بينَ السجدتين قريبًا من السَواء " (2) .
ش- "قريبا" نصب على أنه خبر "كان "، ومعنى " من السواء ": من السوية، والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد في " مسنده "، ولفظ البخاري:"كان ركوع رسول الله، وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبَا من السواء"، ولفظ الترمذي: وكانت صلاة رسول الله إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود قريبَا من السواء"، ولفظ أحمد: " كانت صلاة رسول الله إذا صلى فركع، وإذا رفع رأسه من السجود، وبين السجدتين قريبَا من السواء" وفي قولهم قريبَا من السواء " دلالة على أن بعضها كان فيه طولٌ يسير عن بعض، وذلك في القيام. ولعله أيضا في التشهد، وهذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبتت أحاديث بتطويل
(1) في سنن أبي داود زيادة "وقعوده".
(2)
البخاري: كتاب الأذان، باب: حد إتمام الركوع والاعتدال فيه (792)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام
(93/471 1، 94 1)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع (279)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود (2/ 97 1) و (2/ 232) و (3/ 66) .
القيام، وأنه- عليه السلام كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة، وفي الظهر "الم تنزيل " السجدة، وأنه قرأ في المغرب بالطور، والمرسلات، وفي البخاري بالأعراف، وأشباه هذا، فكله يدل على أنه- عليه السلام كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات، وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات، وقد ذكره مسلم في رواية أخرى، ولم يذكر فيه القيام، وكذا ذكره البخاري في رواية، وفي أخرى:" ما خلا القيام والقعود" كما ذكرناه، وهذا يُفَسر الرواية الأخرى، وقال القشيري: نسب بعضهم ذكر القيام إلى الوهم، قال: وهو بعيد عندنا، لأن توهين الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قومي لا يمكن الجمع بينه، وبين الزيادة، وليس هذا من باب العموم والخصوص، حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام، فإنه قد صَرح في حديث البراء بذكر القيام، ويمكن الجمع بينهِما، وذلك أن يكون فِعْلهُ- عليه السلام في ذلك كان مختلفَا، فتارة يستوي الجميع، وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وتكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة، واختلفوا في الرفع من الركوع، هل هو ركن طويل أو قصير؟ وراح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير، وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة، ومن هذا قال بعض الشافعية: إنه إذا طَولهُ بطلت صلاته، وقال بعضهم: لا تبطل حتى ينقل إليه ركنَا كقراءة الفاتحة، والتشهد، وذهب بعضهم إلى أن الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، قد ورد في بعض الأحاديث- يعني: عن جابر بن سمرة- "وكانت صلاته بعد ذلك تخفيفَا".
830-
ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حداد، أنا ثابت وحميد، عن [2/8-ب] ، أنس بن مالك، قال: ما صَليْتُ/ خَلفَ رجل أوْجَزَ صَلاةً من رسول الله عليه السلام[في تمام. وكان رسولُ الرأي إذا قالَ سمع اللهُ لمن حًمِده قام حتى نَقُولَ، (1) قد وَهمِ (2) ، ثم يمرر، ويَسْجدُ وكان يَقْعُدُ بين السجدتينِ حتى نَقولَ: قد وَهِم (2)(3) .
(1) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من سنن أبي داود.
(2)
في سنن أبي داود: "أوهم "، وسيذكر المصنع أنها نسخة.
(3)
تفرد به أبو داود.
ش- حماد بن سلمي، وثابت البُنَاني، وحميد الطويل.
قوله: أوجز صلاة " أي: أقصر صلاةَ في تمام " من الأقوال والأفعال.
قوله: " قد وهم" وفي بعض النسخ "قد أوهم"، ويقال الوهم في صلاته ركعة إذا أسَقطها، ووهم وهمَا إذا سهَى، ووهم إذا غلط، ووهم بالفتح إذا ذهب وهمهُ إلى شيءٍ، وقد ذكرنا أن فِعْلَهُ- عليه الإسلام- في ذلك كان مختلفًا بحسب اختلاف الأحوال.
831-
ص- نا مسدد وأبو كامل- دخل حديث أحدهما في الآخر- قالا: نا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: رَمَقْت محمدا- عليه السلام قال أبو كامل: رسولَ الله- عليه السلام في الصلاة، فوجدتُ قيامَه كركْعتِهِ، وسَجْدتُه، واعْتدَالَهَُ في الركعة كَسجْدَته، وجالَسَتَهُ بين السجدتين، وسجدته ما بين التسلَيم والانصرافَ قريبًا منه اَلسواءِ (1) .
ش- أبو كامل: فُضَيْل بن حسين الجَحدري، وأبو عوانة: الوضاح، وهلال بن أبي حُمَيد، ويقال: ابن حميد، ويقال: ابن عبد الله الجهني مولاهم، ويقال: ابن مقلاص أبو عَمرو، ويقال: أبو أمية، ويقال: أبو الجهم، الجهبذ الصيرفي الوزان. سمع عبد الله بن عكيم، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعروة بن الزبير. روى عنه مسْعَر، وشعبة، وابن عيينة، وأبو عوانة، وغيرهم، قال ابن معين: ثقة. روى له الجماعة (2) .
قوله: " رمقت محمدا " من رَمَقْتُه أرْمُقُهُ رَمْقًا نظرت إليه.
(1) انظر الحديث السابق.
(2)
انظر ترجمته في تهذيب الكمال (30/ 6615) .