الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ص- قال أبو داود: رَوى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على عبد الله بن عَمْرو لم يرفعوه، وإنما أَسْنده قبِيصَةُ.
ش- أشار بهذا الكلام إلى أن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على عبد الله بن عمرو، ولم يُسْنده غير قبيصة بن عقبة؛ وقد سمعت الآن ما قال أحمد في رواية قبيصة عن سفيان، على أن الطائفي مجهول؛ كذا في " الميزان "، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليْس من أحاديثهم، لا يحلّ الاحتجاج به، وفيه: أبو سلمة بن نُبيه، عن عبد الله ابن هارون، ولا يعرف حالهما. وذكر البيهقي هذا الحديث وقال: الذي رفعه ثقة؛ ولكنهم تركوا العمل بظاهر الحديث فلم يعتبروا السماع؛ وإنما اعتبروا كونه في موضع يَبْلغه النداء.
***
201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ
أي: هذا باب في بيان الجمعة في الَيَوْم المطير، وَهو اليوم الذي يقع فيه ابطرُ.
1028-
ص- نا محمد بن كثير: نا همام، عن قتادة، عن أبي مليح، عن أبيه أن يوم حنين كان يومَ مَطر فأمر النبي- عليه السلام مُناديَه أن الصلاة في الرحال (1) .
ش- همام: ابن يحيي، وأبو المليح: اسمه: عامر بن أسامة، وقيل: زيد بن أسامة، وقيل: أسامة بن عامر، وقيل: عمير بن أسامة، وقد ذكرناه مستوفىَ.
قوله: " يوم حُنين " حُنين: وادٍ بَيْنه وبين مكة ثلاثة أميال، ويُصرف ولا يُصرف، وكان يوم حنين في السنة الثامنة من الهجرة؛ وهي غزوة
(1) النسائي: كتاب الإمامة، باب: القدر في ترك الجماعة (2/ 110) .
هوازن. وقال ابن إسحاق: خرج رسول الله إلى هوازن بعد الفتح في خامس شوال سنة ثمان، وزعم أن الفتح كان لعشر بقين من رمضان قبل خروجه إليهم بخمس عشرة ليلة، وبه قال عروة بن الزبير، واختاره ابن جرير في " تاريخه" وقال الواقدي: خرج رسول الله إلى هوازن لست خلون من شوال، فانتهى إلى حنين في عاشره.
قوله: " في الرحال " جمع "رَحْل "؛ وهو المنزل. والحديث: أخرجه النسائي. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: نا أزهر، عن ابن عون قال: نبِئت أن محمداً اشتد المطر يوم الجمعة فلم يجمع.
نا يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد، عن قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة قال: مررتُ بعبد الرحمن بن سمرة وهو على بابه جالس فقال: ما خطب أميركم؟ قلت: أما جمعت؟ قال: منعنا منها هذا الردغ.
نا محمد بن بشر، نا سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مناديه فنادى في يوم مَطير يوم الجمعة: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال.
قلتُ: وبه قال أصحابنا، وقال صاحب "الخلاصة": إذا أصاب الناس مطر شديد يوم الجمعة، فهم في سَعة من التخلف.
1029-
ص- نا محمد بن المثنى: نا عبد الأعلى: نا سعيد، عن صاحب له، عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة (1) .
ش- عبد الأعلى: ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد: ابن أبي عروبة. قوله: " أن ذلك " أي: ذلك اليوم الذي أمر النبي- عليه السلام مناديا أن الصلاة في الرحال، كان يومَ جمعة، وفيه مجهول.
1030-
ص- نا نَصرُ بن علي: قال سفيان بن حبيب: خبرنا عن خالد الحذاء، عن أمي قلابة، عن أمي المليح، عن أبيه أنه شهد النبي عليه السلام
(1) انظر التخريج السابق.
زمن الحدَيبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يَبتل أسفلُ نعالهم فأمرهم أن يُصلوا في رحالهم (1) .
ش- سفيان بن حبيب: أبو محمد، ويقال: أبو معاوية، ويقال: أبو حبيب البزار البصري. روى عن: موسى بن علي بن رباح، وثور ابن يزيد، وخالد الحذاء، وغيرهم. روى عنه: نصر بن علي، وحبان ابن هلال، وعبد الرحمن بن المبارك، وغيرهم. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (2) .
وأبو قلابة:/ عبد الله بن زيد الجَرْمي.
قوله: " زمن الحديبية " بتخفيف الياء؛ رواه الربيع عن الإمام الشافعي. وقد روي بالتشديد؛ وسميت بذلك لأجل شجرة حَدْباء كانت هنالك، وقيل: سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل والى مكة مرحلة. وقال الإمام مالك: هي من الحرم. وقال ابن القصار: بعضها في الحل؛ وهي قرية ليست بالكبيرة. وغزوة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف، وممن نص" على ذلك الزهري ونافع مولى ابن عمر وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق.
قوله: " لم يبتل أسفل نعالهم " النعال: جمع نعل؛ وهي التي تلبس في الرجل، قالوا: المرادُ من الحديث الآخر: " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحْل " أن النعال جمع نعل، وهو ما غلظ من الأرض في صلابة، وخصها بالذكر لأن أدنى بلل يُنَديها بخلاف الرخوة؛ فإنها تنشف الماء. وحمله بعضهم على ظاهره، وقالوا: إذا وقع من المطر ما تبتلُ به النعالُ به، وتعذر المشي للرجل فهو عذر ظاهر في ترك الجماعة، ويؤيد هذا حديث أبي المليح المذكور. والحديث: أخرجه ابن ماجه.
* * *
(1) ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة، باب: الجماعة في الليلة المطيرة (936) .
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (11/ ما 23) .