الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الرحمن بن مهدي: هو من ثقات مشيخة الكوفيين. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (1) .
[2/83 - أ] وإياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي/ أبو سلمة، ويقال: أبو بكر الحجازي المديني. سمع: أباه. روى عنه: الزهري، وابن أبي ذئب، ويعلى بن الحارث، وعكرمة، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. توفي بالمدينة سنة تسع عشرة ومائة، وهو ابن سبع وسبعين سنة. روى له الجماعة (2) .
قوله: " وليس للحيطان فيء" الواو فيه للحال، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال، والظل يطلق على ما قبل الزوال وبعده، والمعنى: أنه كان يصلي حين تزول الشمس من غير تأخير، وكانت حيطانهم قصيرة، ولا يظهر لها فيء إلا بعد رمان. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
1057-
ص- نا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد قال: كنا نَقِيلُ ونَتَغَدى بعدَ الجُمُعَةِ (3) .
ش- احتج بهذا الحديث الإمام أحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهو محمول عند غيره على أن المراد التبكير، فإنهم كانوا يتركون في ذلك اليوم القائلة والغداء لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير، وفي صحيح مسلم:"كنا نجمّع مع النبي- عليه السلام إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء ".
* * *
213- بَاب: النداء في يوم الجمعة
أي: هذا باب في بيان النداء في يوم الجمعة، والنداء الأذان.
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/ 7111) .
(2)
المصدر السابق (3/ 590) .
(3)
البخاري: كتاب الاستئذان، باب: القائلة بعد الجمعة (6279) .
1058-
ص- نا محمد بن سلمة المرادي، نا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني السائب بن يزيد: أن الأذَانَ كان أولُه حين يَجلسُ الإمامُ على المنبرِ يومَ الجُمُعَة في عَهدِ النبي- عليه السلام، وأبي بَكَرٍ، وعُمَر، فلما كَان خلافةُ عُثماَنَ، وكَثُرَ الناسُ، أمَرَ عُثمانُ يومَ الجُمُعَة بالأذَانِ الثالثِ، فافنَ به علىَ الزَّوْرَاءِ، فَثبتَ الأمرُ على ذلك (1) .
ش- ابن وهب: عبد الله، ويونس بن يزيد، وابن شهاب الزهري. والسائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي، ويقال: الأسدي، ويقال؛ الليثي، ويقال: الهذلي. وقال الزهري: هو من الأزد عداده في كنانة. رُوي له عن رسول الله خمسة أحاديث، اتفقا على حديث، وانفرد البخاري بأربعة. روى عنه: الزهري، وعمر بن عطاء بن أبي الخُوار، وغيرهم. توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين، وهو ابن ثمان وثمانين. روى له الجماعة (2) .
قوله: " بالأذان الثالث، إنما سُمي ثالثا باعتبار كونه مزيدا؛ لأن الأول هو الأذان عند جلوس الإمام على المنبر، والثاني هو إقامة الصلاة، والثالث عند دخول الوقت. وأطلق الأذان على الإقامة من قبيل قوله عليه السلام:" بين كل أذانين صلاة لمن شاء" (3) يعني: بين الأذان والإقامة، وإنما أولناه هكذا حتى لا يلزم أن يكون الأذان ثلاثاً، ولم يكن كذلك، ويلزم أيضا أن يكون في الزمن الأول أذانان، ولم يكن إلا أذان واحد، فالأذان الثالث الذي زاده عثمان هو الأول اليوم، فيكون الأول
(1) البخاري: كتاب الجمعة، باب: الأذان يوم الجمعة (912)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في أذان الجمعة (516)، النسائي: كتاب الجمعة، باب: الأذان للجمعة (1391)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنُة فيها، باب: ما جاء في الأذان يوم الجمعة (1135) .
(2)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/ 105) ، وأسد الغابة (2/ 1 32) ، والإصابة (2/ 2 1) .
(3)
يأتي برقم (1252) من حديث عبد الله بن مغفل.
هو الأذان الذي كان في زمن النبي- عليه السلام وزمن أبي بكر وعمر عند الجلوس على المنبر، والثاني هو الإقامة، والثالث الأذان الذي زاده عثمان:" فأذن به على الزوراء" وهو موضع بالسوق في المدينة قرب المسجد، وقال الداودي: هو مرتفع كالمنار. قال القاضي عبد الوهاب في " المعونة ": للجمعة أذانان، أحدهما عند الزوال، وهو [الذي] ، أُحْدث في زمن عثمان لما كَثُرَ الناس، واحتيج إلى زيادة في إعلامهم، والآخر عند جلوس الإمام على المنبر، قال: ويؤذن لها على المنار كما كان على عهد النبي- عليه السلام، وأما أذانهم جميعاً بين يدي الإمام وهو على المنبر، مما أحدثه بعض بني أمية.
ثم اختلفوا في الأذان المعتبر الذي يحرم عنده البيع، ويجب السعي إلى الجمعة، فقال الطحاوي: نقول: هو الأذان الذي عند المنبر بعد خروج الإمام، فإنه الأصل الذي كان على عهد رسول الله، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر، فلما كثُر الناس في عهد عثمان زادوا النداء على الزوراء، وهو الذي نبدأ به في زماننا، وأما أذان السنة فهو بدعة أحدثها الحجاج بن يوسف. وروى الحسن، عن أبي حنيفة، أن المعتبرَ في وجوب السعي، [2/83 - ب] وحرمة البيع الأذانُ على المنارة؛ لأنه لو/ انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة، وسماع الخطبة، وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيداً من الجامع. وقال ابن حزم: روينا من طريق عكرمة، عن ابن عباس: لا يصح البيع يوم الجمعة حين ينادَى بالصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله، وأن يكتب كتاباً. وقال الزجاج: البيع من وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة كالحرام. وقال الفراء: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء؟ لأنه إذا أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء. وعن الضحاك: إذا زالت الشمس يحرم. وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة. وعن مجاهد: من باع شيئاً بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه مردود.
قلت: مذهب أبي حنيفة وصاحبيه وزفر والشافعي: أن البيع وقتُ النداء يجوز مع الكراهة. وقال أحمد وداود ومالك في رواية: لا يصح. وقال ابن التين: كل من لزمه النزول للجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من بيع، أو نكاح، أو عمل. قال: واختلف في النكاح والإجارة، قال: وذكر القاضي أبو محمد أن الهبات والصدقات مثل ذلك. وقال ابن قدامة: ولا يحرم غير البيع من العقود كالإجارة، والصلح، والنكاح، وقيل: يحرم. والحديث: أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
1059-
ص- نا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: كان يُؤَذَّنُ بين يَدَيْ رسولِ اللهِ إذا جَلَسَ على المنبر يومَ الجُمُعَةِ على بابِ المسجدِ، وأبي بَكرٍ، وعُمَرَ، ثم ساق (1) حديثً يونُسَ (2) .
ش- لم يكن في زمن النبي- عليه السلام منار وهو المأذنة، ولا في زمن أبي بكر، وعمر، وأما في زمن عثمان فقد أذن على الزوراء كما قلنا، ثم في زمن بني أمية ومَن بعدهم حدثت المآذن والمنائر، حتى جعلت في مسجد النبي- عليه السلام أربع مآذن.
قوله: " ثم ساق حديث يونس " أي: حديث يونس بن يزيد الذي رواه عن الزهري المذكور آنفاً.
1060-
ص- نا هناد بن السري، نا عَبْدة، عن محمد- يعني: ابن
(1) في سنن أبي داود: " ساق نحو حديث ".
(2)
البخاري: كتاب الجمعة، باب: الأذان يوم الجمعة (912)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في أذان الجمعة (516)، النسائي: كتاب الجمعة، باب: الأذان للجمعة (1391)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الأذان يوم الجمعة (1135) .
إسحاق- عن الزهري، عن السائب قال: لم يكنْ لرسول الله إلا مُؤَذّن واحدٌ: بلال ثم ذكرَ معناه (1) .
ش- عبدة بن سليمان.
قوله: " بلال " عطف بيان من قوله: " إلا مؤذن". وقال ابن حبيب: كان النبي- عليه السلام إذا دخل المسجد رَقَى المنبر فجلس، ثم أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة، يؤذنون على المنار واحداً بعد واحد، فإذا فرغ الثالث خطب. قال: والذي فعله النبي- عليه السلام أحق أن يتبع. قلت: هذا معارض لما رواه أبو داود. وقال ابن المُنيّر في " شرح البخاري": يمكن أن يجمع بينهما بأن المراد بالمؤذن الواحد في خبر السائب، أن هذا التنبيه في حكم مؤذن واحد، لاتحاد وقت تأذينهم وسببه ومقصوده؛ وإنما يتعدد الأذان حقيقة إذا اختلف المقصود منه وتعدد سببه، وأما إذا أوقع جماعة أذاناً مجتمعين أو متراسلين في وقت واحد، فإنه أذان واحد في الحقيقة، وإن تعدد المؤذنون.
1061-
ص- نا محمد بن يحيى بن فارس، نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، نا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد بن أخت نمر أخبره قال: ولم يكنْ لرسولِ اللهِ غيرُ مُؤَذنٍ واحد. وساقَ هذا الحديثَ وليمس بتمامِهِ (2) .
ش- صالح بن كيسان، والسائب بن يزيد كان يعرف بابن أخت النمر، واسم أم السائب: عُلية بنت شريح بن الحضرمي، ومخرمة بن شريح خاله.
قوله: " وساق هذا الحديث " أي: ساق ابنُ فارس الحديث المذكور، وليس سوقه بتمام الحديث.
* * *
(1) انظر التخريج المتقدم.
(2)
انظر تخريج الحديث قبل السابق.