الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ
(1)
أي: هذا باب في بيان التخلف عن الحضور إلى الجماعة في الليلة الباردة.
1031-
ص- نا محمد بن عبيد: نا حماد بن زيد: نا أيوب، عن نافع
أن ابن عمر نَزل بضَجْنَانَ في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى: أن الصلاة في الرحال. قال أيوب: وحدث نافع، لمحن ابن عمر أن رسول الله- عليه السلام كان إذا كانت ليلة باردة أو مَطيرة أمر المنادي فنادى: الصلاة في الرحال (2) .
ش- ضَجْنان- بفتح الضاد المعجمة، وبعدها جيم ساكنة، ونون مفتوحة، وبعد الألف نون أيضا-: وهو جبل على بريدٍ من مكة. وقال ابن الأثير: هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة.
قوله:" قال أيوب " أي: السختياني. وأخرج ابن عدي، عن أبي هريرة: كان رسول الله- عليه السلام إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المؤذن فأذن الأذان الأول، فإذا فرغ نادى: الصلاة في الرحال أو في رحالكم. وفي سنده: محمد بن جابر اليمامي، وهو ضعيف. وفي "شرح البخاري ": الرحال: المنازل والدور والمساكن جمع رحل، وسواء كانت من حجر أو مدر أو خشب أو شعر أو صوف أو وبرٍ وغيرها. قال ابن سيده: والجمع: أرحل.
1032-
ص- نا مؤملُ بن هشام: نا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع قال: نادَى ابن عمر بالصلاة بضجنان ثم نادَى أن صَلُوا في رحالكم. قال فيه: ثم حدث عن رسول الله أنه كان يأمر المُنادي فيُنادي بالصلاة ثم يُنادي: "أن صلوا في رحالكم " في الليلة الباردة وفي الليلة الَمَطيرة في السفر (3) .
(1) في سنن أبي داود: "الليلة الباردة أو الليلة المطيرة".
(2)
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: الجماعة في الليلة المطيرة
(3)
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: الجماعة في الليلة المطيرة (937) .
ش- إسماعيل: ابن علية.
قوله: " قال فيه " أي: قال نافع في الحديث المذكور: ثم حدّث ابن عمر عن رسول الله- عليه السلام. والحديث: أخرجه ابن ماجه. ص- قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، عن أيوب، وعبَيد الله قال فيه: في السفر في الليلة القَرّةِ أو المَطيرةِ.
ش- أي: روى الحديث: حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عُمر العُمري.
قوله: " في الليلة القَرة " أي: الباردة؛ القر: البردُ، يقال: قر يومنا يقَرّ قرَّةً، ويوم قَر- بالفتح- أي: بارد، وليلة قرّةٌ.
1033-
ص- نا عثمان بن أبي شيبة نا، أبو أسامة، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضَجْنانَ في ليلة ذاتَ بَرْد وريح، فقال في آخر ندائه: ألا صَلُوا في رحالكم، ألا صَلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله- عليه السلام كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلةً باردةً أو ذاتُ مطر في سفرٍ يقولُ: " ألا صَلوا في رحالكم "(1) .
ش- في هذه الأحاديث تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، وأنها مشروعة في السفر، وأن الأذان مشروع في السفر. والحديث: أخرجه مسلم، والبخاري، والنسائي.
1034-
ص- نا القعنبي، عن مالك، عن نافع/ أن ابن عمر- يعني: أذن بالصلاة في ليلة ذات بَرْد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال ثم قال: إن رسول الله كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلةً باردةً ذات مطر يقولُ: " ألا صَلُوا في الرحال"(2) .
(1) انظر التخريج السابق.
(2)
البخاري: كتاب الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كان جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن:"الصلاة في الرحال" في الليلة الباردة =
ش- أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.
1035-
ص- نا عبد الله بن محمد النفيلي: نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نَادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام بذلك في المدينة في الليلة المطيرة، والغداة القَرة (1) .
ش- " بذلك " أي: بقوله: " ألا صلُوا في الرحال".
ص- قال أبو داود: روى هذا الخبر: يحيي بن سعيد الأنصاري، عن القاسم، عن ابن عمر، عن النبي- عليه السلام قال فيه:" في السفر ". ش- أشار بهذا إلى تضعيف رواية محمد بن إسحاق؛ لأن الثقات مثل يحيي الأنصاري والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رويا هذا الحديث وفيه: " في السفرِ".
1036-
ص- نا عثمان بن أبي شيبة: نا الفضل بن دكين: نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا مع النبي- عليه السلام في سفر فمطرنا فقال رسولُ الله: " ليُصلِ مَنْ شاء منكم في رَحْله "(2) .
ش- زهير: ابن معاوية، وأبو الزبير: محمد بن مسلم، وجابر: ابن عبد الله.
والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي. وعند الطبراني- بسند صحيح- عن نُعَيم بن النحام قال: أذن مؤذن رسول الله ليلة فيها برد وأنا تحت لحافي، فتمنيتُ أن يُلْقِي اللهُ على لسانه: ولا حرجَ، فلما فرغ قال: ولا حرج. وعند البيهقي: فلما قال: الصلاة خير من النوم قال: ومنْ قعد
= أو المطيرة (632)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الصلاة
في الرحال في المطر (22/ 697)، النسائي: كتاب الأذان، باب: الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة (3/ 15) .
(1)
تفرد به أبو داود.
(2)
مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الصلاة في الرحال في المطر (25/ 698)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء إذا كان المطرُ فالصلاة
في الرحال (409) .
فلا حرج. وعند أحمد: فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم، ثم سألت عنها فإذا النبي- عليه السلام قد أمره بذلك. 1037- ص- نا مسدد: نا إسماعيل: أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي: نا عبد الله بن الحارث- ابن عم محمد بن سيرين- أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكرُوا ذلكَ فقال: قد فعل ذَا مَنْ هو خير مني؛ إن الجمعة عَزْمةٌ وإني كرهتُ أن أحرجَكُم فتمشون في الطين والمطر (1) .
ش- إسماعيل: ابن علية.
وعبد الحميد: ابن دينار، وهو عبد الحميد بن كُرْديد صاحب الزيادي، سمع: أنس بن مالك، وأبا الوليد عبد الله بن الحارث، وثابتا البناني، روى عنه: شعبة، وحماد بن زيد، وابن علية. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (2) .
قوله: " استنكروا ذلك " أي: ذلك القول من المؤذن، وكذلك " ذا " إشارة إليه.
قوله: " عزْمة "- بفتح العين وإسكان الزاي- أي: واجبة متحتمة، فلو قال المؤذن:" حي على الصلاة، لتكلّفتم المجيء إليها ولحقتكم المشقةُ. ثم إنه جاء في حديث ابن عباس هذا: " صلوا في بُيوتكم" في وسط الأذان، وفي حديث ابن عمر في آخر ندائه، والأمران جائزان، نص عليها الشافعي في " الأم" في كتاب الأذان، وتابعه جمهور الشافعية
(1) البخاري: كتاب الأذان، باب: الكلام في الأذان (616)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الصلاة في الرحال في المطر (26/ 699) ،
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسُنَة فيها، باب: الجماعة في الليلة المطيرة (939) .
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6 1/ 2 1 37) .