الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صليتُ مَعَ رسولِ الله- عليه السلام غَيرَ مَرَّة ولا مَرتينِ العِيدينِ بغيرِ أذان ولا إِقَامةٍ (1) .
ش- هناد بن السري، وأبو الأحوص سلام بن سليم. والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي، وابن أبي شيبة، وصح عن جابر: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. هذا ظاهره يخالف ما يقوله الشافعية، أنه يستحب أن يقال: الصلاة جامعة.
* * *
238- باب: التكبير في العيدين
أي: هذا باب في بيان التكبير في صلاتي العيدين.
1120-
ص- نا قتيبة، نا ابن لهيعة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن رسولَ الله- عليه السلام كان يُكبر في الفطرِ والأضْحَى: في الأولَى سَبْعَ تكبِيرَاتٍ، وفي الثانيةِ خَمْس" تَكبَيرَات (2) "(3) .
ش- قتيبة بن سعيد، وعبد الله بن لهيعة ولا يحتج بحديثه، وعُقيل - بضم العين- بن خالد الأيلي.
اعلم أن العلماء اختلفوا في تكبيرات العيدين، فقال الشافعي: هي سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام.
(1) مسلم: كتاب صلاة العيدين (7/ 887)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة (532) .
(2)
في سنن أبي داود: (وفي الثانية خمساً) .
(3)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في التكبير في العيدين (536)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (1279) .
وقال مالك وأحمد وأبو ثور وإسحاق والزهري والأوزاعي كذلك؛ لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام، رُوي ذلك عن: أبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وأبي سعيد الخدري. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، والثوري: خمس في الأولى، وأربع في الثانية. وهو قول ابن مسعود. وقال الحسن: يكبر في الأولى خمساً، وفي الأخرى ثلاثاً سوى تكبيرتي الركوع. وعن علي أنه كان يكبر في الفطر إحدى عشرة: ستاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، يبدأ بالقراءة في الركعتين، وخمساً في الأضحى: ثلاثاً في الأولى، وثنتين في الآخرة، يبدأ بالقراءة في الركعتين. وعن ابن عباس: كان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة: سبعاً في الأولي، وستاً في الآخرة. واستدل الشافعي بحديث عائشة هذا، " (1) وأخرجه ابن ماجه أيضا، والحاكم في "مستدركه " (2) وقال: تفرد به ابن لهيعة. وقد استشهد به مسلم في موضعين، قال: وفي الباب عن عائشة، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، والطرق إليهم فاسدة، وذكر الدارقطني في " علله أن فيه اضطراباً، فقيل: عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الزهري، وقيل: عنه، عن عُقيل، عن الزهري، وقيل: عنه، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة. وقيل: عنه، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال: والاضطراب فيه من ابن لهيعة. وقال الترمذي في "علله الكبرى": سألت محمداً عن هذا الحديث فضعفه وقال: لا أعلم رواه غير ابن لهيعة".
قلت: ابن لهيعة ضعفه جماعة، وقال البيهقي في " باب منع التطهر بالنبيذ": ضعيف الحديث لا يحتج به. والعجب منه أنه مع اعترافه بهذا
(1) انظر: نصب الراية (2/ 216) .
(2)
(1/ 298) ، وأخرجه كذلك أحمد (6/ 1 70) ، والدارقطني (2/ 46) .
القدر يروى حديثه أيضا في باب الاحتجاج لمذهبه، في باب تكبيرات العيدين، ونَذكر مستند أبي حنيفة وباقي مستند الشافعي إن شاء الله تعالى عن قريب.
1121-
ص- نا ابن السرح، أنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن
خالد بن يزيد، عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، قال: سوى تكْبيرَتَي الركُوع (1) .
ش- ابن السَرْح أحمد بن عمرو بن السرح، وعبد الله بن وهب،
وعبد الله بن لهيعة، وخالد بن يزيد الإسكندراني المصري.
قوله:"بإسناده" أي: بإسناد حديث ابن شهاب ومعناه، وقال فيه:"سوى تكبيرتَي الركوع".
1122-
ص- نا مسدد، نا المعتمر قال: سمعت عبد الله بن
عبد الرحمن الطائفي، يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله
ابن عمرو بن العاص قال: قال نبيُ الله- عليه السلام: " التكبيرُ في الفطرِ
سَبْع [في الأولى](2) وخمس فَي الأخْرَى (3) ، والقراءةُ بعدهما كِلتَيْهِمَا" (4) .
/ ش- المعتمر بن سليمان [2/96 - أ] وعبد الله بن عبد الرحمن بن يَعْلى بن كعب أبو يعلى الطائفي الثقفي.
سمع: عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن الشريد، وعمرو بن شعيب، وغيرهم. روى عنه: معتمر بن سليمان، والثورة، وابن المبارك،
(1) انظر الحديث السابق.
(2)
زيادة من سنن أبي داود.
(3)
في سنن أبي داود: "الآخرة".
(4)
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (1278) .
وغيرهم. قال أبو حاتم: ليس بقوي، لين الحديث. وقال ابن معين: هو صالح. روى له: مسلم في المتابعات، والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود (1) .
(2)
والحديث رواه ابن ماجه أيضا، والدارقطني (3) وزاد فيه:"وخمس في الثانية سوى تكبير الصلاة". ورواه البيهقي (4) أيضا وقال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذا الباب صحيح. وقال النووي في "الخلاصة": قال الترمذي في " العلل ": سألت البخاري عنه فقال: هو صحيح.
قلت: هذا الحديث من جملة مستندات الشافعي، فلذلك تكلف البيهقي في صحته، ولم يلتفت إلى ما قيل في الطائفي، ولا في عمرو ابن شعيب. وقال ابن القطان: والطائفي هذا ضعفه جماعة منهم ابن معين.
1123-
ص- نا أبو توبة الربيع بن نافع، نا سليمان- يعني: ابن حيان- عن أبي يعلى الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عليه السلام كان يُكبر في الفِطرِ في (5) الأولَى سَبعاً، ثم يَقرأ، ثم يكبرُ، ثم يَقُومُ فيكبرُ أربعاً، ثم يقرأ، ثم يركعُ (6) .
ش- سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، وأبو يعلى هو عبد الله بن عبد الرحمن المذكور آنفاً.
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (15/ 3388) .
(2)
انظر: نصب الراية (2/ 216- 217) .
(3)
سنن الدارقطني (2/ 48) .
(4)
السنن الكبرى (3/ 215) .
(5)
كلمة " في " غير موجودة في سنن أبي داود.
(6)
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (1278) .
ص- قال أبو داود: رواه وكيع، وابن المبارك قالا: سبعاً وخمساً.
ش- أي: روى الحديث المذكور وكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك وقال أبو بكر بن أبي شيبة: نا وكيع، نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عليه السلام كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة.
1124-
ص- نا محمد بن العلاء، وابن أبي زياد- المعنى، المعنى (1) قريب- قالا: نا زيد- يعني: ابن حباب، عن عبد الرحمن بن ثوبان، عنه أبيه، عن مكحول، أخبرني أبو عائشةَ جليسٌ لأبى هريرةَ: أن سعيدَ بن العاصِ سَألَ أبا مُوسى الأشعري وحذيفةَ بنَ اليمان: كيفَ كان رسولُ الله يُكبرُ في الأضْحَى والفطر؟ فقال أبو مُوسى: كاَنْ يكبرُ أربعاً تكبيرَهُ على الجَنائز، فقال حذيفة: صدَقَ، فقال أبو موسى: كذلك كُنتُ أكبرُ في البصرة حيث كنتُ عليهم. قال أبو عائشةَ: وأنا حاضر سعيدَ بنَ العاصِ (2) .
ش- ابن أبي زياد: عبد الرحمن بن أبي الزياد، وريد بن الحباب الكوفي التيمي، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي- بالنون- الدمشقي، وأبوه ثابت بن ثوبان الدمشقي. روى عن: أبي هريرة مرسلَا، وسمع: ابن المسيب، وابن سيرين، والزهري، ومكحولاً، وغيرهم. روى عنه: ابنه عبد الرحمن، والأوزاعي، ويحيى بن حمزة، وغيرهم. قال ابن معين: ضعيف. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: دمشقي لا بأس به. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (3) .
(1) كذا بالتكرار، وفي سنن أبي داود مرة واحدة.
(2)
تفرد به أبو داود.
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/ 812) .
ومكحول أبو عبد الله الدمشقي، وأبو عائشة مولى سعيد بن العاص لا يعرف اسمه.
وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس أبو عثمان، أو أبو عبد الرحمن. قال ابن سعد: قبض النبي- عليه السلام وسعيد ابن تسع سنين، وكان من أشراف قريش، جمع السخاء والفصاحة، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان بن عفان، واستعمله عثمان على الكوفة، وغزا طبرستان فافتتحها، ويقال: إنه افتتح جرجان أيضا في خلافة عثمان. سمع: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة. روى عنه: ابناه يحيي وعمرو، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير. مات سنة تسع وخمسين. روى له: الترمذي (1) .
قوله: " تكبيرها" أي: كتكبيره على الجنائز.
قوله: "حيث كنت عليهم " أي: حيث كنت واليا عليهم. والحديث:
أخرجه أحمد في "مسنده"(2) ، و " (3) استدل به ابن الجوزي في التحقيق" لأصحابنا، ثم أعله بعبد الرحمن بن ثوبان قال: قال ابن معين: هو ضعيف. وقال أحمد: لم يكن بالقوي، وأحاديثه مناكير.
قال: وليس يُروى عن النبي- عليه السلام في تكبير العيدين حديث [2/96 - ب] صحيح. وقال في "التنقيح": عبد الرحمن بن ثوبان/ وحقه غير واحد. وقال ابن معين: ليس به بأس. ولكن أبو عائشة قال ابن حزم فيه: مجهول. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.
(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2/ 8) ، وأسد الغابة (2/ 1 39) والإصابة (2/ 47) .
(2)
(4/ 6 1 4) ، وكذلك البيهقي (3/ 289) .
(3)
انظر: نصب الراية (2/ 215) .
قلت: هذا الحديث من جملة مستندات أصحابنا، وليس فيه ما يرد الاستدلال؛ لأن عبد الرحمن بن ثوبان وثَّقه غير واحد كما قال صاحب "التنقيح "، وأما أبو عائشة فإن أبا داود أخرج له وسكت عنه، وأدنى المرتبة أن يكون حديثه حسناً، وقال البيهقي: خُولفَ رواته في موضعين: في رفعه، وفي جواب أبي موسى، والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود فأفتاهم بذلك، ولم يسنده إلى النبي- عليه السلام، كذا رواه السبيعي، عن عبد الله بن موسى، أو ابن أبي موسى، أن سعيد بن العاص أرسل
…
إلى آخره.
قلت: سكوت أبي داود يدل على أنه مرفوع؟ لأن مذهب المحققين أن الحكم للرافع؛ لأنه راد، وأما جواب أبي موسى فيحتمل أنه تأدب مع ابن مسعود، فأسند الأمر إليه مرة، وكان عنده فيه حديث عن النبي عليه السلام فذكره مرة أخرى. ومن مستندات أصحابنا ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه ": أخبرنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود: أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعاً تسعاً، أربع قبل القراءة، ثم يكبر فيركع، وفي الثانية يقرأ، فإذا فرغ كبر أربعا، ثم ركع.
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدَّثنا هشيم، أنا مجالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: كان عبد الله بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات: خمس في الأولى، وأربع في الآخرة، ويوالي بين القراءتين.
قلت: وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا.
ومنها: ما رواه عبد الرزاق في "مصنفه ": أخبرنا إسماعيل بن
أبي الوليد، نا خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث قال: شهدت ابن عباس كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات، ووالى بين القراءتين.
قال: وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضا، فسألت خالداً: كيف فعل ابن عباس، ففسر لنا كما صنع ابن مسعود في حديث معمر والثوري، عن أبي إسحاق سواء.
قلت: هذه شواهد لرواية ثوبان المتقدمة، وذكر البيهقي عن ابن مسعود
أنه قال: التكبير في العيدين خمس في الأولى، وأربع في الثانية، ثم قال: هذا رأي من جهة عبد الله. والحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلمين أولي أن يتبع.
قلت: هذا لا يثبت بالرأي. قال أبو عمر في " التمهيد": مثل هذا
لا يكون رأياً، ولا يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا فرق بين سبع وأقل وكثر من جهة الرأي والقياس. وقال ابن رشد في "القواعد": معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف، إذ لا يدخل القياس في ذلك. وقد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، على أنه نقل عن أحمد ابن حنبل: ليس يُروى في التكبير في العيدين حديث صحيح؛ وإنما عمل المسلمون بقول ابن عباس؛ لأن أولاده الخلفاء أمَروهم بذلك، فتابعوهم خشية الفتنة لا رجوعاً عن مذاهبهم، واعتقاداً لصحة رأي ابن عباس في ذلك.
فإن قيل: ما تقول فيما " (1) أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف المزني: أن رسول الله- عليه السلام كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة. قال الترمذي: حديث حسن، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب. وقال في "علله الكبرى": سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه، وبه أقول؟
(1) انظر: نصب الراية (2/ 217- 218) .
قلنا: " (1) قال ابن القطان في "كتابه": وهذا ليس بصريح في التصحيح، فقوله: "هو أصح شيء في الباب" يعني: أشبه ما في الباب وأقل ضعفاً، قوله:"وبه أقول " يحتمل أن يكون من كلام الترمذي، أي: وأنا أقول أن هذا الحديث أشبه ما في الباب. قال: ونحن وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ، ولكن أوجبه أن كثير بن عبد الله عندهم متروك، قال أحمد بن حنبل: كثير بن عبد الله/ لا يساوي شيئاً. وضرب على حديثه في " المسند "، ولم يحدث به. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي، والدارقطني: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان: يَرْوي عن أبيه، عن جده نسخة موضوعا لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل التعجب. وقال ابن دحية (2) في"العلم المشهور": وكم حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة، وأسانيد واهية، منها هذا الحديث، فإن الحسن عندهم ما نزل عن درجة الصحيح، ولا يُرَد عليه إلا من كلامه، فإنه قال فيه علله " التي في كتابه " الجامعة. والحديث الحسن عندنا ما رُوي من غير وجه، ولم يكن شاذاً ولا في إسناده من يتهم بالكذب "(3) .
* * *
(1) انظر: نصب الراية (2/ 217- 218) .
(2)
في الأصل: ابن ماجه" وما أثبتناه من نصب الراية، والمشهور أن "العلم المشهور" لابن دحية لا ابن ماجه، وتتمة اسمه في " فضائل الأيام والشهور ".
(3)
إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.