الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبوه إبراهيم بن عمر. سمع وهب بن مأنوس، ووهب بن منبه.
روى عنه ابنه عبد الله، وأبو عاصم النبيل، وهشام بن يوسف،
وغيرهم. وقال ابن معين: هو يماني ثقة. روى له: أبو داود،
والنسائي (1) . والحديث أخرجه النسائي. ويقال في إسناد هذا الحديث
مقال.
قلت: لعله كان من جهة وهب بن مأنوس.
ص- قال أبو داود: قال أحمد بن صالح: قلت له: مأنوس أو مأبوس؟
قال: أما عبد الرزاق فيقول: مأبوس، وأما حفظي فمأنوس.
ش- يعني مأنوس بالنون أو بالباء الموحدة.
قال أحمد بن صالح: أما عبد الرزاق ابن همام فيقول: مأبوس بالباء،
وأما حفظي فمأنوس بالنون، وذكر البخاري في "تاريخه"/ بأنوس؛ [2/20- أ] بالباء الموحدة في أوله والنون، وقال ابن أبي حاتم، مأهنوس بزيادة الهاء
قبل النون، ويقال ميناس، كان من عدن. وقال بعضهم كان من أهل
البصرة سمع سَعيد بن جبير. روى عنه: إبراهيم بن عمر بن كيسان،
وإبراهيم بن نافع. روى له: أبو داود، والنسائي (2) .
ص- وهذا لفظ ابن رافع، قال أحمد: عن سعيد بن جبير، عن أنس بن
مالك.
ش- أي: هذا الذي ذكره لفظ محمد بن رافع. قال أحمد بن صالح
المصري: عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك بدون لفظ "سمعت"
في الموضعين.
* * *
147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع
؟ (3)
أي: هذا باب في بيان الرجل الذي يدرك الإمام حال كونه ساجدا كيف يصنع.
(1) المصدر السابق (2/ 217) .
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/ 6766) .
(3)
ذكر هذا الباب في سنن أبي داود بعد الباب الآتي.
866-
ص- نا محمد بن يحيى بن فارس، أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: نا نافع بن يزيد قال: حدثني يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي العتاب، وابن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "إذا جئتُم إلى الصلاة ونَحْنُ سُجُود فاسْجُدُوا ولا تَعُدوَها شَيْئًا، ومن أدرَكَ الركَعة فقد أدْركَ الَصَلاةَ "(1) .
ش- سعيد بن الحكم بن محمد المصري، ونافع بن يزيد أبو يزيد المصري.
ويحيى بن أبي سليمان المديني. روى عن: عطاء بن أبي رباح، وسعيد المقبري، وسعد بن إبراهيم، وغيرهم. روى عنه: نافع بن يزيد، وأبو الوليد الطيالسي. قال أبو حاتم: مضطرب، يكتب حديثه. روى له: أبو داود، والترمذي (2) .
وريد بن أبي العتاب مولى أم حبيبة زوج النبي- عليه السلام، ويقال: مولى أخيها معاوية. روى عن: سعد بن أبي وقاص، ومعاوية ابن أبي سفيان، وأبي سلمة وغيرهم. روى عنه: موسى بن يعقوب الزمعي، وزياد بن سعد، ونوح بن أبي بلال، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود (3) .
قوله: " ونحن سجود " جملة حالية، و "السجود" جمع ساجدِ.
قوله: "ولا تعدوها " أي: لا تعدوا تلك السجدةَ شيئا، والمعنى أنها
لا تحسب بركعة، بخلاف ما إذا أدرك الإمام وهو في الركوع، فإن ذلك الركوع يعد من تلك الركعة، لأن للركوع حكم القيام بخلاف السجدة. قوله: أومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة"، أجمعت العلماء أن هذا ليس على ظاهره، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة، وتقديره
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6843/31) .
(3)
المصدر السابق (10/ 2116) .
أدرك حكم الصلاة أو وجوبها، أو فضلها، وقال القرطبي: هذا ظاهره
لا يصح لقوله- عليه السلام: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا".
وروى جابر: " من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك فضل الجماعة،
ومن أدرك الإمام قبل أن يُسلم فقد أدرك فضل الجماعة ". رده أبو أحمد
بكثير بن شنظيرِ، وقال القرطبي: والصحيح أنه أدرك فضل الجماعة.
وقيل: أدرَكَ حكم الصلاة. أي: يلزمه من أحكامها ما لزم الإمام من
الفساد وغيره.
ثم إذا قلنا إنه أدرك فضل الجماعة، فهل يكون ذلك مُضاعفاً كما يكون
لمن حضرها من أولها؟ أو يكون غير مضاعف؟ اختُلف فيه على قولين،
وإلى التضعيف ذهب أبو هريرة وغيره من السلف، وكذلك إن وجدهم قد
سلموا عند هؤلاء، كما جاء في ظاهر حديث أبي داود عن أبي هريرة:
"من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله
من الأجر مثل أجر من حضرها وصلاها " (1) وإلى عدم التضعيف ذهبت
طائفة أخرى. والى هذا يشير قول أبي هريرة: " ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خيرْ كثير،، واختلفوا هل يكون مدركا للحكم أو للفضل أو للوقت، بأقل من ركعة، فذهب مالك وجمهور الأمة- وهو
أحد قولي الشافعي- إلى أنه لا يكون مدركاً شيئا من ذلك بأقل من
ركعة، متمسكين بلفظ الركعة، وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف والشافعي- في أحد قوليه- إلى أنه يكون مدركا لحكم الصلاة. قال القرطبي: واتفق هؤلاء على إدراكه العصر بتكبيرة قبل الغروب، واختلفوا
في الظهر، فعند الشافعي في قول هو مدرك بالتكبيرة لها لاشتراكهما في
الوقت، وعنه أنه بتمام القيام للظهر يكون قاضياً لها بعدُ، ثم هذه الركعة
التي يدرك بها الوقت هي/ بقدر ما يكبر فيها للإحرام، ويقرأ أم القرآن [2/20 - ب] قراءة معتدلة، ويركع ويرفع، ويسجد سجدتين يفصل بينهما، ويطمئن
في كل ذلك على قول من أوجب الطمأنينة، وعلى قول من لا يوجب
(1) تقدم برقم (546) .
قراءة أم القرآن في كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف لها. وأشهبُ لا يراعي إدراك السجدة بعد الركعة. وسبب الخلاف: هل المفهوم من اسم الركعة الشرعية أو اللغوية؟ وأما التي يدرك بها فضيلة الجماعة وحكمها، بأن يكبر لإحرامها، ثم يركع، ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه وهذا مذهب الجمهور. ويروى عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائمًا قبل أن يركع. ورُوي عن جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمام راكع أجزأه، وان لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام، وقيل: يجزئه لان رفع الإمام ما لم يرفع الناس، ونقل هذا عن الشعبي، قال: وإذا انتهى إلى الصف الآَخر ولم يرفعوا رءوسهم، أو بقي منهم واحد لم يرفع رأسه، وقد رفع الإمام رأسه، فإنه يركع وقد أدرك الصلاة لأن الصف الذي هو فيه إمامه. وقال ابن أبي ليلى، وزفر، والثوري: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الصلاة.
وقال قتادة وحميد: إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإمام قبل أن يضع يدَيْه على ركبتيه فإنه لا يعتد بها. وقال ابن سيرين: إذا أدرك تكبيرةً يدخل بها في الصلاة وتكبيرة للركوع، فقد أدرك تلك الركعةَ.
قال القرطبي: وقيل: يجزئه إن أحرم قبل سجود الإمام. وقال أبو العالية: إذا جاء وهم سجود سجد معهم، فهذا سلم الإمام قام، فركع ركعة ولا يَسجدُ، ويعتد بتلك الركعة، وعن ابن عمر: أنه إذا جاء والقوم سجود سجد معهم، فإذا رفعوا رءوسهم سجد أخرى ولا يعتد بها. وقال ابن مسعود: إذا ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رءوسهم، اعتد بها، وإن رفعوا رءوسهم قبل أن يصل إلى الصف، فلا يعتد بها.
والحديث: أخرجه ابن حبان في "صحيحه" وعند الدارقطني: "من أدرك ركعةً قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها،. وعند الطحاوي في " المشكل": "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها".