المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌208- باب: التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌208- باب: التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

أبي عبد الرحمن. روى عنه: يزيد بن أبي حبيب، وعُمر بن محمد العمري، وعطاف بن خالد. روى له: مسلم، وابن ماجه (1) .

وابن سلام: هو عبد الله بن سلام الصحابيّ.

قوله: " يقول ذلك " إشارة إلى قوله: " ما على أحدكم إن وجد " الحديث.

ص- قال أبو داود: رواه وهب بن جرير، عن أبيه، عن يحيي بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سَعْد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن النبي- عليه السلام.

ش- أي: روى هذا الحديث: وهب بن جرير البَصْري، وأبوه: جرير بن حازم بن يزيد البَصْري، ويحيي بن أيوب: الغافقي المصري. ويوسف بن عبد الله بن سلام: أبو يعقوب، أجلسه رسولُ الله في حجره ووضع يده على رأسه وسقاه يوسف، له حديث في الأطعمة. قال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة. وقال البخاري: له صحبة. وروى عن: عثمان، وعلي، وأبيه، وأبي الدرداء، وخولة بنت مالك، وجدته: أم معقل. روى عنه: يزيد بن أبي أمية الأعور، والنضير بن قيس، وعمر بن عبد العزيز، ويحيي بن سَعيد الأنصاري، ومحمد بن يحيي بن حبان، وغيرهم. روى له: أبو داود، والنسائي، والترمذي في "الشمائل"(2) .

* * *

‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

أي: هذا باب في بيان التحلق يوم الجمعة ففي المسجد قبَل الصلاة. والتحلق: اتخاذ الحلقة.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (29/ 6257) .

(2)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/ 679) ، وأسد الغابة (5/ 529) ، والإصابة (3/ 671) .

ص: 410

1050-

ص- نا مسدد: نا يحيى، عن ابنٍ عجلان، عن عمرو بن

شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنِ الشراء والبيْع في المَسْجد وأن تُنشَد فيه ضالة وأن يُنشدَ فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل

الصلاة يومَ الجمعة (1) .

ش- النهيُ عن الشَرى والبيْع في المسجد نهي تنزيه، حتى لو باع في

المسجد أو عقد انعقد البَيْع والشراء؛ ولكنه يكره؛ لأن المساجد بنيت لأداء

الفرائض والأذكار.

قوله: " وأن تُنشدَ فيه " أي: ونهى أن تنشد في المسجد ضَالة، يُقال:

نَشدتُ الدابةَ إذا طلبتها، وأنشدتُها إذا عرفتها، وقد ثبت: " من سمع

ينشد ضالةً في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا".

وقال الشيخ محيي الدين: ويلحق به ما في معناه من البيع والشرى

والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره. وأجاز أبو حنيفة، ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاجُ إليه الناسُ، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه.

قوله: " وأن يُنْشد فيه شعر " أي: ونهى أن يُنْشد في المسجد شعْرٌ،

وقال أبو نعيم الأصبهاني في كتاب " المساجد": نهى عن تناشد أَشعار

الجاهلية والمبطلين فيه، فأما أشعار الإسلام والمُحقين فواسع غير محظورِ [2/80 - ب]

(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في كراهية البيع والشراء (322)، النسائي: كتاب المساجد، باب: النهي عن البيع والشراء في المسجد (713) ،

ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات، باب: ما يكره في المساجد (749)، وباب: النهي عن إنشاد الضوال في المسجد (766) ، وكتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة (1133) .

ص: 411

وقال ابن حبيب: رأيت ابن الماجشون، ومحمد بن مسلمة ينشدان فيه الشعر، ويذكران أيام العرب، وقد كان ينشد بين يدي مالك فيُصغي إليه. قال أبو عبد الملك: كان حسان ينشد الشعر في المسجد في أول الإسلام، وكذا لعب الحبش فيه، وكان المشركون إذ ذاك يدخلونه، فلما كمل الإسلام زال ذلك كله. وقال البخاري:" باب إنشاد الشعر في المسجد"(1)، ثم قال: حدَّثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: أخبرني أبو سلمة أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله هل سمعتَ النبيَّ- عليه السلام يقولُ: " يا حسان، أجِبْ عن رسول الله، اللهم أيّده بروح القدس "؟ قال أبو هريرة: نعم فدل الحديث على أن الشعر حق، يتأهل صاحبه لأن يكون مؤيداً في النطق بنصر الملائكة، وما كان هذا شأنه فلا يتخيل أنه يحرم في المسجد لأن الذي يحرمُ في المسجد من الكلام إنما هو السفه وما هو باطل. وقد روى الترمذي من حديث عائشة: كان رسول الله ينصبُ لحسان منبراً في المسجد، فيقوم عليه يهجو الكفار.

فإن قيل: روى ابن خزيمة في " صحيحه" عن عبد الله بن سعيد: نا

أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: نهى رسول الله عن تناشد الأشعار في المساجد. وحسنه الحافظان: الطوسي، والترمذي. وروى أبو داود من حديث صدقة بن خالد، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم ابن حزام مرفوعاً: نهى أن يستقاد في المسجد، وأن تُنشد فيه الأشعار (2) . قلنا: قال ابن حزم: حديث عَمرو لا يصح لأنه صحيفة، وحديث حكيم بن حزام زعم أبو محمد الإشبيلي أنه حديث ضعيف. وقال ابن القطان: لم يُبين أبو محمد من أمرهَ شيئا وعلته: الجهل بحال زفر فلا يُعرف.

(1) كتاب الصلاة (453) .

(2)

أبو داود: كتاب الحدود، باب: في إقامة الحد في المسجد (4490) .

ص: 412

قلت: ليس كما قال؛ بل حاله معروف، قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألتُ يحيي عنه فقال: ثقة، وذكره ابنُ حبان في كتاب، "الثقات"، وصحح له الحاكم حديثا عن المغيرة بن شعبة؛ ولكن تصحيح الحاكم فيه نظر؛ لأن ابن حبان لما ذكره في الثقات قال: روى عن حكيم- إن كان سمع منه- وصرح دُحيم لما ذكره ووثقه بِقوله: لم يلق حكيم بن حزام.

فإن قيل: روى عبد الرزاق في " مصنفه " من حديث أسيد بن عبد الرحمن أن شاعراً جاء إلى النبي- عليه السلام وهو في المسجد قال: أنشدك يا رسول الله؟ قال: " لا" قال: بلى، فقال له النبي عليه السلام:"فاخرج من المسجد " فخرج فأنشد، فأعطاه- عليه السلام ثوباً وقال: هذا بدل ما مَدحت به ربّك. قلنا: ذكره عبد الرزاق من حديث ابن أبي يحيي شيخ الشافعي- وفيه كلام شديد-، عن ابن المنكدر، عنه.

فإن قيل: روى أبو نعيم من حديث جبير بن مطعم: " لا تُسل السيوفُ، ولا تُنتر النبلُ في المساجد، ولا تنشد فيها الأشعار". قلنا: سنده ضعيف.

فإن قيلِ: روى أبو أحمد الجرجاني في "كامله" من حديث ابن عباس: " نزهو المساجدَ ولا تتخذوها طرُقاً، ولا تمر فيه حائض، ولا يقعدُ فيه جنب إلا عابر سبيل، ولا ينتر فيه نبل، ولا يُسل فيه سيف، ولا يضربُ فيه حد، ولا ينشدُ فيه شعر، فان أنشد فقل: فض الله فاك". قلنا: رواه جويبر بن سعيد، وهو ضعيف عن الضحاك، ولم يَسْمع من ابن عباسٍ.

فإن قيل: روي عن ابن عمر- رضي الله عنهما: نَهى صلى الله عليه وسلم أن ينشدَ الشعرُ في المَسْجد. قلنا: رَفَه أبو أحمد بالفرات بن السائب.

قوله: " ونهى عن التحلق قبل الصلاة " أي: عن اتخاذ الحلقة، وفي

ص: 413