المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌176- باب: الإشارة في التشهد - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌176- باب: الإشارة في التشهد

وأنا مع ابن الأدرع" سكن البصرة، وهو الذي اختط مسجدها. يُقال: إنه مات في آخر خلافة معاوية. روى له: أبو داود، والنسائي (1) . قوله: " أن تغفر لي" في محل النَصْب، و "أن" مصدرية، والتقدير: أسألك غفران ذنوبي.

قوله: " ثلاثا" أي: قالها ثلاث مَرّات. والحديث: أخرجه النسائي، وابن خزيمة في "صحيحه" وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

* * *

‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

أي: هذا باب في بيان إخفاء التشهد في الصلاة.

957-

ص- نا عبد الله بن سعيد الكنْدي: نا يونس- يعني: ابن بكير-، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسْود، عن أبيه، عن عبد الله قال: من السنةِ: أن يُخْفى التشهدُ (2) .

ش- عبد الله: ابن مسعود. والحديث: أخرجه الترمذي، وقال: حسن غريبْ. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وبهذا أخذ العلماء، أن المُصلي يخفي التشهد، ولأنه دعاء، والأصل في الدعاء الإخْفاء.

* * *

‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

أي: هذا باب في بيان الإشارة بالإصبع في التشهد في الصلاة.

958-

ص- نا القعنبي، عن مالك، عن مُسلم بن أبي مريم، عن علي ابن عبد الرحمن المُعاوِي قال: رآنِي عبدُ اللهِ بنُ عمرَ وأنا أعْبَثُ بالحَصَى في

(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/ 412) ، أسد الغابة (5/ 69) ، الإصابة (3/ 366) .

(2)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أنه يخفى التشهد (291) .

ص: 271

الصلاة، فلما انصرفَ نَهَاني وقال: اصنع كما كان رسولُ الله- عليه السلام يَصْنعُ. فقلتُ: وكَيف كان رسول الله يَصْنعُ؟ قال: إذا (1) جلسَ في الصلاة وضعَ كَفه اليُمْنىِ علىِ فَخذه اليُمْنى، وقَبَض أصابعَه كلَّها وأشارَ بإصبعِهِ التيَ تَلِي الإبهامَ، ووضع كَفة اَليسرى على فَخِذِهِ اليُسرى (2) . ش- مسلم بن أبي مريم: المدني الأنصاري مولاهم، وقيل: مولى بني سليم- واسم أبي مَرْيم: يَسَار- روى عن: أبي سعيد الخدري، وعبد الله بن سرجس، وعلي بن عبد الرحمن المُعاوي (3) وغيرهم. روى عنه: مالك بن أنس، والثوري، وابن عيينة، وابن جريج، وشعبة وغيرهم، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح. روى له: الجماعة إلا الترمذي (4) .

وعلي بن عبد الرحمن المُعاوي: من بني معاوية بن مالك بن عوف بن عَمرو بن عوف من الأوْس الأنصاري المدني. سمع: عبد الله بن عُمر، وجابر بن عبد الله. روى عنه: مسلم بن أبي مريم، والزهري، قال أبو زرعة: مديني ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (5) . قوله:" التي تلي الإبهام " هي المسبحة. وبهذا قال كثر العلماء: الإشارة بالمُسبحة مستحبة عند قول "الا الله " من الشهادة، ويشير بمُسبحته اليمنى لا غير، فلو كانت مقطوعة أو عليلةً لم يُشر بغيرها لا من أصابع اليمنى ولا من أصابع اليُسْرى. وقال في "المحيط ": ثم قيل: لا يُشير بالمسبحة عند قوله: " أشهد أن لا إله إلا الله " وقد نص محمد على أنه

(1) في سنن أبي داود: "كان إذا".

(2)

مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين 116- (580)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: موضع البصر في التشهد (236/2) و (3/ 36) .

(3)

في الأصل: "علي بن عبد الله المعاوي " خطأ.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (27/ 5944) .

(5)

المصدر السابق (21/ 4102) .

ص: 272

يُشير؛ فقال: حدثنا عن رسول الله أنه كان يفعل ذلك- أي: يُشيرُ-، وقال: نصْنع بصنيع رسول الله، وهذا قول أبي حنيفة وقولنا.

قلت: الذي ذكر في "مُنْية المغني" من كراهة الإشارة غير صحيح. وقال في " الفتاوى": لا إشارة في الصلاة إلا عند الشهادة في التشهد، وهو حسَنٌ. والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي.

959-

ص- أنا، محمد بن عبد الرحيم البزاز: أنا عفّان: نا عبد الواحد بن زياد: نا عثمان بن حكيم: نا عامر بن عبد الله/ بن الزبير، [2/54 - أ] عن أبيه قال: كان رسولُ الله إذا قَعَدَ في الصلاةِ جَعَلَ قَدَمَه اليُسْرى تحتَ فخذه (1) وسَاقِه وفَرَشَ قَدًمَهُ اليُمنى، وَوَضَعَ يده اليُسْرى على رُكبَته اليُسرًى، ووضَعَ يدَه على فَخِذِهِ اليُمنى، وأشارَ بإصبعِهِ. وأرانَا عبدُ الواحَدَ وأَشَارَ بالسبابَةِ (2) .

ش- محمد بن عبد الرحيم: ابن أبي زهير البغدادي المعروف بـ "صاعقة" العدوي أبو يحيى، مولى آل عمر بن الخطاب، فارسي الأصل، سكن بغداد. سمع: أبا أحمد (3) الزبيري، وأبا عاصم النبيل، وروح بن عبادة وغيرهم. روى عنه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم. وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الخطيب: كان متقنا ضابطا حافظا، ولد سنة خمس وثمانين ومائة، ومات في شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، وله سبعون سنة (4) .

(1) في سنن أبي داود: " فخذه اليمنى".

(2)

مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين (112- (579) .

(3)

في الأصل: "أبا حميد" خطأ.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26/ 5417) .

18.

شرح سنن في داود 4

ص: 273

وعفان: ابن مُسلم. وفي الحديث حجة للحنفيّة. ْ

قوله: " وأرانا عبد الواحد" هو عبد الواحد بن زياد. والحديث: أخرجه مُسلم.

960-

ص- نا إبراهيم بن الحسن المِصيصي: نا حجاج، عن ابن جريج، عن زياد، عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله، عن عبد الله بن الزبير أنه ذكرَ أن النبي- عليه السلام كانَ يُشيرُ بإصْبَعه إذا دَعَى ولا يُحركُها. قال ابن جريج: "زادَ عَمرُو بن دينارِ قال: أخبرني عًامرٌ، عن أبيه، أنه رأى النبي- عليه السلام يَدعو كذلك ويتحامَلُ النبي- عليه السلام بيده اليُسْرى على فَخِذهِ اليُسْرى (1) .

ش- المصّيصي- بكسر الميم وتشديد الصاد- نسبة إلى مِصّيصة مدينة مشهورة علَى جانب جَيْحان. وحجاج: ابن محمد الأعور، وزياد: ابن سَعْد بن عبد الرحمن.

قوله: " إذا دعى " أي: في التشهد.

قوله: " ويتحامَلُ " أي: يتكئ.

961-

ص- نا محمد بن بشار: نا يحيي: نا ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه بهذا الحديث قال: لا يُجاوزُ بصرُه إِشارَتَه (2) . ش- أي: الحديث المذكور "وإشارته" نَصْب على المفعولية. وفيه من السُّنَّة: الإشارة بالمُسبحة وترك الالتفات. وأخرجه النسائي- أيضا-. ص- وحديثُ حجاجِ أتمُ.

ش- أي: حجاج بن محمد الأعْور الذي رواه عن ابن جريج.

962-

ص- نا عبد الله بن محمد النفيلي: نا عثمان- يعني: ابن

(1) النسائي: كتاب السهو، باب: بسط اليسرى على الركبة (3/ 37) .

(2)

النسائي: كتاب السهو، باب: النهي عن الإشارة بأصبعه وبأي أصبع يشير (3/ 38) .

ص: 274

عبد الرحمن- نا عصامُ بن قدامة من بني بَجْلَة، عن مالك بن نُمير الخزاعي، عن أبيه قال: رأيتُ النبي- عليه السلام واضعًا ذرَاعَه اليُمنى على فَخذه اليُمنى رَافعًا إِصْبَعَه السبابةَ قَدْ حَنَاهَا شيئًا (1) .

ش- عًثمان: ابن عبد الرحمن بن مسلم أبو عبد الرحمن، أو أبو محمد، أو أبو هاشم، القرشي الهاشمي الحراني المكْتِب الطرائفي؛ وإنما لُقب بذلك لأنه كان يتتبع طرائف الحديث. روى عن: معاوية بن سلام، وعبد الرحمن بن ثابت، وعصام (2) بن قدامة وغيرهم. روى عنه: النفيلي، وقتيبة بن سعيد، وعمرو بن هشام الحراني (3) وغيرهم، قال ابن معين: هو ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب "الضعفاء" وقال: يُحوّل منه. توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. روى له: أبو داود، والنسائي، والترمذي (4) .

وعصام بن قدامة: أبو محمد البَجلي، ويُقال: الجَدلي الكُوفي. روى عن: عبد الله بن عمر، ومالك بن نمير الخزاعي، وعكرمةْ مولى ابن عباس. روى عنه: علي بن مسْهر، ووكيع، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي وغيرهم، قال ابن معين: هو صالح، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا بأس به. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (5) .

ومالك بن نُمير الخزاعي: ذكره ابن حبان في "الثقات". يروي عن: أبيه، وله صحبة. روى عنه: عصام بن قدامة. وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى نُمير حديثا مسندَا غير هذا؛ وهو بضم النون: نُمير بن أبي سمير الخزاعي، ويقال: الأزدي، سكن البصرة، وكنيته: أبو مالك بابنه: مالك.

(1) النسائي: كتاب السهو، باب: الإشارة بالإصبع في التشهد (3/ 38)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: الإشارة في التشهد (911) .

(2)

في الأصل: "عصامة".

(3)

لم يرد وعمرو بن هشام، في تهذيب الكمال فيمن روى عن عثمان.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19/3838) .

(5)

المصدر السابق (0 2/ 3926) .

ص: 275