الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ
أي: هذا باب في بيان ما إذا شك المصليَ في الركعتين والثلاث مَنْ
قال: يلقي الشك، أي: يَرميه وَليَبْين على اليقين.
995-
ص- نا محمد بن العلاء: نا أبو خالد، عن أبن عجلان، عن
زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله
عليه السلام: وإذا شك أحدكُم في صلاته فَليُلق الشَك وَليَبْين على
اليقين، فإذا استيقنَ التمامَ سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تارةً كانت
الركعةُ نافلةً والسَجْدتَيْن (1) ، وإن كانت ناقصةً كانت الركعة تماما لصلاته
وكانت السجْدتان مُرغمتي الشيْطان" (2) .
ش- أبو خالد الأحمر، ومحمد بن عجلان.
قوله: " فليُلق الشك" بالقاف، وفي رواية:"فليلغ " بالغين المعجمة،
من الإلْغاء؛ والمعنى: إذا شك في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟
أم ثلاثيا أم أربعا؟ فليترك الشك، وليبن على اليقين، وبه أخذ الشافعي
/ وقال أبو حنيفة: إن كان أول ما شك استقبل الصلاة؛ لما روى ابن [2/63 - ب] أبي شيبة في "مصنفه " عن ابن عمر قال في الذي لا يَدْري صلى ثلاثا أو
أربعا؟ قال: يُعيدُ حتى يحفظَ. وفي لفظ: أما أنا فإذا لم أمركم صليتُ
فإني أعيدُ. وأخرج نحوه، عن سعيد بن الجُبير، وابن الحنفية،
وشريح. وحديث أبي سعيد محمول على ما إذا وقع له ذلك مرارا، ولم
يقع تحريه على شيء.
قوله: " فإذا استيقن التمامَ " أي: تمام الصلاة سجد سجدتين. وفي
(1) في سنن أبي داود " والسجدتان " وانظر: الشرح لزاما.
(2)
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له هو- (571)، النسائي: كتاب السهو، باب: إتمام المصلى على ما ذكر إذا شك (27/3)، ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة، بابكم فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين (1210) .
رواية مسلم: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى، فليكس على اليقين، حتى إذا استيقن أن قد تتم فليسجد سجدتين قبل ابن يُسلم، فإنه إن كانت صلاته وتراً شفعها، وان كانت شفعت كان ذلك ترغيبا للشيطان". وحاصل الكلام: أنه إذا شك بين الثلاث والأربع يبني على يقينه فيجعله ثلاثاً فيصلي ركعة أخرى حتى يحصل اليقين بالتمام، ثم يَسْجد سجدتين للسهو، فإن كانت صلاته تامة في نفس الأمر كانت تلك الركعة الزائدة نافلة، وإن كانت ناقصة في نفس الأمر كانت الركعة الرابعة تماما لصلاته، وكانت السجدتان ترغيما للشيطان.
قوله: " كانت الركعة نافلة " أي: الركعة التي يزيدها.
قوله: "والسجدتين " بالنصب؟ والواو فيها بمعنى " مع " أي: كانت الركعة الزائدة نافلة مع السجْدتين. ورأيتُ في بعض النسخ المضبوطة: "والسجدتان" بالرفع، فما أظنه صحيحاً.
قوله: "وإن كانت ناقصة" أي: وإن كانت الصلاة ناقصة في نفس الأمر، كانت الركعة تماما لصلاته.
قوله: "وكانت السجدتان" أي: السجدتان اللتان سجدهما مُرغمتي الشيطان أي: مُغيطَتَيْن (1) له، ومُذلتين له؛ مأخوذ من الرغام وهو الترابُ، ومنه: أرغم الله أنفه؛ وذلك لأنها في حالة النقصان جبر له وفي حالة التمام يكون إرغاما للشيطان؛ لأنه يُبغضُ السجدة، لأنه ما لُعِن إلا من إبائه عن سجود آدم- عليه السلام. والحديث: أخرجه مسلم- كما ذكرنا، والنسائي، وابن ماجه.
وقد اعترض بعض أصحاب مالك على هذا الحديث بأن مالكا رواه مُرْسلا؛ وهذا ليس بشيء؛ لأن الثقات الحُفاظ الأكثرين رووه متصلا، فلا يضر مخالفة واحد لهم في إرساله؛ لأنهم حفظوا ما لم يحفظه، والثاني: أن المُرْسل عند مالك حجة.
(1) في الأصل: " مغيضتين ".
ص- قال أبو داود: رواه هشام بن سَعْد، ومحمد بن مُطرف، عن زيْد، عن عطاء بن يَسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي- عليه السلام-ً، وحديث أبي خالد أشبَعُ.
ش- زيد بن أسلم.
وأشار أبو داود بهذا الكلام إلى أن هذا الحديث مسند مِنْ طرُق؛ فذكر أولا طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، ثم أشار إلى طريق هشام بن سَعد، عن زيد، وإلى طريق محمد بن مُصرف، عن زيد؛ فهذه ثلاث طرُق مسندة.
وقال الخطابي (1) : وقد أسندَه- أيضا- سليمانُ بن بلال، عن زيد: حدثنا حمزة بن الحارث، ومحمد بن أحمد بن زِيرك قالا: ثنا عبّاس الدوري: أنا موسى بن داود: أنا سُليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسولُ الله: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدرِ كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليَبْن على ما استيقن، ثم ليسَجْد سَجْدتين وهو جالس قبل أن يُسلم؟ فإن كان صلى خمسا كانتا شفعا، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان "، قال: ورواه ابن عباس كذلك- أيضا حَدّثونا به عن محمد بن إسماعيل الصائغ: أنا ابن وعنب: أنا عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن رسول الله عليه السلام قال:" إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليقم فليصل ركعةً، ثم ليَسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام، فإن كانت الركعة التي صلى خامسةً شفعها بهاتين، وإن كانت رابعةً فالسجدتان ترغيم للشيطان ". وقال الخطابي: وفي هذا الحديث بيان فساد قول من ذهب فيمن صلى خمسا إلى أنه يضيف إليها سادسةً إن كان قد قعد في الرابعة/ واكتفوا بأن النافلة لا تكون ركعةً، وقد نصّ فيه [2/ 64 - أ]
(1)
معالم السنن (1/ 208) .
من طريق ابن عجلان على أن تلك الركعة تكون نافلة، ثم لم يأمره بإضافة أخرى إليها.
قلنا: بل الفساد في هذا الكلام؛ لأن أصحابنا ما ألْزموا بإضافة الركعة السادسة؛ بل قالوا: الأولى: أن يضيف إليها ركعة سادسةً- كما قلنا في حديث ابن مسعود- ولا نسلم ابن المنصوص من طريق ابن عجلان هو أن الركعة وحدها تكون نافلة؛ بل قال: كانت الركعة نافلةً والسجدتَيْن يعني: مع السجدتين. كما ذكرناه.
قوله: " وحديث أبي خالد أشبعُ " أي: حديث أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان أكثر فائدةً؛ من قولهم: ثوب شبِيع الغَزل، أي: كثيره.
996-
ص- نا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزْمة: أنا الفضلُ بن موسى، عن عبد الله بن كيسان، عن عكرمة، عن ابن عبّاس أن النبي- عليه السلام سمّى سَجدتي السهو: المُرْغمتين (1) .
ش- محمد بن عبد العزيز بن أبي رزْمة: واسم أبي رزمة: غزلان، مركزي، أبو عَمرو، روى عن: الفضل بن موسى السينَاني، وأبي صالح سلمويه، روى عنه: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وعبد الله بن أحمد بن حنبل. مات سنة إحدى وأربعة ومائتين (2) . والفضل بن موسى السيناني- بكسر السن المهملة، وبعدها ياء آخر الحروف ثم نون- أبو عبد الله المركزي، سمع: هشام بن عروة، والأعمش، والثوري وغيرهم، روى عنه: إسحاق بن راهويه، إبراهيم بن موسى، ومحمود بن آدم وجماعة كثيرون، قال ابن معين: ثقة، وقال وكيع: ثقة صاحب سُنةِ. مات سنة إحدى أو اثنتين وتسعين ومائة. روى له الجماعة (3) .
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (5418/26) . (3) المصدر السابق (23/ 0 475) .
وعبد الله بن كيسان: أبو مجاهد المروزي، سمع: عكرمة، وعمرو ابن دينار، وثابتا البناني، روى عنه: عيسى بن موسى، والفضل بن موسى، وابنه إسحاق بن عبد الله، قال أبو حاتم: هو ضعيف الحديث. روى له: أبو داود (1) .
قوله: " المُرغمتين " تثنية " مرغمة " من الإرْغام؛ وقد ذكرنا معناه عن قريبِ.
997-
ص- نا القعنبي، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" إذا شك أحدكما في صلاته فلا يَدْري كم صلّى ثلاثاً أو أربعا فليُصَلّ ركعةً وليَسْجُد. سجْدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان "(2) .
ش- بهاتف أي: بالسجدتين اللتان (3) سجدهما للسَّهْو. وهذا الحديث مُرْسل. ورواه البيهقي- أيضا ثم قال: وقد روي من حديث ما لك- أيضا موصولاً.
قلت: الصحيح فيه عن مالك الإرسال؛ كذا قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" وقال- أيضا- لا أعلم أحداث أسنده عن مالك إلا الوليد بن مُسلم، ويحيى بن راشد.
قلت: الوليد مُدلس لا سيما في شيوخ الأوزاعي؛ كذا قال الذهبي. وفي سند الوليد: أحمد بن عُمير بن حرصا؛ قال الدارقطني: ليس بالقوي، ذكره الذهبي في " الضُعفاء " وقال ابن- مَنْدة: ترك حمزة الكتاني الرواية عنه أصلان. ويحيي بن راشد: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث في حديثه إنكارٌ.
998-
ص- نا قتيبةُ: نا يعقوب، عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال:
(1) المصدر السابق (15/ 3508) .
(2)
تفرد به أبو داود.
(3)
كذا.
إن النبي- عليه السلام قال: " إذا شك أحدُكم في صلاته، فإن اسْتيقَنَ أَنْ قد صلَى ثلاثاً فليقُم فليتم ركعةً بسجودها، ثم يجلس فيتَشهدُ، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يُسلم فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يُسلم " ثم ذكر معنى مالك (1) .
ش- يعقوب بن عبد الرحمن القاري بتشديد الياء.
قوله: " أَنْ قد صلى " لا أن، يجوز أن تكون مخففة من المثقلة أي: أنه قد صلي، ويجوز أن تكون مَصْدريةً أي: فإن استيقن صلاته ثلاثا أي: ثلاث ركعات.
قوله: " ثم ذكر معنى مالك " أي: معنى حديث مالك بن أنسٍ المذكورة
وهو - أيضا مُرْسل.
ص- قال أبو داود: وكذلك رواه ابن وهب، عن مالك، وحرص بن ميْسرة، وداود بن قيس، وهشام بن سَعْد؛ إلا أن هشام بن سَعْد بلغ به أبا سعيد الخدري.
ش- أي: كذلك روى هذا الحديث: عبد الله بن وهب، عن مالكِ. وحرص بن ميسرة: أبو عمر (2) الصنعاني/ من صنعاء دمشق، وقيل: من صنعاء اليمن، سكن عسقلان الشام، وروى عن: هشام بن عروة، وموسى بن عقبة، وزيد بن أسلم وغيرهم، روى عنه: الثوري، وابن وهب، وآدم بن إياس وغيرهم، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم وأبو زمعة: لا بأس به. مات سنة إحدى وثمانين ومائة. روى له: البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه (3) .
وداود بن قيس: الفراء الدباغ المدني. وهشام بن سعد: أبو سَعْد المدني.
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
في الأصل: " أبو عمرو" خطأ.
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1417/7) .