الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- أيوب: السختياني. والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.
932-
ص- نا عثمان بن أبي شيبة: نا يزيد بن هارون:.أنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق قال: سألتُ عائشة: كانَ رسولُ اللْه يَقرأ السُّوَرَ (1) في رَكعة؟ قالت: المفصلَ، قال: قلتُ: وكان يُصلِّي قاعدا، قالت: حين حطمه الباسُ (2)(3) .
ش- الهمزة في (كان) للاستفهام.
قوله: "المفصل" منصوب بفعل محذوف أي: كان يَقرأ المُفصل، وهو من أول سورة محمد، وقيل: من الحجرات وقيل غير ذلك على ما ذكرناه؛ سميت بذلك لفصل بعضها بعض أو لكثرة الفصل بينها ببسم الله الرحمن الرحيم، وقيل: لإحكامه، وقيل: لقلة المنسوخ فيه. قوله: " حين حَطَمه البَاسُ " بالباء الموحدة هكذا وقعَ وله وَجْه؛ لأن الباس في اللغَة: الشدة، ويكون كناية عن كبر السن بمعنى: حين هجم عليه كبر السن. والمشهور فيه: "الناسُ "- بالنون-، والرواية الأخرى تفسره وهي: قوله: وسألتها: أكان يصلي قاعدًا؟ قالت: بَعْدما حطمتموه، يقال: حطم فلانًا أهلُه إذا كبُر فيهم، كأنهم بما حمّلوه من أثقالهم صيرُوه شيخًا مَحْطوما؛ والحَطْمُ: كَسْر الشيء اليابِس.
* * *
171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد
؟
أي: هذا باب في بيان كيفية الجلوس في التشهد، وفي بعض النسخ:"تفريع أبواب التشهد باب كيف الجلوس في التشهد؟ ".
=بعض الركعة قائما وبعضها قاعداً 109- (730)، النسائي: باب: كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائما؟ (3/ 220)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: في صلاة النافلة (1228) .
(1)
في سنن أبي داود: "السورة".
(2)
في سنن أبي داود: "الناس" وسيذكر المصنف أنها نسخة.
(3)
تفرد به أبو داود.
933-
ص- نا مسدد: نا بشر بن المفضل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر قال: قلتُ: لأنْظُرَنَّ إلى صلاةِ رسول اللهِ كيف يُصلِّي، فقامَ رسولُ الله فاستقبلَ القِبلةَ فكَبر فَرفعَ يَدَيْه حتى حَاذتَا بأذنيه، ثم أخَذَ شمَالَهُ بيمينه، فلَما أرادَ أن يَركَعَ رَفَعَهُمَا مثلَ (1) ذلكَ، قالَ: ثم جلس فافترش رَجلَهُ اليُسرى، ووَضع يَدَهُ اليُسرى على فَخِذه اليُسرى، وَحَدَّ مِرْفَقه اليُمنى (2) على فَخذه اليُمنى، وقَبَضَ ثنتينِ، وحَلَّقَ حَلقة، ورأيتُه يقولُ هكذا- وحَلقَ بشرٌ الَإَبهَامَ والوُسْطى وأشاَرَ بالسبابَةِ (3)(4) .
(1) في سنن أبي داود: " رفعهما إلى مثل".
(2)
في سنن أبي داود: " الأيمن ".
(3)
ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسُنَة فيها، باب: رفع اليدين إذا ركع
…
(867) ، وتقدم برقم (7 0 7)، النسائي: كتاب الصلاة، باب: موضع اليمين من الشمال في الصلاة (126/2) و (2/ 1 1 2) و (3/ 35، 37) .
(4)
الأحاديث من (ص 958: 962) لم ترد في نسخة المصنف، وقال في " عون المعبود": هذه الأحاديث ليست في رواية اللؤلؤي، ولذا لم يذكرها المنذري في "مختصره"، ولم توجد في عامة النسخ، وإنما وجدت في نسخة واحدة صحيحة ذكرها المزي في "الأطراف" اهـ. قلت: وقد رأيت إثبات هذه الأحاديث وهي:
958-
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر قال: سُنَة الصلاةِ أن تَنصِبَ رِجلَك اليمنى، وتَثنِي رِجلَك اليُسرى.
959-
حدثنا ابن معاذ، حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى، قال: سمعت القاسم يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من سُنة الصلاة أن تُضْجعَ رِجلَكَ اليُسْرى وتَنصِبَ اليُمنى.
960-
حدثنا عثمَان بن أبَي شيبة، حدثنا جرير، عن يحيي بإسناده مثله.
قال أبو داود: قال حماد بن زيد عن يحيي أيضا: من السُنَّة، كما قال جرير.
961-
حدثنا القعنبيِ، عن مالك، عن يحيِى بن سعيد، أن القاسم بن محمد أراهُم الجلوس في التشهد، فذكرَ الحديث.
962-
حدثنا هنًاد بن السوري، عن وكيع عن، سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، قال: كان النبي فيه إذا جَلَسَ في الصلاةِ افترش شك رجلَهُ اليُسرَى حتى اسود ظهرُ قدمِهِ.