الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال
أي: هذا باب في بيان الصلاة يوم الجمعة قبل زوال الشمس.
1054-
ص- نا محمد بن عيسي، نا حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي- عليه السلام أنه كَرِهَ الصلاةَ نصفَ النهار إلا يومَ الجمُعَة، وقال:"إن جَهنمَ تُسَجرُ إلا يومَ الجُمُعَةِ"(1) .َ
ش- حسان بن إبراهيم الكرماني أبو هشام قاضي كرمان. سمع: سعيد بن مسروق، ويونس بن يزيد الأيلي، وليث بن أبي سليم، والثوري، وغيرهم. روى عنه: عفان بن مسلم، وابن المديني، ويحيى ابن أيوب، وإسحاق بن شاهين، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. مات سنة ست وثمانين ومائة، وله مائة سنة. / روى له: البخاري، ومسلم (2) . [2/82 - ب]
وأبو الخليل اسمه: صالح بن أبي مريم الضبعي البصري. روى عن: أبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري مرسلاً. وسمع: عبد الله بن الحارث، وأبا علقمة الهاشمي، وعكرمة، ومجاهداً. روى عنه: أيوب، وقتادة، ومطر. قال ابن معين: ثقة. روى له الجماعة (3) . وأبو قتادة الحارث بن ربعي.
قوله: " تسجر" أي: توقد، وسجرت التنور إذا حميته، والسجور:
ما يوقد به التنور.
قوله: " كره الصلاة نصف النهار" والمراد منه: وقت الزوال، وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن الصلاة وقت الزوال مكروهة كراهة تحريم، وعلل هاهنا على الكراهة بقوله:"إن جهنم تسجر"، وهذا مثل قوله:"ابردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم "، وذلك أن وقت الزوال
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6/ 1185) . (3) المصدر السابق (13/ 2837) .
وقت شدة الحر، وفي ذلك الوقت تسجر جهنم، وتكون شدة حر ومشابهة بنار جهنم، فلا يشتغل بالصلاة في مثل ذلك الوقت.
قوله: " ألا يوم الجمعة" استثناء من قوله: "تسجر " أي: إلا يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم، فلا تكره فيه الصلاة نصف النهار، هذا حاصل معنى الحديث، وهو من جملة متمسك من يجوز الجمعة قبل الزوال، وهو مذهب أحمد وغيره كما ذكرناه، فلذلك بوب أبو داود بقوله:"باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال ".
قلت: يمكن أن يُنزل الحديث على معنى أحسن من ذلك، وهو أن يكون المراد من قوله:"نصف النهار" بعد الزوال من غير تأخير، وهو أول وقت الظهر، أطلق عليه النصف باعتبار قربه منه، ويكون معنى كراهة الصلاة في ذلك الوقت لأجل شدة الحر من فيح جهنم، ولأجل تسجير جهنم فيه، فيكون التأخير من ذلك الوقت إلى وقت البرودة مستحباً كما قال:"ابردوا بالظهر " الحديث. ويكون المراد من قوله: "كره الصلاة" هي صلاة الظهر، ويكون معنى قوله:"إلا يوم الجمعة": لا تكره الصلاة في ذلك الوقت، يعني: في أول الوقت الذي يلي الزوال من غير تأخير، لعدم العلة الموجبة للكراهة، وهي تسجير جهنم، فتكون الصلاة في وقتها بعد الزوال بهذا التقدير، وح (1) لا يستقيم التبويب على الحديث؛ لأن التبويب في الصلاة قبل الزوال، وهذه صلاة بعد الزوال لما قلنا، ولا يبقى أيضا مستندا لمن يجور الجمعة قبل الزوال، فافهم.
ص- قال أبو داود: وهو مرسل. مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.
ش- أي: الحديث مرسل، ومجاهد بن جبر كبر منه في العمر، وقد ذكرنا أن أبا الخليل روى عن مجاهد كما ذكره في " الكمال "،
(1) أي: " وحينئذ ".