الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- الوليد بن مسلم، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية البصري.
قوله: "إنما هن" الضمير يرجع إلى "الموعظة" باعتبار الكلمات.
وقوله: "يسيرات" صفة للكلمات. وفي بعض النسخ "يسيرة".
* * *
220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة
أي: هذا باب في بيان القرب من الإمام عند الخطبة يوم الجمعة، وفي بعض النسخ:"عند الموعظة"(1) ، والأول أصح.
1079-
ص- نا علي بن عبد الله، نا معاذ بن هشام قال: وجدتُ في كتاب أبي بخط يده ولم أسمعْه منه. قال قتادة، عن يحيي بن مالك، عن سمرة بن جندب أن نبي الله- عليه السلام قال:"احْضرُوا الذكرَ، وادْنُوا من الإمَام، فإن الرجل لا يَزالُ يَتَبَاعَدُ حتى يُؤَخرُ في الجنة، وإن دَخَلَهَا"(2)
ش- يحيي بن مالك أبو أيوب الأردي العتكي البصري.
قوله: " احضروا الذكر" أي: الخطبة، "وادنوا" أي: اقربوا من الإمام.
قوله: "فإن الرجل " تعليل لاستحباب الدنو من الإمام.
قوله: " حتى يؤخر في الجنة" أي: حتى يؤخر في الدخول في الجنة وإن دخلها. وفي إسناده انقطاع.
* * *
221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث
أي: هذا باب في بيان الإمام إذا قطع الخطبة لأمر يحدث له.
(1) كما في سنن أبي داود.
(2)
تفرد به أبو داود.
1080-
ص- نا محمد بن العلاء: أن زيد بن حباب حدثهم قال: نا حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: خَطَبَنَا النبي عليه السلام فأقبلَ الحسنُ والحسينُ- رضي الله عنهما عليهما قَمِيصَانِ أحْمَرَان يَعْثُرَانِ وَيَقُومَان، فَنزلَ فأخَذهمَا، فَصَعَدَ بهما (1) ثم قال:"صَدَقَ اللهُ: "إنَّمَا أمْوَالُكُمْ وأَوْلادُكُمْ فتْنَة" (2) ، رَأيتُ هَذينِ فلم أصْبرْ"، ثم أخَذَ في خُطبَتِهِ (3) " (4) .َ
ش- الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله، مولى عبد الله بن عامر بن كُريزِ قاضي مرو. روى عن: عكرمة مولى ابن عباس، وأبي الزبير المكي، وثابت البناني، وغيرهم. روى عنه: الأعمش، وابن المبارك، ويحيى بن واضح، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. مات سنة تسع وخمسين ومائة. روى له الجماعة (5) . قوله: " عليهما قميصان، جملة اسمية وقعت حالاً بدون الواو من قبيل قولهم: كلمته فوه إلى فِي.
قوله: " فنزل " أي: فنزل رسول الله من المنبر، " فأخذهما فصعد بهما" المنبر.
وبهذا استدل أصحابنا أن الكلام لا يقطع الخطبة ولا يفسدها؛ لأنها شرط للجمعة وليس بركن، حتى لو خطب محدثاً أو جنباً جاز، ولكنه يكره، وعند أبي يوسف والشافعي لا يجوز إذا خطب جنباً.
(1) في سنن أبي داود: "بهما المنبر".
(2)
سورة التغابن: (15) .
(3)
في سنن أبي داود:"أخذ في الخطبة ".
(4)
الترمذي: كتاب المناقب، باب: مناقب الحسن والحسن- عليهما السلام (3774)، النسائي: كتاب الجمعة، باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه
من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة (1412) ، وكتاب صلاة العيدين، باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة (1584)، ابن ماجه: كتاب اللباس، باب: لبس الأحمر للرجال (3600) .
(5)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6/ 1346) .
29 * شرح سنن أبي داوود 4