الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: " حَنَاها"- بفتح الحاء المهملة والنون- أي: أمالها شيئًا. والحديث: أخرجه النسائي، وابن ماجه.
* * *
177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ
أي: هذا باب في بيان كراهة الاعتماد على اليد في الصلاة.
963-
عر- نا أحمد بن حنبل، وأحمد بن محمد بن شَبُّويَه، ومحمد ابن رافع/ ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نَهَى رسولُ الله- عليه السلام. قال ابنُ حنبل: أن يَجلسَ الرجلُ في الصلاة وهو مُعتَمدَا على يَدِهِ (1) .ًَ
ش- لأنه يُشبه جلوس المعذبين لما يجئ الآن.
ص- وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يدهِ في الصلاةِ.
ش- أي: قال أبو الحسن أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي المعروفُ بابن شَبويه- أحد شيوخ أبي داود- في روايته عن عبد الرزاق: نهى رسول الله أن يعتمد، الحديث.
ص- وقال ابن رافع: نَهَى أن يُصلي الرجلُ وهو معتمد على يَده. وذكره في باب الرفع من السجدةِ (2) .
ش- أي: قال محمد بن رافع- أحد شيوخ أبي داود- في روايته عن عبد الرزاق: نهى رسول الله أن يصلي، الحديث.
عر- وقال ابنُ عبدِ الملكِ: نَهَى أن يَعتمدَ الرجلُ على يَديه إذا نَهَضَ في
الصلاة.
ش- أي: قال محمد بن عبد الملك بن زنجويه البَغدادي الغزال- شيخ أبي داود، وهو شيخ النسائي- أيضا- في روايته عن عبد الرزاق: نهى
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
في سنن أبي داود: "السجود".
أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. والمقصود: أن هذه أربع روايات رواها أبو داود عن أربعة مشايخ، كلها تدل على كراهة الاعتماد على اليدين في الصلاة؛ والرواية الرابعة حجة صريحة لأبي حنيفة أن المصلي إذا فرغ من السجدة الثانية يستوي قائمًا على صدور قدمَيْه، ولا يَعْتمدُ بيدَيْه على الأرض. وبه قال مالك، وأحمد. وقال الشافعي: يجلس جلسة خفيفة، ثم ينهض معتمدا على الأرض؛ والحديث حجة عليه، وقد استوفينا الكلام فيه مرة.
964-
ص- نا بثر بن هلال: نا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية قال: سألت نافعا عن الرجلِ يُصلي وهو مُشبكٌ يده قال: قال ابنُ عمرَ. تلك صلاةُ المغضوبِ عليهم (1) .
ش- بشْر بن هلال: أبو محمد الصواف البغدادي، وقيل: البصري. سمع: جعفر بن سليمان، وعلي بن مسهر، وعبد الوارث بن سعيد. روى عنه: الجماعة إلا البخاري، قال أبو حاتم: محله الصدق.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة (2) : نا وكيع، عن عبيد الله بن عبد الرحمن
ابن موهب، عن عمه، عن مولى لأبي سعيد الخدري: أنه كان مع أبي سعيد الخدري، وهو مع رسول الله جالس، قال: فدخل النبي عليه السلام المسجد فرأى رجلاً جالسًا وسط المسجد، مُشبكا أصابعه يُحدث نفسه، قال: فأومأ إليه النبي- عليه السلام فلم يَفطِنْ، فالتفت إلى أبي سعيد الخدري فقال:" إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة مادام في المسجد حتى يخرج منه".
ونا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن النعمان بن أبي عياش قال: كانوا ينهون عن تشبيك الأصابع- يعني: في الصلاة-.
ومنهم من رخص في ذلك؛ لما روى أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظره وما بعده في: المصنف (2/ 75- 76) .