المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌160- باب: العمل في الصلاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌160- باب: العمل في الصلاة

ابن عدي في "الكامل ". وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدَّثنا وكيع، عن عبد الله بن سعيد، عن رجل من أصحاب عكرمة أن رسول الله كان يلحظ في الصلاة من غير أن يثني عنقه.

قلت: فيه مجهول وانقطاع.

وحدَّثنا هشيم قال: نا خالد، عن أنس بن سيرين قال: رأيتَ أنسَ ابن مالك يَتشرفُ إلى الشيء، يَنظرُ إليه في الصلاة.

وحدَّثنا وكيع، عن الوليد بن عبد الله بن جميع قال: رأيتُ إبراهيم يَلحظُ يمينا وشمالا.

ص- قال أبو داود: يعني: وكان أرسلَ فارسا إلى الشعْبِ مِن الليلِ يحرس.

ش- أي: كان رسولُ الله- عليه السلام أرْسلَ فارسا إلى الشعْب من الليْل يَحْرسُ [....] ، (1) /.

* * *

‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

أي: هذا باب في بيان حكم العمل في الصلاة.

893-

ص- نا القعنبي: نا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبَير، عن عَمرِو بن سُليم، عن أبي قتادةَ أن رسولَ الله كان يُصلي وهو حَامل أمَامةَ بنت زينبَ ابنةَ (2) رسولِ الله، فهذا سجَدَ وضًعَها وافق قَامَ حَملَها (3) . ش- أبو قتاده: الحارث بن رِبْعي، وقد ذكرناه. وأمامه- بضم

(1) بيض له المصنف قدر ثلاثة أرباع سطر.

(2)

في سنن أبي داود: "بنت".

(3)

البخاري: كتاب الصلاة، باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (516)، مسلم: كتاب المساجد، باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة (543)، النسائي: كتاب السهو، باب: حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة (3/ 10) .

ص: 143

الهمزة- بنت زيْنب- رضي الله عنها، وكانت زينب أكبر بنات رسول الله- عليه السلام، وكانت فاطمة أصغرَهن وأحبهنّ إلى رسول الله- عليه السلام، وكان أولاد النبي- عليه السلام كلها من خديجة سوى إبراهيم، فإنه من مارية القبطية، وتزوج النبي- عليه السلام خديجة بنت خويلد بن أسد بن عَبد العزى بن قصَيّ بن كلاب القرشية قبل البعثة. وقال الزهري: وكان عمر رسول الله- عليه السلام يومئذ إحدى وعشرين سنة، وقيل: خمسا وعشرين سنة زمان بُنيت الكعبة، قاله الواقدي، وزاد: ولها من العمر خمس وأربعون سنة، وقيل: كان عمره- عليه السلام ثلاثين سنة وعمرها أربعين سنةً، وقال ابن جريج: كان- عليه السلام ابن سبع وثلاثين سنة، فولدت له القاسمِ- وبه كان يكنى- والطاهر- وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وتزوج بزينب أبو العاص بن الربيع فولدَت منه عليا وأمامة، وهي التي كان رسول الله يحملها في الصلاة، ولعل ذلك كان بعد موت أمها سنة ثمان من الهجرة على ما ذكره الواقدي وقتادة، وكأنها كانت طفلا صغيرةً، وقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة، فولدت منه محمداً، وكانت وفاة زينب في سنة ثمان، قاله الواقدي، وقال قلادة عن ابن حزم: في أول سنة ثمان.

قوله: " وهو حامل " جملة اسمية وقعت حالا من الضمير الذي في "يُصلي "، ثم تكلم الناسُ في حكم هذا الحديث، فقال الشيخ محيي الدين (1) : هذا يدل لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبيّة وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد.

قلت: أما مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة فقد قال صاحب "البدائع" في بيان العمل الكثير الذي يفسد الصلاة والقليل الذي لا يفسد: فالكثير

(1) شرح صحيح مسلم (32/5) .

ص: 144

ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين، والقليل ما لا يحتاج فيه إلى ذلك،

حتى قالوا: إذا زَرّر قميصه في الصلاة فسدت صلاته، وإذا حل إزراره لا

تفسد، وقال بعضهم: كلُّ عمل لو نظر إليه الناظرُ من بعيد لا يَشك أنه

في غير الصلاة فهو كثير، وكل عمل لو نظر إليه الناظرُ بما يَشتبه عليه أنه

في الصلاة فهو قليل، وهذا أصح، وعلى هذا الأصل يخرجُ ما إذا قاتل

في صلاته في غير حالة الخوف أنه تفسدُ صلاته؛ لأنه عمل كثير ليس من

أعمال الصلاة، وكذا إذا أخذ قوساً ورمى فسدت صلاته، وكذا لو دَهَن

أو سرح رأسه، أو حملت امرأة صبيها فأرضعته لوجود العمل الكثير على العبارتين، فأما حملُ الصبي بدون الإرضاع فلا يُوجب الفساد؛ لما روي

أن النبي- عليه السلام كان يُصلي في بيْته وقد حمل أمامة بنت

أبي العاص على عاتقه، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها، ثم

هذا الصنيع لم يكره منه- عليه السلام لأنه كان محتاجا إلى ذلك لعدم

من يحفظها، أو لبيانه الشرع بالفعل، وهذا غيرُ موجب فسادَ الصلاةِ،

ومثل هذا- أيضا- في رماننا لا يكره لواحد منا لوً فعل ذلك عند

الحاجة، أما بدون الحاجة فمكروه. انتهى.

وذكر أشهب عن مالك أن ذلك كان من رسول الله- عليه السلام في

صلاة النافلة، وأن مثل هذا الفعل غير جائز في الفريضة. قال أبو عُمر:

حَسْبك بتفسير مالك، ومن الدليل على صحة ما قاله في ذلك أني لا أعلم

خلافا أن مثل هذا العمل في الصلاة مكروه.

وقال الشيخ محيي الدين (1) : هذا التأويل فاسد؛ لأن قوله: "يؤم

الناسَ" صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة.

قلت: هو ما رواه سفيان بن عيينة يُسنِدهُ إلى أبي قلادة الأنصاري قال:

رأيت النبي- عليه السلام يؤم الناسَ/ وأمامة بنت أبي العاص وهي [2/28 - أ]

(1) المصدر السابق.

10-

شرح سنن أبي داوود 4

ص: 145

بنت زينب ابنة رسول الله- عليه السلام على عاتقه؛ ولأن الغالب في إمامة رسول الله- عليه السلام كانت في الفرائض دون النوافل.

وقال الشيخ محيي الدين (1) : وادعى بعض المالكية أنه منسوخ.

وقال الشيخ تقي الدين: وهو مروي عن مالك- أيضا.

وقال أبو عمر: ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال بالصلاة. وقد رد هذا بأن قوله- عليه السلام: " إن في الصلاة لشغلا" كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وأن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك؛ ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاجتهاد. وروى أشهب، وابن نافع، عن مالك: أن هذا كان للضرورة. وادعى بعض المالكية أنه خاص بالنبي- عليه السلام، ذكره القاضي عياض.

وقال الشيخ محيي الدين (2) : وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة؛ فإنه

لا دليل عليها ولا ضرورة إليها؛ بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على أن هذه الأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، وفعل النبي- عليه السلام هذا بيانا للجواز وتنبيها به عليه.

قلت: وقد قال بعض أهل العلم: إن فاعلاً لو فعل مثل ذلك لم أر عليه إعادة من أجل هذا الحديث، لان كنت لا أُحب لأحد فعله. وقد كان أحمد بن حنبل يُجيز هذا. قال الأثرم: سئل أحمدُ: َ أيأخذ الرجلُ ولده وهو يُصلي؟ قال: نعم، واحتج بحديث أبي قتادة.

وقال الخطابي (3) : يُشبه أن يكون هذا الصنيع من رسول الله- عليه السلام لا عن قصدِ وتعمد له في الصلاة ولعل الصبية لطول ما ألفته واعتادته من ملابسته في غير الصلاة، كانت تتعلق به، حتى تلابسه وهو

(1) المصدر السابق

(2)

نفسه.

(3)

معالم السنن (1/188) .

ص: 146

في الصلاة فلا يدفعها عن نَفسه ولا يُبْعدها، فإذا أراد أن يَسْجد وهي على عاتقه وضعها بأن يَحُطها أو يُرسلها إلىَ الأرض حتى يَفرغ من سجوده، فإذا أراد القيامَ وقد عادت الصبيةُ إلى مثل الحالة الأولى لم يدافعها ولم يَمْنعها، حتى إذا قام بقيت محمولةً معه. هذا عندي وجه الحديث، ولا يكاد يتوهم عليه- عليه السلام أنه كان يتعمد لحملها عليه ووضعها وإمساكها في الصلاة تارةً بعد أخرى؛ لأن العمل في ذلك قد يكثر فيتكرّر، والمصلي يشتغل بذلك عن صلاته، ثم ليس في شيء كثر من قضائها وطرا من لعبٍ لا طائل له، ولا فائدة فيه، وإذا كان علم الخميصة يُشْغلهُ عن صلاته حتى يستبدل بها الأنبجانية، فكيف لا يشتغل عنها بما هذا صفته من الأمْر؟ وفي ذلك بيان ما تأولناه، والله أعلم.

وقال الشيخ محيي الدين (1) : بعد أن نقل ملخّص كلام الخطابي:

هذا الذي ذكرناه وهو باطل ودعوى مجردة، ومما يَرُد قولَه في "صحيح مسلم":" فإذا قام حملها"، وقوله:" فإذا رفع من السجود أعادَها "، وقوله في غير رواية مسلم: " خرج علينا حاملاً أمامة فصلّى،، وذكر الحديث. وأما قضية الخميصة: فلأنها تشغل القلب بلا فائدة، وحمل أمامة لا نسلم أنه يُشغلُ القلبَ، وإن شغله فيترتبُ عليه فوائد وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره، فاحتمل ذلك الشَّغْل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة؛ فالصواب الذي لا معدل عنه: أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين.

قلت: الصواب مع الشيخ محيي الدين؛ لأن الحديث صحيح، والنسخ والخصوصية والتقييدُ بالفعل وغير ذلك لم يثبت، فوجب العمل به، ولا حاجة إلى تكثير الكلام الذي ليْس تحته طائل ولا منفعة. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

894-

ص- لا قتيبةُ: لا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عمرو بن

(1) شرح صحيح مسلم (5/32 - 33) .

ص: 147

سُليم الزرقي سمع أبا قتادةَ يقولُ: بينا نحنُ في المسجد إذ خَرجَ علينا [2/ 28 - ب] ، رسولُ الله يَحملُ أمَامة بنتَ أبي العاصِ بنِ الربيع، وأمُهاَ زينبُ بنتُ/ رسول اللهَ- عليه السلام وهي صَبية يَحملُها على عاتِقه، فَصلي رسولُ الله

وهي عَلَىَ عَاتقه يَضَعُها إذَا رَكعَ وَيُعيدُها إذا قَامَ حتى قضَى صَلاتَه، يَفْعلُ

ذلك بها (1)

ش- "بينا" أصله "بَيْن " زيدت فيه الألف للإشباع؛ وقد مر الكلام فيه غير مرة.

قوله: " بنت أبي العاص بن الربيع "" (2) هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة وكتب الأنساب وغيرهما، أنه أبو العاص بن الربيع، ورواه كثر رواة "الموطأ" عن مالك فقالوا: ابن ربيعة، وكذا رواه البخاري من رواية مالك. قال القاضي عياض: وقال الأصيلي: هو ابن ربيع بن ربيعة. فنسبه مالك إلى جَدته. قال القاضي: وهذا الذي قاله غير معروف، ونسبُه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم: أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، واسمُ أبي العاص: لقيط، وقيل: هشيم، وقيل: مهشم". وقال الزبير، عن محمد بن الضحاك، عن أبيه: اسمُه: القاسم. وقال أبو عُمر: وا"ثر: لقيط ويُعرفُ بجرْو البطحاء، وربيعة عَمّه، وأم أبي العاص: هالة، وقيل: هنْد بنت خويلد، أخت خديجة- رضي الله عنها لأبيها وأمها. وفال ابن إسحاق: وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانةً وتجارةً وكانت خديجة هي التي سألت رسول الله أن يُزوجه بابنتها زينب، وكان لا يخالفها، وذلك قبل الوحي، وكان عليه السلام قد زَوج ابنته رُقية من عُتبة بن أبي لهب، فلما جاءه الوَحيُ قال أبو لهب: اشغلوا محمداً بنفسه، وأمَر ابنه عُتْبة فطلق ابنة رسول الله قبل الدخول، فتزوَجها عثمان

(1) البخاري: كتاب الصلاة، باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة (516)، مسلم: كتاب المساجد، باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة (543)، النسائي: كتاب المساجد، باب: إدخال الصبيان المساجد (2/ 45) ، وكتاب الإمامة، باب: ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة (2/ 95) و (3/ 10) .

(2)

انظر: شرح صحيح مسلم (33/5) .

ص: 148

ابن عفان- رضي الله عنه ومَشوا إلى أبي العاص فقالوا له: فارِقْ صاحبتك ونحنُ نُزوجك بأي امرأة من قريش شئتَ. قال: لا والله، إذا لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي امرأةً من قريش، َ وكان رسول الله يثني عليه في صهْره، وكان رسول الله لا يُحِل بمكة ولا يحرّم مغلوباً على أمره، وكان الإسلام قد فرق بين زينب وبين أبي العاص، فكان لا يقدرُ على أن يُفرق بينهما.

وقال ابن كثير: إنما حرم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست من الهجرة. انتهى. وكان أبو العاص في غزِوة بدر مع المشركين ووقع في الأسرى. قال ابن هشام: وكان الذي أسره خراش بن الصمة أحد بني حَرَام.

وقال ابن إسحاق، عن عائشة- رضي الله عنها: لما بعث أهل مكة

في فداء أسْراهم بعثت زيْنب بنت رسول الله في فداء أبي العاص بمالٍ، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، قالت: فلما رآها رسول الله رق لها رقةً شديدةً وقال: " إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرَها، وترقوا عليها الذي لها فافعلوا، قالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه، ووفوا عليها الذي لها. قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله قد أخذ عليه أن يخلي سبيل زينب- يعني: أن تهاجر إلى المدينة- فوفى أبو العاص بذلك. وقال ابن إسحاق: ولما رجع أبو العاص إلى مكة أمَرها باللحوق إلى أبيها فخرجت ولحقت بأبيها عليه السلام، وأقام أبو العاص بمكة على كفره، واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة، حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش، فلما قفل من الشام لقيته سرية فأخذوا ما معه وأعجزهم هربا، وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب، فاستجار بها فأجارته فلما خرج رسول الله لصلاة الصبح وكبر وكبّر الناسُ خرجت من صُفة النساء: أيها الناسُ، إني قد أجرتُ أبا العاص بن الربيع، فلما سلم رسول الله أقبل على الناس فقال: " أيها الناسُ، هل سمعتم الذي سمعتُ؟ " قالوا: نعم، قال:"أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتى سمعتُ ما سمعتم، وإنه يجيرُ على المسلمين أدناهم "، ثم انصرف رسول الله

ص: 149

فدخل على ابنته زينب، فقال:" أيْ بُنية، أكرمي مثواه ولا يخلصُ إليك؛ فإنك لا تحلين له" قال: وبعث رسول الله فحثهم على رد ما كان معه، فردوه بأسْره لا يفقد منه شيئا، فأخذه أبو العاص ورجع به إلى مكة، فأعطى كل إنسان ماله ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد معكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا/ فقد وجدناك وفيا كريما، قال: فإني أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، والله ما منعني عن الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردتُ أن آكل أموالكم، فلما أدى الله إليكم، وفرغت منها أسلمتُ، ثم خرج حتى قدم على رسول الله.

قال ابن إسحاق: فحدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ورد عليه رسول الله ابنته زينب على النكاح الأول، لم يُحدث شيئاً وسنذكر حقيقة هذا الكلام في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله:" يضعها إدْا ركع " إلى آخره أي: يَضع أمامة إذا أراد الركوع.

فإن قيل: أليْس هذا بعمل كثير؟ والعمل الكثير يُفسد الصلاة؟ قلت: هذه الأفعال وإن تعددت ولكنها غير متوالية في كل ركن من أركان الصلاة، فلا يضر ذلك، فصار ذلك الفعل منه- عليه السلام بيانا للتشريع والجوار في حمل الحيوان الطاهر، وأن ثياب الأطفال وأجْسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها، وأن دخولهم المساجد جائز.

وقال الخطابية (1) : وفي الحديث دلالة على أن لَمْس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة؛ وذلك لأنها لا تلابسُه هذه الملابسة إلا وقد تمسكه ببعض أعضائها.

قلت: قال الشيخ تقي الدين: أجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل، وهذا يُستمد من أن حكايات الأحوال لا عموم لها. وقال القرطبي: حكم من لا تُشتَهي منهن بخلاف حكم من تُشتَهى.

(1) معالم السنن (1/188) .

ص: 150

قلت: ويُستفادُ من هذا الحديث فائدة أخرى وهي عظيمة؛ وهي أن حمل الجارية على العُنق إذا لم تضر الصلاة، فمُرورُها بَيْن يدي المُصلي أوْلى وأجدر أن لا تقطعَ صلاته، فافهم.

895-

ص- نا محمد بن سلمة المرادي: نا ابن وهب، عن مخرمة،

عن أبيه، عن عمرو بن سُليم الزرقي قال: سمعتُ أبا قتادةَ الأنصاريَّ يَقول رَأيتُ رسولَ الله يُصلي للناس وأمَامةُ بنتُ أي العاص على عُنُقه، فإذا سَجَدَ وَضَعَهَا (1) .ًً

ش- مخرمة: ابن بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم

أبو المسور المدني. روى عن: أبيه. روى عنه: مالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، والقعنبي، وغيرهم. وقال أحمد بن صالح: كان مخرمة من ثقات الناس. وقال أحمد: ثقة. وقال عباس (2)، عن ابن معين: هو ضعيف، وحديثه عن أبيه كتاب. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه (3) .

وأبوه: بكير بن عبد الله، قد ذكرناه.

قوله: "فإذا سجد" أي: إذا أراد أن يَسْجد وضع أمامة.

ص- قال أبو داود: مخرمةُ لم يَسْمعْ (4) من أبيه ألا حديثا واحدا.

ش- أشار بهذا الكلام إلى أن مخرمة لم يسمع هذا الحديث من أبيه:

بكير بن عبد الله، ويُناقض هلما: ما روي عن مالك: قلتُ لمخرمة: ما حدثتَ عن أبيك سمعتَه منه؟ فحلَف بالله لقد سمعتُه. وما قال أبو حاتم: صالح الحديث إن كان سمع من أبيه، فكل حديث عن أبيه إلا

(1) انظر التخريج المتقدم.

(2)

في الأصل: " ابن عباس " خطأ، وأنما هو عباس الدوري.

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (27/ 5829) .

(4)

في سنن أبي داود: " لم يسمع مخرمة ".

ص: 151

حديث يُحدثُ به عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وما قال مَعْنُ بن

عيسى: مخرمةُ سمع من أبيه.

قلتُ: ومما يؤيدُ كلامَ أبي داود: ما رُوي أن أحمد بن حنبل سئل عنه

فقال: ثقة، ولم يسمع من أبيه شيئا؛ إنما يَرْوي من كتاب أبيه. ومَا قال

ابن أبي خيثمة ويحيي بن معين: وقع إليه كتابُ أبيه ولم يَسْمعْه منه. وما

قال ابن المديني: ولم أجد أحدا بالمدينة يخبرني عن مخرمة، أنه كان

يقول في شيء من حديثه: سمعتُ أبي.

896-

ص- نا يحيى بن خلف: نا عبد الأعلى: نا محمد بن إسحاق،

عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عَمرو بن سُليم الزرقي، عن أبي قتادةَ

صاحب رسول الله- عليه السلام قال: بينما نحن نَنتظرُ رسول الله للصلاة

في الظهَرِ أو الَعَصرِ وقد دَعاهُ بلال للصلاة إذ خَرجَ إلينا وأمًامةُ بنتُ

أبي العاصِ بنتُ ابنتَهِ على عُنُقه، فَقَامَ رسولُ الله في مُصَلاه وقُمْنَا خَلفَه وهي

في مَكَانهَا الذي هي فيه، قال: فَكَبر فَكَبرنَا قال: حتى إذا أرَادَ رسولُ اللهِ أن

يَرْكَعَ أخذها فوضَعَها، ثم رَكَعَ وسجدَ، حتىِ إذا فَرغَ من سُجُوده ثم قَامَ

أخذها فَرَدها في مَكَانهَا، فما زالَ رسولُ الله يصْنعُ بها ذلك في كُلَّ رَكعةِ

حتى فَرغَ من صَلاِتهِ (1) .

ش- يحيي بن خلف: أبو سلمه الباهلي البصري، يُعرف بالجُوبَاري [2/ 29 - ب] روى عن: معتمر بن سليمان، وبشر بن المفضل، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وغيرهم. روى عنه: مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم. مات بالبصرة سنة اثنتين وأربعين ومائتين (2) .

قوله: "في الظهر أو العَصْر" صريح أنه- عليه السلام صلى الفرض

وهو حامل أمامة؟ وهذا يرد قول من يقول: إنه كان في النفل، وقد

ذكرناه.

(1) انظر الحديث السابق.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/ 6819) .

ص: 152

قوله: "على عنقه" وفي رواية: "على عاتقه"، وقد مر الكلام فيه مستوفى.

897-

ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا علي بن المبارك: نا يحيي بن أبي كثير، عن ضمضم بن جَوْسٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ [اللهِ]عليه السلام: "اقْتُلُوا الأسْودينِ في الصلاةِ: الحَيةَ، والعَقْربَ "(1) . ش- علي بن المبارك: الهنائي البصري.

وضمضم بن جَوْس: الهِفاني اليماني. سمع: أبا هريرة، وعبد الله ابن حنظلة بن الراهب. روى عنه: يحيي بن أبي كثير، وعكرمة بن عمار اليمانيان. قال ابن معين: هو ثقة. وقال أحمد: ليس به بأس. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي (2) .

قوله: "اقتلوا الأسْودين، الأسود: أخبث الحيات وأعظمها، وهي من الصفة الغالبة حتى استعمل استعمال الأسماء، وجُمع جمعها، فيُقال: أسَاودُ، ولو استُعمل استعمالَ الصفة لقيل: سُود، ويُقال: أسَود سالخ غيرُ مضاف لأنه ينسلخُ جلده كل عامَ، والأنثى: أسْوَدة ولا تُوصَفُ بسَالخة، وإطلاق الأسود على العقرب- أيضا من باب التغليب كالعُمرَيْن والقمرين ونحوهما. وبهذا اتخذ علماؤنا أن المصلي إذا قتل الحية والعقرب لا بأس به؛ لأن فيه إزالة الشغْل، فأشْبه درْء المال، وقد قيل: هذا إذا قتله بضربة، والأظهر أن الضرب والضربات سواء؛ لأن القليل والكثير فيما ثبت رخصةَ سواء كالمشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ بِه.

وقال الخطابية (3) : وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القَتْل، كالزنابير والشبثان ونحوها.

(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب (390)، النسائي: كتاب السهو، باب: قتل الحية والعقرب في الصلاة (1201) ،

ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة (1245) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/ 2941) .

(3)

معالم السنن (1/ 189) .

ص: 153

قلت: الشبثان جمع شَبَث، وهي دُوَيبة تكون في الرمْل، كثيرة الأرجل، من أحناش الأرض؛ وهو بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة، وفي آخره: ثاء مثلثة- والشِبْثان- بكسر الشين. وقال: ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة، إلا إبراهيم النخعي.

قلت: روى أبو بكر بن أبي شيبة وقال: حدَّثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه سئل عن قتل العقرب في الصلاة فقال: إن في الصلاة لشغلا. قلت: لعل السُّنَّة المتبعة لم تبلغه فلذلك منع من ذلك. والحديث: أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي- عليه السلام، وغيرهم، وبه يقولُ أحمد، وإسحاق. وكره بعض أهلُ العلم قَتلَ الحية والعقرب في الصلاة. وقال إبراهيم: إن في الصلاة لشُغْلا، والقولُ الأول أصحّ. والحديث: رواه ابن حبان في " صحيحه لما في النوع السبعين من القسم الأول، وفي النوع السبعين من القسم الرابع، وأحمد في "مسنده"، والحاكم في " مستدركه". وقال: حديث صحيح ولم يُخرجاه. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مصنفه "، وقال: وحدَّثنا معمر، عن برد، عن سليمان بن موسى قال: رأى نبي الله عليه السلام رجلا يُصلي جالسا، فقال النبي- عليه السلام: "لِمَ تُصلي جالسا؟ "، فقال: إن عقربا لسَعَتْني، قال: (فإذا رأى أحدكم عقربا وإن كان في الصلاة، فيأخذ نعله اليُسْرى فليقتلها بها".

حدَّثنا ابن عيينة، عن عبد الله بن دينار: رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي، فحسب أنها عقرب فضرَبها بنعله.

898-

ص- نا أحمد بن حنبل، ومُسدّد- وهذا لفظه- قال: نا بشر

- يعني: ابن المفضل- نا بُرْد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشةَ- رضي الله عنها قالت: كان رسولُ اللهِ- عليه السلام قال أحمدُ:

ص: 154