الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقوم على صدور قدميه في الصلاة، ولا يجلس إذا صَلى في أول ركعة حتى يقضي السجود.
وفي التمهيد: اختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام، فقال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وان أصحابه: ينهض على صدور قدميه، ولا يجلس، وروى ذلك، عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي- عليه السلام يفعل ذلك، وقال أبو الزناد: ذلك السنَُة. وبه قال أحمد بن حنبل، وابن راهويه، وقال أحمد: وأكثر الأحاديث على هذا.
قال الأثرم: ورأيت أحمد ينهض بعد السجود على صدور قدميه، ولا يجلس قبل أن ينهض.
821-
ص- نا مسدد، نا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك اِبنِ الحويرث، أنه رأى النبي- عليه السلام إذا كان في وِتْرٍ من صلاته لم ينْهضْ حتى يستوي قَاعدا (1) .
ش- هشيم بن بشير، وخالد الحذاَء.
قوله: " إذا كان في وتر من صلاته " والوتر من الصلاة الركعة الأولى والركعة الثالثة ". والحديث أخر له البخاري، والترمذي، والنسائي.
*************
135- باب: الإقعاء بين السجدتين
أي: هذا باب في بيان الإقعاء بين السجدتين في الصلاة، وفي بعض النسخ " باب: ما جاء في الإقعاء " وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يدعي الكلاب، والسباعُ، وقيل: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.
-----------------------
(1)
البخاري: كتاب الأذان، باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض (823)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء كيف النهوض من السجود
(287)
النسائي: كتاب الافتتاح، باب: الاعتماد على الأرض عند النهوض (2/ 234)
822-
ص- نا يحيي بن معين، نا حجاج بن محمد، عن ابن جرير،
قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع طاوسا (1) يقول: قلنا لابن عباس في
الإقْعَاء على القَدَمين في السجودِ، فقال: هي السنة. قال: قلنا: إِنا لَنَرَاهُ
جَفَاء باَلرجلِ، فقال ابن عباسٍ: هي سُنة نَبِيك (2) .
ش- حَجاج بن محمد الأعور، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس
المكي.
/ قوله: " إنا لنراه جفاء بالرجل " بفتح الراء، وضم الجيم، أي:[2/ 5 - ب] بالإنسان، وكذا نقل القاضي عياض عن جميع " رواة مسلم "، (3) في هذا الحديث، وضبطه أبو عمر بن عبد البر، بكسر الراء، وإسكان الجيم،
يريد جلوسه على رجله في الصلاة، وقال أبو عمر: من ضم الجيم فقط
غلط، وقال الشيخ محيي الدين (4) : " وَرَد الجمهور على ابن عبد البر،
وقالوا: الصواب الضم، وهو الذي يليق إضافة الجفاء إليها.
قلت: كلاهما له وجه، وشاهد يشهد له، فقد وقع في " مسند
أحمد ": " إنا لنراه جفاء بالقدم ". وهو شاهد لرواية أبي عمر، ووقع
في كتاب ابن أبي خيثمة " إنا لنراه جفاء بالمرء" وهو شاهد لما رواه
القاضي عياض.
وقال الشيخ محى الدين (4) : اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان. ففي
هذا الحديث أنه سُنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي،
وغيره من رواية عليه، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل من
رواية سمرة، وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة، وأنس،
----------
(1)
في الأصل: " طاوس."
(2)
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الإقعاء على العقبين (536)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الرخصة في الإقعاء (283) .-
(3)
غير واضح في الأصل، وأثبتناه من شرح صحيح مسلم (5 / 19) .
(4)
المصدر السابق.
وأسانيدها كلها ضعيفة وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء، وفي تفسيره اختلافا كثيرًا، لهذه الأحاديث والصواب الذي لا معدل عنه، أن الإِقعاء نوعان، أحدهما: أن يلصق أليته بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فَسرَهُ أبو عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي.
والنوع الثاني: أن يجعل أليته على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مُرَادُ ابن عباس بقوله: (سنَة نبيكم- عليه السلام
وقد نَص الشافعي في "البويطي) و "الإملاء، على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس عليه جماعات من المحققة منهم البيهقي، والقاضي عياض، وآخرون، قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، قال: وكذا جاء مفسرًا عن ابن عباس: من السنة أن تمس عقبيك إليتك. فهذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس، وقد ذكرنا أن الشافعي نص على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نصا آخر، وهو الأشهر: أن السنة فيه الافتراش، وحاصله أنهم سنتان، وأيهما أفضل؟ فيه قولان". وقال الخطَابي (1) : أكثر الأحاديث على النهي عن الإقعاء في الصلاة. ورُوي أنه عقب الشيطان، وقد ثبت من حديث وائل بن حجر، وحديث أبي حميد الساعدي أن النبي- عليه السلام قعد بين السجدتين مفترشًا قدمه اليسرى". ورويت الكراهة في الإقعاء عن جماعة من الصحابة، وكرهه النوعي، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، لإسحاق بن راهويه، وهو قول أصحاب الرأي، وعَامة أهل العلم، ويشبه أن يكون حديث ابن عباس منسوخًا، والعمل على الأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله- عليه السلام) .
------------------
(1)
معالم السنن (1/ 180) .
وقال النووي في الخلاصة ": ليس في الإقعاء حديث صحيح إلا
حديث عائشة قالت:" كان رسول الله يستفتح الصلاة بالتكبير "- إلى أن قالت:" وكان ينهى عن عقبة الشيطان " الحديث أخرجه مسلم، ولكن
أخرج مسلم حديث طاوس هذا أيضا. وروى البيهقي عن ابن عمر،
وابن الزبير، وابن عباس أنهم كانوا يقعوون، ثم قال: والجواب عن
ذلك: أن الإقعاء على نوعين: مستحب، ومنهي عنه. فذكره كما ذكرنا
عنه الآن.
ثم قال: وقد بسطناه في شرح المهذبَ، وهو من المهمات، وقد
غلط فيه جماعة لتوهمهم أن الإقعاء نوع واحد، وأن الأحاديث فيه متعارضة، حتى ادعى بعضهم أن حديث ابن عباس منسوخة، وهذا غلط
فاحش، فإن لم يتعذر الجمع، ولا تاريخ فكيف يصح النسخ.
قلت: قد روى ابن ماجه من حديث الحارث، عن علي يرفعه: " لا
تقع بين السجدتين " (1) وفي لفظ: " لا تقعْ إقصاء الكلب " (2) .
وعنده أيضا- بسند ضعيف- عن أنس قال لي النبي- عليه السلام:
" إذا رفعت رأسك منذ الركوع فلا تقع كما يُقعي الكلب، ضع أليتيك
بين قدميك، وألزق ظاهر قدميك/ بالأرض " [وروى كذلك بسند [2/6 - أ] صحيح] ، (4) عند البيهقي:" نهى رسول الله عن الإقعاء" ورواه الحاكم
في المستدرك، وقال: حديثه صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه،
وصحح الحاكم سماع الحسن من سمرة- رضى الله عنه-، وبَوب
الترمذي فيه بابَا فقال:" باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود ":
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، نا عبيد الله، نا إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: قال لي رسول الله- عليه السلام: نا علي أحب لك ما أحب لنفسي، وكره لك ما كره
لنفسي لا تقع بين السجدتين " (5) .
----------------------
(1)
كتاب أقامة الصلاة، باب: الجلوس بين السجدتين (894) .
(2)
(895)
(3)
896
(4)
غير واضح في الأصل. (5) كتاب الصلاة (282) .