الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزهري، ومالك بن أنس، وابن عيينة، وغيرهم. قال أبو حاتم: ثقة. توفي سنة أربع وثلاثين ومائة. روى له الجماعة إلا أبا داود (1) . ص- ونعيم بن سلامة.
ش- السبئي، يروي عن ابن عمر، وكان على خاتم عمر بن عبد العزيز، يروى عن الأوزاعي، ذكره ابن حبان في " الثقات ".
ص- قال: لا بأس بها.
ش- أي: قال نعيم بن سلامة: لا بأس بالحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
ص- ولم يَبلغُني أن أحَداً كَرِهَهَا إلا عُبادة بن نُسَي.
ش- يجوز أن يكون فاعل " لم يبلغني" أبا داود، وكذا قال في "مختصر السنن" فقال: قال أبو داود (2) : "لم يبلغني ". ويجوز أن يكون الفاعل نعيم بن سلامة. وقد ذكرنا أن أبا بكر بن أبي شيبة نقل الكراهة عن مكحول، وعطاء، والحسن البصري.
ونُسَي- بضم النون، وفتح السن، وتشديد الياء، وقد ذكرناه.
* * *
223- باب: الكلام والإمام يخطب
أي: هذا باب في بيان الكلام يوم الجمعة، والحال أن الإمام يخطب.
1083-
ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسولَ اللهِ قال:"إذا قُلتَ أنصِتْ والإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ "(3) .
(1) المصدر السابق (3/ 478) .
(2)
في الأصل: "ابو عبادة" خطأ، وما أثبتناه من مختصر السنن (2/ 21) .
(3)
البخاري: كتاب الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب (934)، مسلم: كتاب الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة (11/ 851)، النسائي: كتاب الجمعة، باب: الإنصات للخطبة يوم الجمعة (3/ 104) ، =
ش- سعيد بن المسيب.
قوله: " والإمام يخطب " الواو فيه للحال.
قوله: " فقد لغوت" أي: " (1) قلت: اللغو، وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود. وقيل: معناه: ملت عن الصواب. وقيل: تكلمت بما لا ينبغي. وفي رواية: "فقد لغيَت" قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، وإنما هو "فقد لغوت". قال أهل اللغة: لغا يلغو، كغزا يغزو. ويقال: لغى يلغى، كعمى يعمى لغتان، والأول أفصح، وظاهر القراَن يقتضي الثانية التي هي لغة أبي هريرة، قال الله تعالى: "وَقَالَ الَّذينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لهذَا القُرآن وَالغَوْا فِيه " (2) وهذا من لغة يلغى، ولوَ كان من الأول لقالَ: والغُوا بَضم العين. وقال ابن السكيت وغيره: ومصدر الأول اللغو، ومصدر الثاني اللغي. ففي هذا الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا عما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغواً، فغيره من الكلام أولى؛ وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن.
واختلفوا فيه هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه؟ فهما قولان للشافعي. قال القاضي: قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة. وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن. قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال النخعي، وأحمد- وهو أحد قولي الشافعي-: لا يلزمه".
وقال صاحب "المحيط ": وإن كان بعيدا عن الخطيب لا يستمع،
= ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها (1110) .
(1)
انظر: شرح صحيح مسلم (138/6) .
(2)
سورة فصلت: (26) .
قيل: يقرأ القرآن في نفسه، وقيل: يسكت، وهو الأصح؛ لأنه مأمور
[2/89- أ] بالاستماع والإنصات/، فإن عجز عن الاستماع لم يعجز عن الإنصات فلزمه، والحكم بن زهير كان يناظر في الفقه وهو من كبار أصحابنا ".
وقال الشيخ محيي الدين (1) : " قوله: " والإمام يخطب " دليل على
أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، وهذا
مذهبنا ومذهب مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات
بخروج الإمام ".
قلت: أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في " مصنفه" عن عليّ، وابن
عباس، وابن عمر أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام.
وأخرج عن عروة قال: إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة.
وروى مالك في " الموطأ": عن الزهري قال: خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.
وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
1084-
ص- نا مسدد، وأبو كامل قالا: نا يزيد، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ- عليه السلام قال:" يَحْضُرُ الجُمُعَةَ ثَلاثةُ نَفَرٍ: رَجُلُ حَضَرَها يَلغُو فهو (2) حَظُّه منها، وَرجُلٌ حَضَرَها يَدْعُو، فهو رَجُلٌ دَعَا اللهَ عز وجل، إِن شَاءَ أعْطَاهُ واِن شَاءَ مَنَعَهُ، ورَجُلٌ حَضَرَهَا بإنصَات وسُكُوت، ولم يَتَخَط رَقَبَةَ مُسلمٍ، ولم يُؤْذ أحداً، فَهِيَ كَفارَةٌ إلىَ اَلجُمُعَةً التي تَلِيهَاً وزيادةُ ثلاثة أيامٍ، وذلك بأن اللهَ عز وجل يقولُ: "مَن جَاءَ بِالحَسًنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمْثَالِهَا" (3) "(4) . ش- أبو كامل الجحدري، ويزيد بن زريع البصري.
(1) المصدر السابق (6/ 139) .
(2)
في سنن أبي داود: "وهو".
(3)
سورة الأنعام: (160) .
(4)
تفرد به أبو داود.