الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ
أي: هذا باب في بيان ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة.
1045-
ص- نا مسدد: نا أبو عوانة، عن مُخوَل بن راشد، عن مُسلم البَطين، عن سَعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله كان يَقْرأ في صلاة الفجَر يوم الجمعة ب:"تنزيلَ"(1) السجدة، و "هل أتى على الإنسان حين من الدهر"(2) .
ش- أبو عوانة: وَضَاح.
ومخول- بالخاء المعجمة المفتوحة والواو المشددة، وضبطه بعضهم بكسر الميم وإسكان الخاء؛ والأول أصح- ابن راشد النهدي أبو راشد الكوفي، أخو مجاهد، وهو ابن أبي المجالد. روى عن: مُسْلم بن عمران البَطين، ومحمد بن علي بن الحسين، روى عنهُ: الثوري، وشعبة، وقال ابن معين: ثقة. روى له الجماعة (3) .
قوله: " تنزيل " السجدة، أي: بسُورة تنزيل السجدة، وفي بعض النسخ:" تنزيل السجدة" بالنصب بدون باء الجر.
وقال الشيخ محيي الدين (4) : فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقتنا في استحبابهما في صبح الجمعة، وأنه لا يكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود، وكره مالك وآخرون ذلك؛ وهم محجوبون بهذه الأحاديث الصحيحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس.
(1) في سنن أبي داود: "تنزيل" وأشار المصنف إلى أنها نسخة.
(2)
مسلم: كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة (64/ 879)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة (520)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: القراءة في الصباح يوم الجمعة
(3)
انظْر ترجمته في: تهذيب الكمال (27/ 5846) .
(4)
شرح صحيح مسلم (6/168) .
قلت: أما عندنا- أيضا- إذا قرأهما على وجه اتباع السنَة فمستحب ذلك، وأما إذا قرأ شيئاً من القرآن على وجه التعيين، فمكروه/، لما فيه من هجران الباقي. والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي.
1046-
ص- نا مسدّد: نا يحيي، عن شعبة، عن مخول بإسناده ومعناه، وزاد: في صلاة (1) الجمعة بسورة الجمعة و "إذا جاءك المنافقون"(2) .
ش- أي: بإسناد الحديث المذكور ومعناه، وزاد فيه:" وفي صلاة الجمعة " إلى آخره "الجمعة "، وفي بعض النسخ:" وفي صلاة الجمعة الجمعة " بنصب الجمعة أي: سورة الجمعة. وفي رواية مسلم: " قرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية: المنافقين". وقال الشيخ محيي الدين (3) : وفيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيهما؛ وهو مذهبنا ومذهب آخرين.
قلت: ومذهبنا- أيضا إذا لم يقصد التعيين؛ وليس في هذه المسألة خلاف بيننا وبَيْن الشافعي؛ فالذي يُثبت الخلافَ هو من قصور فهمه؛ لأن أبا حنيفة إنما كره الملازمة إذا لم يَعْتقد الجواز بغيره، والشافعي- أيضا يكره مثل هذا، وأما إذا اعتقد الجواز بغيره ولازمَ على سورة مُعيّنة إما لأنها أيسرُ عليه، أو اقتداء بفعله- عليه السلام فلا يكره، فلم يكن في الحقيقة خلاف. وأما الحكمة في ذلك: فلاشتمال سورة الجمعة على وجُوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها، وقراءة سورة المنافقة لتوبيخ
(1) في سنن أبي داود:" صلاته ".
(2)
مسلم: كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة (64/ 879)، النسائي: كتاب الجمعة، باب: القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقة
(3)
شرح صحيح مسلم (166/6) .