المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌206- باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌206- باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

أي: هذا باب في بيان ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة.

1045-

ص- نا مسدد: نا أبو عوانة، عن مُخوَل بن راشد، عن مُسلم البَطين، عن سَعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله كان يَقْرأ في صلاة الفجَر يوم الجمعة ب:"تنزيلَ"(1) السجدة، و "هل أتى على الإنسان حين من الدهر"(2) .

ش- أبو عوانة: وَضَاح.

ومخول- بالخاء المعجمة المفتوحة والواو المشددة، وضبطه بعضهم بكسر الميم وإسكان الخاء؛ والأول أصح- ابن راشد النهدي أبو راشد الكوفي، أخو مجاهد، وهو ابن أبي المجالد. روى عن: مُسْلم بن عمران البَطين، ومحمد بن علي بن الحسين، روى عنهُ: الثوري، وشعبة، وقال ابن معين: ثقة. روى له الجماعة (3) .

قوله: " تنزيل " السجدة، أي: بسُورة تنزيل السجدة، وفي بعض النسخ:" تنزيل السجدة" بالنصب بدون باء الجر.

وقال الشيخ محيي الدين (4) : فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقتنا في استحبابهما في صبح الجمعة، وأنه لا يكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود، وكره مالك وآخرون ذلك؛ وهم محجوبون بهذه الأحاديث الصحيحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس.

(1) في سنن أبي داود: "تنزيل" وأشار المصنف إلى أنها نسخة.

(2)

مسلم: كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة (64/ 879)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة (520)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: القراءة في الصباح يوم الجمعة

(3)

انظْر ترجمته في: تهذيب الكمال (27/ 5846) .

(4)

شرح صحيح مسلم (6/168) .

ص: 403

قلت: أما عندنا- أيضا- إذا قرأهما على وجه اتباع السنَة فمستحب ذلك، وأما إذا قرأ شيئاً من القرآن على وجه التعيين، فمكروه/، لما فيه من هجران الباقي. والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي.

1046-

ص- نا مسدّد: نا يحيي، عن شعبة، عن مخول بإسناده ومعناه، وزاد: في صلاة (1) الجمعة بسورة الجمعة و "إذا جاءك المنافقون"(2) .

ش- أي: بإسناد الحديث المذكور ومعناه، وزاد فيه:" وفي صلاة الجمعة " إلى آخره "الجمعة "، وفي بعض النسخ:" وفي صلاة الجمعة الجمعة " بنصب الجمعة أي: سورة الجمعة. وفي رواية مسلم: " قرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة، وفي الثانية: المنافقين". وقال الشيخ محيي الدين (3) : وفيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيهما؛ وهو مذهبنا ومذهب آخرين.

قلت: ومذهبنا- أيضا إذا لم يقصد التعيين؛ وليس في هذه المسألة خلاف بيننا وبَيْن الشافعي؛ فالذي يُثبت الخلافَ هو من قصور فهمه؛ لأن أبا حنيفة إنما كره الملازمة إذا لم يَعْتقد الجواز بغيره، والشافعي- أيضا يكره مثل هذا، وأما إذا اعتقد الجواز بغيره ولازمَ على سورة مُعيّنة إما لأنها أيسرُ عليه، أو اقتداء بفعله- عليه السلام فلا يكره، فلم يكن في الحقيقة خلاف. وأما الحكمة في ذلك: فلاشتمال سورة الجمعة على وجُوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها، وقراءة سورة المنافقة لتوبيخ

(1) في سنن أبي داود:" صلاته ".

(2)

مسلم: كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة (64/ 879)، النسائي: كتاب الجمعة، باب: القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقة

(3)

شرح صحيح مسلم (166/6) .

ص: 404