المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

كان رسول الله- عليه السلام ربما كلم في الحاجة يوم الجمعة فيما بين نزوله من منبره إلى مصلاه.

* * *

‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

أي: هذا باب في بيان من أدرك من صلاة الجمعة ركعة.

1092-

ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أدرَكَ رَكعة من الصلاة فَقَدْ أدْرَكَ الصلاة "(1) .

ش- أي: أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها، وقد تكلمنا فيه مستوفى في بابه، والحديث أخرجه الجماعة، وقد روى البيهقي حديث يحيى بن أيوب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب، عن أبى سلمة، عن أبي هريرة: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، فإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً. وبهذا أخذ الشافعي، أن الرجل إذا أدرك الإمام في الجمعة في التشهد يصلي أربعاً، وبه قال مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يبني على الجمعة، " ثبت في " الصحيح " من قوله- عليه السلام:" فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا". والحديث المذكور معلول؛ لأن يحيي الغافقي قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الأثري عن أحمد: ليس بشيء. ولئن سلمنا فالاستدلال به وبأمثاله

(1) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة (580)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة

فقد أدرك تلك الصلاة (607)، الترمذي: كتاب الجمعة، باب: فيمن يدرك

من الجمعة ركعة (524)، النسائي: كتاب المواقيت، باب: من أدرك ركعة

من الصلاة، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (1122) .

30 * شرح سنن أبي داود 4

ص: 465

هو من باب المفهوم، وهو ليس بحجة عند الأكثرين، ولئن سلمنا فالاستدلال بما ذكرنا أوْلى؛ لأن من أدرك الإمام ساجداً أو جالساً يُسمى مدركاً، فيقضي ما فاته أو يُتمه، وهو ركعتان، فكيف يؤمر بأربع، ومعنى قوله:" أدركهم جلوساً" أي: بعد التسليم. وأيضاً هذه زيادة من رواة ضعفاء فلا تقبل.

* * *

230-

باب (1) : ما يقرأ في الجمعة

أي: هذا باب في بيان ما يقرأ في صلاة الجمعة.

1093-

ص- نا قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، أن رسولَ الله عليه السلام كان يَقْرَأ في العيدَينٍ، ويوْمَ الجُمُعَة بـ "سبح اسْمَ ربكً الأعْلَى"، و "هَلْ أتَاكَ حَديثُ الَغَاشية" قال: "ربماَ اجْتمَعا في يوم واحد فَقَرَأ فيهما (2) .

ش- أبو عوانة الوضاح، وحبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير.

وفيه استحباب القراءة بالسورتين المذكورتين في العيدين والجمعة، وفي الحديث الآخر القراءة في العيد بـ "ق" و "اقتربت" وكلاهما صحيح، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة:"الجمعة، و"المنافقون" وفي وقت "سبح" و "هل أتاك" وفي وقت يقرأ في العيد "ق" و "اقتربت" وفي وقت "سبح" و "هل أتاك ". والحديث: أخر له مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

(1) في سنن أبي داود: "باب ما يقرأ به

".

(2)

مسلم: كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة (878/62)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في العيدين (533)، النسائي: كتاب الجمعة، باب: ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة (1424)، ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في صلاة العيدين (1281) .

ص: 466

1094-

ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يَقْرَأ به رسولُ الله يومَ الجُمُعَة على إثر سُورَة الجُمُعَة فقال: كان يَقْرَأ بـ "هَلْ أتَاكَ حدِيثُ الغاشَيَةِ"(1)

ش- ضمرة بن سعيد بن أبي حنه- بالنون- واسمه: عمرو بن غُزية ابن عمرو بن عطية بن خنسا بن مبذول بن غنم بن مازن بن النجار المازني المدني الأنصاري. سمع: أبا سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وأبان ابن عثمان بن عفان، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. روى عنه: مالك ابن أنس، وزياد بن سعد، وابن عيينة، وغيرهم. قال أحمد، وابن معين، وأبو حاتم: هو ثقة. روى له: الجماعة إلا البخاري (2) . / والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه. [2/91 - أ]

1095-

ص- نا القعنبي، نا سليمان- يعني: ابن بلال- عن جعفر، عن أبيه، عن ابن أبي رافع قال: صلي بنا أبو هُرَيرةَ يَومَ الجُمُعَة، فَقَرَأ بسُورَة الجُمُعَة، وفي الركعة الآخرة:"إذا جَاءك المُنَافِقُونَ " قال: فَأدْركَتُ أبا هريرةَ حين انْصَرًفَ فقَلتُ له: إنك قَرَأتَ بسُورتين كان علي يَقرأ بهما بالكُوفَة. قال أبو هُرَيرةَ: فإني سَمعْتُ رسولَ الله- عليه السلام يَقْرأ بهما يَومَ الجُمعَةِ (3) .

ش- جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

(1) مسلم: كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة (878/63)، النسائي: كتاب الجمعة، باب: ذكر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة (1423)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة (1119) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13/ 2939) .

(3)

مسلم: كتاب الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة (1 877/6)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة (519) ،

ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة (1118) .

ص: 467