المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌165- باب: الإشارة في الصلاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٤

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌130- باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر

- ‌131- باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة

- ‌132- باب: تمام التكبير

- ‌133- باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

- ‌134- باب: النهوض في الفرد

- ‌135- باب: الإقعاء بين السجدتين

- ‌136- باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌137- باب: الدعاء بين السجدتين

- ‌138- باب: رفع النساء إذا كُن مع الرجال رءوسهن من السجدة

- ‌139- باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين

- ‌140- باب: صلاة مَن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود

- ‌142- باب: تفريع أبواب الركوع والسجود

- ‌143- باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده

- ‌144- باب: في الدعاء في الركوع والسجود

- ‌145- باب: الدعاء في الصلاة

- ‌146- باب: مقدار الركوع والسجود

- ‌147-باب: الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع

- ‌148- بَاب: أعْضَاء السجُود

- ‌149- بَاب: السجُود على الأنف والجبهَةِ

- ‌150- بَاب: صِفَة السُّجُودِ

- ‌151- بَابُ: الرخصَة في ذلك

- ‌152- بَابُ: التَخصُّر والإِقعاء

- ‌153- بَابُ: البُكاء في الصَّلاةِ

- ‌155- بَابُ: الفتح على الإمَام فِي الصَّلاة

- ‌156-بَابُ: النهي عَن التَّلقين

- ‌157- بَابُ: الالتِفات فِي الصَّلاةِ

- ‌158-بَابُ: النَّظَر في الصلاة

- ‌159- بَابُ: الرخصَةِ في ذلك

- ‌160- بَابُ: العَمَل فِي الصَّلاة

- ‌ 161- بَابُ: رَد السَّلام فِي الصلاة

- ‌162- بَاب: تشميت العاطس في الصلاة

- ‌163- بَابُ: التَأمين وَرَاء الإمام

- ‌164- بَابُ: التصْفيق في الصلاة

- ‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

- ‌ 166- بَابُ: مَسْح الحَصَى في الصلاة

- ‌ 167-بَابُ: الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ

- ‌168- بَابُ: الرّجُل يَعتمدُ في الصَّلاةِ على عَصى

- ‌169- بَابُ: النَّهْى عن الكلام في الصَّلاةِ

- ‌170- بَابٌ: في صَلاةِ القَاعِدِ

- ‌171- بَاب: كيفَ الجُلوُس في التَشَهُّد

- ‌172- بَاب: مَنْ ذكرَ التَّورك في الرابعة

- ‌173- بَابُ: التَّشهُّدِ

- ‌174- بَابُ: الصَّلاة عَلى النَبِي- عليه السلام بَعْد التَّشَهُّدِ

- ‌175- بَابُ: إِخْفاء التَّشهُّدِ

- ‌176- بَابُ: الإشارة في التَّشهُّدِ

- ‌177- بَابُ: كراَهِية الاعْتمادِ على اليَدِ في الصَّلاةِ

- ‌178- باب: في تخفيف القُعُود

- ‌179- بَاب: في السَّلام

- ‌180- بَابُ: الرد على الإِمام

- ‌181- بَابٌ: إذا أحْدَث في صَلاِته يستقبل

- ‌182- بَاب: في الرجل الذي يتطوَعُ فِيمَكانِهِ الذِي صَلى فيه المكتوبة

- ‌183- بَابُ: السهْوِ في السَجْدَتَيْن

- ‌184- بَاب: إذا صَلى خمساً

- ‌185- بَاب: إذا شَكّ في الثنتين والثلاث مَنْ قال: يُلقى الشَكَّ

- ‌186- بَاب: مَنْ قال: يُتمّ عَلَى أكبَر ظنّه

- ‌187- بَاب: مَن قال بَعْد السلام

- ‌188- بَاب: مَنْ قامَ مِن ثنتين ولم يَتَشهد

- ‌189- بَاب: مَنْ نَسِي أنْ يَتَشَهّدَ وَهْوَ جَالِس

- ‌190- بَابُ: سَجْدتي السهو فيهما تَشهد وَتَسْليم

- ‌191- بَابُ: انصرَافِ النِسَاءِ قَبلَ الرجالِ منذ الصلاة

- ‌192- بَابٌ: كيفَ الانصرافُ مِن الصلاة

- ‌193- بَابُ صَلاة الرجل التطوّعَ في بيتِهِ

- ‌194- بَاب: مَنْ صَلى لغيْر القِبْلةِ ثم عَلِمَ

- ‌195- بَابُ: تفْريع أبْواب الجُمعةِ

- ‌196- بَابُ: الإجَابة أية سَاعَةٍ هي في يوْم الجمعة

- ‌197- بابُ: فَضْلِ الجُمْعة

- ‌198- بَابُ: التشْدِيدِ في تَرْك الجُمعةِ

- ‌199- بَابُ: كفّارة مَنْ تركهَا

- ‌200- بَابُ: مَنْ تجبُ عليه الجمعة

- ‌201- بَابُ: الجُمعة في اليَوْم المَطيرِ

- ‌202- بَابُ: التخلفِ عن الجماعةِ في الليْلةِ البَارِدةِ

- ‌203- بَابُ: الجُمعة للمَمْلُوك وَالمرأةِ

- ‌204- بَابُ: الجُمعَةِ في القُرَى

- ‌205- بَابٌ: إذا وَافق يومُ الجُمعةِ يَوْمَ العِيدِ

- ‌206- بَابُ ما يَقْرأ فِي صَلاةِ الصُّبْح يَوْمَ الجُمْعَةِ

- ‌207- بَابُ: اللُّبْس يَوْمَ الجُمعة

- ‌208- بَابُ: التَحلُّقِ يَوْمَ الجُمعَة قبل الصلاة

- ‌209- باب: اتخاذ المنبر

- ‌210- باب: موضع المنبر

- ‌211- باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال

- ‌212- باب: وقت الجمعة

- ‌213- بَاب: النداء في يوم الجمعة

- ‌214- باب: الإمام يكلم الرجل في خطبته

- ‌215- باب: الجلوس إذا صعد المنبر

- ‌216- باب: الخطبة قائماً

- ‌217- باب: الرجل يخطب على قوس

- ‌218- باب: رفع اليدين على المنبر

- ‌219- باب: اقتصار الخطب

- ‌220- بَابُ: الدنو من الإمام عند الخطبة

- ‌221- باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌222- باب: الاحتباء والإمام يخطب

- ‌223- باب: الكلام والإمام يخطب

- ‌224- بابُ: استئذانِ المُحْدثِ الإمامَ

- ‌225- باب: إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌226- باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌228- باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر

- ‌229- باب: من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌231- باب: الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌232- باب: الصلاة بعد الجمعة

- ‌233- باب: صلاة العيدين

- ‌234- باب: وقت الخروج إلى العيد

- ‌235- باب: خروج النساء في العيد

- ‌236- باب: الخطبة في يوم العيد

- ‌237- باب: ترك الأذان في العيد

- ‌238- باب: التكبير في العيدين

- ‌239- باب: ما يُقرأ في الأضحى والفطر

- ‌240- باب: الجلوس للخطبة

- ‌241- باب: الخروج إلى العيد في طريق

- ‌242- باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد

- ‌243- باب: الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌244- باب: يصلي الناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر

الفصل: ‌165- باب: الإشارة في الصلاة

917-

ص- نا عمرو بن عَوْن: نا حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سَعْد قال: كان قتالٌ بين بني عَمْرو بنِ عوف، فبلغَ ذاك النبي عليه السلام فأتَاهم ليُصَلحَ بينهم بعد الَظهرِ، فقال لبًلال:" إن حَضرتْ صَلاةُ العَصْر ولم آتكَ فمُرْ أبا بكر فليُصل بالناسِ لما، فلماً حَضَرتْ العَصْرُ أذن بلال ثم أَقَام، ثم أمَر أبا بكرِ، فتَقدمَ، قال في آخره: "إذا نابكُم شيء في الَصلاةِ فليُسبَح الرَجالُ، وليُصفح النساءُ " (1) .

ش- هذا تصريح من النبي- عليه السلام بتقديم أبي بكر على غيره، فإذا قُدم على غيره في الإمامة الصُّغْرى في حياة النبي- عليه السلام، فكذلك يقدم في الإمامة الكُبرى بعد وفاته- عليه السلام.

قوله: " قال في آخره " أي: في آخر الحديث. وعند ابن خزيمة: "مَنْ نابه في صلاته شيءٌ فليَقل: سبحان الله. إنما هذا للنساء " يعني: التصفيق. 918- ص- نا محمود بن خالد: نا الوليد، عن عيسى بن أيوب قال: قوله: " التصفيحُ للنساءِ " تضِربُ بإصبَعَيْنِ من يمِينِهَا على كَفهَا اليُسْرى (2) . ش- الوليد: ابق مسلم الدمشقي، وعيسى بن أيوب: أبو أحمد، روى عن: العلاء بن الحارث، روى عنه: الوليد بن مسلم، روى له: أبو داود.

وإنما فسر التصفيح بهذا التفسير حتى لا يتوهم منه قصد اللَهْو؛ لأن الذي يصفح للهو يضربُ بجميع أصابعه على كفه.

* * *

‌165- بَابُ: الإِشارَةِ في الصلاة

أي: هذا باب في بيان الإشارة في الصلاة.

919-

ص- نا أحمد بن محمد بن شَبويَه، ومحمد بن رافع قالا: نا

(1) البخاري: كتاب الأحكام، باب: الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم (7190)، النسائي: كتاب الإمامة، باب: استخلاف الإمام إذا غاب (2/ 82) .

(2)

تفرد به أبو داود.

14.

شرح سنن أبي داود 4

ص: 209

عبد الرزاق: نا معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن النبي- عليه السلام كان يُشيرُ في الصلاة (1) .

/ ش- أحمد بن محمد: ابن ثابت بن عثمان بن مسعود أبو الحسن الهروي الخزاعي؛ وهو أحمد بن شَبويَه، كان يَسْكنُ طرسوسَ. روى عنه: ابن المبارك، ووكيع، وعبد الرزاق بن همام، وغيرهم. روى عنه: ابن معين، وأبو داود. وقال الدارقطني: إن البخاري روى عنه وأبو زرعة الدمشقي، وغيرهم. وقال النسائي: هو ثقة. مات بطرسوس سنة ثلاثين ومائتين وهو ابن ستين سنة (2) . وشَبُويَه: بفتح الشن المعجمة، وضم الباء المُوحدة، وفتح الياء آخر الحروف، وفي آخره هاء.

قوله: " كان يشيرُ في الصلاة " استدل به الشافعي ومن تبعه أن المصلي يردّ السلام إشارة.

قلتُ: قال ابن حبان: اختصر عبد الرزاق من الحديث: " أن النبي عليه السلام لما ضعف قدم أبا بكر يصلي بالناس"، وأدخله في " باب من كان يُشيرُ بإصبعه في الصلاة"، وأوْهم أن النبي- عليه السلام إنما أشار بيده في التشهد؛ وليس كذلك، وقال غيره: إنما كانت إشارة النبي عليه السلام لأبي بكر قبل دخوله في الصلاة فلا حجة فيه. وقد يجابُ عن أحاديث الإشارة: أنها كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة؛ يُؤيّدهُ حديث ابن مسعود: "كنا نُسلم على رسول الله وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا"، ولم يقل فأشار إلينا، وكذا حديث جابر:"انه لم يمنعني أن أردّ عليك إلا أني كنتُ أصَل"" فلو كان الردّ بالإشارة جائزا لفعله. وحديث أنس هذا: أخرجه ابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحهما"، والدارقطني في " سننه ". وقال النووي: إسناده على شرط مسلم.

920-

ص- نا عبد الله بن سعيد: نا يونس بن بكير، عن محمد بن

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1/ 94) .

ص: 210

إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " التسبيحُ للرجال "- يعني: في الصلاةِ- "والتصْفيقُ للنساء، مَن أشارَ في صلاته إشارةً تفْهَمُ عنه فليُعدْ لها" يعني: الصلَاة (1)

ش- عبد الله بن سعيد: أبو سعيد الأشج الكوفي.

ويعقوب بن عتبة: ابن المغيرة بن الأخنس- واسمه: أبيُّ بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج- واسمه: عُمير- بن سلمة بن عبد العرى الحجازي الثقفي المديني. روى عن: عكرمة مولى ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وأبي غطفان. روى عنه: محمد بن إسحاق بن يسار، وإبراهيم بن سَعْد، والوليد بن مسافر، وغيرهم. وقال أبو الزناد: كان ثقةً، له أحاديث كثيرة. وقال أبو حاتم والدارقطني: ثقة. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (2) .

وأبو غطفان: ابن طريف المري.

وبهذا الحديث استدل أصحابنا على أن المصلي لا يرد السلام لا نطقا ولا إشارةً، حتى لو صافح بنيَّةِ التسليم تبطل صلاته.

ص- قال أبو داود: هذا الحديثُ وَهم.

ش- إنما قال أبو داود: هذا وهم بناء على حال أبي غطفان من أنه مجهول؛ كما قال البيهقي: قال الدارقطني: قال لنا ابن أبني داود: أبو غطفان مجهول، ومعتمدا على ما نقل من أحمد على ما قال إسحاق ابن إبراهيم بن هانئ: سئل أحمد عن حديث:؛ من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة" فقال: لا يثبت، إسناده ليس بشيء. وكذا قال ابن الجوزي في "التحقيق"، وأعلّه بابن إسحاق وقال: أبو غطفًان مجهول. قلت: ليس الأمر كذلك؛ بل إسنادُ الحديث جيّد، أما أبو داود: فإنه لم يُبيّن كيفية الوهم، وليس يُبنى عليه شيء، وأما ابن أبي داود: فمتكلم

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32/ 96 0 7) .

ص: 211