الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: "وذلك حين التسبيح " أي: وقت جوار التسْبيح، أي: صلاة السبحة، وهي صلاة الضحى، والحديث: أخرجه ابن ماجه أيضا.
وقال أبو بكر: نا ابن علية، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله، ثم يغدو كما هو إلى المصلى. ونا وكيع، عن عمران، عن أبي مجلز قال: ليكن غدوك يوم الفطر من مسجدك إلى مصلاك.
ونا حاتم بن إَسماعيل، عن هشام بن عروة قال: كان عروة لا يأتي العيد حتى تستعلي الشمس.
ونا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن محمد بن علي وعامر وعطاء قالوا: لا تخرج يوم العيد حتى تطلع الشمس.
* * *
235- باب: خروج النساء في العيد
أي: هذا باب في بيان حكم خروج النساء في العيد، وفي بعض النسخ:"باب خروج النساء إلى العيدين ".
1107-
ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن أبوب، ويونس، وحبيب، ويحيي بن عتيق، وهشام- في آخرين- عن محمد، أن أم عطيةَ قالت: أَمَرنا رسول الله- عليه السلام أن نُخْرِجَ ذَوَاتَ الخُدُورِ يَومَ العيد. قيل: فالحيضُ؟ قالَ: " ليَشْهَدْنَ الخيرَ ودَعوةَ المسلمين". قال: فقاَلتَ امرأة: يا رسولَ الله، إِنْ لم يَكُن لإحداهن ثوب كيف تَصنعُ؟ قال:"تُلبِسُها صَاحبتها طائفةً من ثَوِبهَا "(1) .
(1) البخاري: كتاب العيدين، باب: خروج النساء والمحيض إلى المصلى (974)، مسلم: كتاب صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال (10/ 9)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين (539)، النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب: اعتزال الحيض مصلى الناس (1558)، ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين (1308) .
ش- حماد بن سلمي، وأيوب السختياني، ويونس بن عبيد، وحبيب ابن الشهيد البصري، ويحيي بن عتيق البصري، وهشام بن حسان، ومحمد بن سيرين، وأم عطية: نُسَيْبةُ بنت كعب، ويقال: بنت الحارث. قوله: " ذوات الخدور " أي: ذوات الستور، واحدها خدْر، وهي الستور التي تكون للجواري والأبكار في ناحية، وقيل: الخدور: البيوت، والخدر: البيت. ويقال: الخدر سرير عًليه ستر، وهذا كان في ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة، " (1) بخلاف اليوم، ولهذا صح عن عائشة: "لو رأى رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد، كما مُنِعَت نساءُ بني إسرائيل" فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول، فماذا يكون اليوم الذي ظهر فيه الفساد في الصغير والكبير، والبر والبحر؟! وقال القاضي: واختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى ذلك جماعة حَقا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلى، وابن عمر، وغيرهم. ومنهم من منعهن ذلك، منهم: عروة، والقاسم، ويحي الأنصاري، ومالك، وأبو يوسف. وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى".
قلت: الفتوى على المنع، وأن خروجهن حرام، ولا سيما في الديار المصرية.
قوله: " قيل: فالحُيضُ؟ " الحيض- بضم الحاء وتشديد الياء- جمع حائض، وارتفاعه على أنها فاعل فعل محذوف، والتقدير: فهل تشهد الحيض؛ قال- عليه السلام: "ليشهدن" أي: ليحضرن " الخير" أي: مجامع الخير ودعاء المسلمين، وحلق الذكر، والعلم، ونحو ذلك. قوله:" تلبسها صاحبتها" بالرفع على الفاعلية، والمعنى: تلبسها عارية من الثياب التي لا تحتاج إليها.
(1) انظر: شرح صحيح مسلم (178/6- 179) .
قوله: " طائفة" أي: شيئاً من ثوبها مثل الجلباب/ والخمار والمقنعة، [2/93 - ب] ونحو ذلك. والحديث: أخرجه الجماعة.
1108-
ص- نا محمد بنِ عُبيد، نا حماد، نا أيوب، عن محمد، عن
أم عطية بهذا الخبر قال: ويعْتزِلُ الحُيضُ مُصَلى المسلمين. ولم تذكرِ " الثوبَ "(1) .
ش- أي: بالخبر المذكور، ولم تذكر فيه قضية الثوب.
ص- قال: وحدث عن حفصة، عن امرأة تحدثه، عن امرأة أخرى
قالت: قيل: يا رسولَ اللهِ، فذكر معنى موسى (2) في الثوبِ.
ش- أي: حدث محمد بن سيرين، عن أخته حفصة بنت سيرين.
وهذه الرواية فيها امرأتان مجهولتان، ولكن القرائن تدل على أن المراد من
المرأة الثانية هي أم عطية.
قوله: " فذكر معنى موسى " أي: ذكر محمد معنى حديث موسى بن إسماعيل في الثوب.
1109-
ص- نا النفيلي، نا زهير، نا عاصم الأحول، عن حفصة بنت
سيرين، عن أم عطية قالت: وكنا نُؤمرُ " بهذا الخبر (3) .
ش- أي: كنا نؤمر بأن نخرج ذوات الخدور- الحديث.
(1) انظر الحديث السابق.
(2)
في سنن أبي داود: "معنى حديث موسى ".
(3)
البخاري: كتاب العيدين، باب: خروج النساء والمحيض إلى المصلى (974)، مسلم: كتاب صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين
إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال (10/889)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين (540)، النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب: اعتزال المحيض مصلى الناس (3/ 181)، ابن ماجه: كتاب أقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين (1307، 1308) .
531 شرح سنن أبي داوود 4
قوله: "بهذا الخبر " إشارة إلى الخبر المذكور أولاً، وروى أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" قال: نا أبو أسامة، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله- عليه السلام أن نخرجهن يوم الفطر، ويوم النحر. قالت أم عطية: فقلنا: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال: "فلتلبسها أختها من جلبابها".
ص- قالت: والحُيضُ يكُن خَلفَ الناسِ، فَيُكبرْنَ مع الناسِ.
ش- أي: قالت أم عطية. وفيه دليل على جواز ذكر الله للحائض والجنب، وإنما يحرم عليهما القرآن.
1110-
ص- نا أبو الوليد، ومسلم قالا: نا إسحاق بن عثمان، حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما قَدمَ المدينةَ جَمَعَ نسَاءَ الأنصارِ في بيت، فأرسلَ إلينا عمرُ بنُ الخطابِ فَقام على الباب، فسلّم عًلينَا، فَرَددنَا عليه السلام، ثم قال: أنا رسولُ رسول الله إليكُن، وأَمَرَنَا بالعيدين أن نُخرِجَ فيها الحيضَ، والعُتقَ، ولا جُمُعَةَ علَينا، ونَهانَا عن اتباع الجنًائزِ (1) .
ش- أبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم القصاب.
وإسحاق بن عثمان الكِلابي أبو يعقوب البصري. سمع: ميمون الكندي، والحسن البصري، وإسماعيل بن عبد الرحمن، وغيرهم. روى عنه: أبو الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل، وحجاج بن نُصير. قال ابن معين: هو صالح. وقال أبو حاتم: ثقة، لا بأس به. روى له: أبو داود (2) .
قوله: (وأمرنا) من كلام أم عطية، لا من كلام عمر، بقرينة قوله:
"ولا جمعة علينا ونهانا".
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (2/ 370) .